عريضة دعوى ضم مدة خدمة
سابقة في مجلس الدولة للعاملين بالبنوك المصرية
مـــجـــلـس الـدولــــه
السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الادارية للرئاسة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم السيد /
...... ـــ و المقيم ......, و محله المختار مكتب الاستاذ / أشرف فؤاد حماد
المحــامــي بالنقض والإدارية العليا الكائن مكتبه بالجيزة.
ضــــــد
رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
الــمــوضـــوع
ـ الطالب
التحق بالعمل ببنك ناصر الأجتماعى فرع الجيزة – موظف إدارى , وكانت
بداية إلتحاقه بالعمل بالبنك بموجب عقود ثلاث كالاتى : الأول بتاريخ
../../2017 ــ والعقد الثانى بتاريخ ../../ 2018 ــ والعقد الثالث
بتاريخ ../../ 2019ــ وكانت مدة العقد الواحد ستة أشهر وقد تم تجديد
مدد تلك العقود بصفه متصلة ومستمره لم تنقطع علاقه العمل خلالها بين الطالب وبنك
ناصر الاجتماعى منذ بدايه أول عقد عمل وحتى تاريخ صدور القرار الإدارى رقم ـ ـ ـ
لسنه 2019 بتاريخ ../ـ ـ/2019 بتعيين الطالب بصفه دائمه .
ــ ولما كانت الماده
رقم 679 من القانون المدنى تقضي بأنه :
"إذا كان العقد
معين المده إنتهى من تلقاء نفسه بإنقضاء مدته فإذا إستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد
إنقضاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمده غير معينه".
ــ كما أكد هذا المبدأ
ايضاً القانون رقم 137 لسنه 1981 فى الماده 72 منه حيث قررت أنه "إذا كان
العقد محدداً المده وإستمر الطرفان فى تنفيذه بعد إنقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً
لمده غير محدده ".
ــ ويعتبرمن قبيل
التجديد لمده غير محدده كذلك التعاقد الجديد الذى يشمل علي شروط جديده ويستثنى من
ذلك الاعمال العرضيه او المؤقته.
ــ ومن ثم يترتب على
هذا أن تصبح علاقه العمل بين الطالب وبنك ناصر الإجتماعي" المدعى عليه"
السابقه علي تاريخ صدور القرار الإدارى رقم ـ ـ ـ لسنه 2019 بتعيينه, والتي تجددت
بعقود عمل مؤقته بينه وبين بنك ناصر الاجتماعي أكثر من مره و لم تنقطع هذه العلاقه
ولو لمده يوم واحد قبل صدور القرار رقم ـ ـ ـ لسنه 2019 بتعيينه الامر الذى يترتب
عليه إستحقية أقدميه الطالب من بدء علاقه العمل بينهما , ولاسيما أن عقود العمل
التى كانت تبرم له كان منصوص فيها على خضوعها لأحكام قوانين العمل ,وهو ما يعتبر
تجديد مدة العقد لاكثر من مده بمثابه تجديد لمده غير محدده .
ــ وحيث أن بنك ناصر
الاجتماعى "المدعى عليه" الذى يعمل فيه الطالب حاليا من الهيئات العامة
طبقا لقانون إنشاءه رقم 66 لسنة 1971 وقد خلت لائحة العاملين بذلك البنك "بنك
ناصرالمدعى عليه" والتى أقرها مجلس إدارته بجلسة 6/1/1980 .
وكذا ووفقا لأخر
التعديلات التى أدخلت عليه بتاريخ 7/9/1994 بالجلسة رقم "18" تنص على أن أى تنظيم قانونى لكيفية
حساب قواعد ضم مدة الخبرة العملية المطبقة على العاملين بها ومن ثم فلا مناص من
الرجوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 بإعتباره الشريعة العامة للتوظيف وذلك تطبيقا لنص المادة الأولى من ذلك
القانون والتى تقضى بأنه " يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين
بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على نظام العاملين بالهيئات
العامة , فيما لم تنص عليه اللوائح
الخاصة بهم ".
