البراءة و الإدانة في القتل الخطأ والإصابة الخطأ وأهم وأشهر تسع دفوع للبراءة
ما بين االبراءة والإدانة مع مستشارك القانوني أشرف فؤاد المخامي في لقتل الخطأ والإصابة الخطأ وأهم وأشهر تسع دفوع للبراءة
ـ يشير الأستاذ "أشرف فؤاد
حماد" المستشار القانوني والمحامي بالنقض أنه يمكن الحصول علي حكم بالإدانة
وأقصي عقوبة إذا كنت عن المجني علية , وكذلك يمكنك الحصول علي البراءة إذا كنت
حاضرا عن المتهم , ويرجع ذلك إلي قدرتك الإستيعابية للدفوع القانونية الثلاثة عشر
وذلك من خلال المفهوم الصحيح والمفهوم المخالف التي سنشرحها تفصيليا في مذكرة
الدفاع التي سنسرد دفوعها
,*ويسرد مستشارك القانوني "أشرف فؤاد"
قائلا أن الخطأ والإهمال والعونة في القتل الخطأ والإصابة الخطأ هم أهم العناصر
المادية المكونة للجريمة , فإن ثبت ثبتت الجرينة ومن ثم الحكم بالإدانة وإن إنتفى
إنتفت الجريمة ومن ثم الحكم بالبراءة .
مذكرة
بدفاع : السيد....................... "متهم"
بدفاع : السيد....................... "متهم"
ضد
النيابة العامة "ممثل إتهام"
النيابة العامة "ممثل إتهام"
ــ
فى الجنحة رقم ..... لسنة 2020 جنح .... المقيدة برقم ....... لسنة2020 جنح .. و
المحدد لنظرها جلسة / /2020
الدفوع والطلبات
ـ يلتمس الحاضر عن المتهم الحكم ببراءته مما نسب إليه للأسباب الآتية :
الدفع الاول : عدم خضوع الواقعة
لمواد الإتهام الواردة بامر الإحالة.
الدفع الثاني: إنتفاء ركن الخطأ فى جانب المتهم.
الدفع الثالث: إنتفاء علاقة السببية بين فعل
المتهم ووفاة "إصابة"المجنى عليه.
الدفع الرابع : إستغراق
خطأ المجني علية خطأ المتهم.
الدفع الخامس : الخطأ كان
نتيجه قوه قاهرة لادخل للمتهم فيها .
الدفع السادس : عدم
وجود دليل صحيح فى الأوراق على وجود ثمة خطأ فى جانب المتهم وإنتفاء الدليل
الفنى لعدم وجود معاينة لمكان الحادث فى الأوراق وأثر ذلك قانونا.
الدفع السابع : إنتفاء الإهمال والرعونة
وعدم الإحتراز فى حق المتهم.
الدفع الثامن :المتهم لم ينكل عن مساعدة المجني
عليه ولم يحاول الهرب وقام بإسعاف المجنى عليه.
الدفع التاسع : عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير
ذي صفة
الوقائع
ـ إتهمت النيابة العامة المتهم بالمادة 244/1
من قانون العقوبات وكذا المواد 1 ، 3 ،4 ،77 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل
بالقوانين 121 لسنة 1980 ، 121 لسنة 2008 والمادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون
بدعوى " أنه فى يوم ــ ــ/ـ ـ /2020 – بدائرة قسم ــ ــ– تسبب خطأ
فى قتل "إصابة" السيد ــ ــ ــ وكان ذلك نتيجة إهماله ورعونته وعدم
إحترازه بأن قاد السيارة رقم ـــ ــ أجرة , بحالة ينجم عنها
الخطر , ولم يتأكد من خلو الطريق أمامه فصدم المجنى عليه واحدث به الإصابات
الوارده بالتقريرالطبى المرفق بالتحقيقات مما أدى إلى وفاته.
- وجاء التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه يقرر انه يرجح أن تكون الوفاة "الاصابة" نتيجة حادث سيارة.
- تم تحديد جلسة ــ ــ/ــ ــ /2020 لنظر الدعوى وحضر المحامى ممثل المتهم وطلب البراءة تأسيسا علي الدفوع الاتية :
الدفع الاول : عدم خضوع الواقعة لمواد الإتهام الواردة بامر الإحالة وعدم إنطباق مواد الاتهام على الوصف الوارد بامر الإحالة .
