Site icon الناس والقانون – People & Law

طلاق من نوع خاص للزوجة مع عدم وجود أدلة للضرر و الحفاظ على حقوقها الشرعية و هجمة مرتدة ويعد حالة من حالات الطلاق القانونية هو طلاق الشقاق واستحكام الخلاف ردا علي انذار الطاعة .. وحكم قضائي نادر الوجود

طلاق من نوع خاص بنص خاص في ظرف خاص بطريق خاص .. مع عدم وجود أدلة للضرر .. و الحفاظ على الحقوق الشرعية .. و هجمة مرتدة ضد انذار الطاعة ويعد حالة من حالات الطلاق القانونية الفريدة بنص خاص .. هو طلاق الشقاق واستحكام الخلاف المصاحب لانذار الطاعة .. وحكم قضائي نادر الوجود

فى سياق التقرير التالى، يلقى “الناس والقانون” الضوء على إشكالية تهم ملايين الاسر المصرية ألا وهي: دعوي طلاق من نوع خاص بنص خاص في ظرف خاص ، وهي دعوي الشقاق واستحكام النفور والخلاف .. حيث يجوز للزوجة طلب التطليق من خلال إعتراضها  على أنذار الطاهة الموجه لها من زوجها بالدخول في طاعته ، وهو ما يعد من قبيل الهجمة المرتدة.. فالزوج يوجه لزوجته “إنذار طاعة” للعودة للمنزل.. والزوجة ترد بدعوى “اعتراض على الإنذار” قبل مرور 30 يوما.. وتضيف طلب طلاق للشقاق واستحكام الخلاف.. والمحكمة تنصفها مع الاحتفاظ بحقوقها المالية الشرعية .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والادارية العليا.

يوضح “أشرف” أن طلب الطلاق لاستحكام الشقاق والنفور الذي تطلبه الزوجة ليس بديل للخلع، فهو يختلف عنه جملاً وتفصيلاً ، ومن أهم تلك الفروق أن الخلع يرفع بدعوي مبتدأه بالتقدم الي مكتب التسوية ثم رفع الدعوي والسير في اجراءاتها ، أما التطليق لإستحكام النفور  هو طلب تقدمه الزوجة مع الاعتراض علي انذار الطاعة الموجه لها من زوجها في خلال الثلاثين يوماً المحددة للإعتراض.

فضلاً عن أنه في دعوي الخلع تقوم الزوجة بعرض مقدم الصداق وتتنازل عن حقوقها الشرعية من نفقة زوجية ونفقة عدة ونفقة متعة ومؤخر صداق ، أما في طلب الطلاق لاستحكام النفور تأخذ الزوجة حقوقها كلياً أو جزئياً حسبما تقضي به المحكمة وفقاً لظروف الدعوي ومن المتسبب في الخلاف.

كما يوضح “أشرف” أيضا أن هناك فرق كبير بين التطليق لاستحكام الشقاق والنفور وبين التطليق والطلاق للضرر ، وإن كان التطليق لاستحكام النفور في اصله هو طلاق للضرر ، ولكن له نص خاص في القانون ، فهو طلاق خاص بنص خاص ، ان الفرق كبير بين الطلاق للشقاق والطلاق للضرر الذي نصت عليه المادة رقم 6 من قانون الأحوال الشخصية، حيث ان الخلط بينهم وعدم التمييز بين كلا النوعين من أهم أسباب رفض دعوى التطليق للشقاق والنفور.. كما سنري في هذا المقال.

وتقدم “الناس والقانون” بخصوص التطليق للشقاق والخلاف حكما فريدا من نوعه أصدرته محكمة ثان الإسماعيلية لشئون الأسرة / نفس يستفيد منه   آلاف المحامين وملايين الاسر ، خاصةً الزوجات المتضررات ويوضح الحكم مثلاً جلياً في كيفية تحويل “إنذار الطاعة” لـ”هجمة مرتدة” تتمثل في “طلاق للشقاق واستحكام الخلاف”، حيث قضت المحكمة في دعوي اعتراض علي إنذار طاعة موجه للزوجة للدخول في الطاعة، وقد تم الاعتراض في المواعيد القانونية، وإضافة طلب طلاق للشقاق واستحكام الخلاف، وقضت هيئة المحكمة بتطليق المدعية طلقه بائنة أولى لاستحكام الخلاف وإسقاط حقها في نفقه المتعة واحتفاظها بكافة حقوقها المالية الشرعية قبله، وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة، وقد صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1752 لسنة 2020 أسرة – نفس بندر ثان الإسماعيلية – برئاسة المستشار محمود الأحمداوى، وعضوية المستشارين أحمد حبلص، وإسلام محمود، وبحضور كل من وكيل النيابة محمود الرابط، وأمانة سر أحمد لاشين.

