محكمة النقض المصرية ألغت حكما ببراءة مستريح توظيف أموال من رد الدين للمواطنين
5 محكمة النقض ألغت حكم براءة مستريح توظيف أموال – فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي «حكم محكمة النقض المصرية الذي ألغي حكما ببراءة مستريح توظيف أموال من رد الدين للمواطنين». حيث قضت محكمه النقض بإلغاء الحكم الصادر ببراءة مستريح توظيف أموال من رد الدين للمواطنين.. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.
استندت محكمة أول درجة إلى خضوع المال للمكسب والخسارة.. وأستندت النقض: العلاقة التجارية لم تثبت
ألغت محكمة النقض المصرية ، الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية ببراءة ذمة شخصا تحصل على أموال من مواطنين بدعوى توظيفها، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها أمام دائرة جديدة.
ولقد سبق لمحكمة الجنح أن قضت، برفض الدعوى وبراءة ذمة المتهم، تأسيسا على ان العلاقة القائمة بين مقيم الدعوى والمتهم هي علاقة تجارية قائمة على المكسب والخسارة، وهو ما أيدته محكمة استئناف الإسماعيلية، الا أن محكمة النقض وجدت قصورا بالحكم المطعون لإغفالة دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين.
وقال « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض. ، في الدعوى المقدمة بأن موكليه وقعا ضحية لعملية نصب تحت مسمى استثمار الأموال في نشاط تجاري، ما دعاهما إلى تحريك جنحة نصب ضد المتهمين، بعد أن أوهمهما بامتلاكه علامة تجارية والحصول منهما على مبلغ مالي وفقا لإعترافهم بتحقيقات النيابة العامة.
حثيات حكم النقض جاءت،بأن قبول الطعن بالنقض على هذا الحكم جاء لخطأ في فهم وتطبيق القانون حسبما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات، فضلاً عن قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب لإغفالة دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين، وعدم تقديم المطعون ضده ما يفيد قيامه بأية أنشطة تجارية تستغرق المبلغ المالي المطالب به.
كما أضافت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التثأير في الدعوى والتمسك بدلالتها، وألتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة فأنه يكون معيب بالقصور في التسبيب ولاقول في استقلال محكمة الموضوع، بتقدير ما يقدم إليها وباطراح ما لا ترى الأخذ به محلها، أن تكون قد اطلعت عليه واخضعتها إلى تقديرها وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع تمسك بدلالاتها، وألتفت الحكم عنه أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصم دون أن يبين بمدونته.
الحكم
فانه يكون قصرا وأن اسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدالة غير صالحه من الناحية الموضوعية للإقناع بها.
أمين السر رئيس المحكمة