قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 و المعدل بالقانون رقم 504 لسنة 2000

 ترصد “الناس و القانون” قانون يهم الملايين من العاملين المدنيين بالدولة المصرية، وهو قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠، بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” إن قانون العاملين المدنيين بالدولة هو القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة ، و كذلك لائحته التنفيذية، وأدخل عليه التعديل بالقانون رقم 504 لسنة 2000.

 قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بصيغة PDF



تحميل ملف الــPDF

 

باسم الشعب

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى اصدار

يعمل بأحكام القانون المرفق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة

المادة الثانية اصدار

يلغى القانون رقم٥٨ لسنة١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة كما يلغى كل نـص يخالف أحكام القانون المرفق.  ١٨٧٨م.

المادة الثالثة اصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية في ١٣ من شعبان ١٣٩٨هـ- ١٨ من يوليو سنة١٩٧٨م.

أنور السادات

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

الباب الأول

في الأحكام العامة

مادة ١ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

يعمل في المسائل المتعلقـة بنظامـك العـامليين المـدنيين بالدولـة لأحكـام الـواردة بهـذا القـانون وتـسرى أحكامه على:

١-العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي.

٢ -العــاملين بالهيئــات العامــة فيمــا لــم تــنص عليــه اللــوائح الخاصــة بهــم، ولا تــسرى هــذه الأحكــام علــى

العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات.

ً في تطبيق أحكام هذه القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحده.

ويعتبر عاملا

 قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

في تطبيق أحكام هذه القانون… ويقصد:

١-بالوحدة:

(أ) كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة.

(ب) كل وحدة من وحدات الحكم المحلي (بالإدارة المحلية حاليا

(جـ) الهيئة العامة.

٢ -السلطة المختصة

(أ) الوزير المختص.

(ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي.

(جـ) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص.

مادة ٢ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعضوية: (معدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣) .

  • رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
  • رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة.
  • رئيس الإدارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
  • وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية.

وتختص هذه اللجنة بما يأتي:

١ -وضع مـشروع اللائحـة التنفيذيـة للقـانون، علـى أن تـصدر هـذه اللائحـة بقـرار مـن الـوزير المخـتص

بالتنمية الإدارية، (انظر اللائحة آخر الكتاب).

٢ -وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.

٣ -وضـع التعليمـات التـى تكمـل تنفيـذ الفتـاوى الـصادرة مـن مجلـس الدولـة فيمـا يتعلـق بتطبيـق أحكـام

هـذا القنـون ولائحتـه التنفيذيـة وغيـره مـن القـوانين والقـرارات التنظيميـة الـصادرة فـي شـأن العـاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

٤ -مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة في هذا القانون.

ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارات وتعليمات اللجنة.

ويكون لهذه اللجنة أمانة فنيـة يـصدر بتـشكيلها وبنظـام العمـل بهـا قـرار مـن رئـيس الجهـاز المركـزى للتنظـيم والإدارة.

وتضع اللجنة لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها، وتنشر قـرارات وتعليمـات وأبحاث وتوجيهات في نشرة ربع سنوية وتحدد هذه اللائحة تنظيم وتمويل توزيعها.

مادة ٤ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

تشكل في كـل وحـدة بقـرار مـن الـسلطة المختـصة لجنـة أو أكثـر لـشئون العـاملين وتتكـون مـن ثلاثـة أعـضاء علـى الأقـل علـى أن يكـون مـن بيـنهم واحـد مـن أعـضاء اللجنـة التنفيذيـة إن وجـدت يختـاره مجلـس إدارة اللجنة النقابية.

وتجتمع اللجنة بناء على دعوة مـن رئيـسها أو مـن رئـيس الوحـدة وتكـون قراراتهـا بأغلبيـة الآراء فـإذا تـساوت ويرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى الـسلطة المختـصة خـلال أسـبوع لاعتمادهـا، فـإذا لـم تعتمـدها ولـم تبـد اعتراضـا من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة أمـا إذا اعترضـت علـى اقتراحـات اللجنـة كلهـا أو عليها خلال ثلاثين يوما بعضها فيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما اعترضت عليه اللجنة للنظر فيه علـى ضـوء  للبـت فيـه، فـإذا انقـضى هـذا الأجـل دون أن تبـدى اللجنـة رأيهـا اعتبـر رأى هـذه الأسـباب وتحـدد لهـا أجـلا الـسلطة المختـصة ناقـذا أمـا إذا تمـسكت اللجنـة برأيهـا خـلال الأجـل المحـدد ترسـل اقتراحاتهـا إلـى الـسلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائيا

وتخــتص اللجنــة بـــالنظر فــى تعيـــين ونقــل وترقيـــة ومــنح العـــلاوات الدوريــة والتـــشجيعية للعــاملين شـــاغلى الوظائف الدرجة الأولى فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة منهم. كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضة عليها من موضوعات ويتـولى أعمـال الأمانـة الفنيـة لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود. معدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣ :

مادة ٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

تعلن القرارات التى تصدر في شئون العاملين في نشره رسمية يصدر بتنظيم توزيعهـا علـى الجهـات المختصة وتعليقها في لوحة الإعلانات قرار من السلطة المختصة.

فيمـا تطلقـه الوحـدات الخاضـعة لأحكـام هـذا

مادة ٦ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يخـتص مجلـس الدولـة دون غيـره بإبـداء الـرأى مـسببا القانون متعلقا بتطبيـق أحكامـه ولوائحـه التنفيذيـة عـن طريـق إدارة الفتـوى المختـصة، وذلـك خـلال شـهر مـن تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

مادة ٧ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

الباب الثاني

في العلاقة الوظيفية وانتهائها

الفصل الأول

في الوظائف

مادة ٨ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

تـضع كـل وحـدة هـيكلا تنظيميـا ً ً لهـا يعتمـد مـن الـسلطة المختـصة بعـد أخـذ رأي الجهـاز المركـزى  للتنظيم والإدارة، ويراعى فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات وادارات مركزية أو مديريات بما يتناسـب والأنـشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية أو مديرية. (معدلة بالقانون رقم١١٧ لسنة١٩٨٢).

مادة ٨ مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

الـوزير في مباشرة اختصاصاته.

ويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب للمدة التى يحددها من بين شاغلى وظائف الدرجة الممتازة. (مضافة بالقانون رقم١١٧ لسنة١٩٨٢).

ويستحق شاغلوا هذه الوظيفة بدل التمثيل الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية ، وتــضع كــل وحــدة جــدولا للوظــائف مرفقــا ً ً بــه بطاقــات وصــف كــل وظيفــة وتحديــد واجباتهــا ومــسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمهـا بإحـدى الدرجات المبينة بالجدول رقم(١ (الملحق بهذا القانون كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة.

ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقيـيم الوظـائف بقـرار مـن رئـيس الجهـاز المركزى للتنظيم والإدارة.

مادة ٩ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

يـــصدر رئـــيس الجهـــاز المركـــزى للتنظـــيم والإدارة القـــرارات المتـــضمنة للمعـــايير اللازمـــة لترتيـــب الوظـائف والأحكـام التـى يقتـضيها تنفيـذه ويـدخل ضـمن ذلـك الحـد الأدنـى للخبـرة المطلوبـة لـشغل الوظيفـة الأدنى مباشرة. لمقتــضيات العمــل الملحــة فــي بعــض الوحــدات وجــود.

مادة ١٠ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

جــوز فــي حالــة الــضرورة القــصوى تبعــا تقـسيمات وظيفيـة فـي الدرجـة الماليـة الواحـدة يتحـرك بينهـا العـالم دون أن يترتـب علـى ذلـك ميـزة ماديـة قبـل الارتقاء إلى وظيفة في الدرجة المالية الأعلى.

ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة المختصة.

مادة ١١من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

تقــسم وظــائف الوحــدات التــى تخــضع لأحكــام هــذا القــانون إلــى مجموعــات نوعيــة وتعتبــر كــل مجموعة وحدة متميزة في حال التعيين والترقية والنقل والندب.

مادة ١٢من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يكــــون شــــغل الوظــــائف عــــن طريــــق التعيــــين أو الترقيــــة أو النقــــل أو النــــدب بمراعــــاة اســــتيفاء الاشتراطات اللازمة.

مادة١٣ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

جوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة في القانون وفي الحالـة التـى تـسرى على العامل المعين أحكاما لوظيفة الدائمة.

مــادة١٤ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يوضــع نظــام لتوظيــف الخبــراء الــوطنيين والأجانــب ولمــن يقومــون بأعمــال مؤقتــة عارضــة أو موسمية وللعاملين المتدرجين، وذلـك بقـرار مـن الـوزير المخـتص بالتنميـة الإداريـة يـصدر بنـاء علـى عـرض لجنة شئون الخدمة المدنية.

صدرت ٤ قرارات بهذا الصدد مرفقة بالكتاب:

الفصل الثانى

في التعيين في الوظائف

مادة ١٥ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول وظائف الوحدة…(معدل بالقانون رقم١١٥ لسنة١٩٨٣ )

ويجــوز التعيــين فــي غيــر هــذه الوظــائف ســواء فــي داخــل الوحــدة أو خارجهــا فــي حــدود١٠ %مــن العــدد المطلـوب شـغله مــن وظـائف كــل درجـة، وذلـك طبقــا للقواعـد والـشروط التـى تـضعها لجنــة شـئون الخدمــة المدنيـة، وتعتبـر الوظـائف الـشاغرة فـي كـل درجـة بالمجموعـة النوعيـة وحـدة واحـدة علـى مـدار الـسنة، فـإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد.

ونستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا.

مادة ١٦ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية.

ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة.

مادة ١٧ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكون التعيـين فيهـا بقـرار مـن الـسلطة المختـصة فـي صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.

وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان.

مادة ١٨ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يكون التعيين في الوظـائف التـى تـشغل بامتحـان بحـسب الأسـبقية الـواردة بالترتيـب النهـائي لنتـائج الامتحان وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلا فالأقدام تخرجا فإن تساويا ً ً تقدم الأكبر سنا وتـسقط حقـوق مـن لـم يدركـه الـدور للتعيـين بمـضى سـنة مـن تـاريخ إعـلان نتيجـة الامتحـان ويجـوز التعيـين من القـوائم التـى مـضى عليهـا أكثـر مـن سـنة إذا لـم توجـد قـوائم أخـرى صـالحة للترشـيح منهـان وذلـك خـلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة.

ويكون التعيين في الوظائف التى تشغل بدون امتحان للمؤهل على الوجه الآتي :

١-إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا الأعلــى وعنــد التــساويب فــي المؤهــل تكــون الأولويــة للأعلــى فــي مرتبــة الحــصول علــى الــشهادة الدراســية فالأقدام تخرجا فالأكبر سنا لمدد الخبرة.

٢ -فإذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدد الخبرة.

مادة ١٩ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فـي العمليـات الحربيـة الـذين

تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها. كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها ويجوز أن يعين فـي هـذه الوظـائف أزواج أو هـؤلاء المـصابين أو أحـد أولادهـم إحـدى أخـوتهم القـائمين بإعـالتهم وذلـك فـي حالـة عجـزهم عجـزا تامـا فاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء.

