Site icon الناس والقانون – People & Law

استشكالات التنفيذ في الاحكام المدنية وفقاً لقانون المرافعات

اشكالات التنفيذ في الاحكام المدنية وفقاً لقانون المرافعات

اشكالات التنفيذ في الاحكام المدنية وفقاً لقانون المرافعات

استشكالات التنفيذ في الاحكام المدنية وفقاً لقانون المرافعات المدنية – فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « أهم الشروط اللازمة في عمل اشكال في تنفيذ حكم مدني اخلاء أو طرد أو الزام بمالغ مالية ..ألخ» ، حيث أن الاشكال في التنفيذ هو منازعة من منازعات التنفيذ الوقتية … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

اشكالات التنفيذ في الاحكام المدنية وفقاً لقانون المرافعات
اشكالات التنفيذ في الاحكام المدنية وفقاً لقانون المرافعات

اشكالات التنفيذ في الاحكام المدنية وفقاً لقانون المرافعات

مفهوم اشكالات التنفيذ طبقاً لقانون المرافعات

رأينا في الموضوع

الاعتراضات متعددة وتتنوع بحسب نوع الحجز

فالاشكال المستعجل هو الذى يؤدى إلى إيقاف التنفيذ مؤقتاً. فإذا قضى فيه لصالح المستشكل ظل التنفيذ موقوفا إلى أن يتم الفصل فى النزاع الموضوعى القائم بشأن التنفيذ أو فى خصوص الحق الأصلى الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه.

الصور المختلفة للطلبات فى الاشكالات:

وقد نص المشرع على هذه الدعوى فى المادة (351) مرافعات.

سلطة قاضى التنفيذ بالنسبة للاشكال:

شروط قبول الإشكالات

هذه الشروط هي

  1. يجب أن يكون المطلوب فى الاشكال إجراء وقتياً.
  2. يجب ألا يكون الاشكال بحيث يمس أصل الحق – سواء بالنسبة للطلبات المبداة فيه أو بالنسبة للحكم الذى يصدر فى تلك الطلبات.
  3. ألا يتضمن الاشكال طعناً على الحكم أو السند التنفيذى المستشكل فيه.
  4. ان يكون (الاشكال) مبنياً على أسباب لاحقة للحكم المستشكل فيه، وليس على أسباب سابقة عليه.
  5. ألا يكون التنفيذ قد تم.
  6. أن يتوافر ركن الاستعجال.

الشرط الأول : أن يكون المطلوب فى الاشكال إجراء وقتيا

الاشكال يرفع بأحد طلبين:

الطلب الآول : وقف التنفيذ

إذا كان الاشكال مرفوع من المدين أو من الغير فإن الطلب الذى يقدم فيه هو طلب وقف التنفيذ – أما إذا كان الاشكال مرفوعا من الدائن فإنه يرفع بطلب استمرار التنفيذ.

الطلب الثاني: الاستمرار في التنفيذ

عندما يكون الاشكال مرفوعا من الدائن فإنه يرفع بطلب استمرار التنفيذ.

دعوى عدم الاعتداد بالحجز:

الشرط الثانى : عدم المساس بأصل الحق

أولاً: الحق الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه.

ثانيا: الحق فى التنفيذ. ولا يجوز أن يمس الاشكال أحد هذين الأصلين.

مثل توضيحي:

وقد يكون من نافلة القول أن نشير فى ختام هذا الشرط إلى أن عدم المساس بأصل الحق لا يعد وان يكون وجهاً آخر للشرط الأول وهو وجوب كون المطلوب فى الاشكال إجراء وقتياً. فهذان الشرطان يرتبطان بحيث يمكن القول بأنهما يمتزجان ليتكون منهما شرط واحد. فإن استلزام وقتية الإجراء المطلوب يقتضى بالضرورة عدم المساس بأصل الحق، كما أن عدم المساس بأصل الحق يفترض أن يكون المطلوب إجراء وقتيا مع بقاء أصل الحق سليما محفوظاً يتناضل فيه الطرفان أمام قاضى الموضوع، ولذلك حق القول بأن هذين الشرطين ليسا إلا وجهين لمسألة واحدة. غير أننا نجعل من كل منهما شرطا متميزا، لأن محل الطلب قد يكون إجراء وقتيا ولكن الحكم فى الاشكال يقتضى من ذلك المساس بأصل الحق، أو تثور أثناء نظر الاشكال منازعة موضوعية جدية لابد من التعرض لها والفصل فيها – وعندئذ ينحسر الاختصاص المستعجل لقاضى التنفيذ فلا يبقى أمامه إلا أن يتعرض لبحث المنازعة باعتبارها من منازعات التنفيذ الموضوعية، أو أن يقضى بعدم اختصاصه إذا لم تكن من منازعات التنفيذ، على ما سبقت الإشارة إليه. وتقدير جدية المنازعة أو عدم جديتها مترو للقاضى المستعجل. فان كانت منازعة موضوعية (تمس أصل الحق) ولكنها غير جدية فإنها لا تمنع القاضى المستعجل من الحكم فى الاشكال ولا تؤدى إلى عدم اختصاصه.

الشرط الثالث : يتضمن الاشكال طعنا على الحكم

ومعنى الشرط أنه لا يجوز أن يبنى الاشكال على أساس تخطئة الحكم المستشكل فى تنفيذه – ولو كان المطلوب مجرد إجراء وقتى – كأن يرفع شخص اشكالا يطلب فيه وقف تنفيذ حكم معين على أساس الادعاء مثلا بأن المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم قد أخطأت فى تطبيق القانون أو فى الوقائع، أو أنها غير مختصة أو أن شمل الحكم بالنفاذ المعجل غير جائز – فمثل هذه الانتقادات أو المطاعن التى توجه إلى الحكم يجب أن ترفع إلى محكمة الطعن يرفع أمامها عن ذلك الحكم المستشكل فيه – وذلك بالطرق المقررة للطعن – وفى المواعيد المحددة لذلك – وبشرط أن يكون الطعن جائزاً.

أما قاضى التنفيذ فليس جهة طعن وليس رقميا على الأحكام حتى تثار أمامه هذه المسائل، وهو لا يملك تصحيح الأحكام التى تنطوى على خطأ كما أنه لا يملك تفسير الأحكام أو السندات التنفيذية الغامضة. ومن جهة أخرى فان الاشكال ليس طريقا من طرق الطعن.

وإذا كان صاحب الشان قد فوت على نفسه فرصة الطعن فى الحكم أمام المحكمة التى كان يجب رفع الطعن إليها فى المواعيد وبالإجراءات المقررة لذلك قانونا فلا يلومن إلا نفسه – ولا يجوز أن يتخذ من الاشكال وسيلة غير مباشرة للطعن فى الحكم.

أما إذا كان المستشكل قد طعن فى الحكم، فإنه يملك أن يطلب من المحكمة المرفوع إليها الطعن أن تقضى بوقف نفاذ الحكم المطعون فيه. ولكن هل يمنعه ذلك من رفع اشكال بطلب وقف التنفيذ؟

لا نرى مانعا من ذلك، فإن إقامة الطعن لا توجب التجاء الطاعن إلى محكمة الطعن لطلب وقف التنفيذ، فمن حقه أن يقيم اشكالا للوصول إلى هذا الغرض، وليس ثمة ما يمنع قانوناً من ذلك. كما أنه حتى لو تقدم بطلب وقف النفاذ أمام محكمة النقض مثلاً، لا يسقط بذلك حقه فى الالتجاء إلى قاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف التنفيذ مؤقتاً إلى أن يفصل فى طلب وقف النفاذ المرفوع أمام محكمة الطعن وذلك عن طريق رفع اشكال التنفيذ: فإن محكمة الطعن قد تتأخر فى نظر طلب وقف النفاذ أو الفصل فيه، ويرى الطاعن من مصلحته أن يتدارك أمره برفع اشكال يطلب فيه (من قاضى التنفيذ) وقف التنفيذ – ولا يوجد فى القانون ما يحلو دون لجوء الشخص إلى قاضى التنفيذ عن طريق الاشكال بدلا من اللجوء إلى محكمة الطعن بطلب وقف النفاذ – كما أنه لا يوجد ما يمنعه من الجمع بين رفع الاشكال بطلب وقف التنفيذ وتقديم طلب بوقف النفاذ فى نفس الوقت إلى محكمة الطعن – فقد أتاح المشرع له هذه السبل جميعاً – ولم ينص على عدم جواز الجمع بينهما، أو على وجوب اتباع ترتيب معين فى الالتجاء إلى أحدها يسقط الحق فى الطريق الآخر – وطالما أن التشريع لم يتضمن نصا بهذا المعنى فلا مناص من القول بإباحتها جميعاً.

