طعن على قرار بإحالة رقيب شرطة للإحتياط المؤقت

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون
تاريخ النشر
آخر تحديث
طعن على قرار بإحالة رقيب شرطة للإحتياط المؤقت

إحالة وزير الداخلية أفراد ومعاونين وضباط الشرطة للإحتياط المؤقت

طعن على قرار وزير الداخلية بإحالة رقيب شرطة للإحتياط المؤقت


السيد الاستاذ المستشار: نائب رئيس مجلس الدولة 

رئيس محكمة الادارية للرئاسة           
   
بعدالتحية ،،،

مقدمه لسيادتكم / رقيب شرطة أ...........ومحله المختار مكتب الاستاذ / أشرف فؤاد حماد المحامى بالنقض – جيزة .

ضـــــد

 السيد اللواء وزير الداخلية                                    بصفته 

المــوضــــوع

وذلك طعنا علي القرار رقم .... لسنة 2018 الصادر بتاريخ 20 / 8 / 2018 باحالة الطاعن للأحتياط للصالح العام لما نسب اليه من وشاية و اتهام لا أساس له من الصحة حيث  فوجئت بان معاون المباحث قد إحتجزنه بالقسم لمدة ثلاثة أيام وحرمانه من الاتصال بأهله وعدم الاطمئنان على زوجتى وأولادى ، وذلك بغرض أن يحصل منه على توقيع و إقرار بأنه قد حصل على مبلغ نقدى من أحد الاشخاص مقابل أداء خدمة له.

ــ ونتيجة للضغط العصبى والنفسى والمعنوى وإحتجازه أنفرادى بديوان القسم من بدون وجه حق ، أكره على التوقيع دون علمه بفحوى الاقرار للتخلص من الاكراه والضغوط التى كانت  تمارس عليه ، وكادت تصل به الى حد الجنون وحرمانى من الاطمئنان على زوجتى وأولادى الصغار.

 - وقد نما الى علم الطاعن من زملائه أن معاون المباحث فعل ذلك به لان معه تسجيل صوتى يدعى أنه منسوب للطاعن ،يفيد حصوله على مبالغ نقدية من أحد الاشخاص مقابل إخلاء سبيل أخوه من ديوان القسم .

وفوجىء الطاعن بقرار الاحالة رقم .... بتاريخ 20-2-2013 . وتظلم من هذا القراروأعلن بتاريخ 8-3-2018 بقبول التظلم شكلا  .

 وفى الموضوع برفضه  


- وحيث أن هذا القرار جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون
 للاسباب الاتية :

 - من حيث الواقع :

أولا :  ان توقيع الطاعن على ما أثبته معاون المباحث بمحضره هو وليد إكراه مادى ومعنوى فكان الطاعن مجبرا عليه للتخلص من الاحتجاز حيث تم احتجازه بديوان القسم لمدة ثلاثة أيام وحرمانه من استعمال الموبيل للاطمئنان على زوجته وأولاده الصغار والذين ليس لهم عائل غيره بعد الله سبحانه وتعالى.



ثانيا : وفقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية والسيد وزيرالداخلية بحسن التعامل مع المواطنين وتخفيف الاعباء عن كاهلهم وعلى رجل الشرطة التحلى بالاخلاق وحسن السمعة وأداء واجباته الانسانية والمهنية على حد سواء ، فان الطاعن لا يتوانى فى خدمة الجمهور كواجب انسانى واخلاقى دون المساس بواجبه المهنى.


 وخير دليل هو الــتـفانى فى أداء واجبى المهنى لمطاردة الخارجين على القانون ، وقد تم أصابته إصابة مباشرة بعاهه مستديمة بعجز نسبى فى أحد الاكمنة للقبض على أحد الخارجين على القانون بالاتجار بالمخدرات. 

  - وان كان معاون المباحث يستند الى تسجيل صوتى منسوب للطاعن  ، فإننى أوكد ان هذا التسجيل لا يمت بصلة من قريب أو بعيد بحصول الطاعن على أموال من أحد المواطنين فهو إدعاء كاذب وكيدى لا أساس له من الصحة. 

ــ فإن الغرض من ذلك هو النيل من رجل شرطة مشهود له بالشرف , والشرفاء من رجال الشرطة وما أكثر من يعادى.  
       
 - ويؤكد كذلك عدم صحة الادعاء بمساومة أحد المواطنين لإخلاء سبيل أخيه كما جاء على لسان معاون المباحث هو أن عمل الطاعن ينتهى الساعة الخامسة بعد العصر وان المدعى بمساعدته تم اخلاء سبيل أخيه فى ساعات متاخرة وفي غير مواعيد عمل الطاعن فكيف يتسنى للطاعن مساعدته على الحصول على اخلاء سبيل أخيه.

