مذكرة
رد علي إستئناف حكم دعوى بطلان حكم خلع لعدم الإعلان الصحيح
*يشرح "أشرف فؤاد"المحامي بالنقض حالة
خاصة ونادرة في القضاء وهي حالة طعن على حكم خلع بموجب صحيفة"دعوى بطلان حكم
خلع لعدم الإعلان الصحيح",
حيث قام المخلوع بعمل إلتماس إعادة نظر فى حكم الخلع ،
وإترفض,ثم رفع دعوى بطلان حكم الخلع وإترفضت فإستأنف حكم دعوى بطلان حكم خلع
لعدم الإعلان الصحيح, وهذة مذكرة من المخلوعة
مــذكـــــــــرة
بدفـاع
: ................
(مستأنف
ضدها)
ضــــــــــد
..................
(مستأنف )
الـــموضـــوع
ـ
أقام المستأنف الدعوى المستأنف حكمها ليشكك فى صحة حكم الخلع رقم ... لسنة 2000
الصادر ضده لصالح المستأنف ضدها ، بدعوى أن هذا الحكم صدر بناءا على غش من
جانب المدعى عليها , وهذا الإدعاء ليس له أساس من الصحة لتوافر حسن النية من جانب
الملتمس ضدها ، وأنها أعلنت صحيفة دعوى الخلع إعلانا قانونيا صحيحا على عنوان
المدعى المعلوم والمعروف لديها ، وعرضت مقدم الصداق الصحيح والسليم وفقا لوثيقة
الزواج كما سنوضح بالدفوع الآتية :
الدفع الآول:عدم قبول
الإستئناف لسابقة الفصل فى الإلتماس رقم..لسنة2000
ـ
لما كان إلتماس إعادة النظرفى دعوى الخلع ،الذي سبق أن أقامه المدعى والمقيد برقم
.....لسنة 2000 أسرة... وقضى فيه بعدم القبول بجلسة 66/12/2000، مرفوع بنفس
الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى،وبين نفس ذات الآطراف والخصوم،وذات الموضوع ونفس
السبب.
ـ حيث طالب المستأنف في ذلك الآلتماس بإلغاء حكم
الخلع الصادر فى الدعوى رقم 00 لسنة2008 أسرة الدقى لبطلانه ، وهو نفس ما يطالب به
فى الإستئناف الماثل دون أن يقدم جديد.
ـ
أى أن وحـدة المحل أو الموضوع الذي يطالب المستأنف القضاء لـه به أو المصلحة التي
يستهدفها من وراء رفع دعواه ، تتحقق في الدعويين حيث أن موضوع الدعوى الأولى
الذيحسمه الحكم السابق فى الآلتماس هو نفسه موضوع الدعوى الثانية المطروح إستئناف
حكمها على المحكمة حيث أن المسألة المقضي فيها هى الأساس المشترك في الدعوتين.
- حرص المشرع على جعل حجية الأمر المقضي قرينة
قانونية قاطعة مؤداها مطابقة الحقيقة القضائية للحقيقة الواقعية إلا أن مناط حجية
الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضي فيها أن يكون الحكم قد
فصل في النزاع المطروح بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية بعد أن تناقش فيه الطرفان ,
وإستقرت حقيقته بينهما بهذا الحكم إستقراراً مانعاً من إعادة طرحه من جديد في أي
دعوى تالية محلها أي حقوق متفرعة من هذه المسألة المشتركة بين الدعويين أو مترتبة
عليها , والبت فيه بحكم ثان , وعلى ذلك متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي ، فإنه
يكون حجة فيما فصل فيه من مسائل ويعتبر عنواناً للحقيقة .
ـ
فقوة الأمر المقضي للحكم تسمو على قواعد النظام العام , ومن ثم لا يجوز نقض هذه
الحجية بدعوى مبتدأه إتقاء لتعارض الأحكام وتأييد المنازعات , وهى إعتبارات تتعلق
بالنظام العام , وبالتالي فإن هذا الدفع متعلق بالنظام العام , وللمحكمة أن تقضى
به من تلقاء نفسها متى كانت مقوماته متوافرة .
ـ
وحيث أن طلبات المسأنف بالإستئناف الماثل , هى ذات طلباته بالدعوى سابقة
الذكر(الإلتماس رقم...... لسنة 2000أسرة الدقى ) ، وقد أقيم من ذات أطراف المنازعة
، ولذات السبب والمحل ولم يطعن عليه ، فمن ثم فقد أضحى نهائياً حائزاً لحجية الأمر
المقضى به ، والتى تمنع معاودة التعرض لبحث ذات الطلبات مجدداً ، والتى تكتسب حجة
في مواجهة أطراف الخصومة والكافة على حد سواء ، نزولاً على مبدأ حجية الأحكام
وسموها وإستقراراً للمراكز القانونية التى ترتبت عليها ، وحيث أن الطلبات في كل من
هذه الدعوى وتلك الدعوى المشار إليها (الإلتماس رقم.... لسنة 2000) متحدة وقائمة
من ذات الخصوم ولنفس السبب ، مما يستوجب القضاء بعدم جواز نظر اإستئناف الماثل
لسابقة الفصل فيه ، ومن ثم فلا يجوز للمستأنف – بالإستئناف الماثل معاودة طرح
النزاع الماثل مجدداً ، بعد أن أضحى عنوان الحقيقة ، وتحقق مراد المستأنف من
دعواه .
