بنك ناصر الإجتماعي والآوراق والإجراءات المطلوبة لتنفيذ حكم نفقة إدارة بنك ناصر الإجتماعى
![]() |
.* يـقـول الآسـتـاذ"أشـرف فـؤاد حماد"المحامي بالنقض أن "بنك ناصر الاجتماعى" يـصرف الـنفـقة لـكل مـن هو مستحق لها والتي صدر بشأنها أحكام قـضائـية نهائيـة واجبة النفاذ وفقًا للقانون المصرى ، حيث يجرى بنك ناصر الإجتماعي صرف هـذة النفقات للمستفيدين وهذة الخدمة مميزة لنشاط البنك فى هذا الشأن.
.*فـفى هذا التقرير"دنيا المنوعات"
تـرصد الإجــراءات والأوراق اللازمــة لــصرف النفقة من بنك ناصر فى مـحاولة منها
عن طـريق مستشارك الــقانوني "أشـرف حـماد" لـحـل معـظـم الـمشاكل والإشـكالـيات
التى يـقع فيها العديد من أفـراد الأسر المصرية المستحقين للنفقة أثناء السير فى
إجراءات صرفها ، حيث يتم صرف "النفقة ,وما فى حكمها" مما يحكم به للزوجة
أو المطلقة أو الأولاد أو الـوالدين المـتمتعين بالجـنسية الـمصرية، ويتم الصرف من
فرع بنك ناصر الإجتماعي الكائن في محل إقامة المحكوم له، وذلك بناء على طلب يقدم من
صاحب الشأن أو من وكيله بوكالة خاصة أو نائبه القانونى .
.*يـوضح "أشرف فؤاد حماد"الـخبير القانونى والمحامي المختصة
والمتمرس في شئون الأسرة والطفل ,لقراءة بكل بساطة الإجراءات والأوراق المطلوبة لتنفيذ حكم نفقة
"زوجية_صغير_والدين_متعة_عدة_ملحقاتالنفقة" من بنك ناصر الإجتماعي .
الإجراءات أمام بنك ناصر للحصول علي النفقة
1 ــ يذهب المحكوم له بالنفقة أو وكيله بوكالة خاصة بصرف النفقة ,
إلي بنك ناصرالإجتماعي,المتواجد بدائرة محل إقامة المحكوم له "زوجة_مطلقة_إبن_والدين".
2 ــ يقدم لإدارة البنك صورة طيق الأصل من الحكم الصادر بالنفقة , وتكون
مزيلة بالصيغة التنفيذية.
3 ـ يتعين أن يكون
الحكم الصادر بالنفقة من محكمة الاسرة نهائيا وفقًا لمتطلبات بنك ناصر, ويكون
الحكم نهائي في حالتين :
أ ــ الحالة الاولي : نهائي بمعني إنه لم يطعن عليه بالاستئناف ,وفى هذه
الحالة يجب تقديم شهـادة بعــدم حــصـول استئناف على الحكم الصادر بالـنفقة .
وتأتي الـشهادة من محكمة استئناف عالى أحوال الأسرة.
ب ــ الحالة
الثانية : تم الطعن على الحكم بطريق الإستئـناف , في هذة الـحالة يـجب تقديم صورة
رسمية من الحكم الذي صدر من محكمة الاستئناف العالى لشئون الأسرة , إذا قضيت بتأييد
الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
ــ أما إذا حكمت مـحكمة الإستـئناف الـعالى لـشئـون الأسرة بتعديل المبلغ
المقضى به بالزيادة ، فهنا يجب تقديم صورة من الحكم مزيل بالصيغة التنفيذية من حكم
محكمة الإستئناف، وذلك مع صورة من حكم محكمة أول درجة مزيل بالصيغة التنفيذية من
حكم محكمة الدرجة الأولى.
ــ أما إذا حـكـمت مـحكـمة الإسـتئناف الـعالى لـشئون الأسرة
بتعديل المبلغ المحكوم به بالتخفيض ,في هذة الحالة يكتفى البنك بتقديم صورة رسمية
من حكم محكمة الاستئناف.
4 ــ يقدم صاحب الشأن الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنة
عن طريق قلم المحضرين ، وتقديم شهادة من قلم المحضرين تفيد تمام إعلان الصورة
التنفيذية .
5 ــ يجب ألا يكون قد مر على تاريخ إعلان الصيغة التنفيذية للحكم
مدة تزيد عن ستة أشهر، وإن زادت عن ذلك يتعين اتباع نفس إجراءات الإعلان المشار
إليها بالبند السابق .
6 ــ إستخراج برينت تأمينات لصاحب الشأن الــمحكوم لــه
"زوجة_مطلقة_والدين" من مكـتب الـتأمينات الاجتماعية. وإذا كان غـير مؤمن
عليها , في هذة الحالة يجب الحصول رقم
تأمينى من الهيئة العامة للتأمينات .
موافقة إدارة
بنك ناصر الإجتماعي علي صرف النفقة
.*بعد أن تتقدم الزوجة أو المطلقة أو الوالدين بهذة المستندات إلى
بنك ناصر الاجتماعي – تكون قد إستوفت كافة الشروط التي يتطلبها بنك ناصر الإجتماعي,
للحصول على النفقة المحكزم بها.
،* إلا أن بنك ناصر الإجتماعي يقوم بإجراء التحرى عن طريق قسم الشرطة ، خشية
حدوثتدليس وغش و تواطؤ يكون الغرض منه الحصول على مبالغ غير مستحقة من البنك،
ولدرأ الشبهات حول ذلك الأمر, حيث أن بنك ناصر الإجتماعي يقوم بدور إجتماعى خطير
وحساس الغرض منه مساعدة الزوجات والمطلقات والوالدين والأبناء فى تخفيف العبء عليهم
من تعنت الأزواوالامتناع عن دفع المروض من النفقة.
.*وبعد إنتهاء بنك ناصر الإجتماعي من هذة التحريات والتي لم تستغرق
على أقصى تقدير ثلاثين يومًا، يقوم بنك ناصر الإجتماعي بعملية صرف النفقات والأجور
بصفة دورية كل شهر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
.* بنك ناصر الإجتماعي يقوم بصرف مبلغ خمسمائة جنيه كحد أقصى ,حتى ولو زادت
مبالغ النفقات والأجورالمحكوم بها عن 500 جنية.
.* بنك ناصر الإجتماعي لا يصرف ماتجمدات من
نفقة مستحقة سابقة على تاريخ تقديم الأوراق والحصول على موافقة البنك بالصرف.
خلاصة القول
تتقدم الزوجة أو المطلقة
أو الـحاضنة للصغار، أو الوالدين بالأوراق الأتية :
1 ــ أصل الصيغة لحكم محكمة
أول درجة + 3 صور ضوئية له .
2 ــ أصل الإعلان
بالصيغة التنفيذية +3 صور ضوئية للإعـلان.
3 ــ أصل شهادة من قلم المحضرين بتمام الإعلان +3 صورلهذة الشهادة.
4 ــ أصل شهادة بعدم حصول إستنئاف ،أو الحكم الإستئنافي.
5 ــ طبعة برينت تأمينى للزوج – الزوجة ــ المطلقة ــ الوالدين –
الأولاد.
6 ــ صورة بطاقة الرقم القومي
سارية للزوج و الزوجة مثبت بها للحالة الإجتماعية الحالية.
7 ــ تجري تحريات المباحث
من قسم الشرطة بمعرفة البنك.