مادة٢٠ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:

١ -أن يكـون متمتعـا بالجنـسية المـصرية أو جنـسية إحـدى الـدول العربيـة التـى تعامـل جمهوريـة مـصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة.

٢ -أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

٣ -ألا يكـون قـد سـبق الحكــم عليـه بعقوبـة جنايــة فـي إحـدى الجـرائم المنـصوص عليهـا فـي القــوانين الخاصة أو بعقوبـة مقيـدة للحريـة أو فـي جريمـة مخلفـة بالـشرف أو الأمانـة مـا لـم يكـن قـد رد إليـه اعتباره.

ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة.

ٕواذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيـين إلا إذا قـدرت لجنـة شـئون العـامليين بقـرار مـسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

٤ -ألا يكون قد سبق فصله من الخدمـة بقـرار أو حكـم تـأديبي نهـائي مـا لـم تمـض علـى صـدروه أربـع سنوات على الأقل.

٥ -أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة.

٦ -أن تثبــت لياقتــه الــصحية للوظيفــة بمعرفــة المجلــس الطبــي المخــتص، وذلــك فيمــا عــدا العــاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.

٧ -أن يختار الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

٨ -ألا يقل السن عن ست عشرة سنة.

٩ -أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.

مادة٢١ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

المؤهلات العلمية الأجنبية التـى تمنحهـا الجامعـات والمعاهـد والمـدارس الأجنبيـة يـصدر بمعادلتهـابالمؤهلات الوطنيـة أو بتقييمهـا علميـا إذا لـم تكـن لهـا نظـائر مـن المـؤهلات الوطنيـة قـرار مـن وزيـر التعلـيم المختص أو من وزير شـئون الأزهـر حـسب الأحـوال بنـاء علـى اقتـراح لجنـة تـشكل لهـذا الغـرض تمثـل فيهـا وزارة التعلــيم والإدارة العامــة للبعثــات والجهــاز المركــزى للتنظــيم والإدارة والكليــات والمعاهــد التــى فيهــا نــوع الدراسة المطلوب معادلة شهاداتها أو تقييمها علميا.

كما يصدر قرار من الجهة المشار إليها بالتقييم العلمي للمؤهلات التى تمنحها المعاهد والمدارس الوطنية.

مــادة ٢٢ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يوضــع المعينــون لأول مــرة تحــت الاختيــار لمــدة ســتة أشــهر مــن تــاريخ تــسلمهم العمــل، وتقــرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم، إلا إذا رأت لجنـة شـئون العـاملين نقلهم إلى وظائف أخرى على أن يقضوا في هذه الحالة فترة اختبار جديد.

ويشترط في جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب الـذي تتيحـه لـه الوحـدة التى يعمل بها أو الذى تقرره الوحدة التدريب التأهيلي أو التحويلي للمعينين من الخـرجيين عـن طريـق وزارة القوى العاملة والتدريب.

وتحدد لجنة شئون العاملين بناء على عرض السلطة المختـصة الوظـائف الأخـرى التـى لا يوضـع شـاغلوها تحت الاختبار، ويستثنى من الأحكام المتقدمة المعينون بقرار من رئيس الجمهورية. (معدلة بالقانون رقم١١٥ لسنة١٩٨٣).

مادة ٢٣ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

استثناء من حكم المادة١٧ يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فـي وظيفــة أخــرى مماثلــة فــي ذات الوحــدة أو فــي وحــدة أخــرى بــذات أجــره الأصــلى الــذى كــان يتقاضــاه مــع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها في وظيفته التى يعاد التعيـين عليهـا، علـى ألا يكـون التقريـر الأخيـر المقـدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف.

مادة ٢٤ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

تعتبر الأقدمية في الوظيفة مـن تـاريخ التعيـين فيمـا إذا اشـتمل قـرار التعيـين علـى أكثـر مـن عامـل اعتبرت الأقدمية كما يلي:

١ -إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسـبقية فـي أولويـة التعيـين طبقـا لما ورد في المادة١٨ من هذا القانون.

٢ -إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الترقية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.

٣ -إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى فـي نفـس درجتـه أو فـي درجـة أخـرى تحـسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه.

لجـدول الأجـور رقـم (١ ).

مـادة ٢٥ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يـستحق العامـل عنـد التعيـين بدايـة الأجـل المقـرر لدرجـة الوظيفـة طبقـا لجـدول الأجـور رقـم (١) المرفق لهذا القانون.

ويستحق العامل أجره اعتبـارا مـن تـاريخ تـسلمه العمـل، مـا لـم يكـن مـستبقى بـالقوات المـسلحة فيـستحق أجـره من تاريخ تعيينه.

واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو فـي درجـة أخـرى احتفظ بالأجر الذى كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد عن بدايـة الأجـر المقـرر لوظيفـة المعـين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن يكون مدة خدمته متصلة.

ويـسرى هـذا القـانون علـى العـاملين الـسابقيين بالوحـدات الاقتـصادية والعـاملين المعينـين بـنظم خاصـة الـذى يعاد تعيينهم في الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون.

كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة.

مـادة ٢٥ مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

مع مراعاة حكم البند ١ من الفقرة الثالثة من المادة١٨ مـن القـانون يجـوز للـسلطة المختـصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمـة علـى مـؤهلات أعلـى لازمـة لـشغل الوظـائف الخاليـة بالوحـدات التــى يعملــون بهــا متــى تــوافرت فــيهم الــشروط اللازمــة لــشغل هــذه الوظــائف وفقــاص لجــددول التوصــيف والترتيب المعمول بها، وذلك مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف.

ويمـنح العامـل الـذى يعـين وفقـا لأحكـام الفقـرة الـسابقة أول مربـوط درجـة الوظيفـة المعـين عليهـا ولعـاوة مـن علاواتها أو مرتبة السابق مضافا إليه هـذه العـلاوة أيهمـا أكبـر حتـى ٕوان تجـاوز نهايـة مربـوط دردة الوظيفـة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه. (مضافة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣).

مـادة ٢٦ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يجـوز لـرئيس الجمهوريـة فـي الحـالات التـى يقـدرها أن يقـرر الاحتفـاظ لمـن يعـين بوظيفـة أخـرى بـالأجر والبـدلات التـى كـان يتقاضـها قبـل التعيـين بهـا ولـو تجـاوز نهايـة الأجـر والبـدلات المقـررة للوظيفـة الجديدة.

مـادة ٢٦ مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

لــرئيس مجلــس الــوزراء أن يقــرر الاحتفــاظ بــصفة شخــصية لمــن ينقــل مــن إحــدى وحــدات القطـاع العـام علـى إحـدى الوحـدات الخاضـعة لأحكـام هـذا القـانون بمتوسـط مـا كـان يتقاضـها فـي الـسنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأيا مزايا مالية أخرى. …(مضافة بالقانون رقم١٠٨ لسنة١٩٨١م).

فإذا كانـت الوظيفـة المنقـول إليهـا العامـل مقـررا لهـا بـدلات وأيـة مزايـا ماليـة أكبـر مـا كـان يتقاضـها بالجهـة المنقول منها صـرفت هـذه البـدلات والمزايـا، أمـا إذا كـان مجمـوع مـا كـان يتقاضـها مـن بـدلات ومزايـا ماديـة يزيد عما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها، فإنه يحتفظ له بما كان يتقاضها مع استهلاك الزيادة من ربـع مـا يستحق له من علاوات دورية وعلاوات ترقية مستقبلا.

مادة ٢٧ قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفـة المعـين عليهـا العامـل، ومـا يترتـب عليهـا مـن أقدميـة افتراضـية وزيـادة فـي أجـر بدايـة التعيـين للعامـل الـذى تزيـد مـدة خبرتـه عنـا لمـدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة. ..(معدلة بالقانون رقم١١٥ لسنة ١٩٨٣).

كما تحـسب مـدة الخبـرة العمليـة التـى تزيـد علـى مـدة الخبـرة المطلـوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائـدة قيمـة علاوة دورية بحد أقصى خمس عـلاوات مـن عـلاوات درجـة الوظيفـة المعـين عليهـا العامـل بـشرط أن تكـون تلـك الخبـرة متفقـة مـع طبيعـة عمـل الوظيفـة المعـين عليهـا العامـل وعلـى ألا يـسبق زميلـه المعـين فـي ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيـث الأقدميـة فـي درجة الوظيفة أو الأجر.

ويكـون حــساب مـدة الخبـرة الموضـحة بــالفقرتين الـسابقتين وفقــا للقواعـد التــى تـضعها لجنــة شـئون الخدمــة المدنية.

الفصل الثالث

في قياس كفاية الأداء

مــادة ٢٨ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

تــضع الــسلطة المختــصة نظامــايكفــل قيــاس الأداء الواجــب تحقيقــه بمــا يتفــق مــع طبيعــة نــشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف.

ويكــون قيــاس الأداء مــرة واحــدة خــلال الــسنة قبــل وضــع التقريــر النهــائي لتقريــر الكفايــة، وذلــك مــن واقــع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح، وكذلك أية معلومـات أو بيانـات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء. ..(ً معدلـة بالقـانون رقـم ١١٥ لـسنة١٩٨٣).

ويعتبـر الأداء العـادي هـو المعيـار الـذى يؤخـذ أسـاس لقيـاس كفايـة الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف.

وتــضع الــسلطة المختــصة نظامــايتــضمن تحديــد الإجــراءات التــى تتبــع فــي وضــع وتقــديم واعتمــاد تقــارير الكفاية والنظام منها.

ويكـون وضـع التقـارير النهائيـة عـن سـنة تبـدأ مـن أول ينـاير وتنتهـى فـي آخـر ديـسمبر وتقـدم خـلال شـهر يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس. وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم في شأنها.

ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها.

ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على أساس مـا يبديـه الرؤسـاء بـشأنهم سـنويا مـن بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدماتهم.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتم على أساسها تقدير كفاية العاملين.

مادة ٢٩ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤسائهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادى بأوجه  النقص في هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري للأداء أولا بأول.

مـادة ٣٠ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

تعلـن وحـدة شـئون العـاملين العامـل بـصورة مـن البيـان المقـدم عـن أدائـه أو تقريـر الكفايـة بمجـرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال…(معدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣).

وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه.

ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلـم بـاقي العـاملين إلـى لجنـة تظلمـات تنـشأ لهـذا الغـرض وتـشكل بقـرار مـن الـسلطة المختـصة مـن ثلاث من كبار العاملين من لم يشتركوا في وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت. 

ويبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا 

ولا يعتبر بيان تقديم الأداء أو التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

مادة ٣١ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتـاز فـي الكفايـة شـهادات تقـدير مـن الـسلطة المختـصة وتعلن أسماؤهم في لوحة متخصصة لذلك.

مـادة ٣٢ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

فـي حالـة إعـارة العامـل داخـل الجمهوريـة أو ندبـه أو تكليفـه تخـتص بوضـع التقريـر بانهـائي عنـه الجهة التى قضى بها المدة الأكبر من السنة التى يوضع عنها التقرير.

