نفقة العدة , ما هي نفقة العدة,متي تستحق , ومتى تنتهي
ما هي نفقة العدة؟
ـ نصت المادة الثانية من القانون
25لسنة 1920على أن المطلقة التى تستحق نفقة العدة تعتبرنفقتها ديناً من تاريخ وقوع
الطلاق , وأن المطلق تستحق نفقة عدة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وتمثل أقل مدة
للعدة , كما لا تزيد عن سنة ميلادية كاملة وهى أقصى مدة لــتنفــيذ حــكم بنـفقة عـدة , ونفـقة
العدة شـأنها شـأن نفقة الـزوجية ,إذ الأصـل هو أن :
ـ عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق المطلقة نفقة العدة ثلاث مرات .
- وعدة "من لاتحيض" أى لا ترى الحيض لصغر فى السن أوبلوغ
سن اليأس هى ثلاث شهور، أيضا نفقة عدة الحامل أن تضع الحامل حملها، سواء كان
الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.
ـ استحقاق نفقة العدة :
ـ تستحق المطلقة نفقة عدتها من تاريخ حصول الطلاق وهي تسمى نفقة عدة
، لإنها مستحقة لها من طليقها حتى تنتهى عدتها منه شرعاً.
ـ ويجوز للقاضي إذا ثبت يسار المطلق أن يقضى للمطلقة بنفقة عدة من
تاريخ طلاقها ولمدة ثلاث شهور.
ـ يجوزإثبات انتهاء العدة بالإقرار :
ـ و الإقرار يصح أن يكون فى صحيفة الدعوى أو فى مذكرمقدمة بالجلسة أو
بالإقرار في محاضر الجلسات، كما أن الإقرار إن كان صادرا فى قضية أخرى و لا يعد
إقراراً قضائياً ملزماً حتمياً, إلا انه يعد إقرار مكتوب صادر فى مجلس قضاء فيترك تقديره لقاضى الموضوع.
ـ ولاسيما هذا الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة
التى حصل عنها الإقرار هو قرار قضائى حجة على المقر ويتعين على القاضى أن يأخذ به
ويحكم بمقتضاه.
"الطعن رقم 60 لسنة 55 ق جلسة 27/5/1986 س37 ص595"
ـ ولما كان الزوج طلق زوجته طلقة أولى رجعية بموجب وثيقة طلاق رسمية
، وأن الزوجة قد أقرت بانقضاء عدتها منه برؤيتها دم حيضها ثلاث مرات وذلك فى دعوى
اخرى، ولما كانت الدعوى التى صدر فيها هذا الإقرار متعلقة بالدعوى المطروحة, فإن
المحكمة تأخذ بإقرار المدعى عليها, وتعتبره دليلاً كاملاً على إنفصامعرى علاقة
الزوجية بالإبانة.
"الطعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960"
ـ وبذلك يسقط حقها فى المطالبة بنفقة عدة من ذلك التاريخ , وذلك إنقطاع
عرى الزوجية وإنقضاء مدة العدة ، وعليه تقضى محكمة التي تنظر دعوي النفقة بإسقاط
حقها فى نفقة الزوجية من ذلك التاريخ.