أحدث الأحكام محكمة النقض المصرية فى الإخلاء والطرد لتغيير معالم العين المؤجرة ضوابطه وشروطه

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون
تاريخ النشر
آخر تحديث

أحدث الأحكام "محكمة النقض المصرية" فى الإخلاء والطرد لتغيير معالم العين المؤجرة وشروطة 

*فى التقرير التالى « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض والدستورية , من خلال نافذة مدونة  « دنياالمنوعات » يطل بتقريره حول موضوع غاية في الأهمية القصوي , يهم الألاف من الملاك حيـث يترقــبـون في حالة رفــع الـدعوي الـحكم الإخلاء والطرد لتغيير معالم العين المؤجرة وشروطة  , أم سيـقـدم المستأجر سببا قويا للتغيـير في معالم العين المؤجرة , يجعل القاضي يصرف النـظر عــن الحكم بالإخلاء , ويـقبل طـلب المستأجر فـي رفض دعوي و الحكم بالإخلاء والطرد لتغيير معالم العين المؤجرة , كأن يثبت أن هذا التغيير جوهري ولازم لسلامة العقار ومنعه من الهلاك , كبناء مثلا عمود خرساني لتشقق الجدران .

أحدث الأحكام محكمة النقض المصرية فى الإخلاء والطرد لتغيير معالم العين المؤجرة ضوابطه وشروطه

* ولذلك لـزاما علينا الحديث عن " دعــوى الإخلاء والطرد لتغيير معالم العين المؤجرة " , وإلقاء الضوء علي عدة نقاط أهمها أن تغير معالم العين دون مـوافــقة المالك , مخالفة شرط صريح مثبت بعقد الإيجار يعد إخلالا تعاقـديا يوجــب الـطــرد و الإخلاء , من شأن التغيير أو التعديل التأثير علي سـلامة العـيـن الـمـؤجرة , أو تشوية الشكل الهندسي والمعماري للعقار  ,-بحسب الخبير القانونى والمحامى أشــرف ترجـع المسألة تقديرية لقاضي الموضوع , هـل الـتغـيـيــر كان حـتما لازما إجراءه أم لا ؟   

#الشروط_السبع_للحصول_علي_حكم_بالإخلاء_للتكرار_رغم_سداد_الأجرة_المستحقة_من_المستأجر-وفقا لـ« أشرف فؤاد المحامي »- . 

هل يحق للمستأجر تغيير معالم العين الموجرة من دون إذن المالك , وماذا يفعل المالك ؟

ـ أحدث الأحكام " محكمة النقض المصرية " أن الاصل إستعمال العين المؤجرة للغرض الذي أجرت من أجله في العقد, هل يمكن تغيير النشاط وتغيير معالم العين المؤجرة !!؟  وهل يغنى شرط عدم إلحاق الضرر بالمؤجر وعدم حصول إذن كتابي من المالك !!؟ـ قانون إيجار "إيجار الأماكن." "التغيير في العين المؤجرة." "التزامات المستأجر." "رد فعل المؤجر."

ـ يجب التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة في الغرض الذي أجرت من أجله. تعمده إلى تغيير الاستعمال, شرطه, حصوله على إذن بذلك من المؤجر, كأصل. أما الاستثناء؛ التغيير بنوعيه المادي أو المعنوي الذي لا يترتب , عليه ضرر للمؤجر ولو نص عليه في عقد الإيجار "مثال".

ـ النص في المادتين 579، 580 من القانون المدني على التزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، وبألا يحدث بها تغييرات بدون إذن المؤجر، يدل على أن المستأجر يلتزم باستعمال العين المؤجرة في الغرض الذي أجرت من أجله, فإن تحدد هذا الاستعمال في العقد وجب على المستأجر أن يقتصر عليه، وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر، كذلك يمتنع على المستأجر إجراء أي تغيير مادي بالعين المؤجرة كالهدم والبناء إلا بإذن المؤجر، وإلا أنه يستثنى من ذلك حالة التغيير بنوعيه المادي والمعنوي، والذي لا يترتب عليه ضرر للمؤجر، فتنتفي عندئذ حكمة التقييد وصبح التغيير جائزاً. ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظراً صريحاً للتغيير بكافة صوره، لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدني التي تنص على أن "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

1ـ  إذا لم يقصد سوى الإضرار بالغير, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن التغيير المادي والمعنوي ثابت من تقرير الخبير لأن الطاعن أقام حجرتين بالعين المؤجرة بغير إذن من المطعون ضده واستعمل إحداهما كمحل لبيع الأدوات المنزلية والأخرى كمكتب مخالفاً لما اتفق عليه في العقد من استعمال العين المؤجرة كمخزن للحديد والخردة فإنه يكون قد أسس قضاءه بالإخلاء على مجرد حصول التغيير المادي والمعنوي.

