تعرف على الإشكال في تنفيذ أحكام الإيجارات: دليل شامل للملاك والمستأجرين
في هذا التقرير تقدم لكم منصة "الناس والقانون" شرحًا دقيقًا ومبسطًا لإحدى القضايا القانونية المهمة التي تهم الملايين من الملاك والمستأجرين، وهي الإشكال في تنفيذ أحكام الإيجارات، سواء تعلّق الأمر بـ حكم الإخلاء أو حكم الطرد، نتناول في هذا المقال أهم المحاور المتعلقة بـ: إشكال في تنفيذ حكم إخلاء، إشكال في تنفيذ حكم طرد، إشكال في تنفيذ حكم طرد مستعجل، إشكال في تنفيذ حكم طرد من الغير، صيغة إشكال في تنفيذ حكم طرد، صيغة إشكال في تنفيذ حكم طرد من الغير، صحيفة إشكال في تنفيذ حكم إخلاء، صيغة إشكال في تنفيذ حكم إيجارات
الإشكال في تنفيذ أحكام الإيجارات: كل ما يحتاج المالك والمستأجر معرفته لتفادي الإخلاء والطرد
نوضح من خلال هذا العرض أن الإشكال في التنفيذ لا يُعد طعنًا على الحكم القضائي ذاته، وإنما هو طعن على إجراءات التنفيذ، أي أنه نعي على التنفيذ لا على الحكم.
ويُعد الإشكال في تنفيذ حكم مدني، خاصة في قضايا الإيجارات، وسيلة قانونية مشروعة لتعطيل التنفيذ مؤقتًا، إلى حين الفصل في الطعن، مثل الطعن بالنقض، وقد يكون الإشكال مرفوعًا من المحكوم عليه أو من الغير، حسب الحالة.
قانون الإيجارات: تفاصيل هامة حول إخلاء المكان في حالة عدم دفع الأجرة
يشير أشرف فؤاد إلى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي تؤكد أنه في حال عدم قيام المستأجر بدفع الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بذلك من خلال كتاب موصى عليه دون مظروف أو إعلان على يد محضر، يحق للمؤجر طلب إخلاء المكان.
ومع ذلك، لا يجوز الحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بدفع الأجرة المستحقة بالإضافة إلى كافة المصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.
ويستقر القضاء على أنه إذا لم يقم المستأجر بدفع الأجرة أمام محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت حكمًا بإخلائه، فإن له الحق في توقي الإخلاء حتى يصبح الحكم نهائيًا. فإذا قام المستأجر بالطعن في الحكم عبر الاستئناف، فإنه يستطيع أيضًا توقي الإخلاء حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف.
إذا صدر حكم بالإخلاء مشمولًا بـ الننفاذ المعجل، يحق للمستأجر التقدم بـ إشكال ضد التنفيذ باستخدام الطرق القانونية المعتادة، أو يمكنه التربص بالمحضر المنوط بتنفيذ الحكم وتقديم إشكال في التنفيذ أمامه. كما يمكن للمستأجر رفع استئناف على الحكم وطلب وقف التنفيذ بشكل مستعجل حتى يتم الفصل في موضوع الاستئناف.
صحيفة الإشكال في التنفيذ في حكم إيجارات لحين الفصل في الطعن بالنقض
ـ
بموجب صحيفة هذه الدعوي يستشكل الطالب بصفته "محكوم ضده" في تنفيذ الحكم
الصادر في الاستئناف الرقيم... لسنة... قضائية "استئناف عالي القاهرة مأمورية
.... "، والصادر من الدائرة ، بجلسة ../../....م، والقاضي في منطوقه:
أولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً :- وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء
مجدداً بصحة ونفاذ عقد بيع الجدك الراسي به المزاد على المستأنف وإلزام المستأنف
ضده الأول بصفته بتحرير عقد إيجار له عن المحل رقم .... بشارع ..... بقسم ....
بذات شروط وأحكام العلاقة الايجارية بينه وبين المستأنف ضده الثاني بصفته، وألزمت
المستأنف عليهما المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة و خمسة وسبعون جنيهاً
أتعاب محاماة.
وحيث لم يرتضي الطالب بصفته بهذا القضاء لذا فقد
طعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم لسنة قضائية بغية القضاء له:
أولاً- بتحديد جلسة عاجلة لنظر طلب وقف التنفيذ مؤقتاً والحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن بالنقض.
ثانياً- بقبول الطعن بالنقض شكلاً.
وفي الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه والصادر في الاستئناف رقم... لسنة.... قضائية استئناف عالي ، وإعادة الاستئناف إلى محكمة استئناف عالي القاهرة لتفصل فيه بدائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي.
ـ
وحيث من المرجح قبول النقض المقدم في الحكم المستشكل في تنفيذه من حيث الشكل:
لتقديمه في الميعاد القانوني, وفي الموضوع: لما شابه من مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه و تأويله, وما أصابه من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وما يترتب
على تنفيذه نتائج خطيرة يتعذر تداركها.
ـ للصادر ضده الحكم الحق في اللجؤ إلي
السيد المستشار قاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف
تنفيذ الحكم هو حق أصيل : "إذ أنه من المقرر قانوناً إنه إذا
كان المستشكل قد طعن بالنقض فى الحكم المستشكل فيه، فإنه يملك أن يطلب من المحكمة
المرفوع إليها الطعن بالنقض أن تقضى بوقف نفاذ الحكم المطعون عليه بالنقض. ولكن
هذا الحق لا يمنعه من رفع إشكال إلي السيد المستشار قاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً
للأمور المستعجلة) بطلب وقف تنفيذ الحكم.