ونضيف إلى ما تقدم: أنه لا يجوز كذلك الاستشكال على أساس بطلان الحكم – لأن البطلان ينطوى على الطعن فى الحكم أو نسبة الخطأ القانونى إليه – ولكن يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان سبب البطلان هو تزوير السند التنفيذى وحالة الأحكام المعدومة. فيجوز الاستشكال على أساس أن الحكم قد صدر من غير قاض أو من قاض انتهت ولايته أو صدر ضد شخص توفى أو على خصم لم يعلن أصلاً بالدعوى – لأن مثل هذه الأسباب تؤدى إلى انعدام الحكم، فالنعى عليه بانعدام وجوده قانوناً لا يعتبر طعناً لأن الطعن لا يرد على المعدوم. كذلك يجوز الاستشكال بطلب وقف التنفيذ إذا كان الاشكال مبنيا على أن الحكم مزور، لأن التزوير يستوى مع انعدام الوجود القانونى للحكم، ويعتبر صورة من صورة أو سبباً من أسبابه، وهو يؤدى على كل حال إلى تعطيل قوة السند التنفيذية إلى أن يبت فى موضوع الادعاء بالتزوير.

الشرط الرابع : أن يكون مبنى الاشكال وقائع لاحقة

يجب أن يكون الاشكال مؤسسا على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه، أى أنه لا يجوز أن يبنى الاشكال على وقائع سابقة فى ترتيبها الزمنى على ذلك الحكم. ويرجع إلى أن الوقائع السابقة كان ينبغى الإدلاء بها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم.

ولا يخلوا الحال هنا من أحد فرضين، فأما أن يكون المستشكل قد تمسك أمام المحكمة بتلك الوقائع (السابقة) وقضت المحكمة برفض حجته أو التفتت عنها مما يفيد رفضها ضمنا – فلا يجوز له بالتالى إثارتها من جديد أمام القاضى المستعجل لأن فى ذلك مساسا بحجية الأمر المقضى فيه – وإما أن يكون قد أهمل فى إبداء حجته فيكون هو الملوم – وأمامه الاستئناف على كل حال فيتمسك بتلك الحجة – إذا كان قد فاته التقدم بها أمام محكمة أول درجة – أو تقدم بها ولم يتعرض لها الحكم.

ولعل هذا الشرط يمكن إدراكه بوضوح إذا ما ضربنا لذلك مثالا مزدوجا: والوجه الأول للمثال: أن يؤسس المدين اشكاله على أنه قام بوفاء الدين قبل صدور حكم المديونية فمثل هذا الاشكال لا يقبل منه لأنه كان يجب أن يتمسك بالوفاء أمام المحكمة التى أصدرت الحكم.

أما إذا ادعى أنه بعد صدور الحكم قام بوفاء الدين المحكوم به فإن هذا الادعاء يصلح أساساً للاشكال لأن واقعة الوفاء هنا لاحقة على الحكم – وتصلح سببا لطلب وقف النفاذ لحين تمحيص هذه الواقعة من قبل محكمة الموضوع.

وهذا هو الوجه الثانى الذى سقناه.

استثناء: على أن يستثنى من ذلك حالة الاستشكال فى أوامر الأداء فيجوز فيها إبداء أسباب سابقة على صدور أمر الأداء وذلك لأن أم الأداء يصدر دون استدعاء المدين ودون سماع دفاعه أو أقواله، أى أن المدين لم تتح له الفرصة لإبداء دفاعه أو أقواله. أى أن المدين لم تتح له الفرصة لإبداء دفاعه والإدلاء بحجته فلا أقل من تمكينه من طرح هذا الدفاع أمام قاضى التنفيذ، ومن العدل أن تتاح له هذه الفرصة ولو لمجرد التوصل إلى وقف النفاذ ولا يعاب عليه أنه لم يتقدم بهذا الدفاع من قبل.