ـ ولما كانت النيابة العامة قد إتهمت المتهم بالمادة 244/1 من قانون العقوبات رغم ان نص هذة المادة يخص الاصابة الخطأ وليس القتل الخطأ , وان وصف الإتهام الوارد بامر الإحالة قد ورد " أنه فى يوم ــ ــ /ــ ــ/2020 – بدائرة قسم ــ ــ تسبب خطأ فى قتل السيد ــ ــ ــ وكان ذلك ناشئا عن خطاءه وإهماله ورعونته وعدم إحترازه وذلك بأن قاد السيارة رقم ــ ــ أجرة ــ ــ بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتأكد من خلو الطريق أمامه , فصدم المجنى عليه واحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى أدت إلى وفاته"
ومن ثم يكون امر الاحالة وقرار الاتهام باطل وتنتفي معه محاكمة المتهم .
الدفع
الثاني: إنتفاء الخطأ ركن فى جانب المتهم
ــ تقتضى
جريمة القتل الخطأ حسبما هى معرفة به فى المادة 238 عقوبات لإدانة المتهم أن يبين
الحكم الخطأ الذى قارفه ورابطة السببية بين الخطأ وبين القتل بحيث لا يتصور وقوع
القتل بغير هذا الخطأ ولما كان الحكم لم يبين اوجه الخطا التى نسبت الى الطاعن بما
ينحسم به أمرها ولم يحققها بلوغا الى غاية الأمر فيها كما لم يبين علاقة السببية
ايضا بالإستناد الى الدليل الفنى المثبت لسبب القتل اكونه من الامور الفنية البحتة
فإنه يكون واجب النقض .
"طعن
رقم 1092 لسنة 39ق جلسة 30/6/1969 "
"الطعن
رقم 97 لسنة 48ق جلسة 13/3/1978"
ــ كما أرست محكمة النقض مبدءا وهو :
"مجرد مصادمة المتهم للمجنى عليه لا يعتبر
دليلا على الخطأ "
"طعن
رقم 2081 لسنة 48ق جلسة 16/4/1979"
"طعن
رقم 5792 لسنة 52 جلسة 16/3/1983"
ــ وإستقرقضاء محكمة النقض علي :
"إن القانون قد اوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الادلة حتى يتضح وجه إستدلالها نها وسلامة مأخذها ومن المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ , حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات , أن يبين الحكم كنة الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ الذى قارفه الطاعن ولم يورد الدليل على ثبوت التهمة قبله مردودا على اصل ثابت فى الاوراق فإن الحكم يكون معيبا بالقصور "
"الطعن
رقم 1643 لسنة 56ق جلسة 5/6/1988 السنة39 ص 751"
ــ كما إستقر أيضا قضاء النقض علي إنه :
" من المقرر أنه يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ أن يبين فيه كنة الخطأ المنسوب الى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث "
"الطعن رقم 4835
لسنة 59ق جلسة 25/12/1989 السنة 40 ص 1294"
ـ ووفقا لهذة المبادىء وبمطالعة أوراق الدعوى يضحى جليا انه لا خطأ يمكن أن ينسب الى المتهم , إذ أن المتهم عندما شاهد المجنى عليه واقفا إنتظره حتى يعبر الطريق إلا ان المجنى عليه ظل واقفا فاضطر المتهم الى السير فى طريقه فقام المجنى عليه بالعدو فجأة من امام سيارة المتهم بمسافة لم يتمكن معها المتهم من تجنب وقوع الحادث رغم استخدامه للفرامل وآلة التنبيه ودون ان يقوم المجنى عليه بإستخدام المكان المخصص لعبور المشاة ولم يقم بمراقبة الطريق للتاكد من خلوه من السيارات أو الدرجات البخارية. وشهد بذلك الشاهد الذى حضر متطوعا وادلى بأقواله الثابتة بمحضرالشرطة والتى تؤكد إنتفاء ركن الخطأ فى جانب المتهم الأمر الذى تنتفى معه المسؤلية الجنائية فى حق المتهم عن الحادث مما يجعل الدفع بإنتفاء الخطأ فى حق المتهم وتوافره فى جانب المجنى عليه فى محله وموافق صحيح الواقع والقانون.
