جنحة الإمتناع عن تسليم الميراث الشرعى تكشر بأنيابها لتحفظ صلة الأرحام
جنحة الإمتناع عن تسليم الميراث الشرعى كبسولة علاج
ـ جنحة الإمتناع عن تسليم الميراث الشرعى كبسولة علاج
لمرض الجشع والطمع المتفشي في المجتمع المصري , ويمثل ظاهرة في صعيد مصر
والمجتمعات الريفية في الوجه البحري , حيث جرت العادة خاصة في الوجه القبلي أن
تترك الأخت ميراثها من أبيها لإخواتها الرجال , وإذا حاولت أن تطالب بميراتها
وحقها لا تجد إلا النفور والغضب الذي قد يصل الي القطيعة وتمزيق صلة الرحم , فلا
يحق لها في هذة المجتمعات أن تطالب بهذا الحق حتي ولوكانت فقيرة الحال ولديها
أبناء .
ـ وفي الكثير من الحالات والمشاكل العـملية يـضع أحــد الـورثة
يـده عـلي كل أو معـظم الميراث ويرفض واضع اليد إعطاء باقي الورثة نصيبهم من الأرث ,
أو أن يخفي أحد الـــورث مستندات أو أحــد المـسـتندات الالة علي ملكية الـمورث لـشئ معـين
ليــستأثـره لنفسه .
ـ معاناة النساء قبل تشريع المادة رقم 49 من القانون
رقم77 لسنة 1943المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017حيث إذا طالبت لنساء بميراثهن
ورفض الإخوة الرجال إعطاؤهم هذا الحق , تقيم دعوي مدنية فرز وتجنيب التي تأخذ وقت
طويل للتقاضي وتأخذ حكم يكون تنفيذه صعب جدا , وغالبا ما ترفض الدعوي لعدم تسجيل
عقد ملكية المورث , وتفاجأ بمطالبتها برسوم قضائية باهظة "موت وخراب ديار".
فكان التشريع المنقذ للمرأة من جشع وطمع الأخوة الرجال بقمعهم بعقوبة مغلظة بالحبس
تجبرهم علي إعطاء الميراث للنساء , وبذلك يأخذ كل ذي حق حقه وتسود المحبة ويتم للحفاظ
عـلي الــروابط الأسـرية وصلة الــرحم بيـن الأهــل والأقــارب الــتي أوصـى بهــا الشارع الحكيم .
ـ تنص المادة ٤٩ من القانون
رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث المعدل بالقانون الرقيم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ علي .... "مع
عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة
أشهر, وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً
أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو
امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة . وفى
حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة،
وللمجنى عليه,أو وكيله الخاص,أولورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم
أمام النيابة العامة أوالمحكمة بحسب الأحوال, وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه
المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة
السابقة".
ـ وفى نفس السياق ذاته، قال "أشرف حماد"، المحامى بالنقض والادارية
العليا والمستشار القانونى لشئون الأسرة، يجب أن تتوافر في هذة الجريمة الركن
المادي والمعنوي قبل رفع الدعوي , ولتفهم تفاصيل أكثرعن هذا الجرم من خلال النقاط
التالية:
1 ـ في جريمة الإمتناع عن تسليم أحد الورثة إرثه الشرعي, , الامتناع العمدي عن تسليم أحد الورثة نصيبه
الشرعي من الميراث يمثل ركنيها المادي والمعنوي, فالأساسي هو توافر القصد الجنائي
للمتهم المتمثل في العمد "العلم والارادة", مع فعل الامتناع ، بحيث يكون
قاصدا منع الوريث من أخذ نصيبة , فإذا إنتفي هذا الركن أو ذاك فقدت الجريمة ركنها
المادي أوالمعنوي ويحصل المتهم علي حكم بالبراءة.
3ـ جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة , علي سبيل المثال إحتجازعقد الملكية للمورث. وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة .
4 ـ العقوبة
المقررة للجريمة هي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا
تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، و في حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن
سنة .
5 ـ الشارع أجاز الصلح والتصالح في جميع مراحل التقاضي وبعد صدور حكم
نهائي باتا غير قابل للطعن فيه سواء بالطرق العادية وغير
العادية ,فالشارع علي غرار جريمة السرقة بين الأقارب راعى المشرع أن هذة النوعية
من الجرائم السبق ذكرها تقع بين الاهل والأقارب,وبين الأصول والفروع، فحفاظا على
صلة الأرحام أجازالصلح والتصالح، الذي يترتب علية الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية سواء
مرفوعة بجنحة نيابة أو بطريق الإدعاء المباشر، وإذا صدرحكم نهائي تأمر النيابة
العامة بوقف تنفيذ العقوبة سواء كان المتهم مفرج عنه أو محبوس، ولا يمتد أثرالصلح إلي
حقوق المضرور من الجريمة.
ـ يمثل المجني علية في إجراء الصلح , حيث أن الصلح يصدر
من المجني عليه شخصيا او وكيله الخاص ولا تصلح الوكاله العام , ولورثته او وكيلهم
الخاص , ويمثل المتهم في إثبات الصلح في هذه الجرائم امام النيابة او المحكمة بحسب
الاحوال المتهم "المحكوم عليه" شخصيا او وكيله الخاص أو وكيله العام.