Site icon الناس والقانون – People & Law

عقوبة الاعتداء على محامى أثناء تأدية عمله فى القانون المصرى

ا هي عقوبة الاعتداء على محامى فى القانون المصرى

عقوبة الاعتداء على محامى فى القانون المصرى؟ لقد انتشرت في الآونة الآخيرة “ظاهرة الاعتداء على المحامين” وقت تأدية عملهم وتقديم خدماتهم المكلفين بها، وهي ظاهرة مرفوضة شكلا وموضوعا .. ويعاقب عليها القانون المصري، ومن ثم يثور التساؤل.. ما هي عقوبة الاعتداء على محامى فى القانون المصرى؟

عقوبة الاعتداء على محامى أثناء تأدية عمله فى القانون المصرى
عقوبة الاعتداء على محامى أثناء تأدية عمله فى القانون المصرى

عقوبة الاعتداء على المحامي من وجهة نظر القانون

كما نلاحظ وجود اعتداءات أخرى خارج الإطار المهني مثل الاعتداءات التي تحدث في كمائن الشرطة – فقط لأن الشخص محام.

حيث أن كل أو تلك الاعتداءات التي قد تكون بالضرب أو الإهانة أو القذف، وكذلك انتهاك حقوق المحامي من الحصانة التي يكفلها له الدستور وقانون المحاماة، تشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري.

نص قانون المحاماة المصري على معاقبة كل من اعتدى على محام أثناء تأدية عمله ، ويضمن للمحامي حصانة يتمتع بها أيضًا أثناء تأدية عمله ، وكذلك حصانة منصبه.

نص القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 على ما يلي:

عقوبة الاعتداء على محامى فى القانون المصرى حيث نصت المادة (54) على أن:

مادة ٥٤ من قانون المحاماة

يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالاشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.“.

وقد نصت المادة (133) من قانون العقوبات المصري في فقرتها الثانية علي أنه:

فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري“.

يضمن قانون مهنة المحاماة حقوق المحامي وحصانته

يضمن قانون المحاماة حقوق المحامي وحصانته أثناء تأدية عمله وكذلك حصانة منصبه الخاص.

ونصت المادة (49) من قانون المحاماة المصري علي

” للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحصر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه اخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.”

كما نصت المادة (50) من قانون المحاماة المصري علي

” لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية.
ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم.”


كما نصت المادة (50 مكرر) من قانون المحاماة المصري علي أن

“يتمتع المحامى بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادتين (٤٠، ٥٠) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفي جميع الأحوال، تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف”.

كما نصت المادة (51) من قانون المحاماة المصري علي

لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق في الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك.
وفي غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائى احتجاز أو القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورًا على المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية اذا كان المحامى متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق.
ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم”.

ومن خلال هذة النصوص يتضح لنا:

نص المادة (198) من الدستورالمصري

“المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التي تكفل حمايته، وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى ينظمحدده القانون “.

Exit mobile version