كل ما تريد معرفته عن دعوي التطليق لاستحكام النفور والشقاق والخلاف 

شروط قبول دعوى التطليق لإستحكام الخلاف و الشقاق وما هي أسباب رفضها؟

  ظاهرة الطلاق في الفترة الأخيرة انتشرت بشكل كبير في المجتمع ، ومع عجز الكثير من الأزواج عن إنهاء حياتهم الزوجية بالطرق الودية، هو ما دفعهم مع التعنت و العناد دفعاً إلى اللجوء إلى قضاة محكمة الأسرة، لحل المنازعات بينهم، ومن أهم السبل و الطرق التي تلجأ إليها الزوجة للحصول على الطلاق، هو طلب الطلاق لإستحكام الخلاف و الشقاق، وذلك أثناء اعتراضها علي انذار الطاعة في خلال الثلاثون يوماً، ومن هنا يمكننا تحديد شروط دعوى التطليق لإستحكام الخلاف و الشقاق وما هي أسباب رفضها:

1ـ أن يكون هناك إعتراض علي انذار طاعة موجه للزوجة ويقدم طلب الطلاق لاستحكام النفور أثناء تقديم الاعتراض .

2 ــ أن يكون الاعتراض علي انذار الطاعة مقبول من الناحية الشكلية ، بمعني ان يكون تم الاعتراض في غضون الثلاثون يوماً وفقاً للقانون، فإن قدم الاعتراض بعد الميعاد وتم رفضه من الناحية الشكلية ، لا تقبل دعوي التطليق لاستحكام النفور والشقاق تبعاً له.

3 ــ وجود خلافات ونزاعات وصراعات عميقة وأسباب خفية وراء استمرار الخلافات الزوجية مع زوجها يصعب معها استمرار الحياة الزوجية للشقاق بينهما ولاستحكام الخلاف ووصول حياتهما الزوجية إلى طريق مسدود ، وفشل محاولات الصلح والحل الوحيد هو الطلاق. ومن ثم فلا يكفي مجرد الخلاف البسيط او المشاكل الزوجية المعتادة اليومية التي تكون حاصة في بداية الزواج وتنتهي بمجرد توجيه نصائح للتعامل مع الخلافات العابرة،  بل هو وجود خلاف عميق أدى إلى انهيار الزواج لا يمكن علاجه بين الزوج وزوجته لدرجة استحالة الحياة الزوجية بينهما، وصعوبة التعايش مع هذه الخلافات، أي وجود نفور ونزاع مستمر بين الزوجين وليس مجرد مشكلة عابرة.

4 ــ  فشل محاولات الحكمين الصلح والتوفيق بين الزوجين وتنتهي المحاولات بالفشل الزريع وتصر الزوجة على الطلاق. 

 وبذلك ان توافرت هذة الشروط السابقة يحكم القاض بالتطليق لاستحكام النفور بطلقة بائنة، ويتم تحديد حقوقها المادية بناء على التقرير الذي يقدمه الحكمين للقاضي عن المتسبب في استحكام الخلاف.

 كما قد يقابل طلب الزوجة الطلاق لاستحكام الخلاف بالرفض، بسبب عدم طلبها للطلاق أثناء اعتراضها على دعوى الطاعة التي طالبها بها زوجها، حيث نص قانون الأحوال الشخصية المصري على الطلاق للشقاق أو الطلاق لاستحكام الخلاف في المادة 11 منه.

ومن الضروري طلب الزوجة للطلاق للشقاق مع الاعتراض على الطاعة، لأنها إن لم تطالب بحقها في الطلاق لاستحكام الخلاف كان هذا من أهم أسباب رد المحكمة على طلبها بالرفض. 

