Site icon الناس والقانون – People & Law

اختصاص المحاكم الاقتصادية قيمياً و نوعياً بنظر الدعوي في ضؤ القانون و أحكام و مبادىء محكمة النقض المصرية

اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيا و قيميا بنظر الدعوي في ضؤ القانون و أحكام و مبادىء محكمة النقض المصرية

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيا و قيميا بنظر الدعوي في ضؤ القانون و أحكام و مبادىء محكمة النقض المصرية ودراسة الطعن رقم  الطعن رقم ١٩٥٢١ لسنة ٨٥ قضائية ، بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم الاقتصادية

محكمة النقض المصرية

الدوائر التجارية

جلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

الطعن رقم ١٩٥٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الطعن رقم 19521 لسنة 85 قضائية

العنوان

اختصاص ” الاختصاص القيمى ” . دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” . المحاكم الاقتصادية ” اختصاصها : الاختصاص النوعى والقيمى ” . استئناف ” نصاب الاستئناف . حكم ” حجية الأحكام ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة ” . قوة الأمر المقضي.

الموجز 

القضاء السابق بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى واحالتها للمحكمة الاقتصادية . حيازته قوة الأمر المقضي . أثره . لا حجية له بشأن الاختصاص القيمى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون.

القاعدة

القضاء السابق بعدم اختصاص محكمة سوهاج الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى المطعون في حكمها وإحالتها إلى محكمة أسيوط الاقتصادية دون تحديد للدائرة المحال إليها – الذى أضحى حائزاً لقوة الأمر المقضي – لا حجية له بشأن الاختصاص القيمى ولا يمنع الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المحال إليها الدعوى من القضاء بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها ، لما كان ما تقدم جميعه وكان الحكم المطعون فيه – الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية – قد تضمن بيان قيمة الدعوى وهو طلب إلزام الطاعنين بأداء مبالغ في مجموعها دون الخمسة ملايين جنيه ، فإنه إذ التفت عن قواعد الاختصاص القيمى المعروضة عليه وفصل في موضوع دعوى الضمان بما ينطوى قضاؤه على اختصاص الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية قيمياً بنظرها بالرغم من أنها من اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / إسماعيل برهان أمر الله ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الارواق – تتحصل في أن السيد / ……………. أقام ضد البنك المطعون ضده الدعوى رقم ………. لسنة ٢٠٠٨ مدنى كلى سوهاج ، وتم قيدها برقم ……. لسنة ٢٠١٠ ق استئناف اقتصادى أسيوط بطلب ختامى بالحكم بندب خبير في الدعوى لبيان المبالغ المودعة والمنصرفة وكيفية وتواريخ صرفها والقائم بالتوقيع على إيصالات الصرف وحساب فوائد تلك المبالغ من تاريخ السحب حتى السداد بفائدة مركبة ٥ % عن حسابه لدى البنك ، وإلزام البنك المطعون ضده بأداء المبالغ التى تسفر عنها المحاسبة ، على سند أنه أودع مبالغ نقدية في حسابه لدى البنك تم تحويلها إلى وديعة ، اكتشف صرفها بموجب أذونات صرف مزورة مما حدا به إلى إقامة الدعوى .

طعن بالتزوير على تلك الأذون ، وندبت المحكمة خبيراً بأبحاث التزييف والتزوير ، وبعد أن أودع تقريره أقام البنك المطعون ضده دعوى ضمان فرعية ضد أحد الموظفين السابقين لديه ، وبتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠١٠ حكمت المحكمة برد بطلان توقيع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ على إيصالات الاستلام موضوع الطعن بالتزوير وبإعادة الدعوى للمرافعة .

ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وبتاريخ ٣ / ٩ / ٢٠١٢ حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدى ل ………….. مبلغ ٤٧٥٥٩١,٤٧ جنيه حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٢ بالإضافة إلى ما يستجد بعد هذا التاريخ من فوائد قانونية بواقع ٥ % حتى السداد ، وأعادت الدعوى لمكتب الخبراء لبحث دعوى الضمان ، أودع الخبير تقريره وعدل البنك طلباته في دعوى الضمان وبموجب صحيفة إدخال معلنة للطاعنين بطلب الحكم بإلزام الأول بأداء مبلغ ٩٠١٥١,٢ جنيه ، والثانى بأداء مبلغ ٦٠٠٠٢ جنيه ، والثالث بأداء مبلغ ٩٢٠٠٠,٤ جنيه قيمة الإيصالات التى قيدت وقام كل منهم بصرفها كموظف شباك ، وبتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠١٥ قضت المحكمة برفض الدفع المبدى من الطاعنين بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم وبإلزام الطاعن الأول بأن يؤدى للبنك مبلغ ٩٠١٥١,٢ جنيه ، وإلزام الثانى بأداء مبلغ ٦٠٠٠٢ جنيه ، وإلزام الثالث بأداء مبلغ ٩٢٠٠٠,٤ جنيه والفوائد القانونية عن كل مبلغ بواقع ٥ % من تاريخ الصرف وحتى تمام السداد .

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه لسبب مبدى منها ، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل السبب المبدى من النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لمخالفته قواعد الاختصاص القيمى المتعلقة بالنظام العام ، إذ صدر من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية حال أنها غير مختصة قيمياً بنظر الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

الدفع بعدم الاختصاص القيمى يجوز ابداءه لأول مرة أمام محكمة النقض بإعتباره دفاعاً متعلقاً بالنظام العام

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم الاختصاص القيمى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها ، فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذ لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثيره من تلقاء نفسها ، وكانت دعوى الضمان الفرعية بحسبانها تلك التى يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذى يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فإنها تعتبر مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً أو طلباً عارضاً فيها ، كما أن كلاً منها تختلف عن الأخرى خصوماً وموضوعاً وسبباً بما ينفى عنها وصف عدم التجزئة ، لذلك فقد استلزم قانون المرافعات في الفقرة الأخيرة من المادة ١١٩ منه أن يكون إدخال الخصم الضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفقاً لما نصت عليه المادة ٦٣ من ذات القانون وهو ما يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية بحيث لا تندرج فيها ، ويكون تقدير قيمة كل منهما على حدة .

وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحكمة الاقتصادية على أن ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى بالمحكمة الاقتصادية …. وتشكل … من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، والنص في المادة السادسة منه على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : ١ – ….. ٢ – …..٣ – ….. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان ، وميز اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى فإذا لم تجاوز الخمسة ملايين جنيه انعقد اختصاصها بنظرها للدوائر الابتدائية ، أما إذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية .

وإذا كان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون سالف البيان قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التى عددتها تلك المادة – أياً كان نوعها – متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة ، مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقداً للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية – دون غيرها – ، ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر .

كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمى لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم العمل بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص ، إذ إن المشرع وإن نص على أن المحكمة الاقتصادية تشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية ، بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما أفرد لكل منهما – كما سلف بيانه – نصاباً قيمياً وسبيلاً معيناً للطعن في الأحكام مما لا يسوغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة ، وخليق بالتنويه أن القضاء السابق بعدم اختصاص محكمة سوهاج الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى المطعون في حكمها وإحالتها إلى محكمة أسيوط الاقتصادية دون تحديد للدائرة المحال إليها – الذى أضحى حائزاً لقوة الأمر المقضي – لا حجية له بشأن الاختصاص القيمى ولا يمنع الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المحال إليها الدعوى من القضاء بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها .

 

لما كان ما تقدم جميعه وكان الحكم المطعون فيه – الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية – قد تضمن بيان قيمة الدعوى وهو طلب إلزام الطاعنين بأداء مبالغ في مجموعها دون الخمسة ملايين جنيه ، فإنه إذ التفت عن قواعد الاختصاص القيمى المعروضة عليه وفصل في موضوع دعوى الضمان بما ينطوى قضاؤه على اختصاص الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية قيمياً بنظرها بالرغم من أنها من اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

وحيث إنه لما كانت المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات تنص على أنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .

الحكم

لذلك

ولما تقدم فإن المحكمة تقضى في دعوى الضمان رقم ……… لسنة ٢٠١٠ مدنى كلى مستأنف اقتصادى أسيوط بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة أسيوط الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص إحدى الدوائر الابتدائية بها بنظرها .

Exit mobile version