الشرط الخامس: ألا يكون التنفيذ قد تم قبل رفع الاشكال

لأنه إذا كان التنفيذ قد تم فإن الاشكال يصبح غير ذى موضوع إذ لا فائدة من الحكم بوقف التنفيذ إذا كان قد تم فعلاً – فإن ما تم لا يمكن إيقافه – فتنعدم مصلحة المستشكل فى الاشكال وبالتالى يكون غير مقبول.

ولذلك يجوز رفع الاشكال قبل البدء فى التنفيذ أو بعد البدء فيه وقبل تمامه إذا كان يتم على مراحل أو يستغرق فترة معينة من الوقت. وبغير ذلك لا يتصور إيقاف التنفيذ ولو بصورة جزئية.

وإنما يثور التساؤل فى حالة ما إذا رفع الاشكال قبل تمام التنفيذ وتم التنفيذ بعد رفعه بما يضع المحكمة أمام الأمر الواقع – فهل يحول ذلك دون المضى فى نظر الاشكال أو دون الحكم فيه بوقف التنفيذ؟

الجواب: أن تمام التنفيذ بعد رفع الاشكال لا يمنع من الحكم بوقف التنفيذ ويكون معنى الحكم بوقف التنفيذ هنا هو عدم الاعتداد بما تم من تنفيذ ورد الحالة إلى ما كانت عليه وقت رفع الاشكال وهو ما يسمى بالتنفيذ العكسى، وقد ترفع فى هذا الشأن (دعوى تمكين) أى دعوى بإزالة أعمال التنفيذ التى تمت بعد رفع الاشكال وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه، ويكون قاضى التنفيذ هو المختص بها لأنها منازعة تنفيذية. وهذا هو ما استقر عليه القضاء، ويرجع ذلك إلى أن الحكم فى الاشكال يرتد إلى تاريخ رفعه أى يستند بأثر رجعى إلى يوم تقديم الاشكال لأن المستشكل لا يضار من تأخير الفصل فى اشكاله ولا يتأثر بأية واقعة تطرأ بعد رفع الاشكال – خصوصاً وان رفع الاشكال يؤدى قانوناً إلى إيقاف التنفيذ: فإتمام التنفيذ رغم الاشكال ينطوى على مخالفة للقانون فلا ينبغى أن يكون لها أثر قانونى أمام القضاء.

وكذلك الأمر إذا كان التنفيذ قد تم فى جملته أو فى جزء منه وكان باطلاً بطلانا جوهريا كما لو كان قد تم بغير حكم أو بغير سند أصلاً أو تم دون أن يسبقه إعلان الحكم أو السند التنفيذى – فإنه يجوز رفع الأمر لقاضى التنفيذ لكى يقضى بعدم الاعتداد بما تم من أعمال التنفيذ ويرد الحالة إلى ما كانت عليه (أن كان ذلك ممكنا) – لأن التنفيذ الذى تم فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون عملاً ماديا لا سند له من القانون فهو من أعمال العدوان. وقد رأينا أن هذه الدعوى لا يصدق عليها وصف الاشكال ولكنها تعتبر من منازعات التنفيذ المستعجلة.

الشرط السادس: ركــن الاستعجال

طريقة رفع الاشكال

توجد طريقتان لرفع الاشكالات :

الطريقة الأولى: الاشكال علي عريضة (الطريقة العادية لرفع الدعاوى )

الطريقة الثانية: الاشكال علي يد محضر

يجب أن نفرق هنا بين حالتين

الحالة الأولى:

الحالة الثانية:

أثر الاشكال على التنفيذ

الفرق بين الاشكال الأول والاشكال الثانى

الاشكال الأول يوقف التنفيذ بمجرد رفعه، أما الاشكال الثانى فلا يوقف التنفيذ إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بالوقف.

ولكن متى يعتبر الاشكال اشكالا ثانياً؟

نظر الاشكال والطعن فيه

شطب الاشكال

المحكمة المختصة بنظرالاشكال

ميعاد استئناف

Exit mobile version