التلبس بالجريمة ماهيته وحالاته وشروط صحته وأثاره وفقا للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية المصري/ دنيا المنوعات
أهم حلات التلبس التي تبيح القبض على المتلبس بجريمة
ـ يقول مستشارك القانونى "أشرف فؤاد حماد", فى مدونته الشهرة "دنيا المنوعات", أن حالات التلبس قد حددها "المشرع المصري" في "قانون الإجراءات الجنائية المصرى", بأربع "حالات للتلبس بالجريمة" على سبيل الحصر, وهذة الحالات الأربع هى :
الحالة الأولى؛ مشاهدة الجريمة حال ارتكابها .الحالة الثانية؛ مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة .الحالة الثالثة؛تتبع المجني عليه أوالعامة للمتهم مع الصياح "تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة".الحالة الرابعة؛ مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب "ببرهه بسيطة"حاملاً آلات,أو أسلحة,أو,أمتعة,أوبه آثاريُستدل منها على ارتكابه الجريمة,أومساهمته فيها"مشاهدة أدلة الجريمة ."
** تعريف التلبس بالجريمة وماهيتة وقصد المشرع في قانون الإجراءات الجنائية بالتلبس :عَرَّف المشرع التلبس في قانون الجراءات الجنائية, بأن تكون الجريمة متلبساً بها, حال إرتكابها أوعب ارتكابها ببرهة يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تتبعه العامة بالصياح إثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو اسلحة أو امتعة أو اشياء يُستدل منها على أنه فاعل,أوشريك فيها, أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .
![]() |
*حالات التلبس بالجريمة :
يستنبط مستشارك القانونى "أشرف فؤاد حماد"المحام بالنقض, وذكرفي مدونتة "دنيا المنوعات", أن المشرع من خلال تعريفة لحالة التلبس بالجريمة, في قانون الإجراءات الجنائية حدد لنا أربع حالات للتلبس على سبيل الحصر,بحيث لا يجوز الحديث عن التلبس بالجريمة, ولا ترتيب آثاره, إلا إذا توافرت إحدى الحالات الأربع الآتية :
الحالة الأولى :تفترض هذه الحالة مشاهدة مأمور الضبط القضائي للجريمة أثناء تحقق وقوع الفعل أو الأفعال اللازمة لقيام ركنها المادي الملموس .
ـ والمشرع المصري لم يقصد بالمشاهدة الرؤية, بل إدراك الجريمة بحاسة من الحواس الخمسة لمأمور الضبط القضائي .
ـ ويذهب جانب من الفقه أن المشرع إستخدم تعبير إدراك الجريمة, بدلاً من مشاهدة الجريمة ؛ حيث أن إدراك الجريمة يشمل كل الحواس الخمس, مثل الرؤية والشم و السمع وغيرها من حواس مأمور الضبط القضائي ، كشم رائحة المخدر تنبعث من سيجارة يمسكها المتهم ، أو سماع صوت الاعيرة النارية ، أو إستغاثة من المجني عليه ، أي إدراك الجريمة بأي حاسة من الحواس .
ـ ويكفي لقيام حالة التلبس أن تتوافر مظاهر خارجية يُدركها مأمور الضبط القضائي, إدراكاً يقينياً, وتنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وخيرمثال علي ذلك؛ إلقاء المواد التي كان يحملها المتهم في سيارته بمجرد رؤيته لمأمور الضبط القضائى ، واتضح إن ما أُلقي به كان أفيوناً .
* من أحكام النقض بخصوص هذة الحالة :
1ـ وقد ذهبت محكمة النقض المصرية في ذلك بأنه لا يمنع من قيام حالة التلبس ثبوت أن المادة التي اعتقد مأمور الضبط القضائي أن حيازتها غير مشروعة, مادة ليست من المواد المحرمة ، طالما أن الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة تبرر هذا الاعتقاد .ـ وبناءً على ذلك إذا اعتقد مأمور الضبط القضائي ان المادة الموجودة مع المتهم في وضع ظاهر هي مادة مخدرة ، وأيدت ذلك الظروف المحيطة بالواقعة ، فقام بالقبض على المتهم وتفتيشه ، فعثر معه على مسدس صغير يحمله بدون ترخيص فإن ضبط هذا المسدس يُعَدّ صحيحاً .
2ـ وقد قضت محكمة النقض أن الفصل فيما إذا كانت مظاهرمعينة توفرحالة التلبس أم لا من اختصاص محكمة الموضوع .
**الحالة الثانية : مشاهدة الجريمة بعد إرتكابها ببرهة يسيرة :
ـ تفترض هذه الحالة من حالات التلبس أن مأمور الضبط القضائي لم يشاهد الركن المادي للجريمة حال وقوعه ، حيث أن الجريمة قد أرتكبت ولم يبق منها إلا موضوعها وآثارها ، فإن شاهدها مأمور الضبط القضائي وهي في هذه الحالة اُعتبر التلبس قائماً.