ولا ينال من ذلك ما تنص عليه المادة (104) من لائحة
شئون العاملين ببنك ناصر الاجتماعي "المدعى عليه" من أنه " تسرى
أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين
المعدلة له على العاملين بالبنك فيما لم يرد به نص من هذه اللائحة وذلك بحسبان أنه
لا يجوز للمشرع اللائحى مخالفة إرادة المشرع بالقانون فيما قرره من أعمال نظام
العاملين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقول بغير ذلك مؤداه إرتفاع مرتبة التشريع
الادنى على التشريع الاعلى وهو ما لا يجوز قانونا وهو الأمر الذى يتعين معه إعمال
بحكم المادة 104 من لائحة شئون العاملين بالبنك المدعى عليه وذلك لعدم المشروعية .
"يراجع
فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 221 لسنة 31 ق بجلسة
16/12/1988".
ــ ولما كان القانون رقم
47 لسنة 1978 فى شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة هو الواجب التطبيق على
المنازعات الماثلة , فإن المادة 27 من ذلك القانون والمعدله بالقانون رقم 115 لسنة
1983 تقضى بأنه " كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة
المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف الى بداية أجر التعيين عن كل سنة
من السنوات الزائدة ، قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الدرجة
الوظيفية المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة
المعين عليها العامل ما لايسبق زميله المعين فى ذلك الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة
فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الاقدمية فى درجة الوظيفة
أو الأجر ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى
تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية ونفاذا لذلك صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 حيث نصت المادة الأولى منه هلى
أنه " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من
المادة رقم 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه للعاملين المؤهلين المدد
الآتية :-
أولا : المدد تقضى
باحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى
والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام.
- وتنص
المادة الثانية من نقس القرار على اْنه يشترط في المدد المشار اليها فى المادة
الاْولى من هذا القرار ماياْتى :
1 ــ مدد العمل فى
الوزارات والمصالح والاْجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى
والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء
كانت متصلة اْو منقطة متى كانت قد قضيت فى وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين
فيها ومعادلة لها فى الدرجة التى يعاد وتعين الموظف عليها ويرجع إلى لجنة شئون
العاملين.
ــ كما تنص المادة
الخامسه من ذات القرار على انه :
"يسرى احكام هذا
القرار على العاملين الموجودين بالخدمه وقت العمل به المعينين بها إعتبارا من
12/8/1983ويشترط لحساب مده الخبره السابقه ان يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم
طلبه بكافه المستندات فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار
والا سقط حقه لحساب هذه المده إما من يعين او يعاد تعينه بعد نشر هذا القرار
فيتعين عليه ذكرها فى الاستماره الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون
حاجة الى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها".
وقد أستقرت الجمعية
العمومية للإإفتاء بقسمى الفتوى والتشريع
على وجوب ذكر مدة الخبرة
السابقة فى الإستمارة الخاصة بذلك من قبيل اعلام جهة الإدارة بتلك المدة فى موعد
معين عند التعيين , وأن الإستمارة المشار اليها ما هى الا نموذج مساعد لذكر
بيانات مدة الخبرة السابقة , فهى وسيلة إثبات, كما
إنها تعد نموذج يساعد ملؤه على ذكر عناصر الواقعة والبيانات المطلوبة لجهة الإدارة بقصد
إعلامها بها .
ــ أماإذا ثبت سبق علم
حهة الادارة علما يقينا بتلك المدة بطريق آخر كما لو ان العامل كان يعمل لديها هى
ذاتها قبل تعيينه وتحقق ذلك من ملف خدمته عند تعيينه بها فمن ثم يتحقق الغرض
,فالمقصد الذى من أجله شرع تقديم الإستمارة أن ينبغى تأويل المقصود منه التأويل
الذى يشعه دونما الوقوف على شكليات مهما كانت درجة أهميتها فى الإثبات فهى لا تعيد
بذاتها وانما هى شرط شكلى ينهدرمنه الحصول على الحق بفوات توافره.