فإذا كانت الإعارة للخارج يعتد في معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة.

كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل في حالة ما إذا صرح له بإجازة خاصة.

وبالنـسبة للعامـل المجنـد تقـدر كفايتـه بمرتبـة جيـد حكمـاً فـإذا كانـت كفايتـه فـي العـام الـسابق بمرتبـة ممتـاز تقدر بمرتبة ممتاز حكما..(معدلــة بالقــانون رقــم ١١٥ لــسنة١٩٨٣).

وبالنــسبة للعامــل المــستدعى للاحتيــاط أو المــستبقى تقــدر كفايتــه بمرتبة ممتاز حكما ، وبالنـسبة لأعـضاء المنظمـات النقابيـة تحـدد مرتبـة كفـايتهم بمـا لا يقـل عـن مرتبـة تقـدير كفـايتهم فـي الـسنة السابقة على انتخابهم بالمنظمات النقابية.

مادة ٣٣ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشـهر فـأكثر تقـدر كفايتـه بمرتبـة جيـد حكمـاً فـإذا كانـت كفايتـه في العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكما .(معدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣ ).

مـادة ٣٤ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يحـرم العامـل المقـدم عنـه تقريـر سـنوى بمرتبـة ضـعيف مـن نـصف مقـدار العـلاوة الدوريـة ومـن الترقية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير، ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخى وضع التقريـر عـن الميعاد الذى يتعين وضعه فيه.

مـادة ٣٥ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يعـرض أمـر العامـل الـذى يقـدم عنـه تقريـران سـنويات متتاليـان بمرتبـة ضـعيف علـى لجنـة شـئون العـاملين، فـإذان تبـين لهـا مـن فحـص حالتـه أنـه أكثـر ملائمـة للقيـام بوظيفـة أخـرى فـي ذات درجـة وظيفـة قررت نقله أولها.

أمـا إذا تبـين للجنـة أنـه غيـر صـالح للعمـل فـي أيـة وظيفـة مـن ذات درجـة وظيفتـه بطريقـة مرضـية اقترحـت فصله من الخدمة مع حفظ حفه في المعاش أو المكافأة أو منحه أجازة. ..(معدلة بالقانون رقم١١٥ لسنة١٩٨٣).

وترفـع اللجنـة تقريرهـا للـسلطة المختـصة فـإذا لـم تعتمـده إعادتـه للجنـة مـع تحديـد الوظيفـة التـى نقـل إليهـا العامل.

فإذا كان التقرير التالى مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة فى اليوم التالي لاعتباره نهائياً مـع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة. 

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح العاملين شاغلى الوظـائف العليـا أجـازة إذا ثبـت مـن واقـع بيانـات تقيـيم أدائهـم المودعـة بملفـات خـدمتهم أن أدائهـم لأعمـال وظـائفهم أقـل مـن المـستوى المطلـوب، وذلـك بنـاء علــى توصــية لجنــة تــشكل برئاســة الــوزير المخــتص أو المحــافظ أو رئــيس محكمــة الهيئــة العامــة بحــسب الأحـوال وعـضوية اثنـين مـن العـاملين بـالوزارة أو المحافظـة أو الهيئـة ممـن يـسبقون العامـل المقتـرح منحـه إجازة في أقدمية الوظيفة فإذا لم يوجد بالوحدة اثنان يـسبقان العامـل فـي اقدميـة الوظيفـة اكتفـى بـرأي الـوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة.

مـادة ٣٥ مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

تكـون الإجـازة الممنوحـة للعامـل لمـدة لا تقـل عـن سـنة ولا تزيـد عـن سـنتين ويحـتفظ العامـلالممنـوح لـه الإجـازة بمرتبـة الأساسـى بـصفة شخـصية لمـدة ثلاثـة أشـهر ونـصف، وهـذا الأجـر لبـاقي المـدة ويجوز للعامل خلال مدة أجازته أن يقوم بأى علم لحسابه الخاص أو لدى الغير ، كمـا يجـوز لـه أن طلـب الاشتراك في دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه.

وللعامـل الـذى مـنح أجـازه طلـب إحالتـه مـا لـم يكـن محـالاً إلـى المحاكمـة التأديبيـة، وتـسرى حقوقـه التأمينيـة علـى أسـاس مـدة اشـتراكه فـي نظـام التـأمين الاجتمـاعي بمـا فـي ذلـك المـدة التـى مـنح عليهـا ال<ازة مـضافا إليهما المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد بحيث لا تجاوز سنتين. (معدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣).

 

مـادة ٣٥ مكرر (أ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يعـود العامـل الـذى مـنح إجـازة بانقـضاء مـدتها إلـى وظيفتـه بـذات الحالـة التـى كـان عليهـا من حيث الدرجة أو المرتـب وتحـدد أقدميتـه علـى أسـاس أن يوضـع أمامـه عـدد مـن العـاملين مماثـل للعـد د الذى كان يسبقه عند حصوله على الإجازة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهمـا أقـل، وذلـك كله ما لم تكن خدمته قد انتهت وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون. ..(معدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣).

فإذا حصل العامل في التقرير التالي مباشرة على مرتبة ضعيف أو ثبت أن >اؤه لأعمال أقل من المـستوى المطلوب يفصل من الخدمة في اليوم التالي لاعتبار التقرير أو بيان التقييم نهائيا وفي جميع الأحوال يفصل العامل مـن الخدمـة إذا تـوافرت فيـه شـروط مـنح الإجـازة بعـد عودتـه إلـى وظيفتـه بالتطبيق لأحكام هذه المادة.

الفصل الرابع

في الترقية

مادة٣٦ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقـى إليهـا تكـون الترقيـة إليهـا مـن الوظيفـة التى تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها.

ولا يجـوز ترقيـة العامـل المنقـول إلا بعـد مـضى سـنة علـى الأقـل مـا لـم تكـن الترقيـة فـي وظـائف الوحـدات المنشأة حديثا أو كان نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته أو لم يكـن مـن العـاملين بالوحـدة المنقـول إليهـا العامل من يستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة.

مــادة ٣٧ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

تكــون الترقيــة لوظــائف الــدرجتين الممتــازة والعاليــة وبالاختيــار، وذلــك علــى أســاس بيانــات تقيــيم الأداء وما ورد في ملفات خدماتهم من عناصر الامتياز.

(معدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣).

وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقـم (١ ) المرفـق، وذلـك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.

علـى مرتبـة ممتـاز فـي تقريـر الكفايـة عـن الـسنتين ويـشترط فـي الترقيـة بالاخيتـار أن يكـون العامـل حاصـلا الأخيـرتين ويفـضل مـن حـصل علـى مرتبـة متـاز فـي الـسنة الـسابقة مباشـرة، وذلـك مـع التقيـد بالأقدميـة فـي ذات مرتبة الكفاية.

فـإذا كـان عـدد مـن تتـوافر فـيهم شـروط الترقيـة بالاختيـار مـن الحاصـلين علـى مرتبـة ممتـاز أقـل مـن العـدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة جيد على الأقل علـى ذات المـدة الـسابقة مـع الالتـزام بالتفـصيل المـشار إليـه فـي الفقـرة الـسابقة مـن هـذه المـادة فـإذا كـان عـدد مـن تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لهـا تؤجـل الترقيـة فـي الجـزء البـاقي إلـى سـنة تالية.

ومع ذلك يجوز للسلطة المختـصة بنـاء علـى اقتـراح لجنـة شـئون العـاملين إضـافة ضـوابط الترقيـة بالاختيـار ويحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة. ويشترط في جميع حالات الترقية بالاختيار بنجـاح التـدريب الـذى تتيحـه لـه الوحـدة التـى يعمـل بهـا بالاتفـاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

مادة ٣٨ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافـذة مـن تـاريخ اصـدور القـرار بها، ويستحق العامـل بدايـة الأجـر المقـرر للوظيفـة المرقـى إليهـا أو عـلاوة مـن علاواتهـا أيهمـا أكبـر اعتبـارا من هذا التاريخ ولا يحل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

مــادة ٣٩ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

جــوز بقــرار مــن رئــيس مجلــس الــوزراء بنــاء علــى عــرض لجنــة شــئون الخدمــة المدنيــة اعتبــارا للعـاملين مـن مجموعـة وظيفيـة فـى وحـديتن أو أكثـر مـن الوحـدات التـى يـسرى عليهـا أحطكـام هـذا الاقنـون وحدة واحدة في مجال الترقي.

الفصل الخامس

في الأجور والعلاوات

مادة ٤٠ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد في الجدول رقم (١) المرافق.

مادة ٤١ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها طبقاً لما هو مبين بالجـدول رقـم (١ ) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.

وتستحق العلاوة الدورية ي أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العـلاوة الدورية السابقة.

ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمنى وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمنى تستحق العـلاوة في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين. (تعدل موعد استحقاق العلاوة إلى أول يونيو بالقانون ١١٤ /١٩٨١). 

ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.

ويصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصة.

مادة ٤١ مكررا  من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠ً

إذا أمضى العامل ثلاث سنوات دون استحقاق علاوة دورية لوصول أجره إلى الحد الأقصى المسموح به وفقا للقوانين المعمول بها بمـنح عـلاوة إضـافية بفئـةلدرجـة الوظيفـة، وذلـك مـن العـلاوة المقـررة أول يونيـو التـالي لمـضى المـدة المـذكورة بـشرط ألا يجـاوز أجـره بهـذه العـلاوة الـربط المـالي الثابـت المقـرر لدرجة الوظيفة الأعلى مباشرة…(مضافة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣).

الفصل السادس

البدلات والمزايا العينية والتعويضات

مـادة ٤٢  من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يجـوز لـرئيس الجمهوريـة مـنح بـدل تمثيـل لـشاغلى الوظـائف العليـا بحـسب مـستوى كـل منهـا وفقـا للقواعــد التــى يتــضمنها القــرار الــذى يــصدره فــي هــذا الــشأن وذلــك بحــد أقــصى ١٠٠ %مــن بدايــة الأجــر المقــرر للوظيفــة ويــصرف هــذا البــدل لــشاغل الوظيفــة المقــرر لهــا، وفــي حالــة خلوهــا يــستحق لمــن يقــوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب. 

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بنـاء علـى اقتراحـات لجنـة شـئون الخدمـة المدنيـة مـنح البـدلات الآتيـة فئـة كـل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلية:

١ -بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر بحد أقصى ٤٠ %من بداية الأجر المقرر للوظيفة.

٢ -بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلـب ظـروف الحيـاة فيهـا تقريـر هـذا البـدل أثنـاء إقـامتهم فـي هـذه المناطق، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

٣ -بدلات وظيفية يقتـضيها أداء وظـائف معينـة بـذاتها تـستلزم منـع شـاغليها مـن مزاولـة المهنـة، وذلـك في حدود الاعتمادات المالية المخصص بالموازنة.

ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف لعامل طبقاً تقدم١٠٠ %من الأجر الأساسي.

