Site icon الناس والقانون – People & Law

قانون المخابرات العامة .. قانون رقم 100 لسنة 1971 باصدار قانون المخابرات العامة .. والمذكرة الايضاحية والجدول المرفق

قانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة

 فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي نصوص ومواد « قانون المخابرات العامة » حث ان النص في المادة “١” من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ على أنه ” لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضيه لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى هو نص – و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق ، مما مقتضاه عدم جواز أعمال هذا النص في شأن المتعة . .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

قانون المخابرات العامة رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١

بشأن إصدار قانون المخابرات العامة.

المادة () : بعد الاطلاع على

1 ــ الدستور.

2 ــ القانون رقم 159 لسنة 1964 بنظام المخابرات العامة.

3 ــ القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة.

4 ــ القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية.

5 ــ القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين في الدولة.

6 ــ ما ارتآه مجلس الدولة؛

المادة () :

بشأن إصدار قانون المخابرات العامة

(أولاً) وظائف المخابرات:
المستوى الفئة المرتب السنوي العلاوة السنوي الحد الأدنى للترقية للفئة التالية علاوة المخابرات
بداية نهاية
جنيه جنيه جنيه جنيه
الوظائف العليا وكيل أول 2000 ربط ثابت
وكيل 1400 1800 75
(أ) 1200 1800 72 360
المستوى الأول (ب) 876 1440 60 ثلاث سنوات في الفئة ب أو ما يعادلها أو عشرون عاماً في الفئات ب فما دونها 300
(جـ ممتازة) 684 1440 48 أربع سنوات في الفئة جـ ممتازة أو ما يعادلها أو سبعة عشر عاماً في الفئات جـ ممتازة فما دونها.
(جـ) 540 1440 36 أربع سنوات في الفئة جـ أو ما يعادلها أو سبع سنوات في الفئة جـ، د ممتازة أو ثلاثة عشر عاماً في الفئات جـ فما دونها
المستوى الثاني (د ممتازة) 420 780 24 ثلاث سنوات في الفئة د ممتازة أو ما يعادلها أو سبع سنوات في الفئتين د ممتازة، د أو تسع سنوات في الفئات د ممتازة، د،هـ. 240
(د) 360 780 24 أربع سنوات في الفئة د أو ما يعادلها أو ست سنوات من تاريخ التعيين في الفئة هـ
(هـ) 300 780 يرقى بقوة القانون بعد قضاء فترة الاختبار إلى الفئة د ويمنح بداية مربوطها.
– يمنح وكلاء أول ووكلاء المخابرات العامة بدل التمثيل المقرر لنظرائهم في الحكومة. – يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تقرير بدل تمثيل لشاغلي الوظائف الرئيسية الأخرى.

 مذكرة إيضاحية لمشروع قانون المخابرات العامة

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع قانون المخابرات العامة عهد المشروع إلى المخابرات العامة بمهمة الحفاظ على أمن البلاد والمحافظة على كيانها الدستوري ضد المحاولات المستمرة من الاستعمار والامبريالية وأجهزة المخابرات المعادية.

وإذا كانت هذه المهمة دقيقة بطبعها في الأوقات العادية فإنها في أوقات الحرب والأزمات أكثر دقة وخطورة الأمر الذي يستلزم تطوير جهاز المخابرات من آن لآخر حتى يتمكن من أداء رسالته وفقا لما تمليه التغييرات التي تطرأ على الظروف المحيطة.

وقد استلزم هذا الأمر إعادة النظر في القانون المنظم لأعمالها وتطويره بما يكفل للمخابرات العامة القيام بوظيفتها على أكمل وجه.

وتحقيقا لهذا الغرض من ناحية وعلى ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون رقم 159 لسنة 1964 بنظام المخابرات العامة من ناحية أخرى فقد أعد المشروع المرفق.

وكان أهم ما استحدثه من أحكام ما يلي:

1- إيضاح العلاقة المباشرة بين رئيس الجمهورية وجهاز المخابرات العامة بالنص على تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية بدلا من النص الحالي الذي يقضي بإلحاق المخابرات العامة برئاسة الجمهورية.

2- الاستعاضة – بنص في القانون – عن القرار الصادر من وزير العدل بمنح أفراد المخابرات صفة الضبطية القضائية ممن يرى رئيس المخابرات العامة ضرورة منحهم هذه الصفة.

3- روعي النص على أن يتولى رئيس المخابرات العامة تمثيل للجهاز في علاقته بالغير كما حرص المشروع على تأكيد واجبات رئيس المخابرات في تأمين عملياته بالنص على مسئوليته في اتخاذ ما يراه من الإجراءات الضرورية والمناسبة للمحافظة على سلامة المعلومات وتأمين نشاط الجهاز.

4- وفي مجال تنظيم شئون أفراد المخابرات العامة رؤى حذف الكثير من مواد القانون الحالي والاكتفاء بشأنها بالقواعد العامة المقررة في شأن سائر العاملين المدنيين في الدولة كما هو الشأن بالنسبة للتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة …. إلخ. كما حرص المشروع على أن يقتصر على إيراد القواعد والأحكام الأساسية مع ترك الأحكام التفصيلية والجزئية لما تقرره اللائحة التنفيذية. أما ما تضمنه القانون من أحكام خاصة في هذه المسائل فقد قصد به تحقيق أهداف متعددة أهمها:

(1) إمداد الجهاز بما يلزمه من كفاءات وخبرات خاصة بالنص على إمكان تعيين ذوي الخبرة في غير أدنى الدرجات أو بمكافآت شاملة، وإمكان الاستفادة بهم لأعمال مؤقتة وذلك بالوسائل التي تكفل سلامة استعمال هذه السلطة.

(ب) إزالة العقبات التي كانت تعترض النقل والإعارة والندب من الشركات إلى الجهاز بالنص صراحة على جواز ذلك.

(ج) استحداث بعض الحوافز كإجازة الترقية الاستثنائية وذلك لمن يؤدون أعمالا جليلة على أن تتم الترقية بقرار من رئيس الجمهورية.

والأخذ بنظام العلاوة التشجيعية التي استحدثها قانون العاملين المدنيين الجديد.

5- توحيدا للمعاملة بين جهاز المخابرات وبين سائر الأجهزة القائمة على أمن البلاد وسلامتها كالقوات المسلحة والشرطة وحتى يتسنى تحقيق أكبر قدر ممكن من الحزم والسرعة والسرية لكل ما يتصل بعمل المخابرات العامة رؤى إخضاع الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وبعض الجرائم الأخرى التي تمس المخابرات العامة لاختصاص القضاء العسكري.

وقد وضع لذلك النصوص التي تكفل المواءمة بين القواعد الواردة في قانون الأحكام العسكرية وبين طبيعة ونظام العمل بالمخابرات العامة بالنص على أن يضم تشكيل المحكمة العسكرية عنصر من المخابرات العامة وعلى أن يتم التصديق على الأحكام والبت في التماس إعادة النظر من رئيس الجمهورية وله أن يفوض رئيس المخابرات العامة في بعض هذه الاختصاصات.

6- استحدث المشروع نظام الإحالة الإجبارية إلى المعاش بعد قضاء فترات زمنية مختلفة بالنسبة لشاغلي المستويات العليا ورائد المشروع في ذلك هو إفساح المجال للعناصر الشابة لتأخذ مكانها القيادي والحيلولة دون رسوب هذه العناصر في الفئات الدنيا، وأن تكون هناك قيود محددة ومعقولة للاستمرار في شغل المناصب العليا وهذا النظام في جملته مقتبس من النظام المعمول به في القوات المسلحة.