ـ  فضلا عن ان من يتم اخلاء سبيله من القسم يجب ان يتم الكشف عنه من حيث هل توجد عليه أحكام من عدم  ويرفق هذا الكشف مع باقى الاورواق فى العرض على رئيس المباحث ليؤشر بإخلاء السبيل ، فهل يتسنى للطاعن أو يجرؤ ان يطلب من رئيس المباحث اخلاء سبيل شخص دون الكشف عليه وخاصة فى غير مواعيد عمله.

 - فضلا عن ان هذا الشخص قد تم التحقيق معه بمعرفة قيادات المباحث بما فيهم رئس القطاع والسيد اللواء مدير المباحث .


 - والطاعن على اتم استعداد لمواجهة معاون المباحث وكذلك الشحض الذى يدعى معاون المباحث ان الطاعن قام بمساعدته وذلك لإظهار الحق والحقيقة حيث أن الطاعن يشعر بأشد الظلم والاسى لاتهامه بهذا الاتهام المبنى على أكاذيب وأقوال غير صحيحة ولا تمط بصلة به خاصة وان ملفه الشخصى وفترة عمله يشهدوا له بالنزاهة والشرف وحسن الخلق ولاسيما شهادات سنة15 التكريم مع معظم قيادات المديرية خلال فترة عمله.

من الناحية الاجتماعية الخاصة بالطاعن 

فهو متزوج يعول زوجة و ثلاثة أطفال بنتين وولد, ويبلغ من العمر الاربعين عاما . 


ـ قضلا عن أنه توجد به أصابة عمل بنسبة 18% عجز - وليس له مصدر دخل غير عمله الشرطى ولن يستطيع ان يعمل أى عمل أخر لعدم الخبرة والعمر المتقدم والاصابة بنسبة عجز خاصة ان قرار الاحالة الصادر بشأنه مبنى على اسباب واهية ليس لها أساس من الصحة .

من الناحية القانونية 

- حيث صدر القراررقم ......لسنة2018 بإحالة الطاعن للاحتياط دون العرض علي المجلس الاعلي للشرطه وموافقته طبقا للقانون المنظم للاحاله للاحتياط ودون صدورأحكام نهائية تدين الطاعن, وقد تظلم الطالب من هذا وقضى فيه برفض التظلم . 

ولما كان هذا القرار قد جاء علي خلاف صحيح القانون فان الطاعن يطعن عليه وللاسباب الاتية :

ـمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه 


ــ من القواعد المقرره أن قانون هيئة الشرطة أسند سلطة احالة المخالف للاحتياط إلى وزير الداخلية، وقيد هذه السلطة بضرورة وجود أسباب جدية تتعلق بالصالح العام تعد مبررًا لهذه الإحالة، وألا يتم هذا القرار إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. 



فالمشرع عندما وضع النظام القانونى للإحالة إلى الاحتياط استهدف به مواجهة حالات محددة :

 الحالة الأولى 

 لأسباب تتعلق بعدم اللياقة الصحية .

 والحالة الثانية 

 لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام.

ــ وهذه الحالة الثانية تكون بقصد تنبيه المحال إلى انهيار سلوكه أو اعوجاج انضابطه فيوضع فترة تحت الرقابة والفحص. 



الاحالة للاحتياط  تؤدى إلى نتائج خطيرة لذلك اختص المشرع إيقاعها بضوابط وشروط خاصة، وأياً كانت الضوابط والشروط ، فإن الإحالة إلى الاحتياط لازالت حتى الان إجراء يحتاج لقدر من الضمانات ولاسيما أنها تتم دون تحقيق يجرى مع الطاعن يواجه فيه بما هو منسوب إليه ويمكنه من الدفاع عن نفسه وتحقيق دفاعه .

فاذا كان ذلك كذلك وكان ما تقضية المادة 67 من قانون الشرطة 109 لستة 1971 :

" لوزير الداخلية بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة ان يحيل إلى الإحتياط  لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة أو لاسباب جدية تتعلق بالصالح العام .
      
ــ  ولا يجوز ان تزيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض الامر قبل انتهاء المدة على المجلس الاعلى للشرطة ليقررإحالته الى 
المعاش  او اعادته الى الخدمة العاملة فاذا لم يتم العرض عاد الى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت لسبب اخر طبقا للقانون .