مادة ٤٢ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يحتفظ العاملون بـصفة شخـصية بالبـدلات التـى يتقاضـونها علـى خـلاف الـشروط المقـررة فـي هـذا القــانون، وذلــك علــى أســاس القــرارات التــى منحــت هــذه البــدلات حتــى نــزول الأســباب التــى تقــررت علــى من هذا . ً ٦٥٦ القانون أساسها، وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة

للـشروط والأوضـاع التـى يـصدر

مادة ٤٤ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يجوز منح رواتـب إضـافية للعـاملين خـارج الجمهوريـة وذلـك وفقـا بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمية المدنية.

مادة ٤٥ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

صدر بنظام المزايا العينية التى تمـنح لـبعض العـاملين الـذين تقتـضى طبيعـة أعمـالهم تقريـر هـذه المزايا قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.

مادة ٤٦ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يـستحق شـاغل الوظيفـة مقـابلاً عـن الجهـود غيـر العاديـة والأعمـال الإضـافية التـى يكلـف بهـا مـن الجهة المختصة، وذلك طبقا للنظام الـذى تـضعه الـسلطة ويبـين ذلـك النظـام الحـدود القـصوى لمـا يجـوز أن يتقاضها العامل من مبالغ في هذه الأحوال.

مـادة ٤٧ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يـسترد العامـل النفقـات التـى يتحملهـا فـي سـبيل أداء أعمـال الوظيفيـة، وذلـك فـي الأحـوال ووفقـا للأوضـاع والـشروط التـى يـصدر بهـا قـرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء بنـاء علـى اقتـراح لجنـة شـئون الخدمـة المدنية.

١ -إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية.

٢ -إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاق واجبات الوظيفة وفـي جميـع الأحـوال يكـون للعامـل الحق في تعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع.

٣ -ويجـــوز أن ينـــشأ صـــندوق خـــاص فـــي الوحـــدة تتكـــون مـــوارده مـــن حـــصيلة اســـتغلال حـــق هـــذه الاختراعات والمصنفات.

ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقاً للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصة.

الفصل السابع

في الحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية

مادة ٤٩ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

للسلطة المختصة وضـع نظـام للعمـل بالقطعـة أو بالإنتـاج فـي الجهـات التـى يـسمح نـشاطها بـذلك بحيـث يتـضمن هـذا النظـام معـدلات الأداء الواجـب تحقيقهـا بالنـسبة لعامـل أو مجموعـة العـاملين وحـساب الزيادة في الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة، وذلك دون التقيد بنهاية الأجر المقرر لوظيفة.

مــادة ٥٠ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

تــضع الــسلطة المختــصة نظامــاً للحــوافز الماديــة والمعنويــة للعــاملين بالوحــدة بمــا يكفــل تحقيــق الأهـداف وترشـيد الأداء، علـى أن يتـضمن هـذا النظـام فئـات الحـوافز بفئـات موحـدة وبـصورة جماعيـة كلمـا سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقرير الدورية المقدمة عنه…(معدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣).

 

مـادة ٥١ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يجـوز للـسلطة المختـصة تقريـر مكافـآت تـشجيعية للعامـل الـذى يقـدم خـدمات ممتـازة أو أعمـالاً أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءاة الأداء أو توفير في النفقات.

مادة ٥٢ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدوريـة المقـررة حتى ولـو كـان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة، وذلك طبقا للأوضاع التى تقررها وبمراعاة ما يأتى:

١ -أن تكـون كفايـة العامـل قـد حـددت بمرتبـة ممتـاز عـن العـامين الآخـرين، وأن يكـون قـد بـذلك جهـدا خاصا، أو حقق اقتصاد في النفقات،  أو رفعا لمستوى الأداء.

٢ -ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.

٣ -ألا يزيـد عـدد العـاملين فـي وظـائف كـل درجـة مـن كـل مجموعـة نوعيـة علـى حـدة فغـذا كـان عـددالعاملين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم…(معدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣).

ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها كما يجوز للسلطة المختصة منح عـلاوة تـشجيعية للعـاملين الـذين يحـصلون أثنـاء خـدمتهم علـى درجـات علميـة أعلـى مـن مـستوى الدرجـة الجامعيـة الأولـى وذلـك وفقـا للقواعـد والإجـراءات التـى يـصدر بهـا قـرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء بنـاء علـى عـرض لجنة شئون الخدمة المدنية.

(صدر القرار ٨٩٨ لسنة١٩٨٢ ).

مادة ٥٣ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

تـضع الـسلطة المختـصة بالاشـتراك مـع اللجنـة النقابيـة للوحـدة نظامـاً للرعايـة الـصحية والاجتاعيـة والثقافيـة والرياضـية للعـاملين بهـا، وذلـك بمراعـاة أحكـام القـانون رقـم٧٩ لـسنة١٩٧٥ بإصـدار قـانن التـأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له والقانون رقم ٣٥ لـسنة١٩٧٦ بإصـدار قـانون النقابـات العماليـة والتـشريعات الأخــرى الــصادرة فــي هــذا الــشأن، وذلــك بمراعــاة مــا لــوزير الماليــة مــن ســلطة إعانــة اســر المجنــدين فــي  الأحوال وطبقا للأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية

الفصل الثامن

في النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب

مادة ٥٤ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

مع مراعاة النسبة المئوية في المـادة١٥ مـن هـذا القـانون يجـوز نقـل العامـل مـن وحـدة إلـى أخـرى مــن الوحــدات التــى تــسرى عليهــا أحكامــه، كمــا يجــوز نقلــه إلــى الهيئــات العامــة، والأجهــزة الحكوميــة ذات الموازنـة الخاصـة بهـا ووحـدات القطـاع العـام والعكـس، وذلـك إذا كـان النقـل لا يفـوت عليـه دوره فـي الترقيـة بالأقدمية لو كان بناء على طلبه.

 ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثا ولا يجــوز نقــل العامــل مــن وظيفــة إلــى وظيفــة أخــرى درجتهــا أقــل ويكــون نقــل العامــل بقــرار مــن الــسلطة المختصة بالتعيين.

مادة ٥٥ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظـيم والإدارة نقل العامل من وحدة على أخرى في الحالتين الآتيتين:

١ -إذا لم يكن مستوفياً للاشتراطات الوظيفية التى يشغلها أو أى وظيفة أخرى خيالية في الوحـدة التـى يعمل بها.

٢ -إذا كان زائداً عـن حاجـة العمـل فـي الوحـدة التـى يعمـل بهـا، وفـي هـذه الحالـة يلغـى تمويـل وظيفتـه من موازنتها أو بنقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها.

مادة ٥٥ مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

اســتثناء مــن الأحكــام الخاصــة بالنقــل الــواردة بهــذا القــانون يجــوز نقــل العــاملين بمموعــة الخـدمات المعاونـة الـذين يـتم تـدريبهم علـى المهـن الحرفيـة وفقـا للـشروط والأوضـاع التـى يحـددها قـرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء إلـى إحـدى الوظـائف بالمجموعــة الحرفيـة التـى يتفـق مـع تـدريبهم والمعادلـة للدرجــة المالية للعامل المنقـول وقـت نقلـه ويكـون النقـل إلـى المجموعـة الحرفيـة فـي ذات الوحـدة أو فـى وحـدة أخـرى وتحسب أقدمية العامل في درجة الوظيفة الحرفية المنقول إليها من تاريخ النقل…(مضافة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣).

وتنظيم اللائحـة التنفيذيـة والإجـراءات اللازمـة لإلغـاء أو نقـل الـدرجات مـن مجموعـة الخـدمات المعاونـة إلـى المجموعة الحرفية، ويتم النقل بعد موافقة الجهـاز المركـزى للتنظـيم والإدارة بقـرار مـن الـسلطة المختـصة إذا كان داخل الوحدة وبقرار من وزير المالية إذا كان النقل خارج الوحدة. 

ويــسرى حكــم الفقــرة الــسابقة علــى العــاملين بمجموعــة الخــدمات المعاونــة مــن يثبــت بملفــات خــدمتهم أنهــم يزاولون بالفعل لمدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل حتى تاريخ العمل بهذا القـانون أعمـال وظـائف حرفيـة ويكون نقلهم إلى الوظائف الحرفية التـى يزاولـون أعمـالهم فـي ذات الوحـدة التـى يعملـون بهـا بـذات درجـاتهم وبأقــدمياتهم بــشرط أن تثبــت صــلاحيتهم لهــذه الوظــائف بالنجــاح فــي امتحــان فنــي يعقــد فــي أحــد مراكــز التدريب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية.

ويمـنح العامـل المنقـول وفقـاً لأحكـام الفقـرتين الـسابقتين عـلاوة مـن عـلاوات الدرجـة المنقـول إليهـا حتـى ولـو تجاوز نهاية الأجر المقرر لها.

مـادة ٥٦ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يجـوز بقـراء مـن الـسلطة المختـصة نـدب العامـل للقيـام مؤقتـاً بعمـل وظيفـة أخـرى مـن نفـس درجـة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التى يعمل بها أو وحـدة أخـرى إذا كانـت حاجـة العمـل فـي الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب.

مادة ٥٧ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

في حالة غياب أحد شاغلى الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفته، فـإذا لـم يكـن لـه نائـب جـاز للـسلطة المختـصة إنابـة مـن يقـوم بعملـه علـى أن يكـون شـاغلا لوظيفـة مـن درجـة معادلـة أو مـن الجــردة الأدنى مباشرة.

مادة ٥٨ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقـة العامـل كتابـة إعارتـه للعمـل فـي الـداخل أو الخـارج ويحـدد القـرار الـصادر الإعـارة مـدتها، وذلـك فـي ضـوء القواعـد والإجـراءات التـى تـصدرها الـسلطة المختصة…(معدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣).

ويكون أجر العامل بأكمله على جانب الجهة المـستعيرة، ومـع ذلـك يجـوز منحـه أجـراً مـن حكومـة جمهوريـة مـصر العربيـة سـواء كانـت الإعـارة فـي الـداخل أو الخـارج وذلـك بالـشروط والأوضـاع التـى يحـددها رئـيس الجمهورية.

وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة والترقية وذلـك مع مراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له.

ومع ذلك فإنه لا يجوز فـي غيـر حـالات الإعـارة التـى تقتـضيها مـصلحة قوميـة عليهـا يقـدرها رئـيس مجلـس الــوزراء ترقيــة العامــل إلــى درجــات الوظــائف العليــا إلا بعــد عودتــه مــن الإعــارة كمــا لا تجــوز إعــادة أحــد شاغلى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها.

وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذى تجـاوز مـدة إعارتـه أربـع سـنوات متصلة، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.

وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التي تجاوز المدة المـشار إليهـا فـي الفتـرة الـسابقة علـى أسـاس أن يوضـع أمامـه عـدد مـن العـاملين ماثـل العـدد الـذى كـان يـسبقه فـي نهايـة هـذه المـدة أو جميـع الـشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيما أقل.

فقـرة رابعـة أضـيفت بالقـانون رقـم١٠٨ لـسنة١٩٨١ ثـم إلـى القـانون رقـم١١٥ لـسنة ١٩٧٣ بالمـادة٥٨ كاملـة معدلة.

