إعلان الحكم الغيابى لشخص المحكوم علية أو لجهة الإدارة أوإمتناع المعلن إليه عن التوقيع مدعوما بأحكام محكمة النقض
![]() |
الإعلان الإداري والقانوني |
الإعلان الإداري والقانوني
.*تنشر"دنيا المنوعات" إلي موضوع مهم جدا يبين أهمية إعلان الأحكام الغيابية , حيث أن الأصل فى إعلان الحكم الغيابى أن يكون لشخص
المحكوم عليه أو فى موطن المحكوم عليه , فإذا لم يوجد المحكوم عليه فى موطنه, فى هذة
الحالة يسلم إعلان الحكم الغيابى إلى وكيل المحكوم عليه أو خادمه أو لمن يكون مقيماً
مع المحكوم عليه من أقربائه أو أصهاره طبقاً لنص المادتين 11 و 12 من قانون المرافعات
المصرى, و فى هذه الحالة الأخيرة لا يسرى ميعاد المعارضة إلا من يوم علم المحكوم عليه
بهذا الإعلان
.
ـ تشير"دنيا المنوعات"
أنه إذا كان المتهم قد أعلن فى محل التجارة عن أعمال لا تتعلق بإدارة أعمال تجارته
, و كان هذا المحل لا يعتبر فى حكم القانون موطناً إلا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة
بهذه التجارة وحدها ، فيكون إعلان الحكم الغيابى بالمتجر يكون قد وقع باطلا .ً
"الطعن رقم 186 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13"
ـ
تبين"دنيا المنوعات" أنه لما كانت المادة 41 من قانون المرافعات المصرى ,
تقضى بأن تسلم ورقة الإعلان إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، كما تقضى المادة 12 من قانون
المرافعات المصرى بأنه إذا لم يجــد الـمحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه , كان عليه
أن يسلم الورقة إلى أحد من المقيمين مع المحكوم عليه فى موطنه , فإذا لـم يجد منهم أحــدا
وجــب أن يسلمها – حسب الأحوال – إلى مأمور القسم أو العمدةأو شيخ البلد الذى يقع موطن
الشخص فى دائرته ، و يجب على المحضر فى ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه
فى موطنه كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ، و على المحضرأن
يبـين كل ذلك فى حـيـنه بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته ، لما كان ذلك فإن ورقة إعلان
المتهم للـجــلسة التى حددتها المحكمة لــنظر المعارضة الـمـقدمة منه و التى إكـتفى المحضر
فيها بإثبات إعلانه مع مندوب القسم لإغلاق محله ، تكون باطلة .
ـ تسرد "دنيا المنوعات" إن
إعلان الطاعن فى قلم الكتاب بإيداع الحكم إنما رخص به
القانون للتيسير على النيابة فى الحالات التى لا يعين صاحب الشأن فيها محلاً مختاراً فى الجهة التى بها مقر المحكمة , وتوضح "دنيا المنوعات" أنه إذا كانت النيابة لم تستعمل هذه الرخصة التى خولها لها القانون وأعلنت صاحب الشأن و هو المحامى الذى حصل على الشهادة من قلم الكتاب ، فى مكتبه، فليس للطاعن و لا للمحامى الذى حصل على الشهادة أن يتضرر من ذلك, بمقولة إنه كان يتعين إعلانه فى قلم الكتاب .
القانون للتيسير على النيابة فى الحالات التى لا يعين صاحب الشأن فيها محلاً مختاراً فى الجهة التى بها مقر المحكمة , وتوضح "دنيا المنوعات" أنه إذا كانت النيابة لم تستعمل هذه الرخصة التى خولها لها القانون وأعلنت صاحب الشأن و هو المحامى الذى حصل على الشهادة من قلم الكتاب ، فى مكتبه، فليس للطاعن و لا للمحامى الذى حصل على الشهادة أن يتضرر من ذلك, بمقولة إنه كان يتعين إعلانه فى قلم الكتاب .