 ما هو الطلاق وما مشروعيته؟

 المعني اللغوي : اتفق علماء اللغة على أن كلمة الطلاق تعني التحرر من القيود، وهذا هو المعنى اللغوي لكلمة الطلاق.

 المعني الاصطلاحي للطلاق  : أما الطلاق اصطلاحاً فيعني مصطلح الطلاق عند فقهاء المسلمين فك رباط وقيد النكاح، كله أو بعضه، ويتم حل بعض قيد النكاح في حال الطلاق الرجعي، ويتم حله كلياً في حالة الطلاق البائن.

واستدل علماء المسلمين على مشروعية الطلاق من القرآن الكريم بقوله تعالى:

“الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ”.

 *كما استدل علماء المسلمين على مشروعية الطلاق من السنة النبوية الشريفة : حيث ورد عن رسول الله الكريم صلى الله عليه بعض الأحاديث التي تؤكد مشروعية الطلاق ومن بينها:

قوله صلى الله عليه وسلم: إن أبغضُ الحلالِ إلى اللَّهِ الطلاقُ”

 *وقد اتفق الكثير من علماء المسلمين أن الأصل في الطلاق هو: المنع أو الحذر، ولا يتم الطلاق إلا عند الضرورة فقط، وأن تطليق النساء في حالة صلاحهن واستقامتهن من الأمور المكروهة ومن بين هؤلاء العلماء ابن تيمية.

 *والدليل على كراهية طلاق الزوجة الصالحة المستقيمة المطيعة لزوجها قول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز:

 “فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)” سورة النساء.

 *وهنا يأمر الله تعالى بعدم تطليق الزوجة المطيعة المستقيمة لكراهة الطلاق.

متى تلجأ الزوجة إلى طلب الطلاق للشقاق؟

تلجأ الزوجة عادة لرفع دعوى طلب الطلاق للشقاق، في حالة وجود خلافات ونزاعات وصراعات عميقة وأسباب خفية وراء استمرار الخلافات الزوجية مع زوجها يصعب معها استمرار الحياة الزوجية للشقاق بينهما ولاستحكام الخلاف ووصول حياتهما الزوجية إلى طريق مسدود والحل الوحيد هو الطلاق.

وأن محاولات الأهل والمصلحين لم تجدى في التوفيق بينهما رغبة في الحفاظ على الكيان الأسري ومنع تشتت الأبناء، ومع عناد الزوج في هذه الحالة ورفض تطليق زوجته وإعطاءها حقوقها، و إصرار الزوجة على الطلاق والخلاص من حياة زوجية لا ترغب فيها، تضطر الزوجة في هذه الحالة إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى طلاق للشقاق والنفور.

ما المقصود بالشقاق واستحكام الخلاف؟

يقصد بالشقاق واستحكام الخلاف في هذه الحالة ليس مجرد الخلاف البسيط او المشاكل الزوجية المعتادة اليومية التي تكون حاصة في بداية الزواج وتنتهي بمجرد توجيه نصائح للتعامل مع الخلافات العابرة،  بل هو وجود خلاف عميق أدى إلى انهيار الزواج لا يمكن علاجه بين الزوج وزوجته لدرجة استحالة الحياة الزوجية بينهما، وصعوبة التعايش مع هذه الخلافات، أي وجود نفور ونزاع مستمر بين الزوجين وليس مجرد مشكلة عابرة.

والجدير بالذكر أن حكم المحكمة بوجوب الطلاق بين الزوجين لاستحكام الخلاف يستغرق مراحل طويلة، حيث لايعني مجرد حصول الشقاق أن القاضي سيحكم فوراً بالطلاق، وإنما تسعى المحكمة أإلى محاولات عديدة للتوفيق بين الزوجين، وتنبيه الظالم ومنعه عن ظلمه، وفي حالة استمرار الخلاف واشتداده بين الزوجين، في هذه الحالة يعين القاضي حكمان للإصلاح والتوفيق بينهما، وتحديد المتسبب في الخلافات الزوجية واستحالة العشرة بين الزوجين.

