Site icon الناس والقانون – People & Law

النقض .. جواز القبض على المتهم وتفتشه بعد إخبار مصدر سري لضابط الواقعة باتجاره بالمواد المخدرة ويقوم ببيعها في الطريق العام

مصدر سري .. جواز قبض مأمور الضبط القضائي على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. المادتين ٣٤ ، ٣٥ إجراءات جنائية

 مصدر سري والتلبس بالجريمة، حيث فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي «يوافر حالة التلبس في جريمة بيع و شراء مخدرات مع مصدر سرى » حيث ان جريمة بيع و شراء في حكم لمحكمة الجنايات المصرية قد قضي فيها بالبراءة ، وتم نقض تأسس الحكم الجنائي في جريمة إتجار مخدرات لــ بطلان القبض و التفتيش سنوضح ذلك … بقلم «أشرف فؤاد»  المحامي بالنقض.

 مصدر سري
مصدر سري

بإسم الشعب  

حكم

محكمــة النقــض المصرية ( مصدر سري )

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٣٣٧٤٣ لسنة ٧٣ قضائية

الطعن رقم 33743 لسنة 73 قضائية

جلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٣٢١ )

العنوان :  مصدر سري

مواد مخدرة . قبض . تفتيش ” التفتيش بغير إذن ” . تلبس . مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم ” . إثبات ” بوجه عام ” ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل “. بطلان . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” .

الموجز :  مصدر سري

حالة التلبس . ما يكفي لقيامها ؟ حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر . ما يكفي لقيامها ؟ جواز قبض مأمور الضبط القضائي على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. المادتين ٣٤ ، ٣٥ قانون الإجراءات الجنائية .

جواز تفتيش مأمور الضبط القضائي للمتهم في الحالات الجائز القبض علىه فيها . المادة ٤٦ قانون الإجراءات الجنائية . لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها دون بيان سبب اطراحها لها . إفصاحها عن ذلك . أثره : لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة تأسيساً على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس في جريمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار .

القاعدة :  مصدر سري

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة إلى المطعون ضده سرد أقوال الضابط … بأنه:

” أثناء مروره بدائرة القسم تقابل مع مصدره السري الذي أسر بقيام المتهم بالاتجار في نبات البانجو المخدر وبإجراء التحريات السرية أكدت صحة ذلك .

فكلف ذلك المصدر بإجراء عملية شراء من المتهم قام على أثرها الأخير بإخراج لفافة ورقية من جيب بنطاله الأيمن أعطاها للمصدر .

وبفضها عثر بداخلها على نبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر بجيب بنطاله الأيمن على أربع لفافات ورقية مماثلة تحوي كل منهم على ذات النبات كما عثر على مبلغ نقدي قدره … جنيهاً وعزى قصد المتهم من إحرازه للنبات المضبوط للاتجار”.

واستند الحكم تبريراً لقضائه بالبراءة إلى ما نصه:

” .. وكان ضابط الواقعة قد قبض على المتهم وفتشه بعد إخبار مصدره السري باتجار المتهم في المواد المخدرة ويقوم ببيعها في الطريق العام ورؤية الضابط للمتهم وهو يتبادل مع المصدر السري شيئاً دون أن يتبين محتواه … أن قدمها له المصدر السري فإن ذلك لا يوفر حالة التلبس بالجريمة كما هي معرفة ولا تُعد في صورة الدعوى من الدلائل الكافية التي تجيز القبض عليه تفتيشه .

فإن القبض على المتهم والحال كذلك يكون باطلاً ويبطل ما ترتب عليه من تفتيش والعثور على نبات الحشيش المخدر تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على باطل فهو باطل ولا يصح التعويل في الإدانة على الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع باطلاً ولا يفيد بشهادة من قام بهذا الإجراء ولا بما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم.

وثبت أن الدعوى وعلى السياق السابق لا يوجد فيها دليل يصح إدانة المتهم بمقتضاه فإنه تعيَّن عملاً بنص المادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة ٣٠ من قانون العقوبات . ”

. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبيَّن ماهية المادة التي شاهدها ، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً ويستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر .

وكان من المقرر أن المادتين ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

كما خولته المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً .

كما أنه من المقرر أيضاً أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها لها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعوِّل على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن تلك الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها .

وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإبطال القبض والتفتيش بدعوى عدم توافر حالة التلبس غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليها من اطراحه لأقوال شاهد الإثبات في الدعوى إذ إن روايته حسبما حصَّلها الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم أنه عندما أبلغه المصدر السري بأن المطعون ضده يعرض كمية من النبات المخدر للبيع بالطريق العام استوثق بتحرياته من صحة هذه المعلومات وكلَّف ذلك المصدر بالتظاهر في شراء المخدر وشاهد المطعون ضده وهو يقدم للمصدر لفافة ورقية بفضها تبين بداخلها نبات البانجو وعندئذ قام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على أربع لفافات تحوى ذات المخدر .