الدفع الثالث: إنتفاء علاقة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجنى عليه
ــ لقد إستقر قضاء محكمة النقض على
"أنه لا يكفى للإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يثبت وقوع الفعل وحصول الخطأ بل يجب ايضا ان يكون الخطأ متصلا بالقتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ وينبنى على ذلك أنه إذا إنعدمت رابطة السببية وأمكن تصور حدوث القتل ولو لم يقع الخطأ إنعدمت الجريمة معها لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها كما أن رابطة السببية بين إصابة المجنى عليه ووفاته هى ركن فى جريمة القتل الخطأ كما هى معرفة فى المادة 238 من قانون العقوبات وهى تقتضى ان يكون الخطأ متصلا بالقتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ مما يتعين معه أن يثبت من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر وذلك بالاستناد الى دليل فنى لكونه من الامور الفنية البحتة "
"نقض جلسة
13/6/1966 مجموعة احكام النقض السنة 17 ص 802"
"نقض جلسة
3/2/1978 مجموعة احكام النقض السنة 25 ص 800"
"نقض جلسة
27/3/1978 مجموعة احكام النقض السنة 29 ص322"
ــ ولما كان ذلك وكان من المقرر قانونا فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بإنعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه وإصابة المجنى عليه التى أودت بحياته فإنه يجب على المحكمة إذا لم تر الاخذ بهذا الدفاع أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده وإلا كان قاصرا ، كذلك فإنه من المقرر انه يتعين على المحكمة أن تواجه الدفاع بإنقطاع رابطة السببية المؤيد بالراى الفنى وتقول كلمتها فيه فإن لم تفعل فقد بات حكمها مشوبا بالقصور "
"نقض جلسة
1/11/1943 طعن رقم 1785 س 13 ق"
"نقض جلسة
18/11/1968 مجموعة احكام النقض السنة 19 ص 969"
ـ ومما سبق يتبين أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية إذا إستغرق خطأ الجانى أو كان كافيا بذاته لإحداث النتيجة ويرجع تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها لقاضي الموضوع فهى مسائلة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع , و ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها فى الاوراق ، ولما كاأن الثابت من الاوراق ومن أقوال المتهم ذاته وأقوال الشاهد الذى أدلى بشهادته متطوعا أن خطأ المجنى عليه الجسيم قد إستغرق خطاء المتهم الذى لم يستطيع تفادى وقوع الحادث بسبب هذا الخطأ حيث قام بعبور الطريق من المكان غير المخصص لعبور المشاة والمخصص لسير السيارات والحافلات دون ادنى درجات الترقب والحرص والحذر والحيطة , فضلا عن أن الأوراق قد خلت من معاينة فنية لمكان وقوع الحادث ، كما أن التقرير الطبى للمجنى عليه والمرفق بالاوراق لم يثبت ولم يجزم بان وفاة المجنى عليه كانت نتيجة إصابته من جراء الحادث وولكنه قرر أنه من المرجح ان تكون الوفاة نتيجة الحادث ، وهو الأمر الذى يتعارض مع مبدأ يقينية الاحكام حيث أن الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال والتخمين , الامر الذى يقطع علاقة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجنى عليه .
ــ فضلا عن أن مشاهدة المتهم للمجنى عليه على مسافة معينة لايكفي دليلا على أن هنك خطأ من جانبه إذ أن المتهم قام بإنتظار المجنى عليه حتي يتثنى له القيام بعبور الطريق إلا أن المجنى عليه ظل واقفا حتي قام المتهم بالسير فى طريقه العادى إلا ان ففاجأه بالعدو مسرعا امام السيارة بمسافة لم يستطيع المتهم معها تفادى الاصطدام به بالرغم من إستخدام الفرامل ومحاولة الانحراف بعيدا عنه.