ويفضل أن يكون الحكمان من أهل الزوجين، ولكن لا مانع أن يكونا من غير أهلهما (شيخين من الازهر الشريف)، وتقوم المحكمة بهذه الخطوة الهامة عملاً بقول الحق تبارك وتعالى:

“وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35) “النساء”

يقوم الحكمان بتقرير ما يرونه أصلح لمصلحة الأسرة والأبناء، فإما الصلح وإما الطلاق أو الخلع، ويتقرر ذلك تبعاً لنوع الإساءة التي أظهرها كل طرف للآخر.

فطلاق الشقاق هو حالة من حالات الطلاق القانونية التي تختص بها محكمة الأسرة، وقد يكون هذا القانون أو هذا النوع من أنواع الطلاق الباب الوحيد للزوجة من الخلاص من حياة زوجية مهينة مع عدم وجود أدلة للضرر مع الحفاظ على حقوقها المالية من نفقة متعة ومؤخر وعدة.

وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بعد أحكام المواد 6 و7 و8 و9 و10 التي توضح أنه:

“في حالة ادعاء الزوجة إضرار زوجها بها ضرراً لا تطيق معه استمرار العشرة، يجوز لها أن تطلب من قاضي الأحوال الشخصية التفريق بينهما، وحينها يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا استطاعت إثبات الضرر الواقع عليها وعجزت المحكمة على الإصلاح بينهما، فإذا تم رفض الطلب وكررت الزوجة الشكوى بعث القاضي للحكمين”.

ماذا يحدث لو نجحت المحكمة في الصلح بين الزوجين؟

في حالة نجاح الحكمان المعينين بإجراء الصلح بين الزوجين ، وإتمام الصلح بين الزوجين، يقوما بإعداد وكتابة تقرير يوضح أسباب الخلافات بين الزوجين، والحلول الذي توصلا إليها ، وتعهد الزوجين بالالتزام بها، ويتم إيداع التقرير في ملف القضية بعد أن يتم الإشهاد من طرفها على نجاح محاولات الإصلاح.

ما هي حقوق الزوجة المادية عند الحكم بالطلاق للشقاق؟

في حالة فشل محاولات الحكمين الصلح والتوفيق بين الزوجين وتنتهي المحاولات بالفشل الزريع وتصر الزوجة على الطلاق، تحكم لها المحكمة بطلقة بائنة، ويتم تحديد حقوقها المادية بناء على التقرير الذي يقدمه الحكمين للقاضي عن المتسبب في استحكام الخلاف.

وللمحكمة أن تحكم للزوجة بحقوقها كاملة أو بجزء منها، وقد تحكم بعدم استحقاق الزوجة لأي من حقوقها ، وقد تلزمها بدفع تعويض مناسب للزوج إذا كانت المتسببة في الطلاق وقام الزوج برفع دعوى تعويض، وإليك هذه الحالات بشيء من التفصيل:

تلتزم المحكمة بإثبات دعوى وجوب حكم الطلاق عندما يثبت لها استحالة الإصلاح بين الزوجين، وتحكم بحقوق الزوجة وحقوق الأبناء أيضا إذا كان للزوجين المتنازعين أبناء.

في حالة تقرير الحكمان أن الزوجة هي المتسببة في الطلاق، يحكم بالتفريق بين الزوجين مع إسقاط حقوق الزوجة كاملة من نفقة متعة وعدة ومؤخر صداق وغيره من الحقوق، مع إلزام الزوجة بدفع تعويض مادي مناسب للزوج لا يزيد عن قيمة المهر.

أما في حالة تقرير الحكمان أن الزوج هو مصدر الإساءة والخلاف يحكم بالتفريق بين الزوجين بتطليق الزوجة طلقة بائنة ويلزم الزوج بإعطاء زوجته حقوقها كاملة من مؤخر صداق ونفقة عدة ومتعة وغيرها من الحقوق التي تحصل عليها الزوجة عند الطلاق.

أما في حالة تقرير الحكمان أن الطرفان مشتركان في الإساءة وهما الاثنان مصدر الخلاف يحكم بالتفريق بين الزوجين مع إعطاء الزوج لزوجته نصف حقوقها أو يتم تحديد النسبة التي تستحقها حسب نسبة تسبب الزوجة في النزاع والخلافات الزوجية، وربما يقرر الحكمان الطلاق دون بدل.

