إشكال فى تنفيذ حكم إيجارات بالإخلاء أو الطرد
في
التقرير التالي تلقي "دنيا المنوعات" درساً في غاية الأهمية القصوي تهم
ملايين الملاك والمستأجرين , وهو موضوع الإشكال فى تنفيذ حكم إيجارات سواء بالإخلاء أو بالطرد, حيث تلقي الضوء
علي أهم النقاط الجوهرية ةالهامة مثل: ,اشكال فى تنفيذ حكم اخلاء, اشكال فى
تنفيذ حكم طرد , اشكال فى تنفيذ حكم طرد مستعجله , اشكال فى تنفيذ حكم طرد من
الغير , صيغة اشكال فى تنفيذ حكم طرد , صيغة اشكال فى تنفيذ حكم طرد من الغير
صحيفة اشكال فى تنفيذ حكم اخلاء ، صيغة اشكال فى تنفيذ حكم اخلاء ,اشكال تنفيذ حكم
طرد اشكال في تنفيذ حكم ايجارات ,اشكال في تنفيذ حكم طرد اشكال في تنفيذ حكم اخلاء، والإشكال في التنفيذ ليس نعي على الحكم بل هو نعي على التنفيذ ، الإشكال في تنفيذ حكم مدني . هو نعي على التنفيذ ذاته."صحيفة الإشكال في
التنفيذ في حكم إيجارات لحين الفصل في الطعن بالنقض.
ويضيف "أشرف
فؤاد" قائلاً: أن نص الفقرة ( ب ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
أكدت أنه اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه دون مظروف أو باعلان على يد محضر جاز للمؤجر أن
يطلب اخلاء المكان, و لا يحكم بالاخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة
فى الدعوى بأداء الاجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية, و كان
المستقر عليه أنه اذا لم يقم المستأجر بالوفاء أمام محكمة اول درجة فاصدرت حكما
باخلائه, ظل للمستأجر الحق فى توقى الاخلاء منذ صدور هذا الحكم وحتى يصبح نهائيا
فان طعن عليه بالاستئناف كان له توقى الاخلاء حتى اقفال باب المرافعة فيه, كما يحق
له اذا ما صدر حكم الاخلاء مشمولا بالنفاذ المعجل ان يسارع برفع اشكال عنه بالطرق
المعتادة لرفع الدعوى أو يتربص بالمحضر المنوط به التنفيذ فيستشكل فى التنفيذ
أمامه أو يرفع استئنافيا عن الحكم و يطلب بصفة مستعجلة وقف التنفيذ حتى يصدر حكم
الاستئناف فى الموضوع .
صحيفة الإشكال في التنفيذ في حكم إيجارات لحين الفصل في الطعن بالنقض
ـ
بموجب صحيفة هذه الدعوي يستشكل الطالب بصفته "محكوم ضده" في تنفيذ الحكم
الصادر في الاستئناف الرقيم... لسنة... قضائية "استئناف عالي القاهرة مأمورية
.... "، والصادر من الدائرة ، بجلسة ../../....م، والقاضي في منطوقه:
أولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً :- وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء
مجدداً بصحة ونفاذ عقد بيع الجدك الراسي به المزاد على المستأنف وإلزام المستأنف
ضده الأول بصفته بتحرير عقد إيجار له عن المحل رقم .... بشارع ..... بقسم ....
بذات شروط وأحكام العلاقة الايجارية بينه وبين المستأنف ضده الثاني بصفته، وألزمت
المستأنف عليهما المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة و خمسة وسبعون جنيهاً
أتعاب محاماة.
وحيث لم يرتضي الطالب بصفته بهذا القضاء لذا فقد
طعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم لسنة قضائية بغية القضاء له:
أولاً- بتحديد جلسة عاجلة لنظر
طلب وقف التنفيذ مؤقتاً والحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في
موضوع الطعن بالنقض.
ثانياً- بقبول الطعن بالنقض شكلاً. وفي الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه والصادر
في الاستئناف رقم... لسنة.... قضائية استئناف عالي ، وإعادة الاستئناف إلى محكمة
استئناف عالي القاهرة لتفصل فيه بدائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم
المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع
درجات التقاضي.
ـ
وحيث من المرجح قبول النقض المقدم في الحكم المستشكل في تنفيذه من حيث الشكل:
لتقديمه في الميعاد القانوني, وفي الموضوع: لما شابه من مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه و تأويله, وما أصابه من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وما يترتب
على تنفيذه نتائج خطيرة يتعذر تداركها.
ـ للصادر ضده الحكم الحق في اللجؤ إلي
السيد المستشار قاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف
تنفيذ الحكم هو حق أصيل : "إذ أنه من المقرر قانوناً إنه إذا
كان المستشكل قد طعن بالنقض فى الحكم المستشكل فيه، فإنه يملك أن يطلب من المحكمة
المرفوع إليها الطعن بالنقض أن تقضى بوقف نفاذ الحكم المطعون عليه بالنقض. ولكن
هذا الحق لا يمنعه من رفع إشكال إلي السيد المستشار قاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً
للأمور المستعجلة) بطلب وقف تنفيذ الحكم.
