Site icon الناس والقانون – People & Law

رهن المحل التجارى و بيعه في القانون المدني المصري (محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٣٩٥٧ لسنة ٧٨ قضائية)

رهن المحل التجارى و بيعه في القانون المدني المصري (محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٣٩٥٧ لسنة ٧٨ قضائية)

في التقريرتلقي “الناس و القانون” الضؤ علي إشكالية غاية في الاهمية يهم ملايين الحائزين و المدينين والدائنين المرتهنين والبائعين للمحال التجارية  .. وهو نظام رهن المحل التجارى و بيعه في ظل القانون المدني المصري ووفقاً لمبادىء محكمة النقض المصرية ـ في إطار الطعن رقم ٣٩٥٧ لسنة ٧٨ قضائية ويبين الاستاذ : أشرف فؤاد المحامي ، أهم نقاط هذا النظام.

الطعن رقم ٣٩٥٧ لسنة ٧٨ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٢

العنوان : 

رهن ” رهن المحل التجارى ” . عقد ” عقد ايجار : فسخ عقد الايجار ” .

الموجز : 

رهن المنقول . الأصل فيه . انتقاله إلى حيازة الدائن المرتهن . الاستثناء . المحل التجارى . جواز رهنه دون هذا الانتقال . علة ذلك . تيسير الائتمان ( التجارى ) والمواءمة بين مصلحتى الدائن المرتهن و مؤجر العين . التزام مؤجر المحل التجارى المثقل برهن على المدين المستأجر بإخطار الدائن المرتهن بالرغبة في فسخ عقد الايجار ليمكن الأخير من اتخاذ ما يحول دون الفسخ . شرطه . سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن . علة ذلك . م٢٦ / ١ ق ١١ لسنة ١٩٤٠ .

القاعدة : 

النص في المادة ٢٦ / ١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه ” يجب على المالك الذى يرغب في فسخ عقد إجارة المكان الذى يستغل فيه محلاً تجارياً مثقلاً بقيود أو محلاً يكون أثاثه أو آلاته مثقلة بقيود وكان قد أبلغ كتابة بوجود الرهن أن يخطر الدائن المقيد في محله المختار في القيد برغبته في الفسخ …” يدل ذلك على أن المشرع التجارى وقد خرج عن الأصل العام في رهن المنقول ألا وهو انتقاله إلى حيازة الدائن المرتهن ، فأجاز رهن المحل التجاى دون أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن وذلك تيسيراً للائتمان التجارى ، ورغبة من المشرع لتحقيق مواءمة بين مصلحة الدائن المرتهن ومصلحة مؤجر العين الكائن بها المحل التجارى فقد أوجب على الأخير إذا ما أراد فسخ عقد إيجار المحل المثقل برهن على المستأجر المدين أن يخطر الدائن المرتهن برغبته في الفسخ وقصد المشرع من ذلك تمكين الدائن المرتهن من اتخاذ ما يراه من إجراءات قد تحول دون إتمام الفسخ كحلوله محل المدين في دفع الأجرة ، ولكن استلزم المشرع التجارى لإلزام مؤجر المحل المثقل برهن بهذا الإجراء وهذا القيد في طلب فسخ عقده أن يكون قد سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن وهو إجراء طبيعى لحماية الغير حسن النية مما قد يرتبه عقد الرهن من التزامات على غير طرفه .

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / إسماعيل برهان أمر الله ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأواق – تتحصل فى أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم ١٩٦٦ لسنة ٢٠٠٥ تجارى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهما بطلب قبول التظلم شكلاً 
وفى الموضوع بإلغاء أمر الرفض رقم ٩٨ لسنة ٢٠٠٥ مستعجل القاهرة والقضاء مجدداً بالإذن للبنك الطاعن ببيع كافة المقومات المادية والمعنوية بالمزاد العلنى للمحل المبين بالأوراق وتعيين خبير مثمن لإجراء المزايدة وفاء لمبلغ ثلاثين ألفاً وستمائة وثمانين جنيهاً واثنى عشر قرشاً بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع ١٦% سنوياً . على سند أن المطعون ضده الثانى قام بالتوقيع على عقد الرهن التجارى المجدد بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٠٠م برهن المقومات المادية والمعنوية للمحل التجارى المعنون باسم السرور للأدوات المنزلية رهناً تجارياً من الدرجة الاولى ضماناً وتأميناً لسداد الرصيد المدين بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جارى مدين فى حدود عشرين ألف جنيه وبعائد مركب بواقع ١٦% بخلاف المصاريف والعمولات يستحق فى ١ / ١٠ / ١٩٩٦م وتخلف عن استخدام التسهيل رصيد مدين بالمبلغ سالف البيان مما حدا به إلى التقدم بطلب للسيد رئيس المحكمة للأمـــــــور المستعجلــــة لاستصدار أمر بيع كافة المقومات المادية والمعنوية للمحل التجارى المرهون ، إلا أنه أصدر أمره برفض الطلب فأقام دعواه تظلماً من ذلك الأمر ، وبتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٧م.أجابت المحكمة البنك الطاعن لطلباته بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ٣٥٧٩ لسنة ١٢٤ ق لدى محكمة استئناف القاهرة التى قضت فى ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨م بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتأييد أمر الرفض المتظلم منه . طعن البنك الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

أسباب الطعن بالنقض

(الخطأ فى تطبيق القانون – القصور فى التسبيب)

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيانها يقول إنه اتخذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ١٤ من قانون بيع المحلات التجارية بالتنبيه على المدين والحائز بالوفاء بالدين المرهون قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ ببيع المحل إلا أن الحكم المطعون فيه ركوناً منه إلى نص المادة ٢٦ من هذا القانون فيما أوجبته على مالك المحل المرهون من إخطار الدائن المرتهن برغبته فى فسخ عقد الإيجار بيد أنه اشترط لذلك أن يكون البنك الدائن قد سبق له إبلاغ المالك كتابة بوجود الرهن وهو ما يكون قد وضع قيد على هذا النص رغم خلوه من وجوب هذا الإخطار وبناء عليه فقد حاجه بالحكم الصادر فى دعوى الفسخ رقم ٤٩٤٥ لسنة ٢٠٠٢ إيجارات كلى شمال القاهرة رغم اختلافها عن الدعوى المطروحة كما أنه لم يكن خصماً فيها ، فضلاً عن أن حق الإجارة ليس هو العنصر الوحيد للمحل التجاى وإنما هناك مقومات أخرى مادية ومعنوية أغفلها الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة ٢٦ / ١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه ” يجب على المالك الذى يرغب فى فسخ عقد إجارة المكان الذى يستغل فيه محلاً تجارياً مثقلاً بقيود أو محلاً يكون أثاثه أو آلاته مثقلة بقيود وكان قد أبلغ كتابة بوجود الرهن أن يخطر الدائن المقيد فى محله المختار فى القيد برغبته فى الفسخ …”
يدل ذلك على أن المشرع التجارى وقد خرج عن الأصل العام فى رهن المنقول ألا وهو انتقاله إلى حيازة الدائن المرتهن ، فأجاز رهن المحل التجاى دون أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن وذلك تيسيراً للائتمان التجارى ، ورغبة من المشرع لتحقيق مواءمة بين مصلحة الدائن المرتهن ومصلحة مؤجر العين الكائن بها المحل التجارى فقد أوجب على الأخير إذا ما أراد فسخ عقد إيجار المحل المثقل برهن على المستأجر المدين أن يخطر الدائن المرتهن برغبته فى الفسخ وقصد المشرع من ذلك تمكين الدائن المرتهن من اتخاذ ما يراه من إجراءات قد تحول دون إتمام الفسخ كحلوله محل المدين فى دفع الأجرة ، ولكن استلزم المشرع التجارى لإلزام مؤجر المحل المثقل برهن بهذا الإجراء وهذا القيد فى طلب فسخ عقده أن يكون قد سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن وهو إجراء طبيعى لحماية الغير حسن النية مما قد يرتبه عقد الرهن من التزامات على غير طرفه .
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بتأييد أمر الرفض المتظلم منة تأسيساً على ما خلص إليه وأورده من أنه يتعين على المالك المؤجر الذى يرغب فى فسخ عقد الإيجار للمحل المؤجر المثقل بديون أو رهن أن يخطر الدائن المقيد فى محله المختار إلا أنه يشترط فى ذلك أن يكون الأخير قد أبلغ المالك المؤجر بوجود الرهن ، وأن الثابت من الاطلاع على أصل حافظة المستندات المقدمة من البنك أن البند الخاص ببيانات المؤجر جاء خلواً من بيانات اسم المؤجر ومدة الإجارة وقيمة الإيجار السنوية ومواعيد الاستحقاق وهى البيانات التى يتعين على البنك إيرادها ضمن حافظة قيد الرهن وإخطار المالك المؤجر – المطعون ضده الثانى – بها ، وخلت الأوراق من الدليل على إخطاره بوجود الرهن ، وهو الإجراء الذى كان يقع على البنك اتخاذه كتابة حتى يتوقى ما عسى أن يقوم به المؤجر من إجراءات فسخ عقد إيجار محل النزاع المطلوب الأمر ببيعه حتى صدر حكم نهائى بفسخ عقد إيجار هذا المحل بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٤٩٤٥ لسنة ٢٠٠٢ إيجارات شمال القاهرة الابتدائية وهو ما لا تتوافر معه شروط استصدار الإذن بالبيع .
وهى أسباب سائغة ولها معينها الثابت فى الأوراق وتتفق مع حكم القانون ، وكان ما أثاره البنك من إقامة الحكم قضاءه على حجية الحكم الصادر فى دعوى الفسخ حال أنه ليس طرفاً فيها غير صحيح ، ذلك لأن ركيزة الحكم المطعون فيه هو أن البنك الطاعن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المشار إليها آنفاً حتى صدر الحكم فى الدعوى سالفة البيان بفسخ العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدهما بما لا يصادف ما أثاره فى هذا الصدد محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ، أما قوله بأن هناك عناصر أخرى للمحل التجارى خلاف حق الإجارة التى عوَل عليها الحكم فى قضائه فإن البنك لم يقدم دليلاً على استقلال تلك العناصر المدعى بها عن حق إجارة المحل بكافة مقوماته ومن ثم بات دفعه أيضاً فى هذا الصدد على غير سند الأمر الذى يضحى معه النعى بجماع أسباب الطعن قائماً على غير أساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الحكم

لذلــــــــــــــــــك

رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .
أمين السر نائب                                                                                   رئيس المحكمة

Exit mobile version