الخلع قي القانون المصري / دنيا المنوعات_Donya_ElMonawaat

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون
تاريخ النشر
آخر تحديث

الخلع قي القانون المصري


في التقرير التالي تلقي "دنيا المنوعات" الضؤ علي الخلع، ونـتـعرف عــلي الخُلع , ومدى شرعييته, والحكمة من مشروعية الــخلع فى الإسلام , والغــرض من تشريعه, وشروط طلب الخلع, وأنواع العِـوض في الخُلع ومقداره , وشروط آساسية تتعلق بصحة الخُلع، والرد علي كــثير من التساؤلات التي تـثـار حــول الخلع وتهم الملايين من النساء والرجال وأهل القانون وخاصته، بمعرفة "أشرف فؤاد" المحامي.


                         ـ هل يجوزللمرأة أن تخلع زوجها, لزواجة من إمرأة أخرى ,أو للعجز الجنسي لدى الزوج ,أوغيرذلك من الأسباب التى يمكن للزوجة رفع دعوي تطليق للضرر!!؟

بقلم"أشرف فؤاد"المحامي والخبــير فـي الشئـون الأسرية سنـتـعرف عــلي الخُلع ,ومدى شرعييته, والحكمة من مشروعية الــخلع فى الإسلام ,والغــرض من تشريعه,وشروط طلب الخلع,ـ وأنواع العِـوض في الخُلع ومقداره ,وشروط آساسية تتعلق بصحة الخُلع,والرد علي كــثير من التساؤلات التي تـثـار حــول الخلع وتهم الملايين من النساء والرجال وأهل القانون وخاصته.




هل يجوز للمرأة أن تخلع زوجها

 يجوز للمرأة أن تخلع زوجها بمجرد أن تقرر أنها  تبغض العيش معه وأنها تخشي ألا تقيم حدود الله , ويستويأن يكون  ذلك البغض راجع  إلي زواجة من إمرأة أخرى , أو للعجز الجنسي لدى الزوج ,أوغيرذلك من الأسباب التى يمكن للزوجة رفع دعوي تطليق للضرر!!؟



تعريف الخُلع


تعريف الخُلع فى فترة معاصرة صدر قانون الآسرة وإستند هذا القانون على ما جاء فى الشريعة الإسلامية , حيث أعطت الشريعة الإسلامية حقّ الطلاق للزوج، في المقابل جعـلت للمرأة الحقّ في الخُلع؛ وتعريف الخلع هو افتداء المرأة نفسها بعوضٍ يأخذه الزوج منها ، أو ممن ينوب عنها، وذلك إذا كرهت الزوجة زوجها، وخافت ألّا تقيم حدود الله ,بمعنى الا تتمكن من إقامة حقوق زوجها، فعليها أن ترد للزوج حديقته , أى مقدم الصداق الحقيقي والفعلى , أو أى شئ قدمة الزوج علي سبيل المهر, سواء كان فى صيغة نقود أو ذهب أو فضة أو عقار ...ألخ . فهذا العوض قد يكون نقدياً أوفى صورةعينية.



 مدى شرعية الخلع 

ناس كثيرين بسألوا هل الخلع حلال ولا حرام ...!!؟ , وكذلك هناك العديد من المغرضين الذين يشككون في شرعية الخلع , وأنه حرام , ولا يجوز للمرأة أن تخلع نفسا , لان العصمة للرجل وليست للمرأة, وليس للمرأة أن تخلع زوجها بدون رضاه , وليس للمرأة أن تخلع زوجها بدون موافقته وإقراره بالخلع .....ألخ.


 ـ وترد "دنيا المنوعات"على هذا الفكرالعقيم, حيث تكمن شرعية الخلع في الشرعية المستمدة من القرآن الكريم ، وما جاء في السنة النبوية المشرفة، 


ـ مشروعية الخلع من القرآن الكريمقول الله جل شأنه "وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ"، ومراد الآية الكريمة أنّه إن ظنّ أحدٌ من الزوجين عدم قدرته على إقامة حقوق الآخر لكراهيةٍ يعتقدها، فلا جناح على المرأة أن تفتدي نفسها، ولا على الرجل أن يقبل ذلك ويأخذ الفداء.