وقد ذهبت محكمة النقض إلي أنه :
" إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة القتل الخطأ قد إستدل على خطأ المتهم بإسراعه فى قيادة السيارة بقوله أن المتهم قد قرر أنه رأى المجنى عليه أول مرة على مسافة أربع أمتار وهى مسافة كافية لتفادى الحادث بالانحراف الى جانب الطريق الخالى لو لم يكن مسرعا وكان ما ساقه الحكم فى شأن مسافة الأربعة أمتار لا يكفى لبيان ركن الخطأ ما دام لم يستظهر مدى السرعة التى كان يجب على المتهم ألا يتجاوزها ولم يبين كيف كانت هذه المسافة فى الظروف التى وقع فيها الحادث كافية لتفاديه وما هى السرعة التى تكون فيها هذه المسافة كافية لذلك فهذا من الحكم قصور يعيبه بما يستوجب نقضه "
"الطعن
رقم 955 لسنة 23 ق – جلسة 18/5/1953"
يجب في الحكم إظهار رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة
فإنه يجب علي القاضى في حالة الإدانة لابد أن
يبين توافر ركن الخطأ ورابطة علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة فإذا كان المتهم لم
يرتكب الجريمة ولم يكن متواجدا على مسرح الأحداث ولم تشر إليه التحريات ولم يقرر
المصابون بأنه هو مرتكب الحادث أو سيارته أو فر هاربا بعد ارتكاب الحادث فما هو
السلوك الإيجابي أو السلبي الذي يشكل جريمة يمكن إسنادها إلى المتهم وما هو الدليل
المادي أو الفعلي أو القولى على ارتكاب المتهم لهذه الجريمة فإذا لم يتوافر الركن
المادي أو القصد الجنائي فبذلك تنعدم المساءلة.
ــ فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما
نتيجة لظروف لا يعلمها إلا الله عز وجل أو إذا كان نتيجة لخطأ المجنى عليه نفسه أو
نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين فعل لم يرتكبه المتهم والنتيجة
الضارة.
ــ وتنتفي رابطة السببية بين
إسناد الفعل للمتهم والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجنى عليه أو فعل الغير هو
السبب الحقيقي للنتيجة.
االدفع الخامس : الخطأ كان نتيجه قوه قاهرة لادخل للمتهم فيها
ــ إن المتهم لا يد له فى حدوث وحصول
الضررالذي أصاب المجني عليه , ولم يكن فى مقدوره منعه حيث إنتفاء حريته فى
الاختيار بفعل القوة القاهرة الخارجة عن إرادته والمتمثله فى وجود دراجة
بخارية "تكتوك""سيارة""موتوسيكل" اخر صدم المجنى
عليه مع عدم إلمام المجنى عليه بفنون القياده للدراجة النارية التي كان يقودها
وعدم وجود اشتراطات الأمن والمتانه فى الدراجه البخاريه قيادته وفوجىء بمطب صناعى
مع وجود رمال وحصى وحفر فى الطريق فقد كانت كل تلك الظروف والملابسات سببا مباشرا
لوقوع الحادث ، وتمثل قوة قاهرة تقطع علاقة ورابطة السببية وإنعدام
مسئوليه المتهم لكون وقوع الحادث بسبب اجنبى خارج عن المتهم , فمن المقرر قانونا
ان المسئوليه الجنائية تنتفى بالحادث الفجائى والقوة القاهرة فحيسما وجدت القوة
القاهرة وتوافرت شرائطها القانونية كانت النتيجه محموله عليها .
ــ وأكدت ذلك محكمه النقض : توافر الحادث القهري بشرائطه. أثره. انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ. الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الردّ عليه.. "
"طعن
رقم 3516 لسنة 57 ق جلسة 9/3/1989م"
ـ و يشترط لتوافر حالة الظرف والحادث القهري
ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أوبإمكانه و قدرته منعه , وحيسما وجد الحادث
القهري بشرائطه القانونية كانت النتيجة محمولة عليه وتنقطع علاقة السببية بين
النتيجة وبين الخطأ.
