Site icon الناس والقانون – People & Law

محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٢٣٩٥ لسنة ٥ قضائية .. بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية

محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٢٣٩٥ لسنة ٥ قضائية

 فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « جنح النقض الطعن رقم ٢٣٩٥ لسنة ٥ قضائية » حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة النقـــض المصرية

جنح النقض

الطعن رقم ٢٣٩٥ لسنة ٥ قضائية

الطعن رقم 2395 لسنة 5 قضائية

جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

العنوان : 

حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب معيب “. إثبات ” بوجه عام “.

الموجز : 

حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

القصور فى التسبيب

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى أقام عليها قضاءه بالإدانة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله “وحيث إن التهمة ثابتة ثبوتًا كافيًا تطمئن له المحكمة لإدانته لما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ ٥ / ١١ / ٢٠٠٩ ومن عدم دفع المتهم التهمة المسندة إليه بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من مسئوليته الجنائية ومن إدانته وعقابه على مواد الاتهام والمادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية“.
لما كان ذلك، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرًا.
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد غفل عن بيان واقعة الدعوى، ولم يستظهر القصد الجنائي فى حق الطاعن واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيبًا بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

الحكم 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنح المنصورة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.

أمين السر                     رئيس الدائرة

Exit mobile version