في حالة عجز الحكمان عن تحديد نسبة تسبب كلاً من الزوجين في الخلافات أو نسبة إساءة كلاً منهما للآخر يحكم بالتفريق بين الزوجين، ويقوما بتحديد تعويضاً مناسباً للزوجة لا يزيد على حقوق الزوجة عند الطلاق المعروفة، أو ربما قررا تطليق الزوج مع إسقاط حقوقها.

أما في حالة اختلاف الحكمين في تحديد المتسبب في الطلاق أو عدم قدرتهما على إتمام التقرير، وإنجاز المهمة المنشودة في الوقت التي حددته لهم المحكمة، تتولى المحكمة مهمة الحكم بما تراه مناسب.

ما هي الحقوق المادية التي لا تسقط في حالة تسبب الزوجة في الطلاق؟

هناك بعض الحقوق المتعلقة بالزوجة، والتي لا يمكن أن تسقط حتى في حالة تقرير الحكمان تسبب الزوجة بشكل كامل في الشقاق وإسقاط حقوقها، وتتمثل هذه الحقوق في الآتي:

يحق للزوجة أن تتمكن من شقة الزوجية أو تطالب بأجر مسكن، إذا كانت حاضنة أي رزقت من زوجها بأبناء لم يتعدى عمرهم خمسة عشرة عاماً، وهو السن الذي حدده القانون للحضانة، وتلزم المحكمة الزوج بمغادرة المسكن لأنه أصبح حق للمحضون وليس الحاضن.

يحق للزوجة أن تطالب زوجها عن طريق المحكمة بكافة منقولاتها الزوجية وتحكم المحكمة لها بقائمة المنقولات كاملة.

يحق للزوجة إذا كانت حاضنة أن تطالب زوجها بنفقة لصغارها أمام المحكمة على اعتبار أن هذا حق للمحضون وليس الحاضن كي يحرم منه أو يتنازل عنه.

حكما فريدا من نوعه لدعوي استحكام النفور والخلاف ⇐

 

بإسم الشعب

حكم

محكمة ثان الإسماعيلية لشئون الأسرة / نفس

الدعوى رقم 1752 لسنة 2020 أسرة – نفس

برئاسة المستشار محمود الأحمداوى، وعضوية المستشارين أحمد حبلص، وإسلام محمود، وبحضور كل من وكيل النيابة محمود الرابط، وأمانة سر أحمد لاشين.

 

الوقائع.. زوج يوجه لزوجته “إنذار طاعة” للعودة لمنزل الزوجية

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية قد أقامتها بموجب صحيفة استوفت شروطها الشكلية، وأودعت قلم كتاب المحكمة، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الاعتراض شكلاَ وفى الموضوع برفض طلب الطاعة، واعتبار إنذار الطاعة المؤرخ 18 نوفمبر 2020 كأن لم يكن وتطليق المدعية طلقة بائنة للشقاق واستحكام النفور مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف.

وذلك على سند من القول – أنها زوجة المدعى عليه بعقد زواج شرعى مؤرخ 20 أبريل 2016، وقد ورد إليها إنذار من المدعى عليه بتاريخ 18 نوفمبر 2020 ينذرها فيه بالدخول في طاعته، وحيث أنه يحق لها الاعتراض على هذا الإنذار للأسباب التالية: 1-عدم أمانة المدعى عليه على نفسها، 2-امتناع المدعى عليه على الإنفاق، 3-عدم شرعية سكن الطاعة، الأمر الذى حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها.

الزوجة ترد بـ”هجمة مرتدة” من خلال دعوى “اعتراض على الإنذار” وتضيف طلب الطلاق

وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 22 فبراير 2021 قدم الحاضر عن المدعى عليه إعادة إعلان عرض الصلح، وحافظة مستندات، وقضت المحكمة بندب خبيرين من مكتب التسوية، وإذ أودع الحكمان تقريرهما منتهياَ إلى تطليق المدعية مع استحقاق كامل حقوقها فقط لكون الإساءة من الزوج كاملة، وإذ أودع الخبيرين النفسي والاجتماعي تقريرهما، وفوضت النيابة العامة الرأي، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاعتراض – فلما كان الثابت أن المعترضة قد تلقت إنذار الطاعة بتاريخ 18 نوفمبر 2020، فأقامت دعواها معترضة على ما ورد به قبل انقضاء 30 يوماَ من تاريخ إعلانها بالدعوى للدخول في طاعة المدعى عليه، وذلك بتاريخ 13 ديسمبر 2020 فضلاَ عن أن صحيفة الاعتراض قد تضمنت الأوجه الشرعية التي تستند إليها المعترضة في امتناعها عن إجابة الدعوة الأمر الذى يكون معه الاعتراض على هذا النحو قد استوفى شرائطه الشكلية، وذلك وفقا للوارد بأحكام المادة 11 مكررا ثانياَ المضافة بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ومن ثم تقضى المحكمة بقبول الاعتراض على إنذار الطاعة شكلا.