"طعن
رقم 7870 لسنة 54 ق جلسة 13/3/1985م"
ــ ولما كانت واقعات دعوانا نجد ان تحريات المباحث اثبتت انه اثناء سير المتهم بسيارته الاجرة بالطريق فوجىء بالمجنى عليه يقود دراجة نارية يرتطم بمطب صناعى مع وجود رمال ووجود دراجة بخارية "تكتوك""سيارة""موتوسيكل" اخر صدم المجنى عليه مع عدم إلمام المجنى عليه بفنون القياده للدراجة النارية التي كان يقودها وعدم وجود اشتراطات الأمن والمتانه فى الدراجه البخاريه قيادته وفوجىء بمطب صناعى مع وجود رمال وحصى وحفر فى الطريق ثم صدم سيارة المتهم فقد كانت كل تلك الظروف والملابسات سببا مباشرا لوقوع الحادث ، وتمثل قوة قاهرة تقطع علاقة ورابطة السببية وإنعدام مسئوليه المتهم ـــ فضلا عن اقوال شاهدا الواقعه الذي أثبت أن المجنى عليه تم صدمه من قبل سياره اثناء وجوده فى الاتجاه المعاكس وانحرف بالدراجه البخاريه قيادته عن مساره وتعدى الى الاتجاه الخاص بسياره المتهم , وبالرغم من محاولات المتهم الدؤبه على تفادي التصادم بالمجني عليه و استخدامه للفرامل وانحرافه على يمين الطريق لتجنب الاصطدام , الا انه لم يستطع تفادى وقوع الحادث , وهو أكدته كذلك معاينه الواقعه والتي تؤكد أن الحادث خارج عن اراده المتهم لوجود قوه قاهره لا يمكنه دفعها او تقليل اثارها والحيلوله دون حدوثها بما يرفع عنه المسئوليه الجنائيه .ِ
ـ ويعتبر كذلك من قبيل القوة القاهرة "الإكراه المادي"، كأن يسقط شخص ما نتيجة إصابته بالشلل فيسبب ضررًا للغير.
ــ كأن يقع حادث سير، فتصدم
السيارة ( أ ) السيارة ( ب )، فتندفع السيارة ( ب ) لإتلاف مال الغير، فهنا لا
توجد مسئولية على محدث الضرر (سائق السيارة ب )، لانتفاء الإدراك ( الركن المعنوي
في الخطأ )، وبالتالي فلا تعويض.
لا يعد من قبيل القوة القاهرة لأن شروطها كالآتى
أولا : إذا كان غير متوقع وقت حدوث الضرر: والثابت أن عدم التوقع مسألة نسبية تختلف من حالة لأخرى فالحرب قد تكون متوقعة وعندها لا تعتبر قوة قاهرة وقد تنشب فجاة فتعد عندئذ بمثابة حادث غير متوقع كذا فإن الأمطار الغزيرة أمر متوقع في البلاد الاستوائية وغير متوقعة في البلاد الجافة، والزلزال حادث متوقع في دول حزام الزلزال وغير ذلك في الدول الأخرى.
ثانبا : أن يكون الحادث مستحيلا دفعه أو تفاديه: - وعليه إذا كان الحادث غير متوقع وممكن مع ذلك دفعه فإنها لا يعتبر قوة قاهرة ذلك أن عدم تفادي الضرر ينطوي بذاته على خطأ من جانب المدعي عليه.
ثالثا : يجب أن يكون الحادث أجنبيا: - ولا يكون كذلك إلا إذا كان المجني عليه لا يدفان وقع الحادث لخطأ من المدعي عليه أو من أحد تابعه لم يكن الحادث أجنبيا.
الإثر المترتب علي القوة القاهرة
متي توافرت القوة القاهرة بشرائطها : إنقطعت فورا علاقة
السببية ,ومن ثم لا تجعل المخطئ ملزما بالتعويض، والإعفاء من التعويض كامل فان كان
الضرر حصيلة القوة القاهرة وخطأ المسئول لا يلزم المسئول مساهمة خطئه في احداث
الضرر على نحو يبقي فيه جزء من الضرر دون تعويضه.
الدفع السادس : عدم وجود دليل صحيح فى الأوراق على وجود ثمة خطأ فى جانب المتهم وإنتفاء الدليل الفنى لعدم وجود معاينة لمكان الحادث فى الأوراق وأثر ذلك قانونا.
ــ المعاينة الفنية : إن عدم وجود "معاينة فنية" لمكان الحادث يؤدى إلي إنتفاءالدليل على روعونة وعدم إحتراز وتجاوز المتهم للسرعة المقررة قانونا فى القيادة وإنتفاء الدليل كذلك على أنه قاد السيارة رقم ــ ــ ــ بحالة تعرض المارة للخطر ، أو أنه لم يبذل اقصى درجات العناية وإلإلتزام بالحذروالحيطه والإحتياط اللازمين .