وقد خلصت الجمعية
العمومية الى أنه لما كان الثابت أن العاملين المعروض حالتهم قانونا يعملون
بالوزارة بعقود مؤقته لمدد طويلة ثابتة بملفات خدمتهم وتعلم الوزارة بذلك بطبيعة
الحال ومن ثم لم يكن ثمة وجه وقتئذ لطلب الإستمارة الخاصة بمدة الخبرة السابقة أو
تقديمها ضمن مسوغات التعيين ومن ثم فإن عدم التقدم بها لا يحول دون النظر فى ضم
مدة الخبرة السابقة لهم فى ضوء توافر الشروط الأخرى المتطلبة قانونا , ومؤدى ذلك
أن عدم التقدم بالإستمارة 103 ع ح لا يحول دون النظر فى ضم مدة الخبرة السابقة
للعاملين المعروض حالتهم.
" يراجع فى ذلك فتوى
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 806 ملف رقم 86 /3/958 بجلسة
24/6/1998"
ــ ولما كان ذلك كذلك وإزاء
ما تقدم توضيحه وشرحة وبإنزاله علي حالتنا نجد أن علاقة الطالب
بالبنك مستمرة ولم تنقطع منذ تاريخ ـ ـ/ـ ـ /2017 وحتي صدور قرار تعينة بتاريخ ـ ـ
/ـ ـ/2019 وقد طالب من البنك ضم هذة المدة السابقة على صدور قرار تعيينه المشار
اليه الى مدته الحالية الا أن بنك ناصر الاجتماعى "المدعى
عليه" رفض طلبه دون مبرر أومسوغ قانون مما حدا بالطالب الى
اللجوء الى القضاء برفع هذة الدعوى للحصول على حكم قضارى بإلزام بنك ناصر
الاجتماعى بضم مدة الخدمة السابقة على قرار تعينة والمتمثلة في الفترة
من تاريخ ـ ـ/ـ ـ /2017 وحتي صدور قرار تعينة بتاريخ ـ ـ /ـ ـ/2019.
ــ ومن حيث الشـكل
ــ ولما كانت الدعوى
الماثلة من دعاوى التسويات التى لا تتقيد بمواعيد أو بإجراءات دعاوى الإلغاء
المنصوص عليها بالمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس الدولة فهى مقبولة
شكلا نظرا لأن المدعى يستمد حقه مباشرة من نص القانون .
ـ يجب اللجؤ إلي لجنة فض المنازعات :
ــ ولما كان القانون
الرقيم 7 لسنة 2000 و الذي يقيد اللجؤ الي القضاء الاداري بسبق عرض النزاع علي
"لجنة التوفيق في المنازعات " فقد قام الطالب بعرض النزاع علي لجنة فض
المنازعات المختصة وتم صدور حكم بالرفض بتاريخ ــ/ــ/2019 مرفق شهادة تفيد
ذلك بحافظة المستندات , و من ثم تكون الدعوى قد أستوفت سائر أوضاعها الشكلية مما
يجعلها مقبولة شكلا .
بــنــاء عــلـيـه
ــ يلتمس المدعى طبقا لقانون مجلس الدولة الحكم له بـــ :
أولا : قبول الدعوي شكلا لإستيفاء كافة الاوضاع الشكلية.
ثانيا : أحقيتة فى ضم مدة خدمته السابقة لدى بنك ناصر الاجتماعى
والمثبتة بعقود مؤقته وذلك إعتبارا من ـ ـ/ـ ـ/2017حتى تاريخ صدور قرارتعينة رقم ـ
ـ ـ لسنة 2019 الصادر بتاريخ ـ ـ /ـ ـ/2019 بصفة دائمة إلي مدة خدمته الحالية فى
ذات البنك مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق وظيفية ومالية .
مع إلزام بنك ناصر الاجتماعى "المدعى
عليه" بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
ولسيادتكم وافر الإحترام والتقدير
مقدمه لسيادتكم
الاستاذ / أشرف فؤاد حماد
المحامى بالنقض
ـ ملحوظة :
لابد توقيع الصحيفة من
محام مقيد إستئناف أو نقض وإلا ترفض الدعوى شكلا .