Site icon الناس والقانون – People & Law

ما هو الفرق بين رفض الدعوى موضوعا ورفض الدعوى بحالتها ورفض الدعوى لعجز المدعى عن اثبات دعواه ؟

الفرق بين رفض الدعوى موضوعا ورفض الدعوى بحالتها ورفض الدعوى لعجز المدعى عن اثبات دعواه 

الحكم برفض الدعوى بحالتها والحكم برفضها موضوعيا، حيث فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « الفرق بين رفض الدعوى موضوعا ورفض الدعوى بحالتها ورفض الدعوى لعجز المدعى عن اثبات دعواه » ، حيث تبين لـشباب المحامين ما هية الفرق بين رفض الدعوى موضوعا ورفض الدعوى بحالتها ورفض الدعوى لعجز المدعى عن اثبات دعواه .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض. 

لملايين المتقاضين.. هل رفض الدعوى يمنع رفعها من جديد لسابقة الفصل فيها؟.. المشرع فرق بين رفض الدعوى وعدم قبولها.. وأجاز رفعها عند تغير الحالة بتوافر الدليل أو العثور على مستندات.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة

رفض الدعوى موضوعا

يقصد برفض الدعوى موضوعا : هو حكم فى موضوع الخصومة منهي للخصومة ، و معه لا يجوز رفع ذات نفس الدعوى بذات الطلبات، وإلا دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها .. ويمكن الطعن علي هذا الحكم بطريق الإستئناف.

عند تأييد الحكم في الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي فيه ولا يمكن رفع دعوى أخرى عن ذات الموضوع والخصوم
، أي لا يجوز بعد الحكم الإستئنافي رفع دعوى اخرى عن ذات الموضوع والخصوم و بذات الطلبات.

رفض الدعوى بحالتها 

رفض الدعوى بحالتها لا يعتبر حكم فى موضوع الدعوي و غير منهى للخصومة، إلا أن القاضي إرتأي أن الدعوى بحالتها لا يمكن الفصل فيها وذلك لعدم تقديم المدعي مستند يمكن القاضي الحكم في موضوع الدعوى أما لعجز المدعي عن إثبات دعواه وما عساه ينعيه من طلبات، وفي حالة رفض الدعوى بحالتها يجوز رفع نفس ذات الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة بعد إستكمال المستندات والأوراق المطلوبة واللازمة للفصل في الدعوي.

جاء قضاء محكمة النقض بأن: ” الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها، يكون له حجية موقوتة على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة،وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير، ولما كان الثابت أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى الماثلة على مورث الطاعنين بذات الطلبات – في الدعوى السابقة والتي قضي فيها بعدم قبولها بحالتها – دون أن يطرأ تغير على ظروف الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على مجرد القول بأن الحكم السابق ليست له حجية في الدعوى الحالية لأنه لم يفصل في موضوعها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون”.

(نقض مدني في الطعن رقم 36 لسنة 43 قضائية – جلسة 5/4/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 897).

كما قضت كذلك محكمه النقض أيضا بانه :” من المقرر فى قضاء هذه المحكمه انه و أن كان المعول عليه فى الحكم و الذى يحوز منه حجيه الأمر المقضى هو قضائه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب الا أن تكون هذه الاسباب قد تضمنت الفصل فى أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها أو متصله به أتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمه الا بها اذ فى هذه الحاله تكون الأسباب هى المرجع فى تفسير المنطوق و تحديد مداه و فى الوقوف على حقيقه ما فصلت فيه المحكمه لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ( ) مدنى و ان كان قد صدر فى منطوقه برفض دعوى المطعون ضدهم الا انه يبين من أسبابه المرتبطه بالمنطوق انها لا تنطوى على قضاء قطعى بأن مستندات المطعون ضدهم لا تثبت مدعاهم انما يفيد أن المحكمه لم تجد فيها بالحاله التى هى عليها ما يكفيها لوضع حد فى النزاع فى جملته بحكم حاسم لا رجوع فيه و من ثم فان هذا القضاء برفض الدعوى استنادا الى خلو الأوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحاله التى هى عليها وقت صدوره له حجيه مؤقته تقتصر على الحاله التى كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاوده طرح النزاع من جديد متى كانت الحاله التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت .

( طعن رقم4922 لسنه 63 ق جلسه 19/1/1995 )

ومن ثم في حالة رفض الدعوى بحالتها يجوز رفع نفس ذات الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة بعد إستكمال المستندات والأوراق اللازمة لرفع الدعوي.

 رفض الدعوى لعجز المدعى عن اثبات دعواه

يقصد برفض الدعوى لعجز المدعى عن اثبات دعواه هو : صدور حكم فيها وقتى ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى.