ـ ــ وحيث أنه من المقرر قانونا أن
"المعاينة الفنية" هى الدليل الصامت الصادق فى الأوراق الذى ينقل ألى
المحكمة الرؤية والصورة الفعلية الحقيقية للواقعة دون عبث أوتدخل من
أحد فهى أساس وعماد وعصب التحقيق ودعامته وتحتل المرتبة الأولى بالنسبة
لسائر إجراءات التحقيق الاخرى لأنها تعبر عن الصورة والواقع تعبيرا واضحا أمينا
صادقا لا كذب فيها ولا خداع ولا محاباه وتعطى المحقق صورجلية صحيحة واقعية لمسرح
الجريمة وما فيها من أحداث وماديات وأفعال المتهم وتصرف المجنى عليه وتكشف كيفية
تنفيذ الجريمة منذ بدايتها حتى نهايتها , ومن هنا كانت المعاينة من أقوى الأدلة
الجنائية التى يطمئن إليها المحقق, فلهى من القوة ما يفوق قوة الإعتراف
، فإن خلو الاوراق من المعاينة يعد خلوا من دليل هام من أدلة الدعوى والتى بدونها
يجعل من ثبوت الخطأ فى جانب المتهم أمر مشكوك فيه والشك دائما يفسر لصالح المتهم ،
ولما جاءت أوراق الدعوى الماثلة خالية من المعاينة لمكان وقوع الحادث فقد حجب ذلك
عن الاوراق بيان السرعة التى كان عليها المتهم وقت الحادث ، وكذلك مكان وقوع
الحادث من الطريق تحديدا فهل هو كان على يمين الطريق أم على يسار الطريق , وهل
هناك آثار لإستعمال الفرامل من قبل المتهم من عدمه ومن ثم لا نجزم بالقول بأن وقوع
الحادث كان نتيجة رعونة وإهمال المتهم وعدم إحترازه .
ــ المتهم يحمل رخصة قيادة ولدية
رخصة تسيير السيارة : المتهم لدية رخصة قيادة خاصة "مهنية" ,
ولدية خبرته فى القيادة غمن خلال رخصته فهو يمارس القيادة لأكثر من من عشرة سنوات
ولم يرتكب خلالها أي حادث .
ــ ويتضح ذلك من خلال مطالعة محضر الشرطة المحرر عن الواقعة أن المتهم بسؤاله عن رخصتى القيادة والتسيير قدم رخصة قيادة بإسمه برقم ــ ـــ درجة أولى مهنية صادرة من مرور مدينة السلام محافظة القاهرة وهي سارية حتى تاريخ حصول الواقعة إذ تنتهى فى 15/7/2028 وكذا تصريح تسييرالسيارة برقم ...ــ ــ أجرة جيزة سارية إذ تنتهى فى 10/9/2020 , وهو ما يؤكد أن المتهم لم يخالف القانون ولا القواعد واللوائح المرورية , فضلا عن أن سن المتهم أربعين سنة وله خبره فى قيادة السيارات تزيد عن العشر أعوام ولم يرتكب خلالها اية حادثة , وهوما يؤكد ويثبت أن الحادث محل الجنحة الماثلة لم يكن وليد خطأ من المتهم .
التقرير الطبي لايصلح بذاته دليل إدانة
ــ
إن التقرير الطبي "بصفة عامة" يصف حالة مرضية معينة معروضة علي الطبيب ,
ولا ينسب حدوث وحصول لشخص بعينه , فلم يجزم التقرير الطبى الوارد بالاوراق على ان
سبب الوفاة هو الإصابات الناتجة عن الحادث فهو يرجح ان تكون الوفاة نتيجة الحادث ،
وهو الأمر الذى يتعارض مع مبدأ "حتمية الأحكام الجنائية" إذ أن الأحكام
الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال والتخمين , وهو ما
يؤكد إنقطاع علاقة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجنى
عليه .
ــ شاهد العيان :
من
خلال شهادة الشاهد المتطوع بالشهادة والذى لم تربطه علاقة بالمتهم ولا بالمجني
علية , وشاهد تفاصيل الحادث أكد إنتفاء الخطأ فى جانب المتهم.