"الطعن رقم 1043
لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 "
ـ وتشير كذلك "دنيا المنوعات" إلى إنه لا يقبل من المتهم
أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببــطـلان إجــراء إعــلان الـحكم الــغيابى الــذى
صحــحه حـضــوره جـلسة المحاكمة
." الطعن رقم 1056 سنة
24 ق ، جلسة 1958/10/20 "
ـ من جانبه تبين "دنيا المنوعات" طعن
يقضى إلى إعلان الــحكم الغيابى حــيث إن إعــلان المحكوم عليه غيابياً بجــلسة
المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو بمحل إقامته فى مواجهة أحد الساكنين معه من أقرباء
أو خدم ، و فى هذه الحالة الأخيرة يعتبر الإعلان مجرد قرينة على أن ورقته وصلت
المعلن إليه و له أن يدحض هذه القرينة .
" الطعن رقم 119 لسنة
25 ق ، جلسة 1955/6/21 "
ـ "دنيا المنوعات القانونية" تشير إلى أن الإعلان لجهة الإدارة , لا يصح أن يبنى عليه الحكم فى
المعارضة بإعتبارها كأن لم تكن
"الطعن رقم 740 لسنة 25 ق ، جلسة
1956/1/10"
.*تبين "دنيا
المنوعات" مخالفة إجرائية تبطل الحكم , حيث أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى
بالحق المدنى, و قضى بإلغاء الحكم المستأنف , و برفض الدعوى المدنية ,دون أن يعلن المدعى
بالحق المدنى للحضور أمام المحكمة الإستئنافية , ومن غير أن يسمع دفاعه فى الدعوى إعمالاً
لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء
مهم من إجراءات المحاكمة مما يبطله .
الطعن رقم 1373 لسنة 26 ق
، جلسة 1957/2/26"
ـ تؤكد دنيا المنوعاتالقانونية أنه :
لقد رسم المشرع فى
المواد 185 و 186 و 187من قانون الإجراءات الجنائية , طريق إعلان الشهود الذين تطلب
النيابة العمومية و المدعيين بالحقوق المدنية و المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات
، فإذا لم يتبع المتهم هذا الطريق ، فلا حرج على المحكمة إذا هى أعرضت عن طلبه سماع
شاهد و لم تستجب إليه ، و لا عليها كذلك إذا هى لم ترد على دفاعه المستند على هذا الأساس
.
"الطعن رقم 1772 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3"
.*تشرح "دنياالمنوعات القانونية" كيفية الإعلان لجهة الإدارة , إذ توجب المادة 12 من قانون
المرافعات عند تسليم الإعلان لمأمور القسم ، أن يخطر المحضر المعلن إليه بخطاب موصى
عليه بخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ، و ترتب المادة 24 من هذا القانون
البطلان على مـخالـفـة ذلك . فإذا كان الثابت من الأوراق أن الـمتهم قـد أعلن بالحضور
أمام محكمة الجنح مخاطباً مع الضابط المنوب فى القسم دون أن يثبت فى الإعلات أنه أخطر
بذلك بخطابل موصى عليه ، فإن إعلانه بتلك الجلسة التى صدر فيها الحكم الابتدائى يكون
قد وقع باطلاً مخالفاً للقانون ، و من ثم فإن الحكم الاستئنافى المطعون فيه – إذ قضى
بعدم جواز استئناف المتهم – يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لمخالفته نص الفقرة الأخيرة
من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التى تجيز رفع الاستئناف من المتهم بسبب
الخطأ فى تطبيق القانون بعض النظر عن مـقـدار العقوبة المحكوم بها عليه
.
" الطعن
رقم 641 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/26 "
ـ وفي هذا الصدد، "دنيا
المنوعات القانونية" تشيرالى ان إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات
الجنائية تتم بالطرق المقررة فى قانون المرافعات ،فقد رتبت المادة 24 من قانون المرافعات
أثر البطلان على عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 10 و 12 من هذا القانون
.