ـ إقامة الطعن لا توجب إلتجاء الطاعن
إلى محكمة الطعن لطلب وقف التنفيذ، فمن حق الصادر ضده الحكم أن
يقيم إشكالا لقاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف
تنفيذ الحكم ـ كما أنه حتى لو تقدم بطلب وقف نفاذ الحكم أمام محكمة النقض، لا يسقط
حقه فى الإلتجاء إلى قاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف
التنفيذ مؤقتاً إلى أن يفصل فى طلب وقف النفاذ المرفوع أمام محكمة الطعن بالنقض ,
وذلك عن طريق رفع إشكال التنفيذ لأن محكمة الطعن بالنقض قد تتأخر فى نظر طلب وقف
النفاذ أو الفصل فيه، والطاعن يجد أن من مصلحته أن يتدارك كنه أمره برفع إشكال الي
قاضى التنفيذ بوقف التنفيذ , وليس هناك فى القانون ما يمنع أو يحول دون لجوء
الطاعن إلى قاضى التنفيذ عن طريق الإشكال بدلا من اللجوء إلى محكمة الطعن بطلب وقف
النفاذ –
هل يجوز الجمع بين رفع الإشكال بطلب وقف التنفيذ وتقديم طلب بوقف النفاذ؟
لا يوجد ما يمنعه الجمع بين الاثنين : رفع الإشكال بطلب وقف التنفيذ، وتقديم طلب بوقف النفاذ فى نفس الوقت إلى محكمة الطعن، خيث قد أباح الشارع للطاعن هذين السبيلين مجتمعين أو متتتنفردين, ولم ينص القانون على عدم جواز الجمع بينهما، أوعلى إلزام ووجوب إتباع ترتيب معين فى اللجؤ إلى أحدها , فلايسقط إتاع إحداها الحق فى سلك الطريق الآخر , ولاسيما أن التشريع لم يتضمن نصا بهذا المعنى فلا مناص للقول بإباحتها جميعاً.
هل يجوز رفع الإشكال قبل البدء في التنفيذ؟
رفع الإشكال قبل البدء في
التنفيذ جائز قانوناً ، في هذه الحالة الغرض من رفعه
هوالاحتياط لضرأو دفع الضررالذي يخشى وقوعه عند البدأ في التنفيذ، فيرفع المدين
حتى قبل أن يعلن بالسند التنفيذي والتكليف بالوفاء،حيث أن المنازعة في التنفيذ ,
على خلاف الطعن في الحكم لا تفترض صدور عمل سابق من الخصم يطعن فيه، بل تقدم على
سبيل الوقاية من عمل محتمل الوقوع، وتكون المنازعة موجهة إلى "القوة
التنفيذية للسند". علي حد قول محكمة النقض المصرية.
ـ من مبادئ قضاء محكمة النقض أن: "الإشكال يرد على
تنفيذ حكم، بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً، لا يفرق القانون في دعوى
الإشكال بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت، هو في كل الأحوال إيقاف مؤقت
للتنفيذ، والإشكال ليس نعي على الحكم بل هو نعي على التنفيذ".
(نقض جنائي في الطعن رقم 168 لسنة 32 قضائية – جلسة
20/2/1962).
ـ
لقاضي التنفيذ المُختص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يترتب على
تنفيذه نتائج خيرة يتعذر تداركها بعد التنفيذ، ولا يُقصد بذلك استحالة إعادة الحال
إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ , وإنما يكفي أن تكون إعادة الحال إلى ما كانت صعبة
ومُرهقة، بأن تقتضي إعادة الحال إلي وقتاً طويلاً أو تكاليف ومصاريف باهظة , مثل
الحال في تنفيذ حكم بهدم منزل أو إخلاء محل تجاري أو التنفيذ بمبلغ نقدي لصالح شخص
مُعدم أو مُعسر.
ـ من المستقر عليه في قضاء النقض المصرية أنه: "إذا كان الطاعن قد
بنى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لا جدوى من
الرجوع عليهم إذا ما نُفِذَ الحكم ثم نُقِضَ، مُستدلاً بذلك بعجزهم عن دفع باقي
الرسوم المُستحقة عليهم لقلم الكُتاب، وكان المطعون ضدهم لم يثبتوا ملاءتهم، فتلك
ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم".
(نقض 29/1/1951 مجموعة القواعد القانونية – الجزء
الثاني – صـ 1180 قاعدة 755).
ــ
وبناءاعلي ما تقدم، وهدياً علي ما إستقرت عليه قضاء محكمة النقض المصرية ,فإنه يترتب على إلزام الطالب
بصفته بتحريرعقد إيجار "للمستشكل ضده الأول" ضرراً يتعذرتداركه , من حيث
صعوبة المطالبة بفسخ العقد أو بطلانه , إذا ألغي الحكم المطعون عليه "الحكم
المستشكل فيه" من محكمة النقض بعد تنفيذه. فمن ثم يلتمس المستشكل بصفته من
عدالة المحكمة الموقرة الحكم له بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن
بالنقض.
لـــذلك
ـ وهديا علي ما تقدم، وما سيبديه المستشكل بصفته
من أسباب وأسانيد قانونية أخرى أثناء نظر الإشكال بالجلسات، وفي المرافعه الشفوية
ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة محكمة التنفيذ من أسباب أصوب
وأرشد.. يلتمس المستشكل بصفته من عدالة المحكمة الموقرة الحكم له
بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ,
بنـــــاء عـلــيه
أولا
: في
مادة تنفيذ وقتية: بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم ــ
لسنة ـــ قضائية "استئناف عالي القاهرة – مأمورية ـــ "
بجلسة ــ /ــ /ـــ ، وذلك لحين الفصل في الطعن بالنقض الرقيم لسنة
ــــ ق
ثانيا : مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".
مع حفظ كافة حقوق الأخرى
للمستشكل.
#شاهد أيضا