طعن على قرارفى محكمة مجلس الدولة للرئاسة بإحالة ضابط شرطة,أمين شرطة,رقيب شرطة للمعاش المبكر
الموضوع : "طعن,قرار,محكمة ,مجلس الدولة للرئاسة, إحالة للمعاش المبكر, ضابط شرطة,أمين شرطة,رقيب شرطة,عريف,إحالة للإحتياط"
رئيس المحكمة الإدارية للرئاسة
تحية طيبة وبعد
- مقدمه لسيادتكم رقيب
شرطة :.......رقيب ثان شرطة - مديرية أمن الجيزة
- محله المختارمكتب /أشرف فؤاد حماد , المحامي بالنقض.
ضـــــــــــــــــــــد
- السيد اللواء وزيرالداخلية بصفته.
ويعلن بهيئة قضايا الدولة
– بمجمع التحرير.
مخاطبا مع :
الــــوقــــــائــع
ـ بتاريخ 30/6/2018 صدر
القرار رقم ..... لسنة 2022باحالة الطاعن للمعاش المبكر ببلوغ سن العشرين سنة لشغل
وظيفتة ، استنادا لقرار وزير الداخلية.
ـ وحيث أن المادة
"206" من الدستور نصت على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وفى خدمة الشعب وولاؤها
له، وتكفل للمواطنين الطمأنية والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة،
وتلنزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام.
حقوق الإنسان وحرياته
الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء الشرطة لواجباتهم وينظم القانون الضمانات الكفيلة
بذلك.
- كما أن المشرع نظم فى
قانون هيئة الشرطة وتعديلاته، الأحكام المنظمة لإنهاء خدمة أفراد الشرطة على كل الدرجات
أو الفئات، على أسس منضبطة تتفق مع الحكمة.
من إنشاء جهاز الشرطة
كهيئة قومية نظامية تقوم على مرفق الأمن بالبلاد، فاستحدث القانون 64 لسنة 2016 بقصر
مدة خدمة الأفراد على 20 سنة، ما لم تنته لأى ظروف قانونية أخرى، وأُنشئت لجنة لإعداد
التقارير السرية للأفراد، وتحديد المدد التى يتم من خلالها تقييم عمل الأفراد ومدى
سلوكهم وصلاحيتهم للعمل، وتضم فى عضويتها:الأمن الوطنى، والأمن العام، والتفتيش والرقابة
وتختص بالبت فى استمرارخدمةالأفراربعدالعشرين سنة المحددة،وأيضا البت فى التقارير.
- فإذا قامت التقارير السرية على أساس من القانون، يتم الاعتداد بها،
وإذا قامت على معلومات غير صحيحة ومفاهيم مغلوطة، فإن القانون أجاز الطعن عليها.
- كما أن المحكمة الإدارية
العيا ذهبت إلى أنه نظرا لما يرتبه القانون على التقارير السرية من آثار بعيدة المدى
فى مراكز الموظفين من حيث العلاوات والترقيات أو صلته بالوظيفة، أوجب تمرير تلك التقارير
أوضاعها المرسومة، ومرت بمراحلها وقامت على وقائع صحيحة تؤدى إليها، فإنها تكون صحيحة
يستقر بها لذوى الشأن مراكز قانونية لا يجوز المساس بها بتغييرها إلى وضع أدنى أو أعلى،
ومن ثم لا يجدى الطعن عليها ولا يجوز سحبها.
- فإذا لم تستوف تلك التقارير أوضاعها المرسومة فى
القانون، أو قامت على وقائع غير صحيحة، فإنها تكون باطلة يجوز المطالبة بإلغاؤها فى
الميعاد القانونى باعتبارها قرارات.
إدارية تؤثر فى الترقية والعلاوات والفصل من الوظيفة، حسبما استقر على
ذلك قضاء المحكمة، أما إذا تحصنت بفوات ميعاد المطالبة بإلغائها، فإنها لا تنتج غير
الآثار التى تنشأ عنها مباشرة وبصفة تلقائية، أى دون الحاجة إلى تدخل جديد من جانب
السلطة الإدارية فى صورة تصرف إدارى جديد، ومن ثم لا يجوز اتخاذها أساسا لقرار إدارى
آخر، أو إدخالها كعنصر من عناصره لأن تحصنها لا يسبغ عليه المشروعية، ولا يطهرها من
العيوب التى شابتها، بحيث تكون الجهة الإدارية ملزمة بوجود الاعتداد بهذه التقارير،
لأن القول بذلك معناه إلزامها باحترام الخطأ الأمر الذى يتنافى مع حسن الإدارة ومبدأ
المشروعية .
- ولما كان المدعى خلال
فترة خدمته حسن السير والسلوك وحاصل علي تقارير سنوية ما بين ممتاز وجيد جدا وتم ترقيته
، فإن إنهاء خدمته بدون مسوغ قانونى وأسباب حقيقية وجدية تستدعى إنهاء خدمته كما أوضحنا
عاليه ، يجعل ذلك القراربإنهاء الخدمه والاحالة للمعاش بمثابة قرارا تعسفيا معيبا ومخالفا
للقانون وما إستقرت عليه أحكام ومبادىء المحكمة الادارية العليا يستوجب إلغاءه ، وإلغاء
ما ترتب عليه من أثار.
- وحيث قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة
المستشارالدكتورحسام عبد العزيز، بـقـبـول الـطـعــن رقـم6905 لـسنة 64 المـقام من أمناء
شرطة،على القراررقم 1448لسنة 2017الصادرمن وزير الداخلية،والخاص بإحالتهم إلى المعاش،وألغت
القرار.
- فإنـنا إسـوة بـذلـك
الحـكم العظـيم نلـوذ بعـدالـتـكـم لـرفـع الـظـلم عـنا بإلـغاء الـقـرار رقم 1700
لسنة 2018 الصادر من وزير الداخلية ، والخاص
بإحالتى إلى المعاش وإالغاء ما ترتب عليه من أثار.
بنــاء عــلــيه
- يلتمس الطاعن الحكم
:-
أولا : بقبول الطعن شكلا لرفعه فى الميعاد القانونى :
- ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان القرارالمطعون عليه رقم 1700/ 2018 صدر بتاريخ 30/6/2018 واعلن المدعى بالقرار
بتاريخ 5/7/2018 من جهه الادارية وقام المدعى عليه بالتظلم من ذلك القرارفى حينه ،
ولم ترد جهه الادارة على ذلك التظلم .
، مما حدا بالمدعى بتقديم
الطلب رقم 16266/2018 امام لجنة التوفيق فى المنازعات والتى اصدرت توصيتها بجلسة 15 / 8
/2018 برفض الطلب ، فـأقــام المدعى دعواه الماثلة ، وعليه تغدو الدعوى مقبولة شكلا
بحسبان انها استوفت سائر اوضاعها الشكلية الاخرى المقررة قانونا.
ـ ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه و ما ترتب عليه من أثار,
مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة
الحقوق الاخري للطالب.
مقدمه لسيادتكم
الأستاذ / أشرف
حماد
المحامي