مادة ٥٩ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

عند إعارة أحد العامليين تبقى وظيفته خاليـة ويجـوز فـي حالـة الـضرورة شـغلها بطريـق التعيـين أو الترقيـة بقـرار مـن الـسلطة المختـصة بـالتعيين إذا كـان مـدة الإعـارة سـنة فـأكثر وعنـد عـودة العامـل يـشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أى وظيفة خالية من درجة وظيفته أو يبقى في وظيفته الأصـلية بـصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من نفس درجة وظيفته.

وفي جميع الأحوال يحتفظ له بأية ميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الإعارة.

مادة ٦٠ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يجوز إيفاد العاملين فـي بعثـات أو مـنح الدراسـة أو أجـازات دراسـية بـأجر أو بـدون أجـر بالـشروط والأوضـاع المنـصوص عليهـا فـي القـانون رقـم ١٢ لـسنة١٩٥٩ بتنظـيم شـئون البعثـات والأجـازات الدراسـية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له.

وتدخل المدة في الحالات المتقدمة ضـمن مـدة اشـتراك العامـل فـي نظـام التـأمين الاجتمـاعي وفـي اسـتحقاق العــلاوة الدوريــة والترقيــة وذلــك مــع مراعــاة الأحكــام الــواردة بالقــانون رقــم ١١٢ لــسنة١٩٥٩ بتنظــيم شــئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له.

وتحفـظ علـى سـبيل التـذكار لأعـضاء البعثـات والمـنح والأجـازات الدراسـية مـن العـاملين والمجنـدين وظـائفهم ويجـوز شـغل هـذه الوظـائف بـصفة مؤقتـة بطريـق التعيـين دون الترقيـة إذا كانـت مـدة البعثـة أو المنحـة أو الإجازة لا تقل عن سنة عن أن تخلى عند عودتهم.

مـادة ٦١ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

ينــشأ بكـل وزارة أو محافظـة أو هيئـة عامـة مركـز للتـدريب يتـيح الـسلطة المختـصة يوتلـوى دون غيره في إطار الـسياسة العامـة للدولـة أو الخطـة القوميـة وضـع خطـط تـدريب العـاملين بهـا، وتنميـة قـدراتهم جديدة . ٕ وتأهيل المرشحين للتعيين في أدنى الوظائف واعدادهم لشغل وظائفهم ال ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل الوحدة أو خارجها. …(معدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣).

ويباشـر المركـز اختـصاصاته وفقـاً للائحـة داخليـة تتـضمن القواعـد والمعـايير العامـة التـى يـضعها الجهـاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ويجـوز بقـرار مـن لجنـة شـئون الخدمـة المدنيـة تحديـد وظـائف لا يجـوز الترقيـة إليهـا إلا بعـد اجتيـاز العامـل بنجاح التدريب اللازم لإعداده لشغل الوظيفة.

وتعتبـر الفتـرة التـى يقـضها العامـل فـي التـدريب فتـرة عمـل يتمتـع فيهــا بجميـع المزايـا التـى يتمتـع بهـا فـي وظيفته، ويعتبر التخلف عن التدريب إخلالا  بواجبات الوظيفة.

وتحدد المعاملة المالية للموفدين للتدريب وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

الفصل التاسع

في الأجازات

 

مـادة ٦٢ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

تحـدد الـسلطة المختـصة أيـام العمـل فـي الأسـبوع ومواقيتـه وفقـا لمقتـضيات المـصلحة العامـة ولا يجـوز للعامــل أن ينقطــع عــن عملــه إلا الإجــازة يــستحقها فــي حــدود الأجــازات المقـررة بــالمواد التاليــة وفقــا للضوابط والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة…(معدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣).

مادة ٦٣ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحـدد بقـرار من رئيس مجلس الوزراء.  ويجـوز تـشغيل العامــل فـي هـذه العطــلات بـأجر مــضاعف إذا اقتـضت الـضرورة ذلــك، أو يمـنح أيامــاص عوضاً عنها.

وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

مـادة ٦٤ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يـستحق العامـل أجـازة عارضـة بـأجر لمـدة سـبعة أيـام فـي الـسنة وذلـك لـسبب طـارئ يتعـذر معهـا لحصول على أية أجازة أخرى.

مـادة ٦٥ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يـستحق العامـل أجـازة اعتياديـة سـنوية بــأجر كامـل لا يـدخل فـي حــسابها أيـام عطـلات الأعيــاد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالية:

1 ــ ١٥ يوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2 ــ 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.

3 ــ 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4 ــ ٤٥ يوما لمن تجاوز سنة الخمسين.

وللجنـة شـئون الخدمـة المدنيـة أن تقـرر زيـادة مـدة الأجـازة الاعتياديـة بمـا لا يجـاوز خمـسة عـشر يومـاً لمـن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. 

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. 

ويجب في جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.

ويحــتفظ العامــل برصــيد أجازتــه الاعتياديــة علــى أنــه لا يجــوز أن يحــصل علــى أجــازة اعتياديــة مــن هــذا الرصيد بما يجوز سنين يوما في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة فــإذا انتهــت خدمــة العامــل قبــل اســتنفاذ رصــيده مــن الأجــازات الاعتياديــة اســتحق عــن هــذا الرصــيد أجــرهً الأساسـي مـضافا إليـه العـلاوات التـى كـان يتقاضـها عنـد انتهـاء خدمتـه، وذلـك بمـا لا يجـاوز أجـر أربعـة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم…(فقرة مضافة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣ ثم عدلت بالقانون رقم ٢١٩ لسنة١٩٩١) .

مـادة ٦٦ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:

١ -ثلاثة أشهر بأجر كامل.

٢ -ستة أشهر بأجر يعادل ٧٥ %من أجره الأساسي.

٣ -سـتة أشـهر بـأجر يعـادل ٥٠ %مـن أجـره الأساسـي، ٧٥ %مـن الأجـر الأساسـي لمـن يجـاوز سـن الخمسين.

وللعامل الحق في الأجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختص احتمـال شفائه وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر بدون أجر إذا كان العامل مصاباً بمرض يحتاج البـرء منـه إلى علاج طويل، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبي المختص…(معدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣ ).

كما يجوز للسلطات المختـصة بمراعـاة الحـد الأقـصى لمجمـوع المـدد المـشار إليهـا فـي هـذه المـادة أن تقـرر زيادة المدد التي يحصل فيها العامل على أجازة مرضية بأجر مـنخفض كمـا يجـوز لهـا أن تقـرر منحـة تلـك الأجازة بأجر كامل.

وللعامل الحق في أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة اعتيادية إذا كان له وفر منها.

وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التاعب لها عن مرضه خـلال ٢٤ سـاعة مـن تخلفـه عـن العمـل مـا لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.

مـادة ٦٦ مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

اسـتثناء مـن أحكـام الأجـازات المرضـية لمـنح العامـل المـريض بأحـد الأمـراض المزمنـة التـى يـصدر بتحديـدها قـرار مـن وزيـر الـصحة بنـاء علـى موافقـة الإدارة العامـة للمجـالس الطبيـة أجـازة اسـتثنائية بـأجر كامـل إلـى أن يـشفى أن تـستقر حالتـه اسـتقرارا يمكنـه مـن العـودة علـى العمـل أو يتبـين عجـزه عجـزا كــاملا، وفــي هــذه الحالــة الأخيــر يظــل العامــل فــي أجــازة مرضــية بــأجر كامــل حتــى بلوغــه ســن الإحالــة للمعاش.

(انظر المادة الخامسة من القانون رقم١١٥ لسنة١٩٨٣ المرفق)

(مضافاً بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣).

مــادة ٦٧ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

تــضع الــسلطة المختــصة الإجــراءات المتعلقــة بحــصول العامــل علــى الإجــازة المرضــية ويعتبــر تمارض العامل إخلالاً بواجبات الوظيفية.

واذا رغب العامــل المــريض فــي إنهــاء أجازتــه والعــودة لعملــه وجــب أن يقــدم بــذلك طلبــا كتابيــا ٕ وأن يوافــق المجلس الطبي المختص على ذلك.

مادة ٦٨  من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغيـر خـلال أجازتـه المقـررة فـي المـواد الـسابقة

هـة التـى يتبعهـا أن تحرمـه مـن أجـره عـن مـدة الأجـازة ٕواذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخرى كـان للج

أو تسترد ما دفعته إليه من أجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبي في جميع الأحوال.

مادة٦٩ :تكون حالات الترخيص بأجازات بدون مرتب على الوجه التالي:

١ -يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخـص لأحـدهما بالـسفر إلـى الخـارج لمـدة سـتة أشـهر علـى الأقـل أجـازة

بــدون مرتــب، ولا يجــوز أن تجــاوز هــذه الأجــازة مــدة بقــاء الــزوج فــي الخــارج، كمــا لا يجــاوز أن

تتصل هذه الأجازة بإعارة إلى الخارج.

ويتعـــين علـــى الجهـــة الإداريـــة أن تـــستجيب لطلـــب الـــزوج أو الزوجـــة فـــي جميـــع الأحـــوال يجـــوز للـــسلطة

ً المختــصة مــنح العامــل أجــازة بــدون مرتــب للأســباب التــى يبــديها العامــل وتقــدرها الــسلطة المختــصة وفقــا

للقواعد التى تتبعها.

ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودتـه مـن الأجـازة كمـا لا يجـوز

الترخيص بهذه الأجازة لمن يشغل أحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها.

(معدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣ .(

وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى تجـاوز مـدة أجازتـه أربـع سـنوات

متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.

وتحدد أقدمية العامل عنـد عودتـه مـن الأجـازة التـى تجـاوز مـدتها أربـع سـنوات علـى أسـاس أن يـضع أمامـه

عدد من العاملين مماثل للعـدد الـذى كـان يـسبقه فـي نهايـة مـدة الأربـع سـنوات أو جميـع العـاملين الـشاغلين

لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.

يجـوز للــسلطة المختــصة مــنح العامــل المنتــسب لإحــدى الكليــات أو المعاهــد أجــازة بــدون مرتــب عــن أيــام

الامتحان الفعلية.

ويحــوز للجهــة الإداريــة شــغل وظيفــة العامــل الــذى رخــص لــه بإجــازة بــدون مرتــب لمــدة ســنة علــى الأقــل

بالتعيين أو الترقية عليها.

مادة٧٠ :تستحق العامله أجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عـامين فـي المـره الواحـدة ولـثلاث

مرات طوال حياتها الوظيفية.

واســــتثناء مــــن حكــــم المــــادتين ١٢٥ ،١٢٦ مــــن قــــانون التــــأمين الإجتمــــاعي الــــصادر بالقــــانون رقــــم ٧٩

لـسنة١٩٧٥ والقـوانين المعدلـة لـه تتحمـل الجهـة الإداريـة باشـتراكات التـأمين المـستحق عليهـا وعلـى العاملـة

ً عـن أجرهـا يـساوى ٢٥ %مـن المرتـب الـذى كـان تـستحقه

وفق أحكام هذا القانون أو تمـنح العاملـة تعويـضا

ً لاختيارها.