وحتى لا يترتب على التطبيق المفاجئ للأحكام المستحدثة الخاصة بالإحالة إلى المعاش أن يفاجأ الجهاز بخروج غالبية قياداته إلى المعاش في تاريخ واحد مما يترتب عليه ارتباك العمل – لكل ذلك أعطى المشروع لرئيس المخابرات العامة سلطة تقديرية في تطبيق المدد القصوى وذلك خلال السنتين التاليتين للعمل بالقانون حتى يمكن خلال هاتين السنتين تنظيم عملية الإحالة إلى المعاش بما لا يكون من شأنه اضطراب العمل داخل الجهاز.

وللتنسيق والموازنة بين ما يقضي به القانون الحالي من معاملة أفراد المخابرات العامة معاملة أفراد القوات المسلحة بالنسبة لمعاشات الفقد والاستشهاد والمعاشات الاستثنائية وما أضافه المشروع من إخضاع أفراد المخابرات العامة للقضاء العسكري فقد رؤى معاملة مدد الخدمة بالمخابرات العامة معاملة مدد الخدمة بالقوات المسلحة في حساب المعاش بما يستتبعه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالضمائم.

تم تطوير النصوص المتعلقة بميزانية المخابرات العامة والمسائل المالية بما يحقق المرونة الكافية في استخدام الموارد المالية المتاحة وتوفير الحد اللازم من السرية لعمليات المخابرات وذلك دون الإخلال بسلطات وزير الخزانة في إجراء الموازنة العامة للدولة أو بالرقابة المقررة للجهاز المركزي للمحاسبات.

وقد اقتضى ذلك النص على إضافة حصيلة ما يتم التصرف فيه من ممتلكات المخابرات إلى ميزانيتها والتصرف فيها لتلبية احتياجاتها دون إضافة أعباء جديدة على الميزانية العامة.

كما تم تقنين ما جرى عليه العمل منذ إنشاء المخابرات العامة من إعفاء ما تستورده من الخارج من أصناف لازمة لأعمالها من الضرائب والرسوم الجمركية.

9- راعى المشروع ألا يكون هناك اختلاف كبير بين الفئات التي يتضمنها كادر المخابرات العامة وبين تلك التي ينظمها قانون العاملين المدنيين في الدولة الصادر بمقتضى القانون رقم 58 لسنة 1971، وذلك لتيسير عمليات النقل بين الجهاز الإداري وبين جهاز المخابرات العامة وحتى لا تكون هناك فوارق صارخة بين الفئات والمرتبات الأساسية والعلاوات التي يتقاضاها أفراد المخابرات العامة وتلك التي تضمنها قانون العاملين الجديد.

وتحقيقا لكل ذلك تضمن المشروع ما يلي:

(أ) بالنسبة لشاغلي وظائف المخابرات العامة راعى المشروع تحقيق التماثل بين فئات هذه الوظائف والفئات الواردة في قانون العاملين.

وقد اقتضى ذلك إنشاء درجة وكيل أول المخابرات العامة المعادلة لدرجة وكيل أول المستحدثة في قانون العاملين.

وتقسيم الفئة (د) إلى ثلاث فئات تعادل الفئة السابعة والسادسة والخامسة من قانون العاملين.

(ب) التطابق بين فئات الوظائف المتوسطة ووظائف الأمن والوظائف المهنية ومعاوني الخدمة وبين الفئات الواردة في قانون العاملين.

(ج) تقسيم مجموعات الفئات إلى مستويات مع توحيد نهاية المربوط في كل مستوى.

(د) المساواة بين فئات العلاوات الدورية مع إطالة القيود الزمنية للترقي بما يتلائم مع نظام الإحالة الإجبارية للمعاش.

10- عمل المشروع على القضاء على مشكلة إهدار مدد الخدمة السابقة لأفراد الجهاز والتي كان من شأنها خلق الكثير من المفارقات التي كانت موضع الشكوى، ولذلك فقد نص على إعطاء رئيس الجهاز فترة زمنية محددة من تاريخ العمل بالقانون ليتمكن خلالها من إعادة النظر في الأقدميات في أدنى المستويات، وتسكين شاغلي الفئات الخاصة بهذه المستويات في الفئات الجديدة وذلك بمراعاة ما لهم من مدد خدمة سابقة.

وأتشرف بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية، رجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره.

قانون المخابرات العامة رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١

المادة (1) : المخابرات العامة هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية.

المادة (1) : يعمل في شأن نظام المخابرات العامة بأحكام القانون المرافق.

المادة (2) : يلغى القانون رقم 159 لسنة 1964 المشار إليه كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (2) : تكون المخابرات العامة من رئيس بدرجة وزير ونائب رئيس بدرجة نائب وزير وعدد من الوكلاء الأول والوكلاء وعدد كاف من الأفراد.

المادة (3) : تختص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسي وذلك بوضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها، وتختص كذلك بأي عمل إضافي يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني ويكون متعلقا بسلامة البلاد.

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى رئيس المخابرات العامة إصدار القرارات التنفيذية له.

المادة (4) : تضع المخابرات العامة السياسة العامة لتوجيه نشاط مصالح وإدارات هيئة المخابرات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وتعتبر هذه السياسة ملزمة لهذه المصالح والإدارات ويكون للمخابرات العامة: (أ) الإشراف على نشاط المخابرات المتعلق بسلامة الدولة في الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المخابرات العامة ويكون للمخابرات العامة إنشاء مكاتب أمن في هذه الجهات لتنفيذ سياسة وتعليمات الأمن التي تصدرها. (ب) تنسيق نشاط المخابرات بين المصالح والإدارات المختصة في الدولة. (جـ) تحديد اعتبارات الأمن التي يجب توافرها فيمن يتداولون أي سر من أسرار الدولة. (د) منح الأجانب إذنا بالدخول إلى البلاد أو الإقامة بها مع إنهاء تلك الإقامة عند الضرورة وكذلك وضع الأفراد على قوائم الممنوعين من الخروج أو الدخول استثناء من أحكام القوانين الخاصة بذلك متى كانت المصلحة العليا للوطن تتطلب اتخاذ هذا القرار. (هـ) مراجعة الميزانيات المقترحة لكافة المصالح والإدارات التي تقوم بأعمال المخابرات قبل اعتمادها وذلك للتنسيق بينها ووضع التوصيات عليها وإقرارها. وتعتبر سياسة وتوجيهات المخابرات العامة ملزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.

المادة (5) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أفراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة من بين شاغلي وظائف المخابرات.

المادة (5) : توضع تحت تصرف المخابرات العامة الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها في الجرائم التي تضبطها المخابرات العامة أو تسهم مع غيرها في ضبطها ويرى رئيس المخابرات العامة لزومها لمباشرة نشاطها.

المادة (6) : لا يجوز لأي فرد أو لأي جهة حكومية أو غير حكومية أن تخفي بيانات يطلبها منها رئيس المخابرات العامة مهما كانت طبيعتها أو ترفض اطلاعه عليها. كما لا يجوز لها ذلك بالنسبة إلى أفراد هيئة المخابرات العامة الذين يحملون إذنا خاصا بذلك من رئيس المخابرات العامة.

المادة (7) : يعين رئيس المخابرات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ويعين نائب رئيس المخابرات العامة ووكلاء أول ووكلاء المخابرات العامة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة ويحل النائب محل رئيس المخابرات العامة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته. ويعامل رئيس المخابرات العامة معاملة الوزير، ويعامل نائب رئيس المخابرات العامة معاملة نائب الوزير فيما يتعلق بالمرتب وبدل التمثيل والمعاش.