- و حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا استقر على:

 ــ إن نظام احالة الضابط الى الاحتياط يستهدف التنحية  من الوظيفه لمدة معينة لا تتجاوز السنتين بقصد تنبيهه الى انهيار سلوكه واعوجاج انضباطه حتى يرجع عن سلوكه ومن ثم فان اسباب الاحالة الى الاحتياط تخضع لرقابة القضاء سواء من حيث وجودها المادى او القانونى او من حيث تكييفها وتقدير مدى الخطورة الناجمة عنها ذلك لانه ولئن كانت الادارة تملك بحسب الاصل حرية وزن مناسبة اصدار القرار وتقدير اهمية النتائج التى تترتب على ما ثبت لديها من وقائع الا انه حينما تكون ملاءمة اصدار القرار شرطا من شروط مشروعيته فان هذه الملاءمة تخضع لرقابة القضاء الادارى ومن ثم فانه مادام القانون قد اشترط لمشروعية قرار الاحالة الى الاحتياط توافر اسباب جدية تتعلق بالمصلحة العامة وان تقتضى الضرورة اصداره فان المحكمة تبسط رقابتها القضائية على قيام هذا الشرط من عدمه لتتبين مدى جدية الاسباب ومدى تعلقها بالصالح العام وما اذا كانت هناك ضرورة للاحالة الى الاحتياط فبذلك يتم الكشــف عن مدى مشروعية القرار ومطابقته للقانون فاذا ثبتت جدية وخطورة الاسباب التى بنت عليها الادارة قرارها وتعلق تلك الاسباب بالصالح العام وان الضرورة تقتضى الاحالة الى الاحتياط كان القرار سليما اما اذا ثبت تخلف عنصر من تلك العناصر كأن يتضح عدم جدية الاسباب او عدم اهميتها او عدم تأثيرها البالغ فى الصالح العام او عدم وجود ضرورة تسوغ الاحالة الى الاحتياط والابعاد الفورى له عن الوظيفة كان القرار باطلا " .

- بأعمال المبادىء المتقدمة على واقعات النزاع الماثل ولما كان الثابت من الاوراق ان الجهة المدعى عليها اصدرت القرار المطعون فيه باحالة المدعى الى الاحتياط للصالح العام اعتبارا من 20-8-2018 وذلك استنادا إلى ما نسب اليه من وشاية لا ترقي الى مرتية الدليل أو حتى القرينة البسيطة ضد الطاعن الامر الذي يصم القرار ويعيبه بما يستوجب الغاءه لمخالفته لنصوص القانون كما هو مبين عاليه ومخالفته لنص المادة 54  من قانون هيئة الشرطة .

 ــ لم يحال الطاعن الي محكمة أولجنة تأديبية بأدلة يقينية تكفل لحمل ما انتهي إليه قرار الاحالة للاحتياط حيث استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا علي أنه من المبادئ الأساسية المقررة في المسئولية التأديبية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم وأن يقوم ذلك علي أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه ولا يسوغ قانونا أن تقوم أدلة الإدانة علي أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها كما انه حتى يقوم القرار التأديبي علي سببه الصحيح يجب أن يكون هناك إخلال بواجبات الموظف بصفة عامة حتى يكون هناك ثمة مبرر لتوقيع الجزاء عليه وتحت رقابة المحكمة..." طعن رقم 5547 لسنة 44 ق عليا جلسة 1/7/2002".

كما ذهب قضاء محكمة النقض إلي : أن ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل الطاعن مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية وإلا أعملت قرينة البراءة أخذا بقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ..."طعن رقم 6598 لسنة 43 ق عليا – جلسة 28/1/2001 ".

 كما تواتر قضاء محكمتنا العليا على أن  من حيث أنه من المقرر أن الأصل في الإنسان البراءة ومقتضي ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي ادعاء لم يتم تمحيص مدي صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم ذلك أن تقرير الإدانة لابد أن يبني علي القطع واليقين وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلي مستوي الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن الحقيقة . 

 لما كان ذلك وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعات وأوراق الطعن الماثل يتضح بيقين إن القرار الطعين قد جاء مستندا علي مجرد اتهام لم يؤيده حكم ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه الامر الذي ينهار معه السبب المشروع الذي يمكن ان يعتكز عليه القرار المطعون عليه .

لـــذلك

وللاسباب الاخري التي سوف يبدديها الطاعن بمذكراته ومرافعته الشفوية يطعن علي هذا الحكم بناء عليه يلتمس الطاعن الحكم :ـ 

 .*أولا :- بقبول الطعن شكلا .


 .* ثانيا:- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه



 .*ثالثا :- وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بكل ما يترتب عليه من أثار