ـ إقامة الطعن لا توجب إلتجاء الطاعن إلى محكمة الطعن لطلب وقف التنفيذ، فمن حق الصادر ضده الحكم أن يقيم إشكالا لقاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف تنفيذ الحكم ـ كما أنه حتى لو تقدم بطلب وقف نفاذ الحكم أمام محكمة النقض، لا يسقط حقه فى الإلتجاء إلى قاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف التنفيذ مؤقتاً إلى أن يفصل فى طلب وقف النفاذ المرفوع أمام محكمة الطعن بالنقض , وذلك عن طريق رفع إشكال التنفيذ لأن محكمة الطعن بالنقض قد تتأخر فى نظر طلب وقف النفاذ أو الفصل فيه، والطاعن يجد أن من مصلحته أن يتدارك كنه أمره برفع إشكال الي قاضى التنفيذ بوقف التنفيذ , وليس هناك فى القانون ما يمنع أو يحول دون لجوء الطاعن إلى قاضى التنفيذ عن طريق الإشكال بدلا من اللجوء إلى محكمة الطعن بطلب وقف النفاذ –
هل يجوز الجمع بين رفع الإشكال بطلب وقف التنفيذ وتقديم طلب بوقف النفاذ؟
لا يوجد ما يمنعه الجمع بين الاثنين : رفع الإشكال بطلب وقف التنفيذ، وتقديم طلب بوقف النفاذ فى نفس الوقت إلى محكمة الطعن، خيث قد أباح الشارع للطاعن هذين السبيلين مجتمعين أو متتتنفردين, ولم ينص القانون على عدم جواز الجمع بينهما، أوعلى إلزام ووجوب إتباع ترتيب معين فى اللجؤ إلى أحدها , فلايسقط إتاع إحداها الحق فى سلك الطريق الآخر , ولاسيما أن التشريع لم يتضمن نصا بهذا المعنى فلا مناص للقول بإباحتها جميعاً.
هل يجوز رفع الإشكال قبل البدء في التنفيذ؟
رفع الإشكال قبل البدء في
التنفيذ جائز قانوناً ، في هذه الحالة الغرض من رفعه
هوالاحتياط لضرأو دفع الضررالذي يخشى وقوعه عند البدأ في التنفيذ، فيرفع المدين
حتى قبل أن يعلن بالسند التنفيذي والتكليف بالوفاء،حيث أن المنازعة في التنفيذ ,
على خلاف الطعن في الحكم لا تفترض صدور عمل سابق من الخصم يطعن فيه، بل تقدم على
سبيل الوقاية من عمل محتمل الوقوع، وتكون المنازعة موجهة إلى "القوة
التنفيذية للسند". علي حد قول محكمة النقض المصرية.
ـ من مبادئ قضاء محكمة النقض أن: "الإشكال يرد على
تنفيذ حكم، بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً، لا يفرق القانون في دعوى
الإشكال بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت، هو في كل الأحوال إيقاف مؤقت
للتنفيذ، والإشكال ليس نعي على الحكم بل هو نعي على التنفيذ".
(نقض جنائي في الطعن رقم 168 لسنة 32 قضائية – جلسة
20/2/1962).
ـ
لقاضي التنفيذ المُختص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يترتب على
تنفيذه نتائج خيرة يتعذر تداركها بعد التنفيذ، ولا يُقصد بذلك استحالة إعادة الحال
إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ , وإنما يكفي أن تكون إعادة الحال إلى ما كانت صعبة
ومُرهقة، بأن تقتضي إعادة الحال إلي وقتاً طويلاً أو تكاليف ومصاريف باهظة , مثل
الحال في تنفيذ حكم بهدم منزل أو إخلاء محل تجاري أو التنفيذ بمبلغ نقدي لصالح شخص
مُعدم أو مُعسر.
ـ من المستقر عليه في قضاء النقض المصرية أنه: "إذا كان الطاعن قد
بنى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لا جدوى من
الرجوع عليهم إذا ما نُفِذَ الحكم ثم نُقِضَ، مُستدلاً بذلك بعجزهم عن دفع باقي
الرسوم المُستحقة عليهم لقلم الكُتاب، وكان المطعون ضدهم لم يثبتوا ملاءتهم، فتلك
ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم".
(نقض 29/1/1951 مجموعة القواعد القانونية – الجزء
الثاني – صـ 1180 قاعدة 755).
لـــذلك
ـ وهديا علي ما تقدم، وما سيبديه المستشكل بصفته
من أسباب وأسانيد قانونية أخرى أثناء نظر الإشكال بالجلسات، وفي المرافعه الشفوية
ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة محكمة التنفيذ من أسباب أصوب
وأرشد.. يلتمس المستشكل بصفته من عدالة المحكمة الموقرة الحكم له
بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ,
بنـــــاء عـلــيه
أولا
: في
مادة تنفيذ وقتية: بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم ــ
لسنة ـــ قضائية "استئناف عالي القاهرة – مأمورية ـــ "
بجلسة ــ /ــ /ـــ ، وذلك لحين الفصل في الطعن بالنقض الرقيم لسنة
ــــ ق
ثانيا : مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".
مع حفظ كافة حقوق الأخرى للمستشكل.