ـ ومن خلال "دنيا المنوعاتالقانونية" نبين أنه قد جرى قضاء محكمة النقض بوجوب تسليم صورة الإعلان إلى جهة
الإدارة فى حالة الإمتناع عن إستلامه دون تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد
إعلانه أو غيره ممن نصت عليهم المادة 12 من قانون المرافعات كما جرى قضاؤها أيضاً على
وجوب إشتمال أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة و إما على إثبات واقعة
إمتناعه و سببه وفقاً للفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات إذ أن عدم
توقيع المخاطب معه لا يدل حتماً على إمتناعه بل قد يرجع إلى سبب آخر كتقصير المحضر
فى القيام بواجبه . و لما كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن إمتنع عن
التوقيع على أصل إعلانه لجلسة النطق بالحكم و لم يثبت المحضر سبب الإمتناع و لم يقم
بتسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة ,و توجيه خطاب موصى عليه إلى الطاعن يخبره فيه
أن الصورة قد سلمت إلى جهة لإدارة ، فإن إعلان الطاعن لهذه الجلسة يكون باطلاً ، و
يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع و بصحة الإعلان قد أخطأ فى القانون ، بما
يتعين معه نقض الحكم و الإحالة .
ـ تلخص"دنيا المنوعات القانونية"
أن المستفاد من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية , أنه إذا حصل الإعلان لشخص
المحكوم عليه فإن هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى – أما إذا أعلن
فى موطنه و لم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل إستلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه
بالنيابة عنه فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه و لكنها قرينة غير قاطعة
إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس . و لما كان الثابت من محاضر جلسات المعارضة
الإستئنافية أن المحكوم عليه لم يثر أى دافع يبرر تراخيه فى التقرير بالمعارضة و لم
يدحض القرينة القائمة ضده و التى تفيد علمه بإعلان الحكم – تلك القرينة المستمدة من
مخاطبته مع أحد المقيمين معه لغيابه وقت الإعلان – فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم
قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد يكون قضاؤه سليماً متفقاً و صحيح القانون.
.
"الطعن
رقم 63 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/17"
ـ يبين"أشرف فؤاد حماد" المحامي أنه حيث من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى موطنه . و الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، و بهذه المثابة لا يعتبر المكان الذى يباشر فيه الموظف عمله موطناً له . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن تأسيساً على صحة إعلانه بمحل عمله يكون مخطئاً فى القانون و معيباً بالبطلان الذى يستوجب نقضه و الإحالة .
"الطعن
رقم 1431 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/1 "
ـ تقول "دنيا المنوعاتالقانونية" لقد رسم الشارع فى المواد 185 ، 186 ، 187من قانون الإجراءات الجنائية
كيفية طريق إعلان الشهود الذين تطلب النيابة العامة و المدعى بالحقوق المدنية و المتهم
سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات . و لما كان الطاعن لم يتبع هذا الطريق فلا تثريب
على المحكمة إذا هى أعرضت عن طلب سماع شاهدى النفى اللذين طلب سماعهما بجلسة المحاكمة
ولم تستجب إليه .
"الطعن
رقم 293 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/23"
وفى سياق متصل"دنيا المنوعات
القانونية" تبين أن إعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب وقت التقرير بالمعارضة –
بالجلسة التى حددت أولاً – لنظر معارضته ، ينتهى أثره بعدم حضوره تلك الجلسة و عدم
صدور حكم فيها فى غيبته ، و من ثم فلا يصح – من بعد – الحكم فى معارضته بناء على إعلانه
إلى جهة الإدارة لجلسة تالية . .
" الطعن
رقم 375 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/24
"
"
ـ تذهب "دنيا المنوعات
القانونية" لتوضيح إمتناع المعلن إليه عن التوقيع على الإعلان ,حيث لم يوجب القانون على المحضر – فى حالة إمتناع المخاطب
معه عن التوقيع على ورقة الإعلان بما يفيد إستلامه الصورة و تسليمها إلى جهة الإدارة
التابع لها – إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه – الذى يرسله إليه يخبره فيه بتسليم الصورة
إلى جهة الإدارة – بأصل الإعلان .
" الطعن
رقم 1276 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/20 "
ـ السؤال هل يجوز للشخص إمتلاك
أكثر من موطن فى وقت واحد ..؟
ـ تجييب "دنيا المنوعات
القانونية"على هذا التساؤل بطعن أمام النقض .... إذ يجوز عملاً أن يكون للشخص
أكثر من موطن فى وقت واحد فيصبح إعلانه فى أى منها .
