أروع نموذج لدعوى الفرز والتجنيبلحصة مشاعة
صيغة / نموذج جديد لــ دعوى فرز لحصة الشيوع
ـ تقول دنيا المنوعات هناك أحد الأشخاص شاركة فى بناء عمارة بحصة الارض وشخص اخر شارك بحصة متمثلة ,فى بناء هذة الارض عمارة مكونة من عدد معين من الادورار يتفقوا عليه بموجب عقد مشاركة , وحدث نزاع فى الجراج والدور الاول والميزان, فرفع إحداهم دعوي فرز ,وتجنيب , وهذا أروع ,وأجمل,وأجدد صيغة لدعوي الفرز,والتجنيب.
أنه فى
يوم
الموافق / /2019
بناء على طلب السيد / ...... ، المقيم .....
– قسم الهرم ، محله المختار مكتب الاستاذ / أشرف حماد المحامى
انا محضر
محكمة الجزئية قدانتقلت وأعلنت كلا من :
أولا : السيد
المقيم ...... ، قسم بولاق الدكرور
مخاطبا مع
ثانيا: السيد المقيم ...... ، قسم .........
.مخاطبا
مع
أعلنتهم جميعا بالآتى
ـ بموجب عقد مشاركة
المؤرخ .. / .. / 2000, إتفق كلا من الطالب والمعلن اليه على بناءعمارة سكنية على
قطعة الارض الكائنة بشارع طريق كفر طهرمس ، حاليا الطالبية البحرية – فيصل ، بحوض ..
رقم.. قطعة رقم.. زمام ناحية كفر طهرمس – الطالبية البحرية – قسم بولاق الدكرور
– محافظة الجيزة، والبالغ مساحتها ..م2 ,تحت العجز والزيادة ، والصادر لها ترخيص
بناء رقم .. لسنة 200, حى .........0 بإرتفاع بدروم وأرضى به محلات تجارية ومكاتب
إدارية ، والدور الآول علوى إدارى وعشرة أدوار لكل دورأربع وحدات سكنية .
والمحددة بالحدود الآربعة
الآتية :
- الحد الغربى : .......
- الحد الشرقى : ملك
- الحد البحرى. : ملك .... - الحد القبلى : ملك ....وأخرين.
ـ وطبقا لعقد المشاركة سالف الذكر يمتلك كلا من الطالب والمعلن اليهما
الثانى ,والثالث حصة قدرها إثنى
عشرة سهما وذلك علي ان يمتلك الطالب حصة قدرها اربعة اسهم على النحو المبين بعقد
المشاركة ،وتمت هذه المشاركة مقابل إمتلاكهم لقطعة الارض المقامة عليها العمارة
السكنية سالفة الذكر، وذلك كما ورد بالبند الثانى بعقد المشاركة سالف الذكر.
- وكذلك
يمتلك المعلن الية الاول حصة قدرها الإثنى عشر سهماالاخري وذلك
على النحو المبين بعقد المشاركة ، مقابل قيامه ببناء وتشييد العمارة السكنية كاملة
بالمرافق من كهرباء ومياة وصرف صحي وتشطيب الوجهات وتشطيب المدخل والسلم بالرخام
وذلك على حسابه الخاص، وذلك كما ورد بالبند الثالث والسادس و الرابع عشر
بعقد المشاركة سالف الذكر.
- وحيث أنه وفقا للبند الثامن من عقد المشاركة
إتفق كلا من الطالب و المعلن اليهم على توزيع وحدات العقار وأدواره كما
يلى :1- بالنسبة للبدروم والأرضى به المحلات والمكاتب
التجارية ، والدور الأول علوى وعشرة أدوار متكررة وسطح العقار ( مناصفة بين
الطرفين على الشيوع بنسبة 50% لكل طرف ).2- يختص أفراد الطرف الأول جميعا (الطالب
و المعلن اليهما الثانى والثالث ) فيما بينهم بالأدوار الفردية الأتية بعد الأرضى
الدور الثالث والخامس والسابع والتاسع والحادى عشر.3- يخـتص فى الـمقابل
الـطرف الثانى (المعلن اليه الأول ) بالأدوار الـزوجــية بعــد الارضى بـ ( الدور
الثانى والرابع والسادس والثامن والعاشر ).4- إتــفقا أطــراف
الطــرف الاول (الطالب والمعلن اليهما الثانى والثالث ) فيما بـينهم على أن يخــتص
الســيد/........بالـدور الثـالـث والــدور السـابع ، وفى المــقابل يخـتص السـيد / .... ( بالدور
الخامس والدور التاسع ) بالمشاركة فيما بينهم.
ـ أما بالنسبة للدور الحادى
عشر فهو يقسم كالاتى : يختص السيد ... (الثلث الأخر) ولا يحق للطرف الأخرالبيع
إلابموافقة الأخرين .