ـ حيث ثابت بالاوراق ان السيد/ ــ ــ ــ , كان متواجد بالصدفة بمكان الحادث و شاهد تفاصيل الواقعة وجاء متطوعا بالشهادة دون أن يطلب منه أحد ذلك ودون أن تربطه بالمتهم ثمة معرفة سابقة , حيث أكد أن المجنى عليه كان يعبر الطريق من المكان غير المخصص لعبور المشاة و دون أخذ أدنى درجات الحيطة والحذر ودون الإنتباه الى خلو الطريق من السيارات والدرجات البخارية المارة من عدمه ، وأن المتهم قام بإستعمال ألة التنبية "الكلاكس" وقام بتهدئة سرعته عندما شاهد المجنى عليه يرغب فى عبور الطريق ولكنة المجنى عليه ظل واقفا مكانه ولم يعبر الطريق مما جعل السائق يتابع السير فى طريقه العادى ففوجئ بالمجنى عليه يقوم بالعدو وإلقاء نفسه امام السيارة بسرعة وبمسافة لم يستطع معها السائق من تفادى الاصطدام بالمجنى عليه – وهو نفس ما قرر به المتهم عند سؤاله بتحقيقات النيابة العامة ولا يوجد ثمة ما يخالف ذلك فى الاوراق .
الدفع السابع : إنتفاء الإهمال والرعونة وعدم الإحتراز فى حق المتهم
- المقصود بالإهمال هو: الإمتناع عن عمل إيجابى كان يجب الإقدام عليه للحيلولة دون حدوث النتيجة "فاة المجنى عليه" ، فالإهمال فى جوهره موقف سلبى ينطوى على القعود عن مباشرة عمل إيجابى تفرضه واجبات الحيطة والحذر .
ـ وهو الامرالذى إنتفى وجوده
في حق المتهم حيث الذى إتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر فقد أستعمل ألة التنبية
وإستخدان الفرامل وكان يسلك طريق السير العادى ولم ينحرف عن هذا الطريق ولم يعرض
المارة للخطر ، فضلا عن أن المتهم كان يسير بالسرعة القانونية المسموح بها فى ذلك
الطريق , ولا يوجد فى الاوراق ما ذلك , كما أن المتهم قام بالوقوف منتظرا المجنى
عليه بالعبورإلا ان المجنى عليه طل واقفا مكانه وأكد للمتهم برغبته في التراجع عن
شروعه في عبور الطريق مما جعل المتهم يمضى قدما بالسير فى طريقه العادى, الا أن
المجنى عليه فاجأءه بإلقاء نفسه بالعدو مسرعا أمام السيارة بمسافة لم يستطيع
المتهم معها تفادى تصادمة بالمجني علية ,وهو ما ينفى الاهمال في جانب المتهم ,
وينقطع به رابطة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجنى علية "إصابته".
- المقصود بالرعونة هو: "الطيش وسوء التقدير" وتتحقق الرعونة بالإقدام على عمل ما دون توافر الخبرة المهارية الكافية للقيام بذلك العمل وتجنب الاخطار الناشئة عن مباشرته.
ــ
ومن خلال الاوراق والتحقيقات يستبين لنا أن المتهم لديه رخصة قيادة درجة أولى
، وعمره أربعين عاما ، اى أنه لديه من المهارة والخبرة قي القيادة ما ينفى
عنه صفة الرعونة , فهو ليس شابا أرعن طائش ليقدم على تصرف طائش بأن يرعن بسرعة
مفاجئة تعرض المارة للخطر, وإنما هو رجل كبيرناضج الفكر متريس الهدوء وحسن السيرفي
الطريق , متوقعا خطأ الغير من المارة وقائدى السيارات والدرجات البخارية مما تنتفى
لدية صفة الطيش التى هى جوهر الرعونة.
- المقصود بعدم الإحتراز هو: قيام الجانى بالإقدام على تصرف وعمل كان يجب الإمتناع عنه للحيلولة دون حدوث النتيجة "وفاة المجنى عليه" .
ـ
من خلال التحقيقات والاوراق يتبين أنه لم يكن هناك خطأ فى جانب المتهم
حتى نستطيع القول بأنه كان يجب عليه الامتناع عنه , فهو كان يسير فى الطريق
المعتاد للسير وإستعمل الفرامال وألة التنبية , ولدية رخصتى تسيير وقيادة ساريتين
, ولم ينحرف بسيارته عن الطريق وبذل الجهد محاولا أنقاذ المجنى عليه,و لكن حال
القدر بينه وبين وقوع الحادث,مما يؤكد أنتفاء صفة عدم الإحترازعن المتهم.