ـ بيد أن المشرع قد إشترط أن تكون هذه المشاهدة من جانب مأمور الضبـط - سواء في حالة الجريمة التامة أو الشروع - فالفرض أنها تمت بعد ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة ، ولم يحدد المشرع المصري زمن معين لهذه البرهة اليسيرة ، ويرجع تقدير هذه الحالة لرجل الضبط القضائي ,وتخضع لرقابة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض ، طالما أن ما استخلصته له أصله في الأوراق ويؤدي إلى ما إنتهت إليه.
**الحالة الثالثة تتبع المجني عليه أوالعامة للمتهم بالصياح"تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة":
ـ الفرض في هذه الحالة أن مأمور الضبط القضائي, قد شاهد المجني عليه أو العامة وهم يتبعون المتهم مع الصياح على إثر وقوع الجريمة ، أما إذا كان هذا التتبع بعد ارتكاب الجريمة بوقت طويل نسبياً,كما لوشاهدالمجني عليه أوالعامة المتهم مصادفة,بعدارتكاب الجريمة، فإن حالة التلبس لا تُعَدّ متوافرة.
الحالة الرابعة : مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو اسلحة أو امتعة أو اشياء اخرى يُستدل منها على ارتكابه للجريمة أو مساهمته فيها "مشاهدة أدلة الجريمة"؛
ـ يفترض لتوافرهذه الحالة, ثبوت مشاهدة المتهم ومعه أوفيه أشياء تدل على ارتكابه للجريمة أومساهمته فيها.
ـ وقد أورد المشرع على سبيل المثال لا الحصر أمثلة على هذه الاشياء, وهي"آلات أو اسلحة أو امتعة أو وجود آثار أو علامات به" ، وليس هناك ما يمنع من أن تكون الأشياء الموجودة مع المتهم على خلاف ما ذكره المشرع ؛ كما لو وُجد معه أوراق مالية يحملها بطريقة مريبة أو وجدت ملابسه ممزقة بطريقة تنم على انه قام بعمل اجرامي .
** شروط صحة التلبس بالجريمة :
الشرط الأول: مشاهدة مأمور الضبط القضائي حالة التلبس بنفسه .الشرط الثاني: مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع .
ـ يُشترط لقيام حالة التلبس التي تُجيز لمأمور الضبط القضائي سلطات استثنائية شرطين :
الشرط الأول/مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس بنفسه :
ـ المقصود بذلك انه لا يكفي لقيام حالة التلبس مجرد إنباء أو إخبار مأمور الضبط القضائي بها ، مثال ذلك : لا تتوافر هذه الحالة في التلبس بالإتجار في المواد المخدرة إذا كان الذي شاهدها هو أحد المخبرين السريين بل وحمل الورقة التي كانت تحمل آثار المادة المخدرة وسلمها لمأمور الضبط القضائي ؛ فالمشرع اشترط مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس بنفسه أو ادراكها بإحدى حواسه .
الشرط الثاني/مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع :
ـ لا يكفي المشاهدة أو الإدراك بل يجب أن يكون ذلك بطريق مشروع ، ويكون مسلك مأمور الضبط القضائي مشروع إذا طَبَّق صحيح القانون ؛ ومن أمثلة ذلك : استيقاف أحد المارة الذي وضع نفسه موضع الشك والريبة, سائلاً إياه عما يُثبت شخصيته, فإذا به يُخرج بطاقته عالقة بها مادة مخدرة، فإن ضبط حالة التلبس هنا يكون قد تم بطريقة مشروعة .
ـ وكذلك إذا دخل رجل الضبطية القضائية, إلى أحد البيوت,أوالمنازل في الحالات التي يجوز فيها دخوله إليها قانونا,فــوجـدعَرَضَـاً مــواد مـخدرة مــوضـوعة فـي مـكان واضح وظـاهر، أووجـدأســلحة, ممـا لا يجــوز ترخيصها كالبندقية الألي ,والقنبلة,والمدفع الرشاش ،أودخل أحدالمقاهي أو المحال العامة لمتابعة تنفيذ اللوائح والقوانين ، فشم رائحة المخدرتفوح من سيجارة يشربها أحد الزبائن, في كل هذه الحالات ,وأمثالها , تكون حالة التلبس قد تم بطريق قانونى مشروع .
ـ وفى المقابل وعلى النقيض ، فإن حالة التلبس تكون غيرمتوافرة, إذا سلك مأمورالضبط مسلك غير مشروع, ينم على الخسه والخداع، حيث وسيلته في كشف حالة التلبس غير مشروعة ، علي سبيل المثال لايُعتد بالتلبس الذي يصل إليه مأمور الضبط عن طريق التجسس أو التلصص وأنتهاك حرمة المسكن ؛ وكذلك لا يُعتد بحالة التلبس إن سبقه قبض أو تفتيش غير مشروع.
ـ وتأسيأسيسا علي ذلك بإنتفاء أي شرط من هذين الشرطين تفقد حالة التلبس بالجريمة شرط من شروط صحتها , وتقع حالة التلبس باطلة ويبطل ما هلاها من إجراءا , أى كل الاجراءات المترتبة عليه لا أثر قانوني لها , فما بنيي علي باطل فهو باطل.