نفقة مصاريف العلاج ومصاريف الولادة , متي تستحق , وهل تجوز فيها المقاصة
![]() |
علاج_ولادة_أطفال_مصاريف_نفقة_مقاصة_إستحقاقها
|
ـ هل تستحق الزوجة مصاريف علاج قبل الدخول :
ـ تشرح "دنيا المنوعات" حالة مرض الزوجة قبل الدخول بها "أي تم كتب الكتاب ولم يختلي بها الخلوة الشرعية ويعاشرها معاشرة الأزواج", في هذة الحالة لا تستحق نفقة , فلا يقع عبء النفقة على الزوج . أما بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمناً أو طعنت فى السن أو أصابها جنون , تستحق نفقة ويقع عبء النفقة على الزوج.
ـ يجب علي الزوجة أن ترد ما أخذته من نفقة بدون مسوغ وبدون وجه حق :
ـ من المقرر قانونا أنه توقف نفقة المدعى عليها على المدعى بكونها ناشذ بموجب حكم نشوز,وذلك إعتباراً من تاريخ امتناعها عن طاعته , و لم يتم الطعن بالاستئناف علي هذا الحكم من قبل المدعى عليها, وكان الثابت بالمستندات أنه تم تنفيذ حكم النفقة لصالح المدعى عليها وذلك خلال الفترة من تاريخ امتناعها عن طاعته ,وبذلك يكون طلب المدعى بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ قد صادف صحيح القانون يتعين إجابته.
النفقة الخاصة بمصاريف الولادة؟
ـ تعد مصاريف الولادة من نفقة المولود على ابيه وليس من نفقة الزوجة
ـ تؤكد "دنيا المنوعات" إن كينونة مصاريف ولادة الزوجة تستحق كنفقة المولود على ابيه وليست كونها نفقة زوجية ، ويؤخذ في الإعتبار حالة الزوج المالية يسراً وعسراً حيث تقدرنفقات ومصروفات العلاج فى ضوء هذة الحالة , وذلك بصرف النظرعما تقدمه الزوجة من مستندات وأوراق تفيد ما تكبدته من مصروفات الكشوفات والمتابعة وعملية الولادة والعــلاج لها وللــصغير. فــالأمر كله يخضع لــتقدير قـاضى الموضوع وفقا لظروف الحال. فللمحكمة السلطة التقديرية المطلقة فى تقدير مصاريف العلاج :
ـ توضح "دنيا المنوعات" ذلك بمثل "حيث أقامت زوجة دعوى بغية القضاء لها بمصروفات علاج للصغير, وقدمت حافظة مستنندات طويت علي عدد من الروشتات الطبية باسم الصغير وأشعة سونار وعددا من الفواتير منسوب صدورها الي صيدلية واحدة ، ولما كانت نفقة علاج الصغير تقع على عاتق الأب "فنفقة الإبن علي أبية" , وأن المحكمة قد إطمئنت للروشتات الطبية الخاصة بالصغير,ولكن بشأن فواتير الصيدلية أثير الجدل كونها بدون تاريخ وبدون توقيع وخالية من الختم ولم يثبت اسم الصغيرأوالمدعية عليها ، ممايجعل محكمة الموضوع لا تطمئن لتلك الفواتير ,ويؤخذ بالإعتبارإعسار و يسارالأب , وهو أمر متروك لسلطة وتقدير محكمة الموضوع.
المقاصة فى دين النفقة
هل تجوز عملية المقاصة في دين النفقة ؟
المادة الاولى من القانون 25لسنة 1920 حددت المقاصة بين دين الزوج على زوجته , ودين النفقة , بانه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية.
وحيث أنه لما كان من المقرر وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 للزوج أن يقيم الدعوى بطلب إجراء المقاصة بين ما حكم به عليه كنفقة زوجية وبين دين ثابت له قانوناً على الزوجة إلا أن المحكمة فى حكمها لإجراء المقاصة يتعين عليها ألا تحكم بمبلغ النفقة كله أو أغلبه والحالة الثانية لأجراء المقاصة بطريق الدفع فى دعوى النفقة أو بدعوى جديدة بإجراء المقاصة فيها بين ما حصلت الزوجة عليه من نفقة بمقتضى حكم النفقة ومما قضى به عليه كنفقة لها وقتية إذا كان القضاء الأخير قد جاء بأقل من القضاء الوقتى فى المقدار مراعاة ألا تزيد المقاصة على ما يفى بحاجة الزوجة الضرورية.
ـ وذلك لأن غالبا يطول أمد النزاع لحين الفصل في الدعوى فهى تطلب الفقة المؤقتة في صحيفة الدعوى الموضوعية للزوجة أو الصغار أو تطلبها فى محضر الجلسة ولا تقبل إذا رفعت بها دعوى مستقلة وحدها.