الدفع الثامن :المتهم لم ينكل عن مساعدة المجني عليه ولم يحاول الهرب وقام بإسعاف المجنى عليه
ــ
قام المتهم بإنقاذ المجنى عليه بنقله الى المستشفى فور الحادث , ولم يحاول الهرب
أو الافلات من العقاب .
ــ إذ الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم لحظة تصادمة بالمجني علية ووقوع الحادث حاول أنقاذ المجنى عليه بأن قام علي الفور بحمله الى المستشفى القريب من مكان الحادث ولم يتوانى أو يتأخر فى مساعدة المجني عليه وكذلك قام بالإبلاغ عن نفسه بنقطة الشرطة الموجودة بالمستشفى عن وقوع الحادث وهو ما يقطع يقينيا أن المتهم لم ينكل عن مساعدة المجنى عليه للحيلولة دون وفاته إلا أنه لم يمكنه ذلك .
ــ إذ الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم لحظة تصادمة بالمجني علية ووقوع الحادث حاول أنقاذ المجنى عليه بأن قام علي الفور بحمله الى المستشفى القريب من مكان الحادث ولم يتوانى أو يتأخر فى مساعدة المجني عليه وكذلك قام بالإبلاغ عن نفسه بنقطة الشرطة الموجودة بالمستشفى عن وقوع الحادث وهو ما يقطع يقينيا أن المتهم لم ينكل عن مساعدة المجنى عليه للحيلولة دون وفاته إلا أنه لم يمكنه ذلك .
ــ ترك المتهم مكان الحادث
وتوجهً لقسم الشرطة التابع له محل الحادث للإبلاغ عن نفسه وعن الواقعة دون القيام
باستدعاء سيارة الإسعاف في حينه هل يعد ذلك نكولًا منه عن مساعدة المجني عليه
؟ .
ــ نعم بعد نكولا وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسائة جنيه أو بإحدي العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
ــ نعم بعد نكولا وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسائة جنيه أو بإحدي العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
الدفع التاسع : عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة
ــ إن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها
من غير صفة قد يأخذ صورة أخرى هي الدفع بإقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك حق
رفعها قانوناً.
ـ يشير "أشرف فؤاد حماد "
المستشاروالخبير القانونى في الجنايات والجنح أن الدفع بعدم القبول في هذة
الحالة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام ,أي يجوز لمحكمة الموضوع أن
تقضي به من تلقاء نفسها دون طلب المتهم , وقد نصت عليه المادتان 63 ، 332 من قانون
الإجراءات الجنائية المصري.
- فقد جاءت المادة 63 أ.ج : لـتنص على "إذا رأت النيابة العامة في مواد
المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف
المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
- وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن
تطلب ندي قاضي للتحقيق طبقاً للمادة ـ64 من هذا القانون، أو أن تتولي هي التحقيق
طبقاً للمادة "199" وما بعدها من هذا القانون.
- وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة
"123" من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو
رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط
لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
-
واستثناء حكم المادة "237" من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى
عليه بطريق الإدعاء المباشر أن ينيب عنه في أيه مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً
لتقديم دفاعه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
-
كما تنص المادة "332" من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا
كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو
بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو
بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها
الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب".
ـ
من خلال دفوعنا السابقة يتبين أن الأدلة على عدم وجود خطأ في جانب المتهم قد
توافرت ولها ما يسوقها بالأوراق , وعلي النقيض فإن الأدلة على عكس قد إنتفت من
الاوراق مما يجعل من دفوعنا في محلها القانونى ومنتجه لأثرها , بإنتقطاع علاقة
السببية نين فعل المتهم ووفاة المجني علية ,وكذلك إنتفاء الدليل على وجود ثمة
إهمال أو رعونة فى جانب المتهم وإنتفاء الدليل الفنى , عدم نكول المتهم من مساعدة
المجني عليه للحيلولة دون حدوث الوفاة , تجعلنا نطلب وبحق براءة المتهم من التهمة
المنسوبة إلية.
لـــــذلك
ـ يلتمس الحاضر عن المتهم الحكم ببراءه المتهم مما نسب إليه.