.* ميعاد تحرير الولي قائمة ممتلكات القاصر :
ـ قررت المادة "16" وفقا لقانون وأحكام الولاية علي المال الصادر
بالمرسوم بقانون 119 لسنة 1952 أنه :
"علي الولي ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدي شهرين من بدء الولاية أو أيلولة هذا المال إلى الصغير".
.* ما هو ميعاد انتهاء الولاية علي القاصر "ولد أو بنت"
ـ قررت المادة "18" وفقا لقانون وأحكام الولاية علي المال الصادر
بالمرسوم بقانون 119 لسنة 1952 أنه :
"تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين ستة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية علية ".
.* متي يصدر حكم بوقف الولاية علي القاصر
ـ قررت المادة "19" وفقا لقانون وأحكام الولاية علي المال الصادر
بالمرسوم بقانون 119 لسنة 1952 أنه :
"تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبا أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو الحبس مدة تزيد علي سنة".
.*ما هو الميعاد حق القاصر في طلب الأذن له بإدارة أمواله
ـ قررت المادة "55" وفقا لقانون وأحكام الولاية علي المال الصادر
بالمرسوم بقانون 119 لسنة 1952 أنه :
"يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبة قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض" .
المواعيد والمدد المحددة في شأن تنظيم التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية في القانون رقم 1 لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000م
المواعيد والمدد القانونية
.* ما هو سن أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
ـ تختلف
أهلية التقاضي في مسائل الاسرة والاحوال الشخصية عن أهلية التقاضي فى المسائل
المدنية وعن الاهلية الجنائية : إذ أن أالاهلية المدنية تكتمل ببلوغ 21 سنة كاملة ,
أما الاهلية الجنائية ببلوغ 18 سنة كاملة ,أما الاهلية الشرعية ببلوغ 15 سنة كاملة
.
ـ قررت المادة "2" من القانون رقم 1 لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000م بشأن تنظيم التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية أنه :
"تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية" .
,* ما هوالميعاد القانوني المقرر لقبول الدعاوى الناشئة عن الزواج
ـ قررت المادة "17" من القانون رقم 1 لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000م بشأن تنظيم التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية أنه :
"لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1939م ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيق رسمية ، ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة" .
.* هل هناك ميعاد قانونى تلتزم به المحكمة لعرض الصلح علي الخصوم
ـ قررت المادة "18" من القانون رقم 1 لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000م بشأن تنظيم التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية أنه :
"تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ويعد من تخلف عن جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له .
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهمنا إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوماً" .
المواعيد والمدد المقررة في القانون رقم 10 لسنة 2004م بإصدار قانون محكمة الأسرة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه .
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه .
.* بدء العمل وسريان أحكام قانون محكمة الأسرة
ـ قررت المادة "1" من القانون رقم "10" لسنة 2004م بإصدار قانون محكمة الاسرة أنه
"يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي
كل حكم يخالف أحكامه".
.* علي محاكم الجزئية والكلية إحالة الدعاوى إلى محكمة الأسرة
ـ قررت المادة "2" من القانون رقم "10" لسنة 2004م بإصدار قانون محكمة الاسرة أنه
"علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.
وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها
تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
المنصوص عليها في القانون المرفق.
ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون" .
.* استمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الدعاوي,
ـ قررت المادة "3" من القانون رقم "10" لسنة 2004م بإصدار قانون محكمة الاسرة أنه
"تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة" .
.* ميعاد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون محكمة الأسرة
ـ قررت المادة "4" من القانون رقم "10" لسنة 2004م بإصدار قانون محكمة الاسرة أنه
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
.* ميعاد العمل بقانون محكمة الأسرة
ـ قررت المادة "4" من القانون رقم "10" لسنة 2004م بإصدار قانون محكمة الاسرة أنه
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م
يبصم هذا القانون
بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها" .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425 ه، - الموافق 17 مارس سنة 2004م
رئيس الجمهورية.
متي ينتهي ميعاد انتهاء المدة اللازمة لتسوية المنازعات الأسرية
ـ قررت المادة "4" من القانون رقم "10" لسنة 2004م بإصدار قانون محكمة الاسرة أنه
"يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولي رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه" .
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها ،
وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع
، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإحصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل
جميعاً الي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع اليها الدعوى ، وذلك في موعد
غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ، وذلك للسير في الإجراءات
القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.