المادة (8) : يعتبر رئيس المخابرات العامة مستشارا لرئيس الجمهورية ولمجلس الدفاع الوطني في كل ما يتعلق بسلامة البلاد وله بصفته هذه حضور جميع جلسات مجلس الدفاع الوطني ويكون مسئولا أمام رئيس الجمهورية مباشرة عن كل ما يتعلق بأعمال المخابرات العامة.

المادة (9) : رئيس المخابرات العامة مسئول عن تأمين نشاط المخابرات والمحافظة على المعلومات ومصادرها ووسائل الحصول عليها وله أن يتخذ في سبيل ذلك الإجراءات الضرورية والمناسبة، ولا يجوز له الإدلاء بأي معلومات على الإطلاق إلا بإذن من رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني.

المادة (10) : يمثل رئيس المخابرات العامة جهاز المخابرات في علاقته بالغير وله بالنسبة للجهاز والعاملين فيه جميع الاختصاصات والسلطات المخولة للوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح. وله أن يعهد إلى أي فرد في وظيفة دائمة من أفراد المخابرات العامة ببعض اختصاصاته.

المادة (11) : تنقسم وظائف المخابرات العامة إلى: (أولا) وظائف مخابرات. (ثانيا) وظائف متوسطة فنية وكتابية. (ثالثا) وظائف أمن. (رابعا) وظائف مهنية. (خامسا) وظائف معاوني خدمة. ومع مراعاة ما ورد في المادة (7) يكون التعيين في هذه الوظائف بقرار من رئيس المخابرات العامة.

المادة (12) : يعتبر فردا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى وظائف المخابرات العامة بمقتضى قرار من رئيس الجمهورية أو قرار من رئيس المخابرات العامة.

المادة (13) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف المخابرات العامة: (أ) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس. (ب) ألا يكون متزوجا بأجنبية أو بمن تكون الجنسية المصرية لأحد أبويها قد اكتسبت بطريق التجنس، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس المخابرات إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية. (جـ) أن تكون حالته الاجتماعية مستقرة ولا خطر من تأثيرها على عمله. (د) أن يكون محمود السيرة. (هـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. (و) ألا يكون قد صدر ضده قرار أو حكم تأديبي بالعزل من وظيفته ما لم يمضي على صدور هذا القرار ثماني سنوات ميلادية على الأقل. (ز) ألا يكون له نشاط سياسي ضار أو منتميا إلى حزب أو هيئة سياسية في الداخل أو الخارج. (ح) ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية كاملة إذا كان التعيين في أدنى فئات الوظائف، وتثبت السن طبقا للقواعد العامة. (ط) أن يكون حائزا للمؤهلات العلمية أو مكتسبا للخبرة اللازمة لشغل الوظيفة. (ي) أن تثبت لياقته الصحية طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس المخابرات العامة ويجوز الإعفاء من هذه الشروط بقرار من رئيس المخابرات العامة.

المادة (14) : المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح للخدمة حاصلا عليها هي: ‌(أ) مؤهل عال إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف المخابرات. ‌(ب) مؤهل فوق المتوسط أو متوسط إذا كان التعيين في الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية. ‌(جـ) مؤهل أقل من المتوسط إذا كان التعيين في وظائف معاوني الخدمة. وتحدد اللائحة التنفيذية المهن التي تتفق وطبيعة العمل بالمخابرات العامة إذا كان التعيين في وظائف مهنية.

المادة (14) : تحسب أقدمية اعتبارية لمن يشغل إحدى وظائف المخابرات من حملة بكالوريوس هندسة أو بكالوريوس الطب أو بكالوريوس صيدلة أو بكالوريوس العلوم عن كل سنة من سنوات الدراسة التي تؤدي بنجاح وتزيد عن أربع سنوات وبشرط ألا تزيد الأقدمية الاعتبارية التي تتقرر علي هذا النحو عن سنتين وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس المخابرات العامة. وتتم تسوية أقدميتهم طبقا للفقرة السابقة بمجرد قضاء فترة الاختبار. وتدرج أقدمية الموجودين منهم حاليا في خدمة المخابرات العامة ممن لم يسبق لهم الإفادة من الأقدمية الاعتبارية المؤهله في جهة أخرى طبقا لأحكام الفقرة الأولى- وذلك مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي، ولا يجوز الاستناد إلي هذه الأقدمية للطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.

المادة (15) : تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع عند التعيين في الوظائف الخالية ووسائل اختيار الصالحين لشغلها.

المادة (16) : يحلف أفراد المخابرات العامة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا تحدد صيغته وإجراءات حلفه بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة (17) : يكون التعيين لأول مرة في أدنى فئات الوظائف المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وبأول المربوط المقرر لهذه الفئات. ويوضع الفرد المعين تحت الاختبار لمدة سنتين، فإذا ثبت عدم صلاحيته جاز فصله من وظيفته في أي وقت خلال هذه المدة بقرار من رئيس المخابرات العامة.

المادة (18) : تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التي يتم طبقا لها تعيين من لهم مدد خدمة سابقة في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو ذوي المهن الحرة في غير أدنى الفئات أو بمرتب يجاوز أول المربوط.

المادة (19) : استثناء من حكم المادتين السابقتين يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة تعيين ذوي الخبرة الخاصة في غير أدنى الفئات وبمرتب يجاوز أول المربوط وذلك متى كان المرشح للتعيين مستوفيا لشروط المؤهل المنصوص عليه في المادة (14). كما يجوز لرئيس المخابرات العامة تعيين أفراد من ذوي الخبرة في إحدى الوظائف المتوسطة الفنية إذا ما اقتضت الضرورة ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع التعيين بمكافآت شاملة.

المادة (20) : فيما عدا الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من رئيس الجمهورية لا يجوز إعادة فرد سابق من المخابرات العامة في وظيفة أعلى أو أقدمية أسبق من تلك التي وصل إليها زملاؤه الذين كانوا معه قبل تركه الخدمة بالمخابرات العامة.

المادة (21) :

مع مراعاة نص المادة (14) من هذا القانون يجوز النقل من إحدى الوظائف إلى غيرها من وظائف المخابرات العامة طبقا للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية ويستثنى من شرط المؤهل الفرد المطلوب نقله من الوظائف المهنية إلى الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية. ويوضع الفرد المرشح للنقل تحت الاختبار لمدة سنة فإذا ثبت صلاحيته وتم نقله إلى فئة أعلى تحسب أقدميته من تاريخ وضعه تحت الاختبار، أما إذا تم النقل إلى فئة معادلة اصطحب الفرد أقدميته السابقة. ويمنح الفرد المنقول أول مربوط الفئة المنقول إليها أو المرتب الذي يتقاضاه في فئته السابقة أيهما أكبر.

المادة (22) : 

تنشأ في المخابرات العامة لجنة تسمى لجنة شئون الأفراد تشكل برياسة نائب رئيس المخابرات العامة وعضوية ستة ممن يلونه في الأقدمية وترفع اللجنة قراراتها إلى رئيس المخابرات العامة لاعتمادها أو إجراء التعديل الذي يراه بشأنها. ولرئيس المخابرات العامة أن يقرر ضم أعضاء آخرين للجنة على ألا يكون لهم صوت معدود.

المادة (23) : 

تختص لجنة شئون الأفراد علاوة على ما هو مبين في هذا القانون بالنظر في جميع حالات التعيين والنقل والندب والإعارة وترقيات وعلاوات الأفراد والفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش من الفئة (أ) فما دونها – وفي جميع المسائل التي يرى رئيس المخابرات العامة عرضها عليها.

