الطعن بالطرق العادية أوغيرالعادية على أحاكم الخلع_دنيا المنوعات_Donya_ElMonawaat

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

الطعن بالطرق العادية أوغيرالعادية على أحاكم الخلع

هل يجوز الطعن على حكم الخلع بالإستئناف أو النقض أو إلتماس إعادة النظر؟<الطعن بالطرق العادية أوغيرالعادية على أحاكم الخلع

هل يجوز الطعن على حكم الخلع بالإستئناف أو النقض أو إلتماس إعادة النظر؟


قانون 1 لسنة 2000 ونصوص ومواد دعوى الخلع

هل يجوز الطعن بالطرق العادية أو غير العادية على حكم الخلع؟

الطعن بالطرق العادية أوغيرالعادية على أحاكم الخلع

 ـ.*يقول "أشرف حماد المحامى بالنفض والدستورية العليا" أنه بمجرد صدورحكم الخلع تعد الزوجة المخلوعة مطلقة طلقة بائنة بينونة صغرى ، فلا يجور أن يراجعها زوجها إلا بمهر وعقد جديدين.


.*ولكن إذا كان الخلع بعد طلقتين سابقتين "مكمل لثلاثة" , فهنا لا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيرة ، بمعنى أن تتزوج برجل أخر غير المخلوع ، زواجا شرعيا صحيحا على سبيل الدوام والإستقرار ، فإن طلقت من هذا الرجل الأخر , أو توفى إلى رحمة الله , هنا يمكنها بعد إنتهاء عدتها ، الزواج مرة أخرى بالزوج المخلوع , زواجا جديدا لا تحسب فيه أى طلقة سابقة.



 .*يقول "المستشار القانونى أشرف فؤاد حماد",إنه ...."لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا   تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض أو إلتماس إعادة النظر  يكون غير جائز."


هل يجوز الخلع للمرأة الحامل!!؟
هل يجوز الخلع للمرأة الحامل!!؟

.*ولا ينال من ذلك ما   يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات ، فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء.




.*كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها      ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد في قانون خاص ، ويتعين إعمال النص الخاص .



- وذهبت "دنيا المنوعات المعلومات القانونية"إلى أنه لإستقرار الأوضاع والمراكز القانونية , فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
 "الطعن رقم 510 لسنة 72 جلسة 2003/11/22 س 54 ع 2 ص 1289 ق 227"


.* حرص المشرع بعدم الطعن على أحكام الخلع بأى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية حفاظا على إستقرار المراكز والآوضاع القانونية والشرعية ، حيث يترتب على حكم الخلع تطليق المدعية طلقة بائنة وخلو المدعية من الموانع الشرعية للزواج برجل أخر بمجرد صدور حكم الخلع.

- ومن ثم فإن فتح الباب للإلتماس بإعادة النظر فى حكم الخلع الذى نظم بتشريع خاص سيؤدى للعبث بالأوضاع الشرعية التى إستقرت وسكنت بموجب حكم الخلع ، وهو ما يخالف الغرض من التشريع الخاص بالخلع الذى نظمه المشرع ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الالتماس فى محله القانونى .ويؤكد "المستشار القانونى أشرف فؤاد حماد" أن غرض المشرع من نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أن تظل أحكام الخلع كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.



  ـ وأخيرا تعرض"دنيا المنوعات والمعلومات القانونية" لــقانون رقم 1 لسنة 2000 ونصوص المواد الخاصة بدعاوى الخلع.

قانون 1 لسنة 2000 ونصوص ومواد دعوى الخلع


مادة 18 – تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم، وعبد من تخلف عن حضور جلسة الصلح، مع علمه بها، بغير عذر مقبول رافضاً له.



وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما.    



 مادة 19 – في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية علي الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.

وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين. وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.    مادة 20 – للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.



ووفقا لـرأى «أشرف فؤاد المحامى بالنقض والدتورية العليا»- أنه لا تحكم محكمة الأسرة  - بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة «18» والفقرتين الأولى والثانية من المادة «19» من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لا ستمرار الحياة الزوجة بينهما وتحشي إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.



ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابلللطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.