لماذا أحل الله الطلاق؟

وعن موضوع الدعوى وبالنسبة لطلب التطليق لاستحكام الخلاف والنفور – أكدت المحكمة – بأنها تستهل قضائها بالتذكير بأن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله، فالأصل أن الزواج مشرع ليكون كلا الزوجين سكناَ وسكينة للأخر إلا أن الله برحمته أحل للبشر الطلاق ليكون مخرجاَ لهم من ضيق المعيشة الزوجية في الحالات التي لا يتوافق فيها الزوجان مطلقا ولا يمكن استمرار العشرة بينهما بالمعروف، وقد جعل الله حق التطليق للرجل بإرادته المنفردة بحسبانه صاحب القوامة إلا أنه وفى حالة تضرر الزوجة من زوجها، فلا خلاف على أحقيتها في اللجوء لولى الأمر لمساعدتها على الحل والإصلاح بين الزوجين أو تطليقها على زوجها في حالة وصول الخلاف لدرجة شديدة يستعصى معها حله.

إجراءات وخطوات إقامة دعوى “اعتراض على إنذار طاعة”

وبحسب “المحكمة”: وحيث أن المقرر بالمادة 11 مكررا ثانيا المضافة للمرسوم بقانون 25 لسنة 1929 بالقانون 100 لسنة 1985 أنه: “إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان للمسكن، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوماَ من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد، وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاَ باستمرار الزوجية وحسن العشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون”.

ولما كان ما تقدم وهديا به – وحيث إن الثابت استحكام الخلاف بين الطرفين بدلالة هجر المدعية لمسكن الزوجية وتوجيه المدعى عليه لإنذار طاعة لها واعتراضها على ذلك الإنذار في هذه الدعوى وعجز المحكمة عن الإصلاح بينهما، وحيث إن المدعية قد طلبت تطليقها على المدعى عليه، وقد ندبت المحكمة حكمين للإصلاح بينهما، فعجزا عن ذلك وانتهيا في تقريرهما إلى أن الإساءة من الزوج في هذه الدعوى، ومن ثم استحقاق المدعية لكافة حقوقها الشرعية، وحيث أن المحكمة تطمئن لما انتهى إليه الحكمان، وترى انقطاع الأمل في الصلح بين الطرفين في هذه الخصومة فإنها ترى بدأ من القضاء بطلب المدعية بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة مع احتفاظها بكافة حقوقها المالية والشرعية قبله.

المحكمة تنصف الزوجة وتطلقها مع الاحتفاظ بكافة حقوقها المالية الشرعية

ووفقا لـ”المحكمة”: وأنا عن الاعتراض على إنذار الطاعة – فلما كان المستقر عليه والمقرر بقضاء النقض أن: “دعوى اعتراض الزوجية على دعوة زوجها بالدخول في طاعته من دعاوى الزوجية حال قيامها، تطليق الزوجة بحكم نهائي سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى مستقلة أو خلعا، أثره يكون عدم الاعتداد بإعلانها بالدخول في الطاعة واعتباره (كأن لم يكن) لأنه لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه”، وذلك طبقا للطعن رقم 303 لسنة 63 ق – أحوال شخصية جلسة 29 نوفمبر 1999 – لوما كان ما تقدم وحيث أن المحكمة قد انتهت في الشق السابق من هذا الحكم إلى تطليق المدعية على المدعى عليه فإن إنذار الطاعة يكون قد أصبح قائما على غير أساس، إذ لا طاعة على المطلقة لمن طلقت عليه.

الحكم

و لهذة الاسباب

 تقضى المحكمة بعدم الاعتداد بالإنذار.

أمين السر                  رئيس المحكمة

Exit mobile version