المادة (24) : تعقد لجنة شئون الأفراد بدعوة من رئيسها وتعتبر اجتماعاتها صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء. وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون مداولات اللجنة سرية وتسجل محاضرها في سجلات خاصة، ويتولى المسئول عن شئون الأفراد أمانة سر اللجنة. وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي.

المادة (25) : 

تعتبر قرارات لجنة شئون الأفراد نافذة من تاريخ اعتمادها من رئيس المخابرات العامة، فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى اللجنة لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها. فإذا أصرت اللجنة على رأيها أصدر رئيس المخابرات العامة قراره على الوجه الذي يراه.

المادة (26) :

 يخضع لنظام تقرير الكفاءة السنوي الأفراد حتى الفئة (ب) وتعد هذه التقارير في شهر نوفمبر من كل سنة على أساس تقدير كفاءة الفرد بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف. وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج التقارير وكيفية إعدادها.

المادة (27) : 

يترتب على تقديم تقرير بدرجة ضعيف حرمان الفرد من أول علاوة دورية ومن الترقية خلال السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه. وإذا حصل الفرد على درجة ضعيف في عامين متتاليين يحال إلى لجنة شئون الأفراد لفحص حالته ولها أن تقرر إما نقله إلى وظيفة أكثر ملائمة أو فصله من الخدمة مع حفظ كافة حقوقه في المعاش أو المكافأة، فإذا ما نقل إلى وظيفة أخرى وحصل على تقرير ضعيف في العام الثالث فصل من الخدمة نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.

المادة (28) :

 يخطر الفرد الذي قدرت كفايته بدرجة تؤثر على ترقيته أو منحه العلاوة الدورية بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى لجنة شئون الأفراد خلال شهر من تاريخ إعلانه به. على أن يفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيا ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.

المادة (29) :

 مع مراعاة حكم المادة (21) تكون الترقية إلى وظيفة خالية من نوع الوظيفة التي يشغلها الفرد ولا تجوز الترقية قبل استيفاء المدة المقررة في الجداول المرافقة لهذا القانون. وتكون الترقية إلى الوظيفة التالية مباشرة.

المادة (30) : 

كل ترقية تعطي الحق في علاوتين من علاوات الفئة المرقى إليها أو بدايتها أيهما أكبر وذلك وفقا للجدول المرافق لهذا القانون وتصرف علاوة الترقية من تاريخ صدور قرار الترقية.

المادة (31) : 

تكون الترقية إلى وظائف المخابرات العامة بالأقدمية المطلقة فيما عدا الترقية من الفئة “ج ممتازة” وظائف مخابرات ومن الفئة الثالثة وظائف متوسطة فنية وكتابية إلى الفئات الأعلى فتكون بالاختيار للكفاية. وتجوز الترقية بالاختيار في حدود 25% من وظائف الفئة “ج” مخابرات ومن وظائف الفئة الرابعة متوسطة فنية وكتابية بشرط قضاء ثلاث سنوات خدمة فعلية بالمخابرات العامة.

ويشترط للترقية بالاختيار أن يكون الفرد من بين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في العامين السابقين على الترقية بشرط أن يكون أحد هذين التقريرين موضوعا عن الفرد في السنة الأخيرة من مدة وجوده في الفئة المرقى منها.

المادة (32) :

 يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة ترقية من يقوم بعمل استثنائي من أعمال المخابرات العامة إلى الفئة التالية دون التقيد بترتيب الأقدمية أو بالمدد الزمنية المحددة للترقية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (33) : 

يمنح الفرد علاوة دورية طبقا للنظام المقرر بالجدول المرافق بحيث لا يجاوز الأجر نهاية مربوط المستوى وذلك في المواعيد الآتية:

(‌أ) في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة، أو من تاريخ صدور قرار الترقية.

(‌ب) في أول يناير التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة لأول مرة.

المادة (34) : 

يجوز منح الفرد علاوة تشجيعية اعتبارا من أول يناير تعادل العلاوة الدورية المقررة وذلك بالشروط الآتية:

(أ) أن تكون كفاية الفرد قد حددت بتقدير ممتاز في العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء.

(ب) ألا يمنح الفرد هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين. ولا يغير منح الفرد هذه العلاوة من استحقاقه للعلاوة الدورية في موعدها.

المادة (35) :

 يجوز إعارة أو ندب العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها للعمل في المخابرات العامة، ولا يكون للجهات المعارين أو المنتدبين منها عسكرية أو مدنية أي إشراف أو سيطرة عليهم خلال فترة انتدابهم أو إعارتهم. ويكون للمعارين أو المنتدبين كل الوقت جميع العلاوات والبدلات والمزايا المقررة لأفراد المخابرات العامة، وذلك بشرط ألا يتجاوز ما يتقاضاه الفرد المعار أو المنتدب من وظيفته الأصلية ومن وظيفته المعار أو المنتدب إليها مجموع ما يستحق عند النقل بمقتضى هذا القانون.

المادة (36) : 

يجوز إعارة أو ندب أفراد المخابرات العامة للعمل بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وللوحدات الاقتصادية التابعة لها أو بالحكومة والهيئات والمؤسسات الأجنبية. وتدخل مدة الإعارة والندب في حساب المعاش واستحقاق العلاوة والترقية. وإذا كان مجموع المرتبات والبدلات والأجور التي يتقاضاها في الجهة المعار أو المنتدب إليها يقل عن مجموع ما يتقاضاه من المخابرات العامة يصرف له الفرق من ميزانية المخابرات العامة.

المادة (37) :

 للمخابرات العامة أن تستعين بمن تحتاجهم من الأخصائيين وذوي الخبرات الخاصة والكفاءات العلمية والفنية العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك للقيام مؤقتا بأعمال علمية أو فنية ذات طبيعة خاصة. وتحدد اللائحة التنفيذية مكافآتهم وطريقة الاستعانة بهم دون التقيد بالقواعد المعمول بها في الدولة.

المادة (38) :

 يجوز نقل العاملين في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها إلى إحدى وظائف المخابرات العامة ويشترط موافقة الفرد كتابة على النقل وأن يكون قد سبقت إعارته أو ندبه إلى المخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنة. على أنه يجوز لرئيس المخابرات العامة نقل الأفراد بناء على توصية لجنة شئون الأفراد دون التقيد بالحد الأدنى لمدة الإعارة أو الندب عند الضرورة القصوى. وفي جميع الأحوال يكون النقل إلى الفئة المعادلة للدرجة أو الرتبة العسكرية التي كان يشغلها الفرد وبذات أقدميته فيها.

المادة (39) : 

يمنح من ينقل إلى المخابرات العامة أول مربوط الفئة المنقول إليها أو مرتبه السابق أيهما أكبر ويجوز للجنة شئون الأفراد طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تقرر منح من ينقل إلى المخابرات العامة علاوة أو أكثر من علاوات الفئة المنقول إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط المستوى وألا تزيد العلاوات الممنوحة عن أربع علاوات.

المادة (40) : 

يجوز نقل أفراد المخابرات العامة إلى الجهاز الإداري للدولة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها. وتدمج علاوة المخابرات في المرتب الأساسي للفرد متى بلغت خدمته الفعلية في المخابرات العامة عند نقله خمس سنوات. ولا يحول دون ضم العلاوة بلوغ مرتب الفرد نهاية مربوط المستوى المنقول منه أو إليه. ولا تدمج العلاوة في المرتب الأساسي للفرد عند نقله من المخابرات العامة إلا مرة واحدة.