*محكمة النقض المصرية أكدت ان :” الحكم برفض الدعوى استنادا الى خلو الاوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحاله التى كانت عليها وقت صدوره له حجيه موقوته تقتصر على الحالة التى كانت عليها حين رفعها اول مره تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحاله التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير وانما يجوز رفع النزاع من جديد بعد بعد تصحيح هذه الحاله او تغييرها لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم … ،  انه قضى برفضها على سند من خلوها من من الاوراق … ، كما يبين من الاوراق ان الطاعن عاود طرح ذات طلباته من جديد واستدل عليها بما قدمه من مستندات والتى لم تطرح على المحكمة فى القضيه الاولى بما يكشف عن تغيير الحاله التى كانت عليها الدعوى السابقه حين رفعت لاول مره ولما كان الحكم المطعون عليه خالف هذا الحكم واعتد بحجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقه ما نعا من اعادة النظر فى الدعوى الماثله وحجب نفسه عن دلالة المستندات التى تقدم بها الطاعن استلاللا على تغير الحاله فى الدعوى عن سابقتها فانه يكون معيبا .

ومن ثم في حالة رفض الدعوى لعجز المدعى عن اثبات دعواه ، يجوز رفعها مرة اخرى عند العثور على المستندات المؤيدة لموضوع دعواه.

الحدير بالذكر أن كثيراَ ما يصدر القضاء حكم برفض الدعوى بحالتها، أما لعجز المدعى عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما إلى ذلك، وهذا الحكم يعتبر حكماً وقتياً، وله حجية مؤقتة ومرتبط بالحالة التى رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير.

وقدنصت المادة رقم 101 من قانون الإثبات على أنه: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، تكون حُجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل يُنقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”.

هل رفض الدعوى يمنع رفعها من جديد لسابقة الفصل فيها؟

هذة إشكالية عملية في غاية الأهمية القصوي تمس الملايين من المتقاضين ، حيث رفع الدعوى مرة أخرى بعد رفضها ، حيث نصت المادة رقم 249 من قانون المرافعات على أنه: “للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي”، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا.. هل رفض الدعوى بحالتها لعجز المدعى عن إحضار شهوده أو غيرها من أسباب العجز عن إتيان الدليل يمنع من رفعها مرة أخرى؟ وهل الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفد به محكمة أول درجة؟ – بحسب الخبير القانونى  أشرف فؤاد.

المشرع فرق بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى

رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى، حيث يقصد برفض الدعوى أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوى وتبين عدم أحقية المدعى في ادعائه أي لم يثبت المدعي حقه في الدعوى و لم يستطيع إثبات دعواه، كعدم اكتمال المستندات الدالة على الحق.

عدم قبول الدعوى

ويقصد بعدم قبول الدعوى: كونه من أهم الدفوع الشكلية ويجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبداؤه للدفوع الموضوعية وإلا سقط حق المدعى علية في طرحة أمام المحكمة ، وفي الحكم الصادربعدم قبول الدعوى لا تنظر المحكمة موضوع الدعوى من الأساس، كفوات المواعيد القانونية أو الإعلان – وفقا لـ”اشرف فؤاد”.

الحكم برفض الدعوى بحالتها يكون له حجية مؤقتة

إن الحكم الصادر برفض الدعوى بحالتها لا يمنع من رفعها مره أخرى ، ويكون الحكم برفض الدعوى بحالتها إما لعجز المدعي عن إثبات دعواه، وإما لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما إلى ذلك فهذا حكم وقتي، وله حجية مؤقتة ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى.

هل يجوز استئناف الحكم برفض الدعوى بحالتها؟

يجوز استئناف الحكم برفض الدعوى بحالتها، وذلك متي تغيرت الحالة، أو أن ترفع من جديد حتى لا نخسر درجه من درجات التقاضي إذا جاء الحكم مخالفا أو مجحفا لحقوق المدعى، وبذلك يكون رفض الدعوى بحالتها لعجز المدعى عن إحضاره شهوده لا يمنع من رفعها مرة أخرى، كما أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها، فإذا ما ألغته محكمة الاستئناف وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها.

كما ذهبت محكمة النقض المصرية الي ان

” الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى وقت رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت، كما أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثاني درجة وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم “….” كلى أحوال شخصية الجيزة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها متعتها، وقضى برفضها بحالتها لعجزها عن إثباتها لعدم إحضارها شهود الإثبات بعد إحالتها إلى التحقيق، فإن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة تظل باقية طالما أن ظروف الحكم في الدعوى لم تتغير، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى الماثلة على الطاعن بذات الطلبات، وقد طرأ تغيير على ظروف الدعوى بأن تمكنت من إثباتها بشهادة شاهديها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن القضاء برفض الدعوى بحالتها لا يحوز حجية ولا يمنع من رفع ذات الدعوى بعد تصحيح الحالة التي بسببها قضى برفضها بحالتها فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح .

(طعن رقم 329 – لسنة 69 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2008).

*وقالت محكمة النقض المصرية أن:

الحكم برفض الدعوى استنادا إلى خلو الأوراق من سندها هو في حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى كانت عليها وقت صدوره له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها حين رفعها أول مره تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير وإنما يجوز رفع النزاع من جديد بعد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها.

(طعن المقيد برقم 8976 – لسنة 83 قضائية – تاريخ الجلسة 28-12-2014).

Exit mobile version