"الطعن
رقم 423 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/16"
ـ كما إن"دنيا المنوعات
القانونية" تقول بأن بيان صفة من تسلم الإعلان فى ورقته واجب على مقتضى نص المادتين
9 ، 10 من قانون المرافعات الجديد ، و إغفال هذا البيان فى ورقة الإعلان يترتب عليه
بطلان الإعلان عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات .
" الطعن
رقم 1864 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/4/13 "
ـ تقرر "دنيا المنوعات
القانونية"أنه من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون
لشخصه أو فى محل إقامته ، فإذا كان الثابت من ورقة الإعلان أن المحضر إكتفى فيها بإعلان
المعارض لجهة الإدارة لعدم الإستدلال عليه بمحل إقامته ، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً
، و بالتالى غير منتج لآثاره ، فلا تنقطع به المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية
.
" الطعن
رقم 3 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/2/21 "
ـ جاءت "دنيا المنوعات
القانونية" بمجموعة من أهم أحكام النقض ومبادئها بخصوص إعلان الحكم الغيابى ,والإعلان
لشخص المعلن إليه , والإعلان لجهة الإدارة :
1ـ تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات
المحاكمة بعد تنبيه المتهم فى جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائى من إجراءات المحاكمة
التى تقطع المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية.
" الطعن
رقم 8 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/2/21 "
2 ـ تسليم
الإعلان إلى تابع المتهم . و تسليمة إلى جهة الإدارة لإمتناع تابعه عن الإستلام . كلاهما
إعلان صحيح .
" الطعن
رقم 14 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/2/21 "
3 ـ متى
كان يبين من الإطلاع على المفردات أن المحضر توجه فى 16 مايو سنة 1970 إلى محل إقامة
المطعون ضده لإعلانه بالحضور لجلسة 24 مايو 1970 و خاطب زوجته التى رفضت الإستلام فسلم
الإعلان إلى الضابط المنوب ، و تم إخطار المطعون ضده بذلك بخطاب مسجل فى 17 مايو
1970 ، فإن ذلك هو إعلان صحيح طبقاً لما تقضى به المادة 1/234 من قانون الإجراءات الجنائية
و المادتان 10 و 11 من قانون المرافعات .
" "الطعن
رقم 130 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/26
4 ـ جرى
قضاء محكمة النقض على أنه متى أوجب القانون الإعلان لإتخاذ إجراء أو بدء الميعاد ،
فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، و إذ كانت الأوراق قد حلت مما يدل على أن الطاعن
قد أعلن بالحكم المستأنف إعلاناً قانونياً – لشخصه أو فى محل إقامته – إلى أن قرر فيه
بالإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعن على عدم التقرير بالإستئناف ، فإن
الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعن على عدم التقرير بالإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ
دفعه الغرامة المحكوم بها ، تأسيساً على أن فى ذلك قرينة على علمه اليقينى بصدور الحكم
بما يقوم مقام الإعلان القانونى ، يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه
.
" الطعن
رقم 284 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/7 "
5 ـ لا يشترط قانوناً لصحة إعلان صحيفة إشتمالها على بيان الدائرة
التى ستنظر أمامها الدعوى . و من ثم فإن منعى الطاعن ببطلان ورقة الإعلان لإغفال ذكر
ذلك البيان بها يكون على غير سند .
" الطعن
رقم 887 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/26 "
6 ـ من
المقرر أنه إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعة إستئنافاً للسير
فيها تحتم دعوة الخصوم للإتصال بالدعوى . و لا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم على الوجه
المنصوص عليه فى القانون أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار . و لما كان إعلان المعارض
بالحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته ، و لا يصح أن ينبنى على
إعلانه للنيابة العامة الحكم فى معارضته ، و كان الثابت أن الطاعن أعلن للنيابة العامة
بالجلسة التى حددت لإستئناف السير فى معارضته بعد إعادتها للمرافعة ، فإن الحكم المطعون
فيه إذ قضى فى موضوع المعارضة برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه يكون باطلا .ً
" الطعن
رقم 136 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/2"