المادة (41) : 

لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين أو النقل من الخارج عن 25% من نسبة الوظائف الخالية خلال كل سنة مالية كاملة ويدخل في هذه النسبة الوظائف المنشأة عند شغلها لأول مرة. ولا يسري هذا القيد على التعيين والنقل في المستوى الأدنى لكل نوع من الوظائف.

المادة (42) : 

تخضع الإجازات التي تمنح لأفراد المخابرات العامة للقواعد العامة المقررة مع مراعاة الآتي:

(أ) تكون الإجازة الدورية لمدة شهر ونصف في السنة لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات أو لمن بلغ سن الخمسين. ولمدة شهر لمن بلغت خدمته سنة كاملة. ولمدة واحد وعشرين يوما في السنة الأولى من الخدمة ولا تمنح إلا بعد ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

(ب) تحدد مواعيد الإجازة الدورية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.

المادة (43) : 

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1960 في شأن الأمراض المزمنة تكون للفرد كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من الهيئة الطبية المختصة في الحدود الآتية:

(أ) ثلاثة أشهر بمرتب كامل.

(ب) ثلاثة أشهر بنصف مرتب.

(جـ) ثلاثة أشهر بربع مرتب. وللفرد الحق في مد الإجازة المرضية لمدة ستة شهور أخرى بلا أجر إذا قررت الهيئة الطبية المختصة احتمال شفائه. ولا تحسب ضمن المدد السابقة المدة اللازمة للعلاج أو الوضع تحت الملاحظة الطبية إذا كان ذلك بسبب أداء واجبات الوظيفة.

المادة (44) : 

تمنح الإجازات الدراسية بمرتب أو بدون مرتب بقرار من رئيس المخابرات العامة طبقا للقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية.

المادة (45) :

 يكون علاج الأفراد على نفقة المخابرات العامة وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وقواعد علاج أسرهم.

المادة (46) : 

تسري على أفراد المخابرات العامة جميع الواجبات والالتزامات التي تفرضها الوظيفة وفقا للقواعد العامة المقررة وعليهم بصفة خاصة مراعاة ما يلي:

(أ‌) الالتزام بقواعد الأمن والسرية ونظم العمل التي تصدرها المخابرات العامة ويظل الالتزام بالسرية قائما حتى بعد انتهاء الخدمة ـ ولا يجوز لأية جهة أن تطلب من فرد المخابرات العامة الإدلاء ببيانات عن عمله أو تسمح له بالإدلاء بهذه البيانات ولو كان ذلك بعد ترك الخدمة بالمخابرات العامة إلا إذا ما وافق على ذلك رئيس المخابرات العامة كتابة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (9) من هذا القانون.

(ب‌) الإقامة بالجبهة التي بها مقر الوظيفة ولا يجوز لهم الإقامة بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المخابرات العامة.

(جـ) إخطار المخابرات العامة بكل ما يطرأ على حياة الفرد الاجتماعية من تغييرات وبكل ما يواجهه من مشاكل تهدد استقرار حالته الاجتماعية أو تؤثر على عمله.

(د) عدم الالتحاق بالعمل لدى إحدى الحكومات أو الهيئات الأجنبية قبل انقضاء سنتين على ترك الخدمة بالمخابرات العامة ما لم يكن ذلك بإذن كتابي من رئيس المخابرات العامة. وتسري بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في البند أ، د الأحكام المقررة في المادة (60) من هذا القانون.

المادة (47) :

 يحظر على أفراد المخابرات العامة الانتماء إلى أي تنظيم سياسي أو الاشتراك في الدعاية الانتخابية أو التقدم للانتخابات العامة ويعتبر مستقيلا من وظيفته كل من يرشح نفسه للانتخابات من تاريخ ترشيحه.

المادة (48) : 

كل فرد يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ويعفى الفرد من العقوبة إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.

المادة (49) : 

الجزاءات التي يجوز توقيعها على الأفراد من الفئة (ب) فما دونها هي: ‌(أ) الإنذار. (ب) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة. (جـ) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور. (د) الحرمان من العلاوة. ‌(هـ) الوقف عن العمل بدون مرتب أو بمرتب مخفض مدة لا تجاوز ستة أشهر. (و) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة. ويجوز علاوة على ذلك توقيع جزاءات إيجازية على الأفراد طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية. وتجمع حصيلة جزاءات الخصم الموقعة على الأفراد في حساب خاص يصرف منه على الأغراض والمشروعات الاجتماعية الخاصة بأفراد المخابرات العامة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. أما بالنسبة لشاغلي الفئة “أ” فما فوقها فلا توقع عليهم إلا العقوبات الآتية: (أ) الإنذار. (ب) اللوم. ‌(جـ) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة.

المادة (50) :

 لرئيس المخابرات العامة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم عن مدة لا تجاوز شهرين في السنة الواحدة. ولنائب رئيس المخابرات العامة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم عن مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوما في السنة الواحدة. ولوكلاء المخابرات العامة توقيع عقوبات الإنذار أو الخصم على الأفراد – عدا وظائف المخابرات – عن مدة لا تجاوز شهرا في السنة الواحدة. ولا تزيد مدة العقوبة الواحدة على خمسة عشر يوما في جميع الأحوال. أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب على أن يكون هذا القرار بإجماع الآراء بالنسبة لعقوبة العزل من الوظيفة.

المادة (51) : 

يتولى المحاكمة التأديبية للأفراد مجلس تأديب يشكل من: فرد يشغل وظيفة من وظائف المخابرات العامة لا تقل عن الفئة (ب) …. رئيسا نائب من مجلس الدولة …. فرد من المخابرات العامة من فئة أعلى من فئة الفرد المحال ….. أعضاء.

المادة (52) :

 يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب الابتدائي بطريق الاستئناف أمام مجلس تأديب استئنافي ويكون ذلك بتقرير يقدمه الفرد كتابة إلى رئيس المخابرات العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب إذا كان حضوريا ومن تاريخ إخطار صاحب الشأن إذا كان غيابيا.

المادة (53) : 

يشكل مجلس التأديب الاستئنافي على النحو التالي: نائب رئيس المخابرات العامة أو أحد الوكلاء … رئيسا مستشار مساعد من مجلس الدولة …… فرد من الفئة “أ” أو “ب” يراعى في اختياره أن يكون أسبق في الأقدمية من الفرد المحال إلى المحاكمة ….. أعضاء

المادة (54) :

 لا يجوز توقيع جزاءات تأديبية على شاغلي الوظائف التي يتم التعيين فيها أصلا بقرار من رئيس الجمهورية إلا عن طريق مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو الآتي: وزير العدل ……. رئيسا رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه …. رئيس مجلس الدولة أو نائب رئيس المجلس للقسم القضائي …… أعضاء.

المادة (55) : 

الجزاءات التي يجوز لمجلس التأديب الأعلى توقيعها هي تلك المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (49) من هذا القانون وتكون قرارات المجلس بشأنها نهائية ويسري على عقوبة العزل الحكم المقرر في المادة (50).

المادة (56) : 

يتم تشكيل مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي والإحالة إلى مجلس التأديب الابتدائي بقرار من رئيس المخابرات العامة.

ويتم تشكيل مجلس التأديب الأعلى والإحالة إليه بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بيانا مفصلا بالتهم وأن يخطر الفرد به قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس.

ولا يكون انعقاد مجالس التأديب المشكلة طبقا لهذا القانون صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء.

المادة (57) : 

للفرد المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة وله أن يدافع عن نفسه شفاهة أو كتابة وله أن يوكل عنه أحد أفراد المخابرات العامة للدفاع عنه.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات مجالس التأديب.

