الميعاد في قانون الأسرة المصري الصادر بالمرسوم بقانون 25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م
.*الميعاد المحدد لتوثيق إشهاد طلاق :
ـ قررت المادة "5" مكرر وفقا لقانون الأسرة الصادر بالمرسوم بقانون 25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م
ــ يجب علي المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدي الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان علي الموثق إعلان حصول الطلاق لشخصها علي يد محضر ، وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل.
.*ميعاد المحدد للمحكمين :
ــ المشرع المصري في المادة "8" قانون الأسرة أعطي مهلة للحكمين الذين تنتدبهما المحكمة مدة لايتجاوزها للإنتهاء من أداء مأموريتهما :
1 ــ يشتمل
قرار بعث الحكمين علي بدء وانتهاء مأمور يتهما علي الا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر
المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته
بعدل وأمانة.
2 ــ يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة شهور فان لم يقدما تقريرهما اعتبرا غير متفقين .
.*ــ ميعاد الإعتراض علي إنذار الطاعة
ــ للزوجة وفقا للمادة "11" مكرر ثانيا من قانون الأسرة المصري الحق في الإعتراض علي إنذار
الطاعة الموجه إليها من زوجها للدخول في طا عته والا إعتبرت ناشذا , حيث قضت
المادة بأنه
"إذا
امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر
ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي
يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعلية أن يبين في هذا الإعلان المسكن .
ــ وللزوجة حق الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال
ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان ، وعليها ان تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية
التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها" .
.*ميعاد رفع دعوي التطليق لغيبة الزوج
ـ وفقا للمادة "12" لقانون الأسرة الصادر بالمرسوم بقانون
25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م يحق للزوجة الغائب عنها زوجها رفغ
دعوي قضائية لتطليقها طلقة بائنة :
.*ميعاد رفع دعوي التطليق لحبس الزوج :
ـ وفقا للمادة "14" لقانون الأسرة الصادر بالمرسوم بقانون
25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م يحق للزوجة المحبوس زوجها بحكم حبس
نهائي رفع دعوي قضائية لتطليقها طلقة بائنة :
"لزوجة المحبوس
المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي
بعد مضي سنه من حبسة التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه".
.*الميعاد المحدد لرفع دعوي إنكار ونفي النسب
ـ وفقا للمادة "15" من قانون الأسرة الصادر بالمرسوم بقانون 25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م :
"لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي
بينها وبين زوجها من حين العقد ، ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غبية الزوج عنها
، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو
الوفاة" .
.*ميعاد رفع دعوي نفقة العدة ودعوى النسب بسبب الأرث
ـ وفقا للمادة "17" من قانون الأسرة الصادر بالمرسوم بقانون 25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م :
"لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب بسبب الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق" .
.*الميعاد المحدد لتنفيذ حكم صادر بالنفقة".
ـ وفقا للمادة "18" من قانون الأسرة الصادر بالمرسوم بقانون 25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م :"لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدورة إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق"..*ما هي المدة التي ينتهي عندها سن الحضانة للصغار "ولد أوبنت"
ـ وفقا للمادة "20" من قانون الأسرة الصادر بالمرسوم بقانون
25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م :"ينتهي حق حضانة
النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثني عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد
هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون
أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك .
.*ما هي المدة التي ييعتبرعندها المفقود في حكم الميت
ـ وفقا للمادة "21" من قانون الأسرة الصادر بالمرسوم بقانون 25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م :
"يحكم بموت المفقود الذي يغلب علية الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ، ويعتبر المفقود ميتا بعد سنه من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينه غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
ــ وفي الأحوال
الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بعدها إلى القاضي علي ألا تقل عن أربع سنوات
وذلك بعد التحري عنه بجميع الطلاق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا
أو ميتا" .