في تاريخ بدء مدة الأجازة وذلك وفقا

ً: لا يجـوز إعـارة العامـل أو منحـه الأجـازات المنـصوص عليهـا فـي البنـدين ١ ،٢ مـن المـادة

مـادة٧٠مكـررا

٦٩ والمادة ٧٠ من هذا القانون أثناء فترة الاختيار.

(مضافة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣ .(

مـادة٧١ :يـستحق العامـل أجـازة خاصـة بـأجر كامـل ولا تحـسب ضـمن الأجـازات المقـررة فـي المـواد الـسابقة

وذلك في الحالات الآتية:

١ -لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية.

٢ -للعاملة الحق في أجازة الوضع لمدة ثلاثة أشهر بعـد الوضـع وذلـك لـثلاث مـرات طـوال مـة حياتهـا

الوظيفية.

٣ -العامل المخالط لمريض بمرض معد ويرى المجلس الطبي المختص منعه لهذا السبب عـن مزاولـة

أعمال وظيفته للمدة التى يحددها.

ويستحق العامل الذى يصاب بإصابة عمل ويقرر المجلس الطبي المختص مدة لعلاجـه، أجـازة للمـدة التـى

يحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٧٥ بإصدار قـانون التـأمين الإجتمـاعي والقـوانين المعدلـة

له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق.

ً للقواعد التى تضعها الترخيص للعاملة بـأن تعمـل نـصف أيـام العمـل

مادة٧٢ :يجوز للسلطة المختصة وفقا

الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها.

واســتثناء مـــن حكــم المـــادة ١٢٥ مــن قـــانون التــأمين الإجتمـــاعي الــصادر بالقـــانون رقــم ٧٩ لـــسنة١٩٧٥

والقوانين المعدلة له تؤدي الاشتراكات المـستحقة وفـق أحكـام هـذا القـانون مـن الأجـر المخفـض علـى اسـاس

الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها في النظام المذكور.

مادة٧٣ :لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط أجازة من أى نـوع ممـا سـبق طـوال مـدة وجـوده

بالقوات المسلحة.

مادة٧٤ :إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مده غيابه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية.

ويجـوز الـسلطة المختـصة أن تقـرر حـساب مـدة الإنقطـاع مـن أجازاتـه ومنحـه أجـره إذا كـان لـه رصـيد منهـا

يسمح بذلك.

ً لحــساب الأجــازات التــى تمــنح

مــادة٧٥ :تتخــذ الــسنة الميلاديــة مــن أول ينــاير إلــى آخــر ديــسمبر أساســا

للعاملين.

الفصل العاشر- في واجبات العاملين

والأعمال المحظورة عليهم

ً للقـوانين

ً للمصلحة العامة طبقـا

مادة٧٦ :الوظائف العامة تكليف القائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا

واللوائح والنظم المعمول بها.

ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه:

١ -أن يـؤدي العمـل المنـوط بـه بنفـسه بدقـة وأمانـة وأن يخـصص وقـت العمـل الرسـمي لأداء واجبـات

وظيفته ويجوز تكليف العامل بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا

اقتضت مصلحة العمل ذلك.

٢ -أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحة في الوقت المناسب.

ً ً يتفـق والاحتـرام

٣ -أن يحـافظ علـى كرامـة وظيفتـه طبقـا للعـرف العـام وأن يـسلك فـي تـصرفاته مـسلكا

الواجب.

٤ -المحافظـة علـى مواعيـد العمـل واتبـاع الإجـراءات التـى تحـددها اللائحـة الداخليـة للوحـده فـي حالـة

التغييب عن العمل أو التأخير عن المواعيد.

٥ -المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها ومراعاة صيانتها.

٦ -إبـلاغ الجهـة التـى يعمـل بهـا بمحـل إقامتـه وحالتـه الاجتماعيـة وكـل تغييـر يطـرأ عليهـا خـلا شـهر

على الأكثر من تاريخ التغيير.

٧ -أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.

٨ -أن ينفذ ما يصدر غليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فـي حـدود القـوانين واللـوائح والنظمـك المعمـول

بها.

ً عـن حـسن سـير العمـل فـي حـدود

ويتحمـل كـل رئـيس مـسئولية الأوامـر التـى تـصدر منـه كمـا يكـون مـسئولا

اختصاصاته.

مادة٧٧ :يحظر على العامل:

١ -مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللـوائح المعمـول بهـا والتعليمـات والنـشرات

المنظمــة لتنفيــذ القــوانين واللــوائح الخاصــة بالعــاملين التــى تــصدر عــن الجهــاز المركــزى للتنظــيم

والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها.

(معدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣ .(

٢ -مخالفة لأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.

٣ -مخالفــة اللــوائح والقــوانين الخاصــة بالمناقــصات والمزايــدات والمخــازن والمــشتريات وكافــة القواعــد

المالية.

٤ -الإهمال أو التقـصير الـذى يترتـب عليـه ضـياع حـق مـن الحقـوق الماليـة للدولـة أو احـد الأشـخاص

العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركـزي للمحاسـبات أو المـساس بمـصلحة مـن

مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.

٥ -عــدم الــرد علــى مناقــصات الجهــاز المركــزى للمحاســبات أو مكاتباتــه بــصفة عامــةأو تــأخير الــرد

عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب العامل أجابه الغرض منها المماطلة والتسويف.

٦ -عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عـذر مقبـول بالحـسابات والمـستندات المؤيـدة لهـا فـي

المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحـصها أو

مراجعتها أو الإطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.

٧ -أن يفـضي بـأي تـصريح أو بيـان عـن أعمـال وظيفتـه عـن طريـق الـصحف أو غيـر ذلـك مـن طـرق

ً . النشر غلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص

٨ -إن يفــشى الأمــور التــى يطلــع عليهــا بحكــم وظيفتــه إذا كــان ســرية بطبيعتهــا أو بموجــب تعليمــات

ً ولو بعد ترك العامل الخدمة.

تقضى بذلك، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائما

٩ -أن يحــــتفظ لنفــــسه بأصــــل أيــــة ورقــــة مــــن الأوراق الرســــمية أو ينــــزع هــــذا الأصــــل مــــن الملفــــات

ً. المخصصة لفحظة ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصيا

١٠ -أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة.

١١ -أن يجمـع بـين وظيفتـه وبـين أى عمـل آخـر يؤديـه بالـذات أو بالواسـطة إذا كـان مـن شـأن

ذلـك الأضـرار بـأداء واجبـات الوظيفـة أو كـان غيـر متفـق مـع مقتـضياتها وذلـك مـع عـدم الإخـلال

با؛كام القانون رقم١٢٤ لسنة١٩٦١ بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة.

ً للغيـر بـأجر أو مكافـأة ولـو فـي غـر أوقـات العمـل الرسـمية إلا بـإذن مـن

١٢ -أن يـؤدي أعمـالا

السلطة المختصة ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصـاية أو

الوكالـة عـن الغـائبين أ، المـساعدة القـضائية إذا كـان المـشمول بالوصـاية أو القوامـة أو الغائـب أو

المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربي أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.

ً أو صـاحب مـصلحة فيهـا أو مملوكـة لمـن

وأن يتـولى أعمـال الحراسـة علـى الأمـوال التـى يكـون شـريكا

تـربطهم بـه صـلة قربـى أو نـسب لغايـة الدرجـة الرابعـة وذلـك بـشرط إخطـار الجهـة الرئاسـية التابعـة لهـا

بذلك.

١٣ -أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة.

١٤ -ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة.

(أ) قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.

ً لأي فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمـع إمـضاءات لأغـراض

(ب) أن يجمع نقودا

غير مشروعة.

(ج) أن يشترط في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمـل دون إذن الجهـة التـى تحـددها الـسلطة المختـصة،

مع مراعاة أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة١٩٧٦ بإصدار قانون النقابات العمالية.

(د) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان يتصل بأعمـال

وظيفته.

(هــــ) أن يـــزاول أى أعمـــال تجاريـــة وبوجـــه خـــاص أن يكـــون لـــه أى مـــصلحة فـــي أعمـــال أو مقـــاولات ا،

مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.

ً

(و) أن تشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عـضوية مجـالس إدارتهـا أو أى عمـل فيهـا إلا إذا كـان منـدوبا

عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام.

(ز) أن يـستأجر أراضـي أو عقـارات بقـصد اسـتغلالها فـي الـدائرة التـي يـؤدي فيهـا أعمـال وظيفتـه إذا كـان

لهذا الاستغلال صلة بعمله.

(ح) أن يضارب في البورصات.

الفصل الحادي عشر

في التحقيق مع العاملين وتأديبهم

مـادة٧٨ :كـل عامـل يخـرج علـى مقتـضى الواجـب فـي أعمـال وظيفتـه أو يظهـر بمظهـر مـن شـأنه الإخـلال

 .ً

بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا

ً إلـى أمـر صـادر إليـه مـن رئيـسه إلا إذا أثبـت أن ارتكـاب المخالفـة كانـت

ولا يعفى العامل ن الجزاء اسـتنادا

ً لأمـر مكتـوب بـذلك صـادر إليـه مـن هـذا الـرئيس بـالرغم مـن تنبيهـه كتابـة علـى المخالفـة وفـي هـذه

تنفيـذا

الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.

ً إلا عن خطئه الشخصي.

ولا يسأل العامل مدنيا

مادة٧٩ :لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقوالـه وتحقيـق دفاعـه ويجـب

ً. أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا

ومع ذلك يجـوز بالنـسبة لجـزاء الإنـذار والخـصم مـن الأجـر لمـدة لا تجـاوز ثلاثـة أيـام أن يكـون الاسـتجواب

أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونة في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

ً: تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلى الوظائف العليا كما تخـتص

مادة٧٩مكررا

دون غيرها بهـذا التحقيـق فـي المخالفـات الناشـئة عـن ارتكـاب الأفعـال المحظـورة الـواردة بالبنـدين ٢ ،٤ مـن

المادة ٧٧ من هذا القانون.

(مضافة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣ .(

وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعـة أو وقـائع

وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، وعلـى تلـك الجهـة فـور أخطارهـا بـذلك أحالـة

أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة الإدارية.

ً كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

ويقع باطلا

وعلى النيابـة الإدارة أن تنتهـى مـن التحقيـق مـع شـاغلى الوظـائف العليـا خـلال سـتة أشـهر مـن تـاريخ إحالـة

المخالف إليها أو اتصال عملها بها.

مادة٨٠ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هي:

١ -الإنذار.

٢ -تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

٣ -الخصم من الأجرة لمدة لا تجاوز شهرين في السنة.

ولا يجوز أن يتجاوز والخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنـازل عنه قانونا

٤ -الحرمان من نصف العلاوة الدورية.

٥ -الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.

٦ -تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.

٧ -خفض الأجرة في حدود علاوة.

٨ -الخفـض إلـى وظيفـة فـي الدرجـة الأدنـى مباشـرة مـع خفـض الأجـر إلـى القـدر الـذى كـان عليـه قبـل الترقية.