المادة (58) :

 تسري على الوقف عن العمل وأثر العقوبات التأديبية على استحقاق العلاوة الدورية والترقية.

وكذا سقوط الدعوى التأديبية ومحو العقوبات التأديبية القواعد العامة المقررة.

ويكون لمجالس التأديب المشكلة طبقا لهذا القانون السلطات المقررة للمحاكم التأديبية بالنسبة للوقف عن العمل وصرف المرتب خلال تلك الفترة.

المادة (59) :

 لا يمنع ترك الفرد للخدمة بالمخابرات العامة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز في هذه الحالة وقف بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع بقرار من مجلس التأديب إلى حين انتهاء المحاكمة.

ويجوز في المخالفات التأديبية التي يترتب عليها ضياع حق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

المادة (60) : 

العقوبات التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي:

(أ) خصم مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز المرتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه الفرد في الشهر وقت وقوع المخالفة.

(ب) الحرمان من المعاش لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

(ج) الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع.

ويستوفى المبلغ المنصوص عليه في البندين أ، ب بالخصم من معاش الفرد في حدود الربع شهريا أو من مكافأته أو المال المدخر إن وجد أو بطريق الحجز الإداري.

المادة (61) : 

تنتهي خدمة الفرد لأحد الأسباب الآتية:

(أ) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة طبقا لأحكام المادة (65). (ب) عدم اللياقة للخدمة صحيا. (جـ) الاستقالة. ‌(د) العزل من الوظيفة أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي.

(هـ) الإحالة إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، أو فقد الفرد الثقة والاعتبار اللازمين للبقاء في الوظيفة.

(و) فقد الجنسية المصرية.

(ز) الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل جوازيا لرئيس المخابرات العامة إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.

(ح) الزواج بأجنبية أو بمن لا تتمتع هي ووالديها بجنسية إحدى البلاد العربية. (ط) الوفاة.

المادة (62) : لا يجوز فصل الفرد لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والدورية ما لم يطلب الفرد نفسه الإحالة إلى المعاش دون انتظار انتهاء إجازاته.

المادة (63) : لا يترتب على استقالة فرد المخابرات العامة أو طلب إحالته للمعاش سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة على أساس آخر مرتب تقاضاه وطبقا للقواعد المقررة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على من تنتهي خدمته بالاستقالة الضمنية طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

المادة (64) : يجوز بقاء الفرد بعد انتهاء مدة خدمته لمدة لا تجاوز شهر واحدا لتسليم ما في عهدته ويجوز مد هذا الميعاد بموافقة رئيس المخابرات العامة لمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الضرورة ذلك وتصرف له عن مدة التسليم مكافأة تعادل مجموع ما كان يتقاضاه قبل ترك الخدمة.

المادة (65) : 

تنتهي خدمة أفراد المخابرات العامة ببلوغ سن الستين وذلك مع مراعاة القواعد الآتية: أولا:

(أ‌) إذا أمضى فرد المخابرات العامة من الفئة (ب) ست سنوات في وظيفته دون أن يرقى إلى الفئة التالية يحال إلى المعاش بقوة القانون من التاريخ التالي لانقضاء هذه المدة.

(ب‌) إذا أمضى فرد المخابرات العامة من الفئة (أ) خمس سنوات في وظيفته دون أن يرقى للفئة التالية يحال إلى المعاش بقوة القانون من التاريخ التالي لانقضاء هذه المدة.

(جـ) إذا أمضى وكيل المخابرات العامة أربع سنوات في وظيفته دون أن يقع عليه الاختيار للتعيين في وظيفة وكيل أول المخابرات العامة يحال إلى المعاش بقوة القانون من التاريخ التالي لانقضاء هذه المدة.

(د) يحال وكيل أول المخابرات العامة إلى المعاش بقوة القانون من التاريخ التالي لانقضاء ثلاثة سنوات في وظيفته.

ولرئيس الجمهورية أن يمد خدمة وكلاء أول ووكلاء المخابرات العامة لمدة لا تتجاوز سنة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

ولرئيس المخابرات العامة مد خدمة الفرد من الفئتين أ، ب لمدة لا تجاوز سنتين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

ثانيا:

(أ‌) يحال فرد المخابرات العامة من الفئة الثانية وظائف متوسطة فنية وكتابية إلى المعاش بقوة القانون من التاريخ التالي لانقضاء ست سنوات في فئته.

(ب‌) إذا أمضى فرد المخابرات العامة في الفئة الثالثة وظائف متوسطة فنية وكتابية ثماني سنوات في الفئة دون أن يرقى إلى الفئة التالية يحال إلى المعاش بقوة القانون من التاريخ التالي لانقضاء هذه المدة.

ولرئيس المخابرات العامة مد خدمة الفرد من الفئة الثانية أو الفئة الثالثة وظائف متوسطة فنية وكتابية لمدة أقصاها سنتين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

وإذا كانت سن الفرد الذي يطبق في شأنه هذه المادة لا تجاوز الخمسين عاما عند حلول موعد إحالته إلى المعاش جاز نقله إلى وظيفة أخرى خارج المخابرات العامة.

ويتم النقل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة ويحدد القرار الدرجة والفئة التي يتم النقل إليها.

ويمنح من يحال إلى المعاش بالتطبيق لهذه المادة أقصى المعاش المقرر لفئته.

المادة (66) : استثناء من قوانين المعاشات يمنح الفرد الذي تنتهي خدمته لسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه حقا في المعاش وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية بالمخابرات العامة.

ولمن يتقرر نقله من أفراد المخابرات العامة إلى وظيفة أخرى خارجها أن يطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار النقل إحالته إلى المعاش ويسوى معاشه في هذه الحالة طبقا لحكم الفقرة السابقة بشرط أن يكون النقل بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته وأن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه حقا في المعاش وأن يكون من المدة المذكورة عشر سنوات خدمة فعلية بالمخابرات العامة.

ويسوى معاش من تنتهي خدمته بسبب الوفاة أو العجز على أساس منحه أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة المخابرات.

المادة (67) : تضم علاوة المخابرات إلى المرتب الذي يحسب على أساسه معاش الفرد الذي تنتهي خدمته بقوة القانون أو لسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته.

المادة (68) : 

تطبق قوانين المعاشات العسكرية على أفراد المخابرات العامة في المسائل الآتية:

(أ‌) المعاشات والمكافآت التي تمنح لعائلات المتوفين والمفقودين أثناء عمليات المخابرات أو الحرب.

(ب‌) المعاشات والمكافآت الاستثنائية.

(جـ) التعويضات التي تمنح للمصابين بسبب الخدمة.

(د) المكافآت التي تمنح لمن تجاوز مدة خدمته أقصى المدة المقررة للمعاش.

(هـ) حساب مدد الخدمة بالمخابرات العامة في المعاش.

المادة (69) : يجوز في حالة الحرب أو الضرورة استدعاء بعض أفراد المخابرات العامة المحالين إلى المعاش ممن اكتسبوا خبرة خاصة بشرط ألا تزيد مدة الاستدعاء عن سنتين وألا يزيد من يتم استدعائهم عن ربع عدد درجات الفئة المحال منها إلى المعاش.

ويمنح الفرد المستدعي مكافأة شهرية لا تقل عن الفرق بين معاشه ومجموع ما كان يتقاضاه من مرتبات وبدلات وأجور قبل إحالته إلى المعاش.

ويكون الاستدعاء بقرار من رئيس المخابرات العامة.

