صيغة ونموذج طلب أنقضاء الدعوى الجنائية أمام النيابة
![]() |
#Form_Request_Expiry_Criminal_Case_Public_Prosecution# |
يتساءل الكثيرون هل النيابة العامة تملك سلطة إصدار القرارأنقضاء الدعوى الجنائية ..!!؟
الإجابة : نعم النيابة العامة تملك سلطة إصدار القرارأنقضاء الدعوى الجنائية
** نموذج طلب أنقضاء الدعوى الجنائية أمام النيابة وفقا الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2008 في فقرته الثانية,ووفقا للمادة 15 إجراءات جنائية في فقرتها الاولي.
ـ تشير"دنيا المنوعات القانونية" إلى صيغة طلب لاصدارأمربإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة, طلب يقدم للمحامى العام بانقضاء الدعوى التى صدر فيها حكما غيابيا من محكمة الجنح بالحس .
السيد الاستاذ/ رئيس نيابة بولاق الدكرور
تحية طيبة وبعدمقدمه لسيادتكم الاستاذ/ أشرف فؤاد حماد عثمان المحامي بصفته وكيلا عن / ................ ، المتهم في الجنحة رقم ....لسنة2022 جمح بولاق الدكرور.
الموضوع
ــ وحيث أن النيابة العامة أسندت لموكلي الاتهام في الجنحة رقم ... لسنة .... جنح بولاق الدكرور وبجلسة / / قضي فيها غيابيا بالجبس لمدة.......
ـ وحيث أن موكلي لم يطعن في
الحكم وقد مضي عليه ثلاثة سنوات كاملة ، فإنه
وفقا لتعليمات النائب العام وخاصة الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2008 في فقرته الثانية
:(إجراء حصر شامل لجميع القضايا التي إنقضت الدعوي الجنائية فيها بمضي المدة ، وجميع الاحكام التي سارت نهائية وواجبة التنفيذ ، وتوافر في شأنها سبب من أسنان
سقوط العقوبة والتصدي للأمر – فيكل – بإصدار أمر بإنقضاء الدعوي الجنائية أو سقوط العقوبة
ـ حسب الاحوال ـ وإخطار وحدات التنفيذ بالشرطة بذلك لرصده في الدفاتر المماثلة لدفتر
النيابة "ـ وحيث أنه وفقا للمادة 15 إجراءات جنائية في فقرتها الاولي قررت أنه .."تنقضي الدعوي الجنائية في مواد
...... وفي مواد الجنح بمضي ثلاثة سنوات
......الخ" .
ـ وقد نصت عليه المادة 1536 من
التعليمات العامه للنيابات , حيث لا يقطع التقادم الاجراء الصادر من نفس المتهم كالطعن
على الحكم منه وكذلك تصرفات المدعى بالحق المدنى والمسئول عنها
.
ـ كما إستقرقضاء محكمه النقض
على :ــ
1ـ أن الحكم الغيابي لا يعتبر إلا أجراء من أجراءت
التحقيق فمتى مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات من غير ان ينفذ اوأن يصبح حكما
نهائيا , فقد سقط بذلك الحق فى اقامة الدعوى العمومية على المتهم .... الخ
.
2 ـ أن النصوص القانون الخاصة
بالتقادم تتعلق بالنظام العام , حيث أنها تستهدف المصلحه العامه وليس المصلحة الشخصية
للمتهم , مما يستوجب اعمال حكمها وان كان فى ذلك تسوى مركزه ,ما دام انه لم يصدر فى
الدعوى حكم نهائى .
ـ انه لما كان مفاد ماتقدم
, وحسبما يستدل عليه من سياقه , وكان المتهم قد صدر ضده الحكم ابتدائيا بتاريخ 1/
3/ 2000م , ولم يتم اتخاذ ثمة اجراءا قاطع للتقادم فى مواجهة المتهم "الطالب"
, ووفقا لما نصت عليه المادة 17 من قانون الأجراءات الجنائية , والمادة 1534 من التعليمات
العامة للنيابات , ـ وحيث أن موكلي لم يطعن
في الحكم وقد مضي عليه ثلاثة سنوات كاملة ،
فإنه وفقا لتعليمات النائب العام وخاصة الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2008 في فقرته الثانية
:(إجراء حصر شامل لجميع القضايا التي إنقضت الدعوي الجنائية فيها بمضي المدة ، وجميع الاحكام التي سارت نهائية وواجبة التنفيذ ، وتوافر في شأنها سبب من أسنان
سقوط العقوبة والتصدي للأمر – فيكل – بإصدار أمر بإنقضاء الدعوي الجنائية أو سقوط العقوبة
ـ حسب الاحوال ـ وإخطار وحدات التنفيذ بالشرطة بذلك لرصده في الدفاتر المماثلة لدفتر
النيابة "ـ وحيث أنه وفقا للمادة 15 إجراءات جنائية في فقرتها الاولي قررت أنه .."تنقضي الدعوي الجنائية في مواد
...... وفي مواد الجنح بمضي ثلاثة سنوات
......الخ" .
ـ كما تبين "دنيا المنوعات
القانونية" ما نصت عليه المادة 1536 من
التعليمات العامه للنيابات , حيث لا يقطع التقادم الاجراء الصادر من نفس المتهم كالطعن
على الحكم منه وكذلك تصرفات المدعى بالحق المدنى والمسئول عنها
.
ـ وبالتالي فإذا توافرت أسباب
إنقضاء الدعوي الجنائية فلا حاجة للجؤ الي المحكمة حسبما جاء في الكتاب الدوري للنائب
العام كما أوضحنا سابقا .