٩ -الإحالة إلى المعاش.

١٠ -الفصل من الخدمة.

أما بالنسبة للعاملين من شاغلى الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية:

١ -التنبيه.

٢ -اللوم.

٣ -الفصل من الخدمة.

٤ -الإحالة إلى المعاش.

 مـــادة ٨1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

تـــضع الـــسلطة المختـــصة لائحـــة تتـــضمن أنـــواع المخالفـــات والجـــزاءات المقـــررة لهـــا واجـــراءات التحقيق.

وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مـن يجـرى معـه التحقيـق الاسـتماع إلـى الـشهود والإطـلاع علـى السجلات والأوراق التى فائدتها في التحقيق واجراء المعاينة.

مادة ٨٢ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يكون الاختصاص في التصرف في التحقيق كما يلى:

١ -لشاغلى الوظائف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جـزاء الإنـذار أو الخـصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته فـي المـرة الواحـدة علـى خمـسة عشر يوما وللرؤسـاء المباشـرين الـذين يـصدر بتحديـدهم قـرار مـن الـسلطة المختـصة كـل فـى حـدود اختـصاصه حفـظ  التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمـسة عـشر يومـا فـي الـسنة بحيـث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على ثلاثة أيام.

(معدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣).

وللـسلطة المختـصة حفـظ التحقيـق أو إلغـاء القـرار الـصادر بتوقيـع الجـزاء أو تعديلـه ولهـا أيـضاً إذا ألغيـت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار.

٢ -للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيـع الجـزاءات الـواردة فـي البنـود مـن١ -٦ مـن الفقـرة الأولـى من المادة ٨٠ ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر في السنة الواحدة على ٦٠ يوماً سـواء تـم توقيع جزاء الخصم دفعـة واحـدة أو علـى دفعـات وكـذلك الجـزاءين الـواردين فـي البنـدين ١ -٢ مـن الفقرة التالية من المادة المشار إليها.

٣ -كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة في البنود ٧ ،٨ ،٩ من المـادة ٨٠ وذلـك فـي

المخالفات الجسيمة التى تحددها لائحة الجزاءات.

٤ -تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة ٨٠ وتكـون الجهـة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبـه طبقـا للأحكـام سالفة الذكر وذلك عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة أو التكليف.

مـادة٨٣ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

لكـل مـن الـسلطة المختـصة ومـدير النيابـة الإداريـة حـسب الأحـوال أن يوقـف العامـل عـن عملـه احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيـد علـى ثلاثـة أشـهر ولا يجـوز مـد هـذه المـدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العامل من عملـه وقـف صـرف أجراه ابتداء من تاريخ الوقف….(معدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣).

ويجـب عـرض الأمـر فـوراً علـى المحكمـة التأديبيـة لتقريـر صـرف أو عـدم صـرف البـاقي مـن أجـره فـإذا لـم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقـف وجـب صـرف الأجـر كـاملاً حتـى تقـرر المحكمـة مـا يتبع في شأنه.

وعلـى المحكمـة التأديبيـة أن تـصدر قرارهـا خـلال عـشرين يومـاً مـن تـاريخ رفـع الأمـر إليهـا فـإذا لـم تـصدر 

ظ التحقيـق معـه أو جـوزى المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملا فإذا برئ العامل أو حفـ

بجزاء الإنذار أو الخصم مـن الأجـر لمـدة لا تجـاوز خمـسة أيـام صـرف إليـه مـا يكـون قـد أوقـف صـرفه مـن

أجره، فإن جوزى بجزاء اشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يتبع في شأن الأجر الموقـوف صـرفه، فـإن

جـوزي بجـزاء الفـصل انتهـت خدمتـه مـن تـاريخ وقفـه ولا يجـوز أن يـسترد منـه فـي هـذه الحالـة مـا سـبق أن

صرف له من أجر.

مادة٨٤ :كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا ً ً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عملـه مـدة حبـسه ويوقـف

صـرف نـصف أجـره فـي حالـة حبـسه احتياطيـا أو تنفيـذا ً ً لحكـم جنـائي غيـر نهـائي ويحـرم مـن كـل أجـره فـي

ً لحكم جنائي نهائي، ويعرض الأمر عند عودة العامـل إلـى عملـه علـى الـسطلة المختـصة

حالة حبسه تنفيذا

لتقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نـصف أجـره الموقـوف

صرفه.

مادة٨٥ :لا يجوز النظر فـي ترقيـة عامـل وقـع عليـه جـزاء مـن الجـزاءات التأديبيـة المبينـة فيمـا يلـى إلا بعـد

انقضاء الفقرات الآتية:

١ -ثلاثـة أشـهر فـي حالـة الخـصم مـن الأجـر أو الوقـف عـن العمـل لمـدة تزيـد علـى خمـسة أيـام إلـى

عشرة.

ً على ١٥ يوما

٢ -ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة ١١ يوما

٣ -تسعة أشهر في حالة الخصم ن الأجر أو الوقف عن العمل مـدة تزيـد علـى خمـسة عـشر يومـاص

توقيع جزاء خفض الأجر.

٤ -سنة في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيـد علـى ثلاثـين يومـاص أو فـي حالـة

توقيع جزاء خفض الأجر.

٥ -مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها.

وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيـع الجـزاء ولـو تـداخلت فـي فتـرة أخـرى مترتـب علـة جـزاء

سابق.

مـادة٨٦ :عنـد توقيـع جــزاء الخفـض إلـى وظيفــة أدنـى وشـغل العامــل الوظيفـة الأدنـى مــن تلـك التـى كــان

يشغلها عند إحالته إلى المحاكمة مع اسـتحقاقه العـلاوات الدوريـة المـستقبلة المقـررة للوظيفـة الأدنـى بمراعـاة

شروط استحقاقها وتحدد أقدميته في الوظيفة الأدنى بمراعاة أقدميته الـسابقة فيهـا بالغـضافة إلـى المـدة التـى

قضاها في الوظيفة الأعلى مع الاحتفاظ له بأجره الـذى كـان يتقاضـاه عنـد صـدور الحكـم بتوقيـع الجـزاء ولا

يجوز النظر في توقيته إلا بعد مضى سنة ونصف من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء.

فإذا وقع على العامل جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى مع خفض الأجر فـلا يجـوز النظـر فـي ترقيتـه إلا بعـد

مضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء.

مادة٨٧ :لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكة الجنائية أو موقوف عن العمل فـي

مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحكمـة لأكثـر مـن

ذلك وثبت عدم أدانتـه أو وقـع عليـه جـزاء الإنـذار أو الخـصم أو الوقـوف عـن العمـل لمـدة خمـسة أيـام فأقـل

وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تـتم فيـه لـو لـم يحـل إلـى

المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ.

ً للمحاكمة مـن تـاريخ طلـب الجهـة الإدرايـة أو الجهـاز المركـزى للمحاسـبات مـن النيابـة

ويعتبر العامل محالا

الإدارية أقامه الدعوى التأديبية.

ً إذا كـان قـد

مادة٨٨ :لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سـبب مـن الأسـباب عـدا الوفـاة مـن محاكمتـه تأديبيـا

بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

(معدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣ .(

ويجوز في المخالفات التى يترتب عليهـا ضـياع حـق مـن حقـوق الخزانـة العامـة إقامـة الـدعوى التأديبيـة ولـو

لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

ً ولا تجــاوز خمــسة

ويجــوز أن يوقــع علــى مــن انتهــت خدمتــه غرامــة لا تقــل عــن خمــسة وعــشرين جنيهــا

أضعاف الأجر الأساسي الذى كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.

واسـتثناء مـن حكـم المـادة ١٤٤ مـن قـانون التـأمين الاجتمـاعي رقـم ٧٩ لـسنة ١٩٧٥ والقـوانين المعدلـة لـه

تـستوفى الغرامـة مـن تعـويض الدفعـة الواحـدة أو المبلـغ المـدخر أن وجـد عنـد اسـتحقاقهاما وذلـك فـي حـدود

الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الإدراي على أمواله.

مـادة٨٩ :يجـوز بقـرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء نقـل اختـصاص التأديـب مـن الجهـة الأصـلية التـى يتبعهـا

العامل إلى الجهة التى يباشر فيها عمله وذلك في الجهات التي تضم عاملين يتبعون أكثر من وحدة وذلـك

بالنسبة إلى المخالفات التى تقع في هذه الجهات.

مادة٩٠ :تعفى من الرسوم الطعون التى تقدم ضد أحكام المحاكم التأديبية.

مادة٩١ :تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامـل الموجـود بالخدمـة بمـضي ثـلاث سـنوات مـن تـاريخ ارتكـاب

المخالفة.

(معدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣ .(

وتنقطع هذه المدة بأي إجـراء مـن إجـراءات التحقيـق أو الإتهـام أو المحاكمـة وتـسرى المـدة مـن جديـد ابتـداء

من آخر إجراء.

لمدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها إنقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قـد ٕواذا تعدد المتهمون فإن انقطاع ا

اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

ومع ذلك إذا كان الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

مادة٩٢ :تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بإنقضاء الفترات الآتية:

١ -ستة أشهر في حالة التنبية واللوم والإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام.

٢ -سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام.

٣ -سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.

٤ -ثـلاث سـنوات بالنـسبة إلـى الجـزاءات الأخـرى عـدا جزائـى الفـصل والإحالـة إلـى المعـاش بحكـم أو

قرار تأديبي.

ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شـئون العـاملين بالنـسبة لغيـر شـاغلي الوظـائف العليـا إذا تبـين

لهـا أن سـلوك العامـل وعملـه منـذ توقيـع الجـزاء مرضـيا وذلـك مـن واقـع تقـاريره الـسنوية وملـف خدمتـه ومـا

يبديه الرؤساء عنه.

ويتم المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة، ويترتـب علـى محـو الجـزاء اعتبـاره

“كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء

وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل.

مـادة٩٣ :تحـتفظ كـل وحـدة فـي حـساب خـاص بحـصيلة جـزاءات الخـصم الموقعـة علـى لاعـاملين ويكـون

ً الــصرف مـــن هـــذه الحـــصيلة فـــي الأغـــراض الاجتماعيـــة أو الثقافيـــة أو الرياضـــة للعـــاملين طبقـــا للـــشروط

والأوضاع التى تحددها السطلة المختصة.

 

الفصل الثانى عشر

في انتهاء الخدمة

مادة ٩٤ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

نتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:

١ -بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.

 ٢ -عدم اللياقة للخدمة صحيا

٣ -الاستقالة.

٤ -الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

٥ -فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

٦ -الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك.

٧ -الحكم عليـه بعقوبـة جنايـة فـي احـدى الجـرائم المنـصوص عليهـا فـي قـانون العقوبـات أو مـا يماثلهـا

من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحريـة فـي جريمـة مخلـة بالـشرف

أو الأمانة ما لم الحكم مع وقف التنفيذ.

ومع ذلك فإذا كـان الحكـم قـد صـدر عليـه لأول مـرة فـلا يـؤدي إلـى انهـاء الخدمـة إلا إذا قـدرت لجنـة شـئون العــاملين بقــرار مــسبب مــن واقــع أســباب الحكــم وظــروف الواقعــة أو بقــاء العامــل يتعــارض مــع مقتــضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

٨ -إلغاء الوظيفة المؤقتة.

٩ -الوفاة.

مــادة ٩٥من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

نتهــى خدمــة العامــل ببلوغــه ســن الــستين وذلــك بمراعــاة أحكــام القــانون رقــم ٧٩ لــسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون الـتأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له. ولا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة.

يجوز للسلطة المختـصة إصـدار قـرار بإحالـة العامـل إلـى المعـاش بنـاء علـى طلبـه قبـل بلـوغ

مادة ٩٥مكررا من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

ٕ السن القانونية على إلا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمـسة وخمـسين سـنةوال تكـون المـدة الباقيـة لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش أقل من السنة…(مضافة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣).

وتـسوى الحقـوق التأمينيـة لمـن يحـال إلـى المعـاش طبقـاً لأحكـام الفقـرة الـسابقة علـى أسـاس مـدة اشـتراكه فـي نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيها أقل.

ولا يجـوز إعـادة تعيـين العـالمين الـذين تـسرى علـيهم أحكـام هـذه المـادة بالحكومـة أو شـركات القطـاع العـام،

كمـا لا يجـوز شـغل الوظـائف التـى تخلـو نتيجـة تطبيـق هـذه المـادة حتـى بلـوغ المحـالين إلـى المعـاش مـن التقاعد إلى بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

مـادة ٩٥مكـررا “أ” من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يجـوز للـسلطة المختـصة إصـدار قـرار بإحالـة العامـل الـذى تقـل سـنة عـن ٥٥ سـنة إلـى المعــاش بنــاء علــى طلبــه إذا قــام بمفــرده أو بالاشــتراك مــع آخــرين بأحــد المــشروعات الإنتاجيــة وفقــاص للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية…(مضافة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣).

ويصرف للعامل من هذه الحالة مكافأة توازى أجر سنة مع ضم سنتين إلى المدة المحسوبة في المعاش.

ولا يجـوز إعـادة تعيـين العـاملين الـذين تـسرى علـيهم أحكـام هـذه المـادة بالحكومـة أو شـركات القطـاع العـام،

كمـا لا يجـوز شـغل الوظـائف التـى تخلـو نتيجـة تطبيـق هـذه المـادة قبـل مـضى سـنة مـن تـاريخ الإحالـة إلـى المعاش.

مادة ٩٦ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

تثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المخـتص ولا يجـوز فـصل العـالم لعـدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون إنتظار أنتهاء أجازاته.

مادة٩٧ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بـالقرار الـصادر بقبـول الاسـتقالة ويجـب البـت فـي طلـب الاسـتقالة خـلال ثلاثـين يوما من تـاريخ تقديمـه والا اعتبـرت الاسـتقالة مقبولـة بحكـم القـانون مـا لـم يكـن الطلـب معلقـاً علـى شـرط أو مقترنا ًبقيد وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار بقبول الاستقالة إجابته إلى طلبه.

ويجوز خلال هذه المدة أرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلـق بمـصلحة العمـل مـع أخطـار العاملبـذلبك علـى ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة على مدة الثلاثين يوما الواردة بالفقرة السابقة.

فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغيـر جـزاء الفـصل او الإحالة إلى المعاش.

ويجب على العامـل أن يـستمر فـي عملـه إلـى أن يبلـغ إليـه قـرار قبـول الاسـتقالة أو إلـى أن ينقـضي الميعـاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة.

 

مادة ٩٨ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يعتبر العامل مقدما استقالتة في الحالات الاتية: 

١ -إذا انقطع عن عله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومـاً متتاليـة مـا لـم يقـدم خـلال الخمـسة عـشر يومـاً التاليـة مـا يثبـت أن انقطاعـه كـان يعـذر مقبـول وفـي هـذه الحالـة يجـوز للـسلطة المختـصة أن تقـرر عـدم حرمانـه مـن أجـره عـن مـدة الانقطـاع إذا كـان لـه رصـيد مـن الأجـازات يـسمح بـذلك والا وجـب حرمانـه مـن أجـره عـن هـذه المـدة فــإذا لـم يقـدم العامـل أســباباً تبـرر الانقطـاع أو قـدم هــذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

٢ -إذا انقطع عن عملـه بغيـر إذن جهـة الإدارة أكثـر مـن ثلاثـين يومـا ً غيـر متـصلة فـي الـسنة وتعتبـرخدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.

وفي الحالتين السابقتين يتعـين إنـذار العامـل كتابـة بعـد انقطاعـه لمـدة خمـسة أيـام فـي الحالـة الأولـى وعـشرة أيام في الثانية.

٣ -إذا التحـق بخدمـة أيـة جهـة أجنبيـة بغيـر تـرخيص مـن حكومـة جمهوريـة مـصر العربيـة وفـي هـذه

الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية.

ولا يجـوز اعتبـار العامـل مـستقبلاً فـي جميـع الأحــوال إذا كانـت قـد اتخـذت ضـده إجـراءات تأديبيـة خــلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية.

مادة ٩٩ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذى تنتهـي فيـه خدمتـه لأحـد الأسـباب المبينـة بالمـادتين ٨٠ ،٩٤ علـى أنـه فـي حالـة الفـصل لعـدم اللياقـة الـصحية يـستحق العامـل الأجـر كـاملا أو منقوصـا ً ً حـسب الأحـوال لغاية استنفاذ أجازته المرضية أو إحالته إلى المعاش بناء على طلبه.

ٕواذا كـان انتهـاء الخدمـة بنـاء علـى طلـب العامـل اسـتحق أجـره حتـى تـاريخ صـدور قـرار قبـول الاسـتقالة أو انقضاء المدة التى تعتبـر الاسـتقالة بعـدها مقبولـة وفـي حالـة إنهـاء الخدمـة بـسبب إلغـاء الوظيفـة المؤقتـة أو بقــرار مــن رئــيس الجمهوريــة يــستحق العامــل تعويــضاً يعــادل أجــره إلــى أن يــتم إبلاغــه بــالقرار وذلــك دون إخلال بحكم الفقرة السابقة.

مادة ١٠٠من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكـم مـالـم يكـن موقوفـا عـن عملـه فتعتبـر خدمتـه منتهيـة مـن تـاريخ وقفـه، ويـستحق العامـل المحكـوم عليـه تعويـضا يعادل أجره إلى يوم إبلاغه الحكم إذا لم يكن موقوفا عن العمل.

ولا يجــوز أن يــسترد مــن العامــل الــذى أوقــف عــن عملــه مــا ســبق أن صــرف لــه مــن أجــره إذا حكــم عليــه بالإحالة إلى المعاش أو الفصل.

مادة ١٠١من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجـر شـهرين كـاملين لمواجهـة نفقـات الجنـازة بحد أدنى ١٠٠ جنيه للأرمل أو للرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة.

(معدلة بالقانون رقم ١١٥ لسنة١٩٨٣).

الباب الثالث

في الأحكام الانتقالية

مـادة ١٠٢من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

ينقـل العـاملون الخاضـعون لقـرار رئـيس جمهوريـة مـصر العربيـة بالقـانون رقـم ٥٨ لـسنة ١٩٧١ إصـــدار نظـــام العـــاملين المـــدنيين بالدولـــة والقـــوانين المعدلـــة والمكملـــة لـــه علـــى الـــدرجات الماليـــة الجديـــدة المعادلــة لــدرجاتهم وذلــك علــى النحــو الموضــح بالجــدول رقــم ٢ المرافــق مــع احتفــاظهم بــصفة شخــصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لدرجات الوظائف المنقولين إليها.

ملحوظة: الجدول رقم ٢ أصبح غير ذى موضوع لكونه وقتيا 

وبالنـسبة لمـن كـانوا يـشغلون فئـاتهم الوظيفيـة بـصفة شخـصية تـسرى فـي شـأنهم الأوضـاع المقـررة بالموازنـة العاملـــة للدولـــة وفقـــا للتأشـــير الـــوارد بـــشأن فئـــاتهم ويـــستحقون علاواتهـــم ا لدوريـــة بالفئـــات المقـــررة للدرجـــة الشخصية التى أصبح يشغلونها.

ويكون ترتب الأقدمية بين المنقولين على درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

مادة ١٠٣من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يمنح العاملون بداية ربـط الأجـرة المقـررة للوظـائف المنقـولين إليهـا أو عـلاوة مـن علاواتهـا أيهمـا أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية.

يونيـه سـنة ١٩٧٨ المـدة الموضـحة قـرين كـل ٕ ٣٠ واذا كان العامل قد أمضى في فئته الماليـة الحاليـة حتـى فئـة علـى الوجـه المبـين فيمـا يلـى يمـنح بدايـة ربـط الأجـر أو علاوتـين مـن عـلاوات الدرجـة المنقـول إليهمـا أيهما أكبر.

الفئة الثالثة- ثلاث سنوات.

الفئة الرابعة- ثلاث سنوات.

الفئة الخامسة- ثلاث سنوات.

الفئة السادسة- ثلاث سنوات.

الفئة السابعة- أربع سنوات.

الفئة الثامنة- خمس سنوات.

الفئة التاسعة- خمس سنوات.

الفئة العاشرة- ست سنوات.

مـادة ١٠٤من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

ينقــل العـاملون مــن حملـة المــؤهلات الدراسـية المقـرر لهـم ميـزة ماليـة أو أقدميــة اعتباريـة عنــد التعيــين ولا يزالــون بالفئــة المعينــين عليهــا ابتــداء إلــى الدرجــة الماليــة المعادلــة لفئــاتهم علــى النحــو المبــين بالجـدول رقـم ٢ المرافــق ويمنحـون فيهــا بدايــة ربـط الدرجـة الجديــدة مـضافاً إليهـا الميـزة الماليـة المقـررة أو مرتبـاتهم التـى يتقاضـونها عنـد تنفيـذ أحكـام هـذا القـانون مـضافاً إليهـا عـلاوة مـن عـلاوات الدرجـة المنقـولين إليها أيهما أكبر.

مــادة ١٠٥ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يحــتفظ العــاملون بوظــائفهم المــسند إلــيهم عنــد تنفيــذ أحكــام هــذا القــانون وذلــك علــى أن تحــدد وظائفهم.

ولا يترتب على تحديد الوظائف في هذه الحالة الإخلال بالترتيـب الرئاسـي القـائم بـين شـاغليها متـى تـوافرت فيهم اشتراطات شغلها.

مـادة ١٠٦من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ و المعدل بالقانون رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠٠

يـستمر العمـل بـالقوانين والقـرارات واللـوائح الـسارية وقـت صـدور هـذا القـانون فيمـا لا يتعـارض أحكامه وعلى الجهات المنصوص عليها فـي هـذا القـانون أن تـصدر القـرارات المنفـذة لـه فـي مـدة لا تجـاوز ستة أشهر من تاريخ تنفيذه.