- يحق لكل طرف من أطراف عقد المشاركة بيع الوحدات السكنية الخاصة به
فى الادوار المفرزة ، والتصرف فيها كيفما يشاء والتوقيع على عقود البيع دون الرجوع
الى الطرف الأخر ، ولكل طرف حق التوقيع منفردا على عقود الوحدات السكنية التى تخصه
فقط وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر التصرف باطلا ولا يعتد به قانونا وذلك كما ورد
بالبند التاسع من عقد المشاركة سالف الذكر.
- وحث أنه فيما يخص الجزء المملوك على الشيوع فيما
بين الطالب والمعلن اليهم والمبين بالفقرة رقم1 بالبند الثامن والمبينه عاليه و
بالبند العاشر من عقد المشاركة والذى قد جاء به أن ملكية البدروم والدور الأرضى
المكون من محلات تجارية ومكاتب والدور الاول علوى إدارى وسطح العقار والادوار
الادارية ولا يجوزلاى طرف التصرف بالبيع فى تلك الحصة المشاعة فيما بين الطرفين
الا بعد الرجوع الى الطرف الأخر والحصول على موافقة كتابية صريحة تتضمن ذلك التصرف
، حيث إنهم ملاك على الشيوع .
- وحيث أن الطالب قد طالب المعلن اليهم وديا مرارا وتكرارا ببيع تلك
الحصة المشاعة أو فرزها فيما بينهم وإستلام الطالب حصته المفرزة منها للتصرف فيها
، إلا أن المعلن اليهم لم يحركوا ساكنا تعنتا منهم واضرارا بالطالب .ـ مما إضطرالطالب القيام
بإنذار المعلن اليهم رسميا بموجب الانذارالمقيد برقمى ....، ....محضرين
الهرم وبولاق الدكرور، وذلك بضرورة قيامهم بفرز وتجنيب حصة الطالب من الملكية
المشاعة سالفة الذكر وتسليمها اليه فعليا للتصرف فيها كما يشاء وإلا سيضطرالطالب
باللجوء الى القضاء لفرز وتجنيب الحصة المشاعة والمبينة بالفقرة رقم1 بالبند
الثامن والمبينه عاليه و بالبند العاشر من عقد المشاركة ، إلا أنهم لم يحركوا ساكناـ
وحيث أن الطالب يرغب في إنهاء حالة الشيوع فيما بينه وبين المعلن إليهم حتى يتمكن
من الانتفاع بحصتة المفرزة و يحق له التصرف فيها منفردا. ـ وحيث أنه يحق
للطالب أقامه الدعوى الماثلة بطلب قسمة .
اختصاص المحكمة الجزئية
بدعوى الفرز والتجنيب مهما بلغ قيمة المال محل
الفرزوالتجنيب تنص المادة 836 الفقرة
الأولي من القانون المدني : إذا أختلف الشركاء فى أقسام المال الشائع فعلى من يريد
الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
ندب المحكمة المختصة بدعوى
الفرز والتجنيب لخبير
تنص المادة 836 الفقرة الثانية من القانون المدني : وتندب المحكمة
إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال
يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته.
متي يلجأ الي البيع بالمزاد
العلني
تنص المادة 841من القانون المدني : إذا
لم تكن القسمة عينا ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمتـه
، بيع هذا المال بالطريق المبينة فى قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على
الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.وحيث أنه يحق للطالب أقامه الدعوى
الماثلة بطلب قسمة الحصة المشاعة وفرزه وتجنيب حصة كل شريك فيه ، وفي حالة تعذر
تلك القسمة عينا يباع العقار بالمزاد العلني وفقا للثمن المحدد للحصة المشاعة
بتقدير الخبير الذي سيترتب في الدعوى.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد
انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من صحيفة هذه الدعوى
وكلفتهم بالحضور أمام محكمة بولاق الدكرورالجزئية الكائن مقرها بمحكمة السادس من
إكتوبر الكلية بشارع ربيع الجيزى بجوار مجمع المصالح الحكومية بالجيزة وذلك
بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم (
) الموافق / /2019م أمام الدائرة (
) مدنى وذلك لسماع الحكم فى مواجهتهم بـــ :ـ
أولا : بندب خبير في الدعوى تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب وذلك
في الحصة المشاعة المبينة وصفا وتفصيلا بالعقار المبين الحدود و المعالم والواردة
بالفقرة رقم1 بالبند الثامن و بالبند العاشر بعقد المشاركة المؤرخ فى .../../20.. وكذلك
بصدر صحيفة هذه الدعوى
وفي حالة عدم إمكان الفرز والقسمة والتجنيب يحكم بيعا للحصة المشاعة جميعها وفقا
للثمن المحدد لها بتقرير الخبير المنتدب.
ثانيا : إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه، مع
مشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولآجل العلم ...............