ـ وأمّا مشروعية الخلع من سنّة نبينا محمد - صلّى الله عليه وسلّم- فهي ظاهرةٌ جلية في قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه، حينما أتت امرأة ثابت بن قيس الى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم- فقالت: "يا رسولَ اللهِ، ثابتُ بنُ قيسٍ، مَا أعْتِبُ عليهِ فِي خُلُقٍ ولا دينٍ، ولكنِّي أكرَهُ الكفْرَ في الإسلامِ، فقالَ لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عليهِ حَدِيقَتَهُ ؟  قالتْ : نعمْ، قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: اقْبَلِ الحديقةَ وطلِّقْهَا تَطْلِيَقةً" .


 الحكمة من مشروعية الخلع فى الإسلام :
الحِكمة من مشروعية الخُلعأنّ الله سبحانه وتعالى- حينما أعطى للرجل حقّ الطلاق، وجعله علاجاً لحل الكثيرمن المشاكل , يستطيع الزوج استخدامه كحق مشروع , حيث أنه إذا رأى تعسّروإستحالة استمرار حياته الزوجية مع زوجته، فإنّ الله "العليم القدير" فى المقابل قد أعطى للزوجة الحقّ كذلك في أن تتخلص من زواجها، إذا رأت أنّها تبغضه وتكرة العيش معه وهذا من العدل الإلهى.

 ـ هل يجوزللمرأة أن تخلع زوجها, لزواجة من إمرأة أخرى ,أو للعجز الجنسي لدى الزوج ,أوغيرذلك من الأسباب التى يمكن للزوجة رفع دعوي تطليق للضرر!!؟.

ـ للإجابة علي هذا السؤال ترى"دنيا المنوعات" أن الخلع لا يبحث فيه قاضى محكمة الأسرة عن أسباب , وإنما يبحث مدى توافر شروط قبول الخلع من عدمه , من حيث رد المهر,ومقدم الصداق ,وإفصاح الزوجة عن نيتها فى أنها تبغض العيش مع زوجها , وتخاف على نفسها من الفتنة , وتخشى ألاتقيم حدود الله , ومحاولة عرض الصلح علي الزوجين باللجؤ إلى مشيخة الازهر الشريف , فإذا توافرت الشروط السابقة يحكم القاضي بالخلع ,ومن ثم يجوز ان تلجأ الزوجة للخلع بدلا من التطليق ’ لإن الخلع اسرع وأيسر فى إجراءاته من دعوي التطليق .


ـ الغرض من تشريع الخلع : وتؤكد"دنيا المنوعات" قصد المشرع من تشريع الخلع، يهدف أن تكون الحياة الزوجية قائمةً على الحب ,والرغبة, والمودة ، والحرية ، والاخـتيار,منذ بدايتها وفي استمرارها فهى الحياة والحياة أسمي شئ فى الوجود,ومن ثم فمن غيرالمنطق ولاالعدل أن نجبرإمرأة على استمرارها فى العيش مع رجل تشعر بالنفور,والإشمئزاز,والكراهية تجاهه ، ثم تجبَر على تكملة حياتها والاستمرار معه، وتُمنع من تركه، والتخلّص من الحياة معه، فالحياةٌ الزوجيةٌ بهذاالشكل،لا خيرفيها ولاتنتج ثمارها والغرض منها لا للزوجين أنفسهما، ولا للمجتمع من حولهما , حيث أن الآسرة هى النواة الأولى للمجتمع ، وإنّ ذلك يدفع بالزوجة إلى الانحراف والسقوط والوقوع فى المحظوروالغواية، وقد تخروج عن دينها،أوقد يدفعها الى ارتكاب جريمة زنا أوقتل,فأراد المشرع تفادى كل ذلك بأن سن قانون الخلع .