فإن ما أتاه الضابط على هذا النحو لا يُعتبر خلقاً للجريمة ولا تحريضاً على مقارفتها طالما أن إرادة الجاني بقيت حرة غير معدومة ، ولا يغير منه تلقي الضابط نبأ الجريمة من المصدر السري ما دام أنه شاهد واقعة تظاهره بشراء المخدر وتمت تحت بصره.

وإذ كان ذلك فقد أوجد المطعون ضده نفسه طواعية في أظهار حالة من حالات التلبس مما يجعل قيام الضابط بضبطه وتفتيشه صحيحاً منتجاً لأثره .

فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأبطل إجراء ضبط وتفتيش المطعون ضده رغم ضبطه بالمخدر متلبساً بإحرازه يكون منطوياً على فساد في الاستدلال تولد عن خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

المحكمة  مصدر سري

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز نبات مخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس رغم أن العناصر التى أوردها الحكم عنها تفيد توافرها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة إلى المطعون ضده سرد أقوال الضابط تامر على أمام على ، بأنه :

” أثناء مروره بدائرة القسم تقابل مع مصدره السرى الذى أسر بقيام المتهم بالاتجار فى نبات البانجو المخدر وبإجراء التحريات السرية أكدت صحة ذلك فكلف ذلك المصدر بإجراء عملية شراء من المتهم قام على أثرها الأخير بإخراج لفافة ورقية من جيب بنطاله الأيمن أعطاها للمصدر وبفضها عثر بداخلها على نبات عشبى أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر بجيب بنطاله الأيمن على أربع لفافات ورقية مماثلة تحوى كل منهم على ذات النبات كما عثر على مبلغ نقدى قدره عشرون جنيهاً وعزى قصد المتهم من إحرازه للنبات المضبوط للاتجار” واستند الحكم تبريراً لقضائه بالبراءة إلى ما نصه “

… وكان ضابط الواقعة قد قبض على المتهم وفتشه بعد اخبار مصدره السرى باتجار المتهم فى المواد المخدرة ويقوم ببيعها فى الطريق العام ورؤية الضابط للمتهم وهو يتبادل مع المصدر السرى شئ دون أن يتبين محتواها .. أن قدمها له المصدر السرى فإن ذلك لا يوفر حالة التلبس بالجريمة كما هى معرفة ولا تعد فى صورة الدعوى من الدلائل الكافية التى تجيز القبض عليه وتفتيشه.

فإن القبض على المتهم والحال كذلك يكون باطلاً ويبطل ما ترتب عليه من تفتيش والعثور على نبات الحشيش المخدر تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على باطل فهو باطل ولا يصح التعويل فى الإدانة على الدليل المستمد من التفتيش الذى وقع باطلاً ولا يفيد بشهادة من قام بهذا الإجراء ولا بما أثبته فى محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم .

وثبت أن الدعوى وعلى السياق السابق لا يوجد فيها دليل يصح إدانة المتهم بمقتضاه فإنه تعين عملاً بنص المادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة ٣٠ من قانون العقوبات . “

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها ، بل يكفى فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً ويستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر .

وكان من المقرر أن المادتين ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه .

كما خولته المادة ٤٦ من من قانون الإجراءات الجنائية تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، كما أنه من المقرر أيضاً أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها لها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن تلك الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها .

وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإبطال القبض والتفتيش بدعوى عدم توافر حالة التلبس غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليها من اطراحه لأقوال شاهد الإثبات فى الدعوى .

إذ أن روايته حسبما حصلها الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم أنه عندما أبلغه المصدر السرى بأن المطعون ضده يعرض كمية من النبات المخدر للبيع بالطريق العام استوثق بتحرياته من صحة هذه المعلومات وكلف ذلك المصدر بالتظاهر فى شراء المخدر وشاهد المطعون ضده وهو يقدم للمصدر لفافة ورقية بفضها تبين بداخلها نبات البانجو وعندئذ قام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على أربع لفافات تحوى ذات المخدر .

فإن ما أتاه الضابط على هذا النحو لا يعتبر خلقاً للجريمة ولا تحريضاً على مقارفتها طالما أن إرادة الجانى بقيت حرة غير معدومة ، ولا يغير منه تلقى الضابط نبأ الجريمة من المصدر السرى مادام أنه شاهد واقعة تظاهره بشراء المخدر وتمت تحت بصره .

وإذ كان ذلك فقد أوجد المطعون ضده نفسه طواعية فى أظهر حالة من حالات التلبس مما يجعل قيام الضابط بضبطه وتفتيشه صحيحاً منتجاً لأثره ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأبطل إجراء ضبط وتفتيش المطعون ضده رغم ضبطه بالمخدر متلبساً بإحرازه يكون منطوياً على فساد فى الاستدلال تولد عن خطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين السر               نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة  «دنيا المنوعات»

Exit mobile version