قضت محكمة النقض في حكم لها حديثا  :

ـ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.  ـ حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ـ وحيث إن الوقائع , على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5518 سنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن للحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1972 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة، وقال في شرحها أنه أجر للطاعن عين النزاع وهي عبارة عن أرض فضاء لاستعمالها مخزناً للحديد والخردة، إلا إنه خالف شروط العقد وغير من استعمالها، فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 18/ 11/ 1980 بفسخ عقد الإيجار والإخلاء، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5075 سنة 97 ق القاهرة، وبتاريخ 18/ 4/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة برأيها.

ـ وحيث إنه ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه, القصور في التسبيب ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة تأسيساً على مجرد حصول البناء فيها وتغيير الغرض من استعمالها، في حين أنه تمسك بانتفاء الإضرار بالعين المؤجرة وبالمؤجر، وهو دفاع جوهري، يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون.

ـ وحيث إن النعي سديد، ذلك أن النص في المادتين 579، 580 من القانون المدني على التزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، وبألا يحدث بها تغييراً بدون إذن المؤجر، يدل على أن المستأجر يلتزم باستعمال العين المؤجرة في الغرض الذي أجرت من أجله, فإن تحدد هذا الاستعمال في العقد وجب على المستأجر أن يقتصر عليه، وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر، كذلك يمتنع على المستأجر إجراء أي تغيير مادي بالعين المؤجرة كالهدم والبناء إلا بإذن المؤجر، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة التغيير بنوعيه المادي والمعنوي، والذي لا يترتب عليه ضرر للمؤجر، فتنتفي عندئذ حكمة التقييد ويصبح التغيير جائزاً. ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظراً صريحاً للتغيير بكافة صوره، لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدني التي تنص على أن "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

1ـ  إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير" وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن التغيير المادي والمعنوي ثابت من تقرير الخبير لأن الطاعن أقام حجرتين بالعين المؤجرة بغير إذن من المطعون ضده, واستعمل إحداهما كمحل لبيع الأدوات المنزلية والأخرى كمكتب مخالفاً لما اتفق عليه في العقد من استعمال العين المؤجرة كمخزن للحديد والخردة فإنه يكون قد أسس قضاءه بالإخلاء على مجرد حصول التغيير المادي والمعنوي، ولا يغير من ذلك أن يصف الخبير التغيير الحاصل بأنه جوهري إذ أن التغيير الجوهري لا يكون بالضرورة ضاراً بالمؤجر، فيكون الحكم قد حجب نفسه عن بحث ما تمسك به الطاعن في صحيفة الاستئناف من انتفاء الضرر في الحالتين، وهو دفاع جوهري - إن صح - يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .



محكمة النقض المصرية - الطعن رقم ١٧٥٣٦ لسنة ٨٥ قضائية - دوائر إيجارات - جلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧.

العنوان : إيجار " قواعد عامة في الإيجار : التزامات  و حقوق طرفى عقد الإيجار : التزامات المستأجر : الالتزام بالمحافظة على العين وعدم إجراء تغيير بها " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .

الموجز : تمسك الطاعنة ( المستأجرة ) أن التغيير الذى أجرته بالعين المؤجرة لم ينشأ عنه ضرر بالعين أو بالمؤجر . دفاع جوهرى . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى مخالفة الطاعنة للحظر الوارد بالعقد ولثبوت الضرر من مجرد حصول التغيير المادى بالعين دون إعمال سلطته في تقدير مدى تحقق ذلك الضرر . خطأ وقصور .


القاعدة القانونية : لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة ( المستأجرة ) تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن التغيير الذى أحدثته بالعين المؤجرة عبارة عن إزالة الحائط الموجود بين البلكونة والصالة , وكذلك الحائط الفاصل للحجرة المطلة على الصالة ، وأن هذا التغيير لم ينشأ عنه ضرر بالعين المؤجرة وبالمؤجر ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالفسخ والتسليم استناداً للحظر الوارد بالبندين السادس والسابع من عقد الإيجار سند الدعوى من أنه لا يجوز للمستأجر إحداث تغيير بالعين المؤجرة بدون إذن المالك وإلا حُق له طلب الفسخ ، ولما انتهى إليه بما جاء بتقرير الخبير من أن الطاعنة أزالت الحائط الموجود بين البلكونة والصالة وكذا الحائط الفاصل للحجرة المطلة على الصالة وضمها لها ، فصارت العين المؤجرة حجرتين وصالة بدلاً من ثلاث حجرات وصالة كالمدون بالعقد ، وأن ذلك التغيير لمعالمها يستتبع نقص قيمتها ويلحق ضرراً بالمؤجر ، ورتب على ذلك فسخ العقد دون إعمال سلطته التقديرية بشأن الفسخ الذى رتبه على مجرد إجراء التعديلات المادية والمعنوية والتى لا تكون بالضرورة ضارة بالمؤجر ، ذلك أنه لا تلازم بين وقوع المخالفة وحتمية الفسخ ، وأياً كان الحظر صريحاً أو ضمنياً فإن تمسك المؤجر بالنص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه ويوجب على القاضى إعمال سلطته التقديرية ، فإذا انتفى الضرر ارتفع الحظر ، وإذ أسس الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ على مجرد حصول التغيير المادى والمعنوى بالعين المؤجرة دون إذن المؤجر ودون أن يُعمل سلطته في تقدير مدى تحقق الضرر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة الجوهرى من أن التغيير الذى أحدثته بالعين المؤجرة لا يضر بسلامة المبنى وبالمؤجر ، وهو دفاع من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، مما يُعيبه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

*وبذلك نكون قد تحدثتنا عن أهم النقاط  في  دعوي الإخلاء ةالطرد لتغيير معالم العين المؤجرة والتي تمثلت في :
أحدث أحكام النقض في الإيجارات لتغير معالم العين المؤجرة .
* كيف تكتب مذكرة دفاع فى الإيجارات لتغير معالم العين المؤجرة .
* كل ما تريد معرفته عن دعـاوي الإيجارات لتغير معالم العين المؤجرة .
* أركان الضرر في تغير المستأجر معالم العين المؤجرة .
* محكمة النقض المصرية : أهم أحكام النقض في الإيجارات بشأن الإخلاء لتغيير معالم العين المؤجرة.
* الدفوع القانونية في دعوي الإخلاء والطرد تغير المستأجر معالم العين المؤجرة .
كيف تكتب صحيفة دعوى إخلاء لثبوت الضرر من تغيرمعالم العين المؤجرة .
* مذكرة طعن بالنقض فى دعوى إخلاء لثبوت الضرر من تغيرمعالم العين المؤجرة .
* معنى « تغيرمعالم العين المؤجرة » .
الإضرار بالمأجور كسبب من أسباب الإخلاء في قانون المالكين والمستأجرين .
محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ١٧٥٣٦ لسنة ٨٥ قضائية .
هل من حق المستأجر اجراء تغيير بالعين المؤجره .. وما هي حدود التغيير وجزاء المخالفة ؟
الإخلاء لتغير استعمال العين المؤجرة شرطه توافر الضرر .
ما هى الشروط التى لابد ان تتوافر لكى يقوم المؤجر بطرد المستأجر لتغيير معالم العين المؤجرة.
قوانين ايجار الاماكن : الاخلاء فى قانون إيجار الاماكن لتغيير معالم العين المؤجرة.
تغيير معالم العين بدون إذن المالك سبب فسخ عقد الإيجار للضرر
المادتين 579، 580 من القانون المدني .
* قرار المحكمة العيا في موضوع لاخلاء فى قانون إيجار الاماكن لتغيير معالم العين المؤجرة.

ما رأيك؟ هل أعجبتك هذه الموضوع حول دعوي الإخلاء والطرد لتغيير معالم العين المؤجرة ؟ هل لديك أي رأي أو نصيحة أخرى استخلصتها من تجربتك الشخصية وتريد إفادة الجمهور بها؟ تحدث إلينا واعطينا رأيك عبر مساحة التعليقات أسفل المقال.

من فضلك مشاركة المقال علي منصات التواصل المختلفة ليستفيد الأخرين  , وتشجيعا لنا علي كتابة المزيد , فضل منك وليس أمر , وتكون مشكورا علي ذلك .

سؤال  مهم لحضرتك , من فضلك أجب عليه في صندوق التعليقات
هل من حق المستأجر اجراء تغيير بالعين المؤجره .. وما هي حدود التغيير وجزاء المخالفة ؟




في الختام، نترك لك مقالات  ذات صلة نوصيك بقراءتها