ـ شروط طلب الخلعيحق للمرأة أن تطلب الخلع إذا توافّرت إحدى موجباته، وهى ؛ إذا كرهت المرأة زوجها لسببٍ ما؛ كسوء عشرته، أو سوء خلقه، أو دمامته، أو خشيت إن بقيت معه أن لا تستطيع القيام بحقوقه الشرعية المطلوبة منها، مما يؤدي إلى ترتب الإثم والذنب عليها.


ـ وكذلك إذا كرهت الزوجة زوجها لسوء دينه؛ كتركه للصلاة أو نحو ذلك، أو لنقص عفّته وتركه لزوجته، فإذا لم تستطع المرأة أت تقوم زوجها وعجزت محاولاتها عن ذلك، فإنّ عليها أن تسعى لمفارقته، أمّا إذا فعل بعض المحرمات، ولم يجبرها على فعل شيءٍ منها، فلا يجب عليها أن تختلع.

 حيث ان الأصل هو عدم جواز طلب المرأة للتطليق خلعا، لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (أيُّمَا امرأةٍ سألت زوجَها طلاقًا في غيرِ ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ(.

ـ كما أنه لا يجوز للزوج أن يعضل زوجته، فيتعمد إيذائها من أجل أن يأخذ منها الصداق بالخلع، إلّا إذا أتت الزوجة بفاحشةٍ مبينةٍ، فيحل للزوج ويجوز  حينها ذلك، لقول الله تعالى: "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ".

ـ ويستحب للزوج أن يجيب زوجته إلى طلبها الخلع، إذا أبيح لها ذلك.

ـ أنواع العِوض في الخُلع ومقداره : يجوز أخذ العِوض في الخلع بمختلف أنواعه، فيمكن أخذه نقداً، ويمكن أخذه عيناً، ويمكن أخذه بإسقاط حقٍ، أو بأخذ منفعةٍ:


 ـ مثال العِوض النقدى:  أن يكون العوض بالذهب، أو بالفضة، أو بالأموال.


 ـ مثال العِوض العينى: أن يكون العوض سيارةً، أو داراً، أو مزرعةً، أو نحو ذلك.

ـ أمّا إسقاط الحقّ فمثاله: أن تعفي المرأة زوجها من نفقة ابنهما، وتتحملها هي مقابل الخلع.

ـ أمّا أخذ المنفعة فمثاله : أن ترضع المرأة الولد وتحتضنه، أو يسكن الزوج دارها عاماً مثلاً.

 ـ وأن كلّ ما جاز أن يكون مهراً وصداقاً،جازأن يكون عوضاً في الخلعفإذا قالت المرأة لزوجها اخلعني مقابل ألفٍ، جاز منها ذلك، وإن قبل الزوج فعلت وبانت منه.
 ـ ويجوز للرجل أن يأخذ في العوض مقدار ما دفعه في المهر، وله أن يأخذ بعض ذلك أيضاً، ويمكنه كذلك أن يأخذ أكثر مما أعطاها من المهر، على أن لا تكون تلك الزيادة فاحشةً ترهق كاهل المرأة، فتحرم بذلك، والأولى للزوج أن لا يأخذ زيادةً؛ لما في ذلك من مخالفةٍ للمروءة.

شروط أساسية تتعلق بصحة الخُلع : حتى يكون الخلع صحيحاً لا بدّ أن تتوافر فيه بعض الشروطأهمها:

الشرط الأول:ـ 
أن تتوافر الأهلية في الزوج، فإنّ كلّ زوجٍ لا يصحّ منه الطلاق، لا يصحّ خلعه أيضاً.
الشرط الثاني:ـ
 أن يكون النكاح بين الزوجين صحيحاً، سواءً أكان ذلك قبل الدخول بينهما أو بعده، ولو كانت الزوجة مطلقةً طلاقاّ رجعياً ما دامت في عدتها. أن يصدر من الزوج بالصيغة المشروعة. التراضي والقبول بين الزوجين.

الشرط الثالث:ـ
 أن يكون الخلع على مالٍ يصحّ فيه التملك، سواءً أكان نقداً أو عيناً أو منفعة، وسواءً أكان من المرأة أو من غيرها، وكلّ ما صحّ أن يكون صداقاً، صحّ أن يكون بدلاً في الخلع.