ـ
كما أن الحكم اصبح حجة على أطراف الدعوى والغير الذى تعلقت مصالحهم بموضوعها ،
فيمتنع التعرض لذات المسألة المقضى فيها ، وذلك فى أى دعوى لاحقه عليها ، وذلك
إتقاءاً لتعارض الأحكام وتضاربها.
ولما كانت الدعوى المستأنف حكمها قد تطابقت
وتماثلت مع موضوع الحكم السابق الإشارة إليه فتحظر المجادلة فى ذلك نزولاً على
مبدأ حجية الأحكام وسموها وإستقراراً للمراكز القانونية التى ترتبت عليها وذلك
تحقيقاً لما إستهدفه المشرع من تقرير الحجية للأحكام حسماً للنزاع ومنعاً للتضارب
بين الأحكام وتعارضها ، وإثارة النزاع من جديد بعد صدورحكم فيه، لما فيه من مضيعة
لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض أحكامه ، و تعريضاً لمصالح الناس للعبث ما
بقيت معلقة بمشيئة الخصوم ، وذلك كلما عنّ لهم تجديد النزاع وإطالة أمده لدداً
منهم فى الخصومة بغير مسوغ من صحيح القانون ."مرفق بمحمة أول درجة صورة رسمية
من الحكم الصادر فى الالتماس رقم519 لسنة 2018أسرة الدقى + صورة من عريضة ذلك
الالتماس".
الدفع الثانى :رفض الإستئناف
لعدم وجود غش أو تحايل أوخداع من جانب المستأنف ضدها
أولا
:- سيدى الرئيس : توافر حسن النية وعدم صدور أى فعل من جانب المستأنف ضدها يحتوى
على خداع أو تحايل أو غش, حيث قامت بإعلان المستأنف بدعوى الخلع رقم .. لسنة
2000أسرة الدقى إعلانا قانونيا صحيحا ويتضح هذا من الاسباب الاتية :
1- المستأنف يمتلك الشقة الكائنة بالعقار
...... – حدائق الاهرام الدور ...... بجوار الآسانسير، وهى ملك خالص له وفى حيازته
منفردا ، وهى الشقة التى كانت مقر الزوجية بينه وبين الملتمس
ضدها. ( مرفق صورة ضوئية من عقد البيع).
2ـ
مثبت بوثيقة الزواج أن عنوانه هو ......
3ـ بتاريخ 15 /..... حرر المستأنف المحضر رقم ....
لسنة 2000 إدارى الهرم ليثبت فيه أن المدعى عليها تركت منزل الزوجية ومبين بالمحضر
عنوانه .......
- بتاريخ
4/3/2000 بسرايا النيابة وبذات المحضرعاليه أكد المستأنف أن عنوانه ......الجيزة ،
وأن المستأنف ضدها حضرت ومعها والدها لاخذ بعض الآغراض الشخصية وأحضر شهوده على
ذلك .
4 - قام المستأنف بإنذر المستأنف ضدها
بإنذارطاعة مبين به عنوانه . الاهرام الجيزة .
(مرفق بأول درجة صورة من إنذار الطاعة)
5 ـ بتاريخ 00/7/2000تمت معاينة للشقة
رقم...... الاهرام بناءا على تأشيرة النيابة بالمحضر رقم 0000لسنة 2000ادارى الهرم
والصادرة لصالح المستأنف ، وأكد مجرى المعاينة أن
المدعو / ........ (المستأنف) هو الذى فتح له الباب وهو باب مصفح من الداخل وباب
حديد من الخارج ، أى أن الشقة فى حيازته حتى تاريخ المعاينة 00/7/2000 وهى
محل إقامته.
6 - وبتاريخ
26 /../2000 أودعت صحيفة الخلع قلم الكتاب ومن الطبيعى تم إعلانها على العنوان
الصحيح والسليم والمعلوم المستأنف ضدها ، وهو.....الجيزة وبمعرفة قلم المحضرين ،
وإن مغادرة المدعى البلاد وسفره "إن صح وأثبته المستأنف " لايدل على غش
من جانب المستأنف ضدها لانها بالفعل لا تعلم عن سفره شىء ،
"وهو
سفر عارض مؤقت وليس على سبيل الأستقرار والاستدامة"، وذلك لانقطاع الصله
والتواصل بينهما ووجود خلافات ومحاضر شرطة بينهما ، فكل أخباره لا علم للمستأنف
ضدها بها ولا تعرف عنه شىء ، فهو ليس جار ولا قريب لها.
وفقكم
الله لتحقيق العدل والعدالة بين الناس
وكيل المستأنف ضدها
أشرف حماد
المحامى