المادة (70) : 

تخضع الجرائم الآتية لاختصاص القضاء العسكري:

(أ) الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها متى وقعت الجريمة من فرد من أفراد المخابرات العامة – أو ممن تعهد إليهم المخابرات العامة بعمل من أعمالها بشرط أن تكون الجريمة متعلقة بهذه الأعمال.

(ب) الجرائم التي تقع على أموال وممتلكات المخابرات العامة أيا كان مرتكبوها.

(جـ) الجرائم التي تقع في محال تشغلها المخابرات العامة متى كان مرتكبوها من أفراد المخابرات العامة.

ويظل اختصاص القضاء العسكري قائما ولو انتهت خدمة الفرد قبل الحكم طالما ارتكبت الجريمة أثناء الخدمة.

المادة (70) : تعتبر الأفعال الآتية جرائم مخلة بأمن ونظام المخابرات العامة: (أ‌) الانقطاع عن العمل بدون إذن لمدة 15 يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص بها أو إجازة دراسية أو بعثة أو مهمة في الداخل أو الخارج، وذلك ما لم يقدم خلال الـ 15 يوما التالية عذرا مقبولا.

(ب‌) الالتحاق بالعمل لدى إحدى الحكومات أو الهيئات أو الجهات الأجنبية في الداخل أو الخارج بالمخالفة لحكم المادة 46.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على ارتكاب أي من هاتين الجريمتين بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (70) : يعتبر سرا من أسرار الدفاع المنصوص عليها في المادة 85 من قانون العقوبات المعلومات والبيانات التي تتضمن سرا من الأسرار الخاصة بعمل المخابرات العامة.

المادة (70) : كل من علم من أفراد المخابرات العامة بسر من أسرار الدفاع المنصوص عليها في المادة السابقة وأفشاها أو شرع في إفشائها بدون مقتضى لغير مختص خارج المخابرات العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

المادة (70) : تسري على أفراد المخابرات العامة في شأن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب الأحكام الواردة بالمادة 85 (أ) من قانون العقوبات.

المادة (70) : يعاقب أيضا بالعقوبات الواردة في هذا الباب كل من ارتكب في خارج البلاد جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، كما تسري على هذه الجرائم الأحكام الواردة بالمادة 85 (أ) من قانون العقوبات.

المادة (70) :

 يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أخفى من أفراد المخابرات العامة أو أتلف أو عيب أو عطل بقصد الإضرار بمصلحة العمل مستندات أو أوراق أو أشياء تحتوي على سر من أسرار الدفاع.

المادة (71) : 

تباشر النيابة العسكرية جميع السلطات المخولة لها في قانون الأحكام العسكرية بالنسبة للجرائم المشار إليها في هذا القانون.

ولا يجوز في غير حالات التلبس القبض على أفراد المخابرات العامة إلا بعد إخطار رئيس المخابرات العامة. وعلى النيابة العسكرية إبلاغ رئيس المخابرات العامة كلما صدر أمر بحبس أحد الأفراد أو الإفراج عنه.

وإذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فعلى النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة من رئيس الجمهورية.

المادة (72) : 

تسري الأحكام المقررة للضباط في قانون الأحكام العسكرية على أفراد وظائف المخابرات وأفراد الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية من الفئة الرابعة فما فوقها.

المادة (73) :

 يراعى في تشكيل المحاكم العسكرية التي تتولى محاكمة أفراد المخابرات العامة أن تضم عضوا من المخابرات العامة من شاغلي وظائف المخابرات وأن يكون رئيس المحكمة وعضو المخابرات العامة أقدم من فرد المخابرات العامة المحال للمحاكمة.

المادة (74) :

 يصدق رئيس الجمهورية على أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في شان الأفراد الذين تطبق عليهم أحكام هذا القانون كما ينظر التماس إعادة النظر في هذه الأحكام.

المادة (75) :

 لرئيس الجمهورية أن يفوض رئيس المخابرات العامة في بعض السلطات المخولة له في هذا الباب.

المادة (76) :

 تضع المخابرات العامة مشروع الميزانية السنوية واحتياجاتها النقدية وتعرضها على رئيس الجمهورية ويبلغ الرقم الإجمالي للمشروع إلى جهات الاختصاص.

المادة (77) : 

تدرج اعتمادات ميزانية المخابرات العامة كمبلغ إجمالي في ميزانية وزارة الحربية أو القوات المسلحة على أن يتم التصرف فيها دون الرجوع إلى السلطات المالية بهاتين الجهتين. ويجوز إنشاء وحدة حسابية أو أكثر للمخابرات العامة بالاتفاق مع وزير الخزانة.

المادة (78) : 

تنظم اللائحة التنفيذية المسائل الآتية:

(أ‌) كيفية التصرف في الاعتمادات المدرجة في الميزانية.

(ب‌) العقود التي تبرمها المخابرات العامة.

(جـ) نظم المخازن.

(د) إضافة حصيلة ما قد يتم التصرف فيه من ممتلكات المخابرات العامة إلى اعتمادات بنود الميزانية.

(هـ) بدل السفر ومصاريف الانتقال لأفراد المخابرات العامة. (و) الأجور عن الأعمال الإضافية والمكافآت التشجيعية والمكافآت الخاصة والمنح.

(ز) التعويضات التي تصرف لكل من لحقه ضرر من أفراد المخابرات العامة أو الغير أثناء أو بسبب أعمال المخابرات العامة.

وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الوزارات والمصالح الحكومية.

المادة (79) : 

تعفى المخابرات العامة من أداء الضرائب والرسوم الجمركية على الأصناف اللازمة لأعمالها التي تستوردها من الخارج.

المادة (80) :

 يندب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالاتفاق مع رئيس المخابرات العامة هيئة من موظفيه يكون مقرها المخابرات العامة تختص بالمراقبة المالية والمراجعة وفقا لأحكام هذا القانون – وتباشر الهيئة أعمالها بصفة سرية وترفع تقريرها إلى رئيس المخابرات العامة مباشرة.

المادة (81) :

 تختص الجهة الطبية التي تحددها اللائحة التنفيذية بتقرير لياقة الفرد للخدمة صحيا وما يستحقه من إجازات مرضية وعلاج وتحديد درجة العجز المترتبة على الإصابة بسبب الخدمة.

المادة (81) :

 تحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التي تمس الشخص أو تصرفاته في تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (82) :

 لرئيس المخابرات العامة خلال الستة أشهر التالية للعمل بهذا القانون تعديل أقدميات الأفراد في أدنى المستويات بمراعاة ما لهم من خدمة سابقة.

ولا يترتب على تعديل الأقدمية صرف أية فروق مالية عن الماضي.

كما يجوز له خلال هذه المدة نقل الأفراد من كادر الأمن والكادر المهني إلى الكادر المتوسط الفني والكتابي دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (83) : يمنح أفراد المخابرات العامة في أول يناير التالي لصدور هذا القانون علاوة دورية كاملة بشرط أن يكون قد مضى بين تاريخ استحقاق هذه العلاوة وبين آخر علاوة منحت لهم مدة ستة أشهر على الأقل. وتمنح العلاوة بواقع النصف بالنسبة لمن لم يستكمل هذه المدة.

المادة (84) : تحسب المدد المنصوص عليها في المادة (65) من تاريخ شغل الفرد للفئة في القانون السابق. ويكون تطبيق المدد القصوى المنصوص عليها في هذه المادة جوازيا لرئيس المخابرات العامة خلال السنتين التاليتين للعمل بهذا القانون.

المادة (85) : 

ينقل أفراد المخابرات العامة الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون إلى الفئات الموضحة بالملحق (أ) طبقا للقواعد الآتية: (أولا) وظائف المخابرات:

(أ) شاغلو درجة نائب وزير بصفة شخصية تستمر معاملتهم بالنسبة للمرتب وبدل التمثيل والمعاش معاملة نواب الوزراء وتسري بشأنهم المدد القصوى المقررة لوكلاء أول المخابرات العامة المنصوص عليها في المادة (65) من هذا القانون والحكم الوارد في المادة (84).

(ب) شاغلو درجة وكيل رئيس المخابرات العامة والفئات أ، ب، جـ ممتازة، جـ ينقلون إلى درجة وكيل المخابرات العامة والفئات أ، ب، جـ ممتازة، جـ الجديدة على التوالي. مع الاحتفاظ لهم بأقدمياتهم السابقة وطبقا لترتيب أقدمياتهم فيما بينهم.

(جـ) يستمر أفراد المخابرات العامة من الفئة (د) الحالية في شغل هذه الفئة بصفة شخصية وذلك إلى أن يصدر رئيس المخابرات العامة خلال الستة الأشهر التالية للعمل بهذا القانون القرارات الخاصة بنقلهم إلى الفئات هـ، د، د ممتازة الجديدة بمراعاة ما نصت عليه المادة (82) من هذا القانون.

(ثانيا) الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية: (أ) شاغلو الفئة الأولى الممتازة والفئة الأولى ينقلون إلى الفئة الثالثة والرابعة الجديدة على التوالي مع الاحتفاظ لهم بأقدمياتهم السابقة وطبقا لترتيب أقدمياتهم فيما بينهم.

(ب) شاغلو الفئة الثانية الذين أمضوا خمس سنوات خدمة بها طبقا لقانون المخابرات العامة أو في الدرجة السادسة أو ما يعادلها طبقا لقانون العاملين ينقلون إلى الفئة الخامسة الجديدة وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ إتمامهم مدة الخمس سنوات.

وينقل من عدا هؤلاء من أفراد الفئة الثانية إلى الفئة السادسة الجديدة مع الاحتفاظ لهم بأقدمياتهم السابقة وطبقا لترتيب أقدمياتهم فيما بينهم.

(جـ) يستمر أفراد المخابرات العامة من الفئة الثالثة الحالية في شغل هذه الفئة بصفة شخصية وذلك إلى أن يصدر رئيس المخابرات العامة خلال الستة الأشهر التالية للعمل بهذا القانون القرارات الخاصة بنقلهم إلى الفئات التاسعة والثامنة والسابعة الجديدة بمراعاة ما نصت عليه المادة (82) من هذا القانون.

(ثالثا) وظائف الأمن: (أ) شاغلو الفئة الثانية الحالية ينقلون إلى الفئة الثامنة الجديدة مع الاحتفاظ لهم بأقدمياتهم السابقة وطبقا لترتيب أقدمياتهم فيما بينهم.

وينقل شاغلو الفئة الثالثة أمن الحالية ممن أتموا عشر سنوات خدمة بالفئة إلى الفئة الثامنة الجديدة وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ العمل بهذا القانون.

(ب) يستمر سائر أفراد الفئة الثالثة أمن الحالية في شغل هذه الفئة بصفة شخصية وذلك إلى أن يصدر رئيس المخابرات العامة خلال الستة الأشهر التالية للعمل بهذا القانون القرارات الخاصة بنقلهم إلى الفئات العاشرة والتاسعة الجديدة بمراعاة ما نصت عليه المادة (82) من هذا القانون.

(رابعا) الوظائف المهنية:

(أ) شاغلو الفئة الأولى الحالية ينقلون إلى الفئة السابعة الجديدة مع الاحتفاظ لهم بأقدمياتهم السابقة وطبقا لترتيب أقدمياتهم فيما بينهم.

(ب) يستمر أفراد المخابرات العامة من الفئة الثانية الحالية في شغل هذه الفئة بصفة شخصية وذلك إلى أن يصدر رئيس المخابرات العامة خلال الستة الأشهر التالية للعمل بهذا القانون القرارات الخاصة بنقلهم إلى الفئات التاسعة والثامنة الجديدة بمراعاة ما نصت عليه المادة (82) من هذا القانون.

(خامسا) وظائف معاوني الخدمة:

(أ) شاغلو الفئة الأولى وظائف غير المهنية الحالية ينقلون إلى الفئة التاسعة الجديدة مع الاحتفاظ لهم بأقدمياتهم السابقة وطبقا لترتيب أقدمياتهم فيما بينهم.

(ب) شاغلو الفئة الثانية وظائف غير المهنية الحالية ممن أتموا خمسة عشر عاما خدمة ينقلون إلى الفئة التاسعة الجديدة وتحسب أقدميتهم فيها من تاريخ العمل بهذا القانون. وينقل من عدا هؤلاء من شاغلي الفئة الثانية وظائف غير المهنية الحالية إلى الفئة العاشرة الجديدة على أن تكون أقدميتهم فيها من تاريخ نقلهم، وترفع مرتبات هؤلاء بمقدار الفرق بين بداية الفئة الثانية القديمة والفئة العاشرة الجديدة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (86) : 

يوقف التعيين في وظائف الأمن ويحول ما يخلو من هذه الفئات إلى الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية, ويخصص من بين شاغلي الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية من يقوم بأعمال الأمن. كما لا تجوز ترقية شاغلي الوظائف غير المهنية الحاليين ممن لا يحملون مؤهلا دراسيا لأكثر من الفئة الثامنة الجديدة.

المادة (87) :

 لا يترتب على نقل الفرد من الكادر القديم إلى الكادر الجديد الانتقاص من مرتبه الذي يتقاضاه وقت العمل بهذا القانون.

المادة (88) :

 يمنح الفرد العلاوة الدورية المحددة قرين الفئة الوظيفية التي يشغلها وفقا للملحق (أ) المرافق فإذا وصل أجره – قبل منحه العلاوة – إلى بداية ربط كل من الفئات الوظيفية في ذات المستوى، منح العلاوة المقررة للفئة الوظيفية الأعلى حتى ولو لم تتم ترقيته إلى هذه الفئة، كل ذلك بشرط ألا يتجاوز نهاية مربوط المستوى.

المادة (88) : 

يضاف الملحق الخاص بالوظائف المهنية المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة، إلي ملحق وظائف الأمن، مع تعديل الحد الأدنى للترقية للفئات المالية المنصوص عليها في هذا الجدول كالآتي:

(أ‌) أربع سنوات في الفئة الخامسة أو ما يعادلها أو عشرون سنة في الفئات الخامسة وما دونها للترقية إلي الفئة الرابعة.

(ب‌) أربع سنوات في الفئة الرابعة أو ما يعادلها أوأربعة وعشرون سنة في الفئات الرابعة وما دونها للترقية إلي الفئة الثالثة.

(ج) أربع سنوات في الفئة الثالثة أو ما يعادلها أو ثمانية وعشرون سنة في الفئات الثالثة وما دونها للترقية إلي الفئة الثانية. ويمنح المرقون إلي هذه الفئات علاوة المخابرات المقررة في الفئة المعدلة للفئة التي رقوا إليها من فئات الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية المبنية بالملحق (أ) المرافق للقرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة.

المادة (89) : 

يراعى عند تطبيق هذا القانون الأحكام الواردة في القانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن تنظيم البدلات والرواتب الإضافية التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين.

المادة (90) : 

تحال الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء المختصة التي أصبحت من اختصاص القضاء العسكري بمقتضى هذا القانون إلى جهات هذا القضاء ما لم يكن قد تم إقفال باب المرافعة.

 التوقيع :  محمد أنور السادات – رئيس الجمهورية

Exit mobile version