القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وبطلان إجراءاءت المحاكمة الجنائية

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون
تاريخ النشر
آخر تحديث
القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وبطلان إجراءاءت المحاكمة الجنائية



* فى التقرير التالى « أشرف فؤاد »المستشار , والمحامي بالنقض والدستورية العليا , من خلال نافذة مدونة  « دنيا المنوعات » يرصد بتقريره موضوع غاية في الأهمية القصوي , يهم ملايين المحامين , وهو موضوع جناية السرقة وفقا للمادة 216 من قانون العقوبات , ولذلك لـزاما علينا الحديث عن " الدفع بعدم بيان نوع المسروقات وفقا للمادة 316 عقوبات , كما يلزم حضورمحام مقبول للمرافعة أمام المحاكم الاستئنافية أو الابتدائية. " , وإلقاء الضوء علي عدة نقاط أهمها : أحدث أحكام النقض في جناية السرقة وفقا للمادة 316 عقوبات, كيف تكتب مذكرة نقض في حكم سرقة 316 عقوبات , كل ما تريد معرفته عن جرائم السرقة المقررة في المادة 316 عقوباتبيان نوع المسروقات وفقا للمادة 316 عقوبات هو الركن المميز في جرائم السرقة المقررة في المادة 316 عقوبات , وجوب بيانه والتدليل عليه من الأوراق , ﺑﻳﺎن ﻣدى ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم , « السرقة المقررة في المادة 316 عقوبات » , وهل يجوزالتصالح في جناية سرقة المهمات 316 عقوبات ؟, تعتبر السرقة 316 عقوبات جريمة ارتبط أسمها بشكل كبير, بالمهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال  في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الجهات المحددة بنص المادة 316 عقوبات, كل ما تريد معرفته عن جناية سرقة 316 ع , جريمة السرقة : الركنين المادي والمعنوي للجريمة وفقا للمادة 316 عقوبات , بحسب الخبير القانونى والمحامى أشــرف  ,ترجـع المسألة تقديرية لقاضي الموضوع , هـل الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية  لإنتفاء القصد الجنائي و إنتفاء المسئولية الجنائية في محله أم لا ؟

العنوان :جريمة :  أركان الـجريمة : مادة 316عقوبات : جناية سرقة :  حكم " تسبيبه . تسبيب معيب : نقض :  أسباب الطعن : القصور في التسبيب : الفساد في الإستدلال : بطلان إجراءاءت المحاكمة الجنائية : الصفة : الصفة الموضوعية : إجراءات باطلة : إجراءات المحاكمة : محاماة : م 377 أ.ج. محكمة الجنايات : الإجراءات أمام محكمة الجنايات : حضورمحام, واجب : نقض : أسباب الطعن : ما يقبل منها "

عيوب الحكم : القصور في التسبيب : الفساد في الإستدلال : بطلان إجراءاءت المحاكمة الجنائية . "
 " شروط قبول المرافعة : الصفة : الصفة الموضوعية : الدفع بعدم القبول لانتفاء ركن ومحل السرقة وفقا للمادة 316 عقوبات ". دفوع " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة ١١٥مرافعات : الدفع بخلو الحكم من بيان نوع المسروقات وفقا للمادة 316 عقوبات : الدفع. إنتفاء الركن المادي لجناية السرقة ".
الموجز : الجناية . ماهيتها. لزوم توافر الركن المادي للجريمة . مؤداه. الحكم قبول النقض. قضاء فاصل في نزاع المهمات حول نص المادة 316 ع. وحضور محام مقبول للمرافعة أمام المحكاكم الإستئنافية والإبتدائية. أثره. بطلان إجراءات المحاكمة.

القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - ووفقا لنص المادة 316 ع أنه يتعين لتوافر أركان جريمة السرقة أن يكون محل السرقة وقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الجهات المحددة بنص المادة 316 عقوبات ، يجب حضور محام مع المتهم بجناية للدفاع عنه أمام محكمة الجنايات , ويجب أن يكون ذلك المحامي من المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية حيث هم دون غيرهم المقبولون قانونا بالمرافعة أمام محكمة الجنايات طبقا لنص المادة 377 إجراءات, وإن مخالفة ذلك يكون أثره بطلان إجراءات المحاكمة , ويستوجب النقض.

* *يشير المستشار : أشرف فؤاد المحامي والخبير في قضايا الجنايات وأمن الدولة العليا , إلي حكم محكمة النقض بنقض حكم لخلوه من بيان نوع المسروقات وفقا للمادة 316 عقوبات , ولحضور محام غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الاستئنافية أو الابتدائية.

حكم نقض

* إنه في يوم الخميس الموافق 3/11/2011 صدر حكم محكمة النقض رقم 1093 لسنة 79 ق جلسة 3 / 11 /2011 بنقض حكم صادر في جناية سرقة مادة 316 ع.

ـ وكان ذلك برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة.

ــ وعضوية السادة القضاة / محمد طاهر ، جمال حليس ، هاني فهمى نواب رئيس المحكمة وطارق سليم .
" الطعن 1093 لسنة 79 ق جلسة 3 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 57 ص 337 "

الــــوقـــائع

 ـ بتاريخ ـ ـ/ ـ ـ / ـ ـ اتهمت النيابة العامة كلاً من المتهمين الاول و الثاني ... بأنهما قاموا بسرقوا المهمات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق " قضبان سكة حديد ــــ والمملوكة لهيئة السكك الحديدية " على النحو المبين بالتحقيقات .ثم قامت بإحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة وذلك  لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ــ قضت محكمة جنايات القاهرة حضورياً بمعاقبتهما عملاً بالمادتين 30 ، 316 مكرر/ثانياً من قانون العقوبات الواردتين بأمر الإخالة بـــ "السجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما . ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة" .
ــ طعن كلا من المحكوم عليهمابالنقض علي هذا الحكم .

أسباب الطعن بالنقض

السبب الأولالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

ـ قد خلا الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة من بيان نوع المسروقات وعما إذا كانت أدوات غير مستعملة أو معدة للاستعمال في أحد المرافق طبقاً للمادة رقم 316 مكرر ومن ثم لا يكون قد بين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة.

ــ  حيث أن الدعوى الجنائية  قد أقيمت على الطاعنين لإتهامهما بجريمة سرقة مهمات مملوكة لهيئة سكك حديد مصر لمحاكمتهما عن واقعة جناية طبقاً لنص المادة 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات , والتي تنص علي أنه .."يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة ، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 " .
ــ مفاد ذلك ووفقا لنص المادة 316 ع أنه يتعين لتوافر أركان جريمة السرقة أن يكون محل السرقة وقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الجهات المحددة بنص المادة 316 عقوبات.
 ــ ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أن المسروقات من المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في أحد المرافق المشار إليها بالمادة 216ع ، فإن حكم الجنايات لا يكون قد بين واقعة الدعوى البيان الصحيح الذي تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ، بمـا يعـيـبه بالقصور .

السبب الثانى :  بطلان إجراءات المحاكمة

 ـ حضور محام غير مقبول أمام محكمة الجنايات للدفاع عن الطاعن الأول :

ــ لما كان نص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه "المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات".
ــ مفاد ذلك يجب حضور محام مع المتهم بجناية للدفاع عنه أمام محكمة الجنايات , ويجب أن يكون ذلك المحامي من المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية  حيث هم دون غيرهم المقبولون قانونا بالمرافعة أمام محكمة الجنايات طبقا لنص المادة 377 إجراءات, وإن مخالفة ذلك يكون أثره بطلان إجراءات المحاكمة , ويستوجب النقض.
ــ ولما كان ذلك وبمطالعة محضر جلسة المحاكمة الخاص بالحكم المطعون فيه تبين أنه قد حضرمع الطاعن الأول الاستاذ فلان المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عن الطاعن الأول ، كما تبين من الجواب الوارد من نقابة المحامين المرفق بالطعن أن المحامي  فلان الذي قاما بالدفاع عن الطاعن الأول غير مقبول للمرافعة أمام تلك المحاكم فهو ليس من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية والذين يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات , وهو ما يخالف نص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
المحكمة
ــ حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة سرقة مهمات مملوكة لهيئة سكك حديد مصر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهما بها .
ــ وأضاف الطاعن الأول أن المدافع عنهما غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ــ من حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين لمحاكمتهما عن تهمة سرقة مهمات مملوكة لهيئة سكك حديد مصر فقضت , المحكمة بإدانتهما باعتبار أن الواقعة جناية طبقاً للمادة 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات .
ــ لما كان ذلك ، وكانت المادة 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات قد نصت على أن " يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة ، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 " .
ــ وكان مفاد ذلك أنه يتعين لتوافر أركان تلك الجريمة أن تقع السرقة على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الجهات المحددة بالنص ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أن المسروقات من المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في أحد المرافق المشار إليها ، فإنه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ، بما يعيبه بالقصور.
ــ  هذا فضلاً عن أن البين من الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة أنه حضر مع الطاعن الأول المحامي فلان وهو الذى شهدا المحاكمة وقام بالدفاع عن الطاعن الاول ، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن كلاً من المحاميين اللذين قاما بالدفاع عن الطاعنين غير مقبول للمرافعة أمام تلك المحاكم ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
"الطعن 1093 لسنة 79 ق جلسة 3 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 57 ص 337"

*وبذلك نكون قد تحدثتنا عن أهم النقاط  في  الدفع بعدم قبول الدعوي لإنتفاء القصد الجنائي و إنتفاء المسئولية الجنائية والتي تمثلت في :

* أحدث أحكام النقض في في جناية السرقة 316 عقوبات.
* كيف تكتب مذكرة نقض مسببة في جناية المادة 316 عقوبات.
* كل ما تريد معرفته عن جرائم السرقة 316 عقوبات.
* محكمة النقض المصرية :  بيان نوع المسروقات وفقا للمادة 316 عقوبات هو الركن المميز في جناية السرقة. وجوب بيانه والتدليل عليه من الأوراق . ﺑﻳﺎن ﻣدى ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم , « السرقة 316 عقوبات ».
* الدفوع القانونية بعدم  بيان نوع المسروقات وفقا للمادة 316 عقوبات .
* المقصود بــ « المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أوالصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة », هو الركن المميز في جرائم السرقة المقررة 316 عقوبات.
* ما هى الشروط التى لابد ان تتوافر لعقاب الجاني ( المتهم) في جناية السرقة 316 ع.
*المادتين 316 من قانون العقوبات 377 . من قانون الإجراءات الجنائية.
* قرار المحكمة العيا في موضوع  جرائم القتل الخطأ والاصابة الخطأ لإنتفاء القصد الجنائي و إنتفاء المسئولية الجنائية.

ما رأيك؟ هل أعجبتك هذه الموضوع حول جرائم القتل الخطأ والاصابة الخطأ  ؟ هل لديك أي رأي أو نصيحة أخرى استخلصتها من تجربتك الشخصية وتريد إفادة الجمهور بها ؟ تحدث إلينا واعطينا رأيك عبر مساحة التعليقات أسفل المقال.

* من فضلك مشاركة المقال علي منصات التواصل المختلفة ليستفيد الأخرين , و تشجيعا لنا علي كتابة المزيد , فضل منك وليس أمر , وتكون مشكورا علي ذلك .

سؤال  مهم لحضرتك , من فضلك أجب عليه في صندوق التعليقات
* هل يجوز التصالح في جناية السرقة 316 عقوبات ؟
1- نعم                          2 - لا      

في الختام، نترك لك مقالات  ذات صلة نوصيك بقراءتها

موضوعات ذات صلة

 أهم وأشهر تسع دفوع للبراءة في القتل الخطأ والإصابة الخطأ



مجموعة أحكام